محمد ابراهيم البادي
05-11-2016, 05:29 PM
رأي قانوني يثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي
محامون: حبس الزوجة لتفتيشها هاتف الزوج عارٍ من الصحة
التاريخ:: 11 مايو 2016 10 مايو 2016 المصدر: محمد العكور - دبي
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895680.1462904051!/image/1101045522.jpg المحامي محمد عبدالله الرضا
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895678.1462904045!/image/3493391595.jpg
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895711.1462905378!/image/3261642322.jpg
أكد محامون ومستشارون قانونيون أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الزوجة لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر في حال تفتيش هاتف زوجها من غير علمه، عارٍ من الصحة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الرأي القانوني يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، وهو الأمر الذي لم تتطرق له المادة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم التطرق لذلك الرأي صراحة في أي قانون بالدولة.
القانون لم يحدد جنس الجاني
قال المحامي، محمد عبدالله الرضا، إن القانون لم يحدد جنساً معيناً عن الأفعال الصادرة منه، فيمكن أن يكون رجل ويمكن أن تكون امرأة محل الاتهام، وإن المعلومة التي تحدث عنها المحامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عارية من الصحة، ولا يوجد أي مادة قانونية، في قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو العقوبات الاتحادي، نصت على تلك العقوبة.
وأشار إلى أنه حتى لو كان يقصد المحامي ما جاء في المادتين 14 و21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن ما ذكره خاطئ، كون كل المواد المذكورة في القانون نصت على العقوبة والغرامة، وهو ما لم يذكره المحامي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلاً واسعاً حول ما نشره أحد المحامين على موقع «إنستغرام» قال «حبس ثلاثة أشهر للزوجة التي تفتش تليفون زوجها من غير علمه».
وقال المحامي علي مصبح «لا يجوز نشر تغريدات أو معلومات لم ينص عليها القانون، كما لا يجوز التوسع في النص، لاسيما أن المحامي لا يصدر الأحكام لأنها من سلطات المحكمة، وتخصيص استشارة ونشرها بشكل خاطئ يشكلان زعزعة للجمهور في الثقافة القانونية، لأننا كمحامين مؤتمنون على نشر الحقائق طبقاً للقانون وليس للتخيلات والعشوائيات».
وأشار إلى أن مثل هذا النوع يخلق مشكلات أسرية لا تحمد عقباها، خصوصاً أن المنشور متعلق بعقوبة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات التي لم ينص عليها القانون بهذا الشكل، وإنما نص على الجريمة بصيغة العموم من دون تحديد لمرتكب الجريمة، وإذا كان كذلك ولابد من النشر، فقد وضع المشرع حداً أدنى وحداً أقصى لكل عقوبة، ولم يقرر الحبس لثلاثة أشهر فقط، ما يعد نقصاً وجهلاً وفقداناً للصدقية في النشر والثقافة القانونية.
ولفت مصبح إلى أن قانون العقوبات نص على جرائم الشكوى التي تجيز فيها التنازل للأقارب والأرحام، وبالتالي فلا يجوز التأليف والتألي على القانون بهذه الطريقة، كون المحامي هو المدافع لإظهار الحق وليس لإصدار أحكام وتشريعات من قناعته.
وقالت المحامية، شوق الكثيري، إن المادة المقصودة في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 380 من قانون العقوبات الإماراتي، وجاء نصها عاماً شاملاً لم ينصرف إلى الزوجة أو الزوج، وإنما جاء لنظر المادة عاماً ينصرف إلى من يرتكب إحدى الصور المؤثمة بنص المادة 380 من قانون العقوبات، كحال في أغلب مواد القانون ذاته، مشيرة إلى أن الاستثناءات التي وردت بفئة معينة من المجتمع محدودة جداً، مثل قانون الأحداث، فالمعنيون هنا هم الأحداث دون غيرهم.
وأضافت أن حصر المادة 380 بين الأزواج، سواء الزوجة أو الزوج، فهو تزيّد لا سند له من الواقع، وفي جميع الأحوال يتعين الاطلاع على أمر الإحالة في القضية المشار إليها وحيثيات الحكم، حتى تتضح حقيقة هذا الأمر بشكل جلي، إن كان المحامي يقصد الحديث عن قضية بعينها.
وأفاد المحامي، أحمد بن مسحار، بأن الرأي القانوني المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لم يحُدد بموجب أي قانون، وكان من المفترض أن يستند واضع الرأي إلى القانون الذي بنى رأيه عليه، فيجب على القانوني أن يبني رأيه على القانون الذي استمد منه الحكم، ولا يرمي الرأي القانوني جزافاً، لأن مرجعه الأول يجب أن يكون القانون عندما يضع رأياً قانونياً ما.
وأوضح بن مسحار أن أي جريمة تقع بين الأزواج، مثل أن يكون الزوج الجاني أو الزوجة، أو أحد فصولهما أو فروعهما، ففي هذه الحالة لا تحرك الدعوى الجزائية إلا بموجب شكوى، كذلك يجوز للمجني عليه في هذه الجرائم تحديداً التنازل في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
ولفت إلى أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة»، متسائلاً «هل الهاتف النقال الخاص بالزوج وسيلة تقنية معلومات؟ وما شكل التصريح الذي يجب أن تأخذه الزوجة، بحسب ما أشار إليه القانون، لكي لا تعرض نفسها لعقوبة الحبس».
وبين أنه في ما يتعلق بالرأي القانوني، هناك رأي قانوني عام، يهدف إلى تنبيه الناس إلى مسألة معينة أو موضوع ما، ولا تحدد فيه حالات خاصة، وهناك رأي قانوني خاص، وهو الرأي الذي يفيد به القانوني لأحد السائلين حول قضية ما محددة ولها ظروفها الخاصة.
وقال المحامي محمد مرتضى الهاشمي «هذا نص في القانون ينطبق على كلا الطرفين وليس فقط الزوجة، والأصل في سبب التشريع القانوني الحفاظ على سرية المراسلات، ولا تحل العقوبة حسب المادة التي تنص على أنه في حالة فض الرسالة بغير رضا صاحبها أو حتى استراق السمع للمكالمات يتوجب الحبس، لكن يتوجب لتطبيق العقوبة أن يكون الفعل، سواء بالاطلاع على رسالة أو استراق سمع، أولاً بقصد جنائي مدعم بدليل، وأن يكون الفعل أدى إلى ضرر بيّن لصاحب الرسالة، سواء كان الزوج أو الزوجة، والقانون في الأصل ليس حصراً على الأزواج وإنما على جميع أفراد المجتمع.
محامون: حبس الزوجة لتفتيشها هاتف الزوج عارٍ من الصحة
التاريخ:: 11 مايو 2016 10 مايو 2016 المصدر: محمد العكور - دبي
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895680.1462904051!/image/1101045522.jpg المحامي محمد عبدالله الرضا
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895678.1462904045!/image/3493391595.jpg
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895711.1462905378!/image/3261642322.jpg
أكد محامون ومستشارون قانونيون أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الزوجة لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر في حال تفتيش هاتف زوجها من غير علمه، عارٍ من الصحة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الرأي القانوني يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، وهو الأمر الذي لم تتطرق له المادة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم التطرق لذلك الرأي صراحة في أي قانون بالدولة.
القانون لم يحدد جنس الجاني
قال المحامي، محمد عبدالله الرضا، إن القانون لم يحدد جنساً معيناً عن الأفعال الصادرة منه، فيمكن أن يكون رجل ويمكن أن تكون امرأة محل الاتهام، وإن المعلومة التي تحدث عنها المحامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عارية من الصحة، ولا يوجد أي مادة قانونية، في قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو العقوبات الاتحادي، نصت على تلك العقوبة.
وأشار إلى أنه حتى لو كان يقصد المحامي ما جاء في المادتين 14 و21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن ما ذكره خاطئ، كون كل المواد المذكورة في القانون نصت على العقوبة والغرامة، وهو ما لم يذكره المحامي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلاً واسعاً حول ما نشره أحد المحامين على موقع «إنستغرام» قال «حبس ثلاثة أشهر للزوجة التي تفتش تليفون زوجها من غير علمه».
وقال المحامي علي مصبح «لا يجوز نشر تغريدات أو معلومات لم ينص عليها القانون، كما لا يجوز التوسع في النص، لاسيما أن المحامي لا يصدر الأحكام لأنها من سلطات المحكمة، وتخصيص استشارة ونشرها بشكل خاطئ يشكلان زعزعة للجمهور في الثقافة القانونية، لأننا كمحامين مؤتمنون على نشر الحقائق طبقاً للقانون وليس للتخيلات والعشوائيات».
وأشار إلى أن مثل هذا النوع يخلق مشكلات أسرية لا تحمد عقباها، خصوصاً أن المنشور متعلق بعقوبة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات التي لم ينص عليها القانون بهذا الشكل، وإنما نص على الجريمة بصيغة العموم من دون تحديد لمرتكب الجريمة، وإذا كان كذلك ولابد من النشر، فقد وضع المشرع حداً أدنى وحداً أقصى لكل عقوبة، ولم يقرر الحبس لثلاثة أشهر فقط، ما يعد نقصاً وجهلاً وفقداناً للصدقية في النشر والثقافة القانونية.
ولفت مصبح إلى أن قانون العقوبات نص على جرائم الشكوى التي تجيز فيها التنازل للأقارب والأرحام، وبالتالي فلا يجوز التأليف والتألي على القانون بهذه الطريقة، كون المحامي هو المدافع لإظهار الحق وليس لإصدار أحكام وتشريعات من قناعته.
وقالت المحامية، شوق الكثيري، إن المادة المقصودة في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 380 من قانون العقوبات الإماراتي، وجاء نصها عاماً شاملاً لم ينصرف إلى الزوجة أو الزوج، وإنما جاء لنظر المادة عاماً ينصرف إلى من يرتكب إحدى الصور المؤثمة بنص المادة 380 من قانون العقوبات، كحال في أغلب مواد القانون ذاته، مشيرة إلى أن الاستثناءات التي وردت بفئة معينة من المجتمع محدودة جداً، مثل قانون الأحداث، فالمعنيون هنا هم الأحداث دون غيرهم.
وأضافت أن حصر المادة 380 بين الأزواج، سواء الزوجة أو الزوج، فهو تزيّد لا سند له من الواقع، وفي جميع الأحوال يتعين الاطلاع على أمر الإحالة في القضية المشار إليها وحيثيات الحكم، حتى تتضح حقيقة هذا الأمر بشكل جلي، إن كان المحامي يقصد الحديث عن قضية بعينها.
وأفاد المحامي، أحمد بن مسحار، بأن الرأي القانوني المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لم يحُدد بموجب أي قانون، وكان من المفترض أن يستند واضع الرأي إلى القانون الذي بنى رأيه عليه، فيجب على القانوني أن يبني رأيه على القانون الذي استمد منه الحكم، ولا يرمي الرأي القانوني جزافاً، لأن مرجعه الأول يجب أن يكون القانون عندما يضع رأياً قانونياً ما.
وأوضح بن مسحار أن أي جريمة تقع بين الأزواج، مثل أن يكون الزوج الجاني أو الزوجة، أو أحد فصولهما أو فروعهما، ففي هذه الحالة لا تحرك الدعوى الجزائية إلا بموجب شكوى، كذلك يجوز للمجني عليه في هذه الجرائم تحديداً التنازل في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
ولفت إلى أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة»، متسائلاً «هل الهاتف النقال الخاص بالزوج وسيلة تقنية معلومات؟ وما شكل التصريح الذي يجب أن تأخذه الزوجة، بحسب ما أشار إليه القانون، لكي لا تعرض نفسها لعقوبة الحبس».
وبين أنه في ما يتعلق بالرأي القانوني، هناك رأي قانوني عام، يهدف إلى تنبيه الناس إلى مسألة معينة أو موضوع ما، ولا تحدد فيه حالات خاصة، وهناك رأي قانوني خاص، وهو الرأي الذي يفيد به القانوني لأحد السائلين حول قضية ما محددة ولها ظروفها الخاصة.
وقال المحامي محمد مرتضى الهاشمي «هذا نص في القانون ينطبق على كلا الطرفين وليس فقط الزوجة، والأصل في سبب التشريع القانوني الحفاظ على سرية المراسلات، ولا تحل العقوبة حسب المادة التي تنص على أنه في حالة فض الرسالة بغير رضا صاحبها أو حتى استراق السمع للمكالمات يتوجب الحبس، لكن يتوجب لتطبيق العقوبة أن يكون الفعل، سواء بالاطلاع على رسالة أو استراق سمع، أولاً بقصد جنائي مدعم بدليل، وأن يكون الفعل أدى إلى ضرر بيّن لصاحب الرسالة، سواء كان الزوج أو الزوجة، والقانون في الأصل ليس حصراً على الأزواج وإنما على جميع أفراد المجتمع.