مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة فيما يخص المادة (111) - إتهام وتوقيع عقوبة عن مخالفة قديمة
UAEonline
05-11-2016, 07:11 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
تحية طيبة و بعد ..
أود أن استفسر اخوتي بخصوص جهة عمل قامت بإيقاف راتبي وعند الاستفسار عن الأمر أخبروني بأنني كنت متغيب عن العمل قبل ستة أشهر وعند الطعن فالأمر تم عمل تحقيق وتلفيق التهمة علي بشهادة شهود لم أكن أعمل معهم وتم إقرار العقوبة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء التحقيق.
الإستفسارات كالتالي بما تنص به المادة 110 و 111
- هل يجوز أن يتم إيقافي عن العمل و إيقاف راتبي عن خطأ تم إكتشافه قبل عدة شهور ولم يتم إعلامي به؟
علما بأن أمر الغياب وصل للإدارة وتم إيقاف الراتب بعد ستة أشهر من إعلامهم وبدون وجود أدلة !
- هل يجوز توقيع عقوبة بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من نهاية التحقيق و إصدار قرار بفصل عن العمل؟
للتذكير نص المادتين القانونيتين 110 و 111 من الباب السادس:
مادة ) 110
لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ) 112 ( على العامل الا
بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع
ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.ط يجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه
من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
) مادة ) 111
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع
عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوما.ً
علي الراعي
05-11-2016, 11:57 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع الأمر منذ بدايته باطل وما بنى عليه من إجراءات باطلة أيضاً .
ومن ثم فيجب أن تعترض عن حرمانك من راتبك المقطوع .
ويجب أن تكون إعتراضاتك مكتوبة .
إلا أننى أوضح لك أنه إذا سكت عن المطالبة بها مدة سنة مستمرة فإنها ستسقط ولا يمكن المطالبة بها .
ولذلك يمكن كل فترة المطالبة بها لا تقطع فترة التقادم ، وغذا لا قدر الله فى أى وقت تم إنهاء عملك فيمكنك المطالبة بما تم استقطاعه بدون سند قانونى .
وبالله التوفيق
علي الراعي
05-11-2016, 11:57 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع الأمر منذ بدايته باطل وما بنى عليه من إجراءات باطلة أيضاً .
ومن ثم فيجب أن تعترض عن حرمانك من راتبك المقطوع .
ويجب أن تكون إعتراضاتك مكتوبة .
إلا أننى أوضح لك أنه إذا سكت عن المطالبة بها مدة سنة مستمرة فإنها ستسقط ولا يمكن المطالبة بها .
ولذلك يمكن كل فترة المطالبة بها لا تقطع فترة التقادم ، وغذا لا قدر الله فى أى وقت تم إنهاء عملك فيمكنك المطالبة بما تم استقطاعه بدون سند قانونى .
وبالله التوفيق
UAEonline
05-12-2016, 08:17 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع الأمر منذ بدايته باطل وما بنى عليه من إجراءات باطلة أيضاً .
ومن ثم فيجب أن تعترض عن حرمانك من راتبك المقطوع .
ويجب أن تكون إعتراضاتك مكتوبة .
إلا أننى أوضح لك أنه إذا سكت عن المطالبة بها مدة سنة مستمرة فإنها ستسقط ولا يمكن المطالبة بها .
ولذلك يمكن كل فترة المطالبة بها لا تقطع فترة التقادم ، وغذا لا قدر الله فى أى وقت تم إنهاء عملك فيمكنك المطالبة بما تم استقطاعه بدون سند قانونى .
وبالله التوفيق
أخي علي الراعي .. أشكر لك سرعة ردك و إهتمامك فالموضوع
قمت بالإعتراض على الأمر ولم يتم الإكتراث بي وبعد الاستفسار عن نتيجة التحقيق الذي طلبته أعلموني بأنه قرار اللجنة هي الفصل من العمل بتاريخ قديم بناء على ما ظهر لديهم فالتحقيق بأنه أخر يوم عمل لي كان قبل عام وسوف يتم إعتبار توقيفي عن العمل منذ ذلك التاريخ و يطالبوني بإرجاع الرواتب من بعد هذا التاريخ و أنه لايحق لي بالمطالبة بأية رواتب!
علما بأنه لم يتم إصدار أي مخالفة أو غياب أو إنذار أو أي نوع من الإجراءات الرسمية و لم أتسلم اي شيء يظهر لي سبب ايقاف راتبي حتى عند قيامي بطلب إقامة تحقيق وتم إستداعي بدون إعلامي أنه تحقيق و أنتهى التحقيق بدون إعطائي أية نسخ منه أو إعلامي عن نتائجة وعند طلبي لأي مستندات تثب انني متغيب لتفحصها فقد يكون فيها خطأ أخبروني بأنه لاتوجد مستندات سوى شهادة الشهود في التحقيق و الذي لم أعمل مع بعضهم أصلا ولم يثبتوا تغيبي بل قالوا لم نكون نره بشكل يومي ! (وذلك بسبب وجود مواقع عمل مختلفة لنا)
ما يظهر لي بأن الأمر ملفق علي للتغطية عن تقصير أشخاص آخرين ولكن لا أريد أن أتهم أحد و لا أعلم لماذا تتصرف الشركة معي بهذ الأسلوب فأضطررت للجوء للمحكة العمالية ورفضت جهة العمل الحضور لجلسات التسوية و الأمر تحول إلى القضاء ولا يسعني أن أقول سوى حسبنا الله و نعم الوكيل و نسأل الله التوفيق و السداد
لدي بعض الاستفسارات لو تسمح لي وهم:
- علمت بأنه لا يجوز فصل الموضف بسبب طلبه للتحقيق ويعتبر فصل تعسفي
- هل يجوز صدور قرار بفصلي وتاريخ القرار جديد أما تاريخ الفصل قديم (فصل بأثر رجعي !)
- كيف يتم أخذ أقوال شهود وأعتمادها بالرغم من أنه يجب أن يكون هناك نظام يظهر اي غيابات للموظفين فالشركة وإنه يجب على المسؤول عني القيام بالإبلاغ عن أية غيابات بشكل فوري وبالرغم من عدم تغيبي إلا أنه لو أفترضنا الخطأ فلايوجد اية إخطارات بتغيبي فمن يحاسب في هذا الموقف ؟
أشكر لك حسن تعاونك و جعله في ميزان حسناتك
علي الراعي
05-12-2016, 11:21 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
الأمر منذ بدايته عبث ، ولا يمت للقانون وأصوله صلة ، ولا يربطهما رابط .
إنهاء عملك بتاريخ قديم يؤكد على مخالفة القانون وفصلك فصلاً تعسفياً ودون انذار .
كما وأن الأمر من بدايته مخالف لنصوص قانون العمل ، وخاصة فيما يتعلق بمخالفات منسوبة إليك من ستة أشهر ماضية ، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات القانونية فى إنهاء خدماتك دون إنذار .
ولذلك
يجب أن تتمسك بكل مستحقاتك لدى الشركة وأهمها الرواتب المتأخرة والتى لم تصرف لك ، إضافة إلى بدل الإنذار ، والتعويض عن الفصل التعسفى ، وباقى المستحقات .
وبالله التوفيق
علي الراعي
05-12-2016, 11:21 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
الأمر منذ بدايته عبث ، ولا يمت للقانون وأصوله صلة ، ولا يربطهما رابط .
إنهاء عملك بتاريخ قديم يؤكد على مخالفة القانون وفصلك فصلاً تعسفياً ودون انذار .
كما وأن الأمر من بدايته مخالف لنصوص قانون العمل ، وخاصة فيما يتعلق بمخالفات منسوبة إليك من ستة أشهر ماضية ، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات القانونية فى إنهاء خدماتك دون إنذار .
ولذلك
يجب أن تتمسك بكل مستحقاتك لدى الشركة وأهمها الرواتب المتأخرة والتى لم تصرف لك ، إضافة إلى بدل الإنذار ، والتعويض عن الفصل التعسفى ، وباقى المستحقات .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.