المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محامون: حبس الزوجة لتفتيشها هاتف الزوج عارٍ من الصحة


محمد ابراهيم البادي
05-11-2016, 05:29 PM
رأي قانوني يثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

محامون: حبس الزوجة لتفتيشها هاتف الزوج عارٍ من الصحة

التاريخ:: 11 مايو 2016 10 مايو 2016 المصدر: محمد العكور - دبي


http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895680.1462904051!/image/1101045522.jpg المحامي محمد عبدالله الرضا
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895678.1462904045!/image/3493391595.jpg
http://cache.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.895711.1462905378!/image/3261642322.jpg

أكد محامون ومستشارون قانونيون أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الزوجة لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر في حال تفتيش هاتف زوجها من غير علمه، عارٍ من الصحة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الرأي القانوني يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، وهو الأمر الذي لم تتطرق له المادة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم التطرق لذلك الرأي صراحة في أي قانون بالدولة.
القانون لم يحدد جنس الجاني
قال المحامي، محمد عبدالله الرضا، إن القانون لم يحدد جنساً معيناً عن الأفعال الصادرة منه، فيمكن أن يكون رجل ويمكن أن تكون امرأة محل الاتهام، وإن المعلومة التي تحدث عنها المحامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عارية من الصحة، ولا يوجد أي مادة قانونية، في قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو العقوبات الاتحادي، نصت على تلك العقوبة.

وأشار إلى أنه حتى لو كان يقصد المحامي ما جاء في المادتين 14 و21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن ما ذكره خاطئ، كون كل المواد المذكورة في القانون نصت على العقوبة والغرامة، وهو ما لم يذكره المحامي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلاً واسعاً حول ما نشره أحد المحامين على موقع «إنستغرام» قال «حبس ثلاثة أشهر للزوجة التي تفتش تليفون زوجها من غير علمه».

وقال المحامي علي مصبح «لا يجوز نشر تغريدات أو معلومات لم ينص عليها القانون، كما لا يجوز التوسع في النص، لاسيما أن المحامي لا يصدر الأحكام لأنها من سلطات المحكمة، وتخصيص استشارة ونشرها بشكل خاطئ يشكلان زعزعة للجمهور في الثقافة القانونية، لأننا كمحامين مؤتمنون على نشر الحقائق طبقاً للقانون وليس للتخيلات والعشوائيات».

وأشار إلى أن مثل هذا النوع يخلق مشكلات أسرية لا تحمد عقباها، خصوصاً أن المنشور متعلق بعقوبة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات التي لم ينص عليها القانون بهذا الشكل، وإنما نص على الجريمة بصيغة العموم من دون تحديد لمرتكب الجريمة، وإذا كان كذلك ولابد من النشر، فقد وضع المشرع حداً أدنى وحداً أقصى لكل عقوبة، ولم يقرر الحبس لثلاثة أشهر فقط، ما يعد نقصاً وجهلاً وفقداناً للصدقية في النشر والثقافة القانونية.

ولفت مصبح إلى أن قانون العقوبات نص على جرائم الشكوى التي تجيز فيها التنازل للأقارب والأرحام، وبالتالي فلا يجوز التأليف والتألي على القانون بهذه الطريقة، كون المحامي هو المدافع لإظهار الحق وليس لإصدار أحكام وتشريعات من قناعته.

وقالت المحامية، شوق الكثيري، إن المادة المقصودة في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 380 من قانون العقوبات الإماراتي، وجاء نصها عاماً شاملاً لم ينصرف إلى الزوجة أو الزوج، وإنما جاء لنظر المادة عاماً ينصرف إلى من يرتكب إحدى الصور المؤثمة بنص المادة 380 من قانون العقوبات، كحال في أغلب مواد القانون ذاته، مشيرة إلى أن الاستثناءات التي وردت بفئة معينة من المجتمع محدودة جداً، مثل قانون الأحداث، فالمعنيون هنا هم الأحداث دون غيرهم.

وأضافت أن حصر المادة 380 بين الأزواج، سواء الزوجة أو الزوج، فهو تزيّد لا سند له من الواقع، وفي جميع الأحوال يتعين الاطلاع على أمر الإحالة في القضية المشار إليها وحيثيات الحكم، حتى تتضح حقيقة هذا الأمر بشكل جلي، إن كان المحامي يقصد الحديث عن قضية بعينها.

وأفاد المحامي، أحمد بن مسحار، بأن الرأي القانوني المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لم يحُدد بموجب أي قانون، وكان من المفترض أن يستند واضع الرأي إلى القانون الذي بنى رأيه عليه، فيجب على القانوني أن يبني رأيه على القانون الذي استمد منه الحكم، ولا يرمي الرأي القانوني جزافاً، لأن مرجعه الأول يجب أن يكون القانون عندما يضع رأياً قانونياً ما.

وأوضح بن مسحار أن أي جريمة تقع بين الأزواج، مثل أن يكون الزوج الجاني أو الزوجة، أو أحد فصولهما أو فروعهما، ففي هذه الحالة لا تحرك الدعوى الجزائية إلا بموجب شكوى، كذلك يجوز للمجني عليه في هذه الجرائم تحديداً التنازل في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

ولفت إلى أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة»، متسائلاً «هل الهاتف النقال الخاص بالزوج وسيلة تقنية معلومات؟ وما شكل التصريح الذي يجب أن تأخذه الزوجة، بحسب ما أشار إليه القانون، لكي لا تعرض نفسها لعقوبة الحبس».

وبين أنه في ما يتعلق بالرأي القانوني، هناك رأي قانوني عام، يهدف إلى تنبيه الناس إلى مسألة معينة أو موضوع ما، ولا تحدد فيه حالات خاصة، وهناك رأي قانوني خاص، وهو الرأي الذي يفيد به القانوني لأحد السائلين حول قضية ما محددة ولها ظروفها الخاصة.

وقال المحامي محمد مرتضى الهاشمي «هذا نص في القانون ينطبق على كلا الطرفين وليس فقط الزوجة، والأصل في سبب التشريع القانوني الحفاظ على سرية المراسلات، ولا تحل العقوبة حسب المادة التي تنص على أنه في حالة فض الرسالة بغير رضا صاحبها أو حتى استراق السمع للمكالمات يتوجب الحبس، لكن يتوجب لتطبيق العقوبة أن يكون الفعل، سواء بالاطلاع على رسالة أو استراق سمع، أولاً بقصد جنائي مدعم بدليل، وأن يكون الفعل أدى إلى ضرر بيّن لصاحب الرسالة، سواء كان الزوج أو الزوجة، والقانون في الأصل ليس حصراً على الأزواج وإنما على جميع أفراد المجتمع.

محمد ابراهيم البادي
05-12-2016, 10:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذي العزيز / محمد البادي الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
أرسل لك ما أشرتم علي من بحث ورد على ما ورد مؤخراً في شبكات التواصل الإجتماعية وما تناوله الإعلام بشأن تفتيش الزوجة في هاتف الزوج .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ....


العبث في المقتنيات التقنية

هاجت في الآونة الأخيرة وسائل التواصل الإجتماعي من جراء معلومة نشرها محامي في الإنستغرام بالقلم العريض على أنه تحبس الزوجة 3 أشهر حين تفتيشها لهاتف زوجها دون علمة ، فتناقلت الخبر وسائل الإعلام كالهشيم المنتشر ، لذا وجب البيان .

أولاً : أن القانون أعطى خصوصية للفرد حتى تكون له مساحة من تعبير الذات في خلواته الذاتية ، وهذه الخلوات لا يجوز إقتحامها دون إذنٍ منه ، وإن كانت هذه الخلوات بها ما بها من الشذوذ ولكنها مصانة طالما أنها لم تظهر للعلن .
ثانياً : هذه الخلوات الذاتية عادةً ما تكون محط الأسرار ويجوز أن تكون مستندات أو مذكرات أو وسائل تقنية كالهاتف أو الحاسب الآلي وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .
ثالثاً : إن القانون حينما صان تلك الأسرار وجرم إنتهاكها لم يجعلها حكراً على جنس دون آخر ، فالذكر والأنثى سواء والشاب والهرم سواء والزوج والزوجة سواء أمام القانون ، فلا يجوز أن نفرد خطاً عريضاً لتجريم الفعل على جنس دون آخر .
رابعاً : إن المحامي مؤتمن على الإستشارة القانونية التي يقدمها سوءاً تلك التي يقدمها من باب النصح والإرشاد أو من باب الرد على الإستفسار والمشورة ، وينبغي له تجنب العلن عن المعلومات التي تزعزع الجمهور وتخلق نوع من الخلل في المعلومة القانونية التي من شأنها خلق نوع من الحزازية بين جنس دون آخر .
خامساً : كما أنه لا يجوز للمعلن عن معلومة أن يغالط أو يجتزأ أو يحور ما رمى به القانون لعمل نوع من الإثارة ولفت الأنظار إلية ، فبعض المهن مبجلة ومصانة كرامتها، و لا يجوز لها الدعايةُ عن نفسها بوسائل غير لائقة أو مبتذلة .
سادساً : إن ما تم الاستناد إلية لتجريم واقعة تفتيش الهاتف من قبل الزوجة هو نص المادة (380) من قانون العقوبات وهذا الإسناد في غير محله لأن المادة حددت حالات التجريم حصراً في ثلاث حالات وهي : أولاً - فض الرسائل المكتوبة ثانياً – فض البرقيات وأخيراً استراق السمع والتفتيش في الهاتف ليس منها ، لأنها تعتبر من وسائل التقنية الحديثة، وبالتالي فإن التفتيش غير معاقب عليه وفق نص هذه المادة .
سابعاً : وبالتالي يعاب على المعلن عن المعلومة أنه وقع في خطأ قانوني جسيم وهو التوسع في التجريم وهذا يخالف ما ذهب إلية القانون بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ويخالف ما استقرت عليه الأحكام الفقهية على نظرية عدم جواز التوسع في التجريم فلا اجتهاد مع النص .
ثامناً : إن الإسناد الصحيح للواقعة محل البحث نجد صداه في مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب أحكام المواد (2،14،21) والتي تنص على التـــوالي (1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكترونيأ ونظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة . 2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات . 3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة شخصية)
(يعاقب بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بدون تصريح على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى وسيلة تقنية معلومات أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو معلومات إلكترونية . ويعاقب بذات العقوبة كل من أعد أو صمم أو أنتج أو باع أو اشترى أو استورد أو عرض للبيع أو أتاح أي برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنية معلومات أو روج بأي طريقة روابط لمواقع إلكترونية أو برنامج معلوماتي أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة لأغراض ارتكاب أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون) .
و (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن مائة و خمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء الى خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا باي من الطرق التالية : 1- استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية 2- التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها 3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة و حقيقية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها).
تاسعاً : لعل أطهر علاقة تجمع بين الذكر والأنثى هي العلاقة الزوجية فلنحيها ولا نبث ما يعكر صفوها بل يجب علينا كقانونين أن نبث حالة التفاؤل و رفع المعنويات فيما بينهم لا أن ننشر ما يحرض على الكيد بالآخر ، لأن هذه العلاقة نجم عنها أنا وأنت وغيرنا ممن أسعد البشرية، وامتثالاً لقادتنا محبي السعادة فلتسعد الزوجة فهي الأم وهي المدرسة وهي من تربعت الجنة تحت قدمها ، وشكراً لكل زوجة تجاهلت ما سطر بالخط العريض وساندت زوجها على السراء و الضراء وكانت هي المحافظة على أسراره لا الباحثة عن أسراره وبذلك أعنيك أنت يا أيها الزوج ولا تعتقد أن القلم قد رفع عنك ، بل أنت الربان فقد سفينة الأسرة بحفظ الله الرحمن .

تمت

المحامي / محمد عبدالله الرضا

المستشار العام
08-24-2016, 01:06 PM
كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد البادي على هذه الجهود الطيبة لتعميم الفائدة ونشر الوعي القانوني
والشكر موصول للاساتذة الكرام كل من:
المحامي الاستاذ/ محمد عبد الله الرضا
المحامي الاستاذ/ علي مصبح
المحامية الاستاذة/ شوق الكثيري
المحامي الاستاذ/ احمد بن مسحار
المحامي الاستاذ/ محمد مرتضى الهاشمي

على ما قدموه من آراء طيبة


بارك الله في الجميع

مع تحياتي،،

الله_ينصر_الحق
08-05-2018, 01:02 PM
السلام عليكم...افهم من كل هذا انه اذا فتح الزوج هاتف زوجته و وجد صورا و قدمها للمحكمة كدليل على سوء سلوكها لاخذ حضانة ابناءه لن يُعاقب قانونيا؟

vsp.uae
06-12-2019, 12:18 PM
للرفعععععععع