القانونية ندى
06-28-2010, 02:49 PM
حكم جنائي : يجوز تسجيل المحادثات بجهاز الانسر ماشين بدون إذن بالتسجيل
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز
باسم صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 10/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة
السيد/
محمد محمود راسم
رئيس محكمة التمييز
وعضوية
السيد/
الدكتور- على إبراهيم الإمام
القاضى بالمحكمة
والسيد/
صلاح محمد أحمد
القاضى بالمحكمة
والسيد/
الهادى محمد الجديدي
القاضى بالمحكمة
والسيد/
محمد نبيل رياض
القاضى بالمحكمة
وبحضور
السيد/
حسن خميس محمد
المحامى العام
السيد/
جميل مهدي
كاتب الجلسة
فى الطعن بالتمييز رقم 298/ 2000 جزاء
الطـاعن:
بوكالة المحامى/ يوسف خليفة حماد
المطعون ضدهما: 1- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/8/2000 فى الاستئنافين رقمي 1573 و1516/2000 جزاء
أصـدرت الحكـم التالـى
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت.........فى الجنحة رقم 3966/99 بأنه بتاريخ سابق على 23/2/99 بدائرة مركز شرطة دبي أولاً: تسبب عمدًا فى إزعاج ..... باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بأن كان يقوم بالاتصال الهاتفى على مكتبه ومنزله وذلك على النحو الثابت بالأوراق. ثانيًا: هدد المجنى عليه بارتكاب جناية ضد نفسه وإسناد أمور خادشة لشرفه وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثًا: قذف المجني عليه بالعبارات الواردة بالتحقيقات بأن كان يبعث له عن طريق الفاكس مطبوعات تحمل هذه العبارات كما كان يترك له رسائل صوتية على جهاز التسجيل الهاتفى على النحو الثابت بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 121/1، 298، 352، 371، 373/1-2 عقوبات، وأمام محكمة أول درجة ادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم طالبًا إلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض عما لحق به من أضرار.
وبتاريخ 26/4/ 2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1537/2000 كما طعن عليه المدعى بالحق المدنى بالاستئناف رقم 1516/2000 وبتاريخ 23/8/2000 حكمت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه ومعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر لما نسب إليه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض بعد أن أعملت قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليه لوحدة النشاط الإجرامى، وأعملت مقتضى نص المادة 374/1 عقوبات بدلاً من المادة 373/1-2.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/9/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أنكر أن يكون الصوت الوارد فى أشرطة التسجيل صوته ودفع ببطلان هذا الإجراء الذى تم بمعرفة الشاكى ذلك أن القانون اشترط فى المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية أن مراقبة المحادثات الهاتفية لا تتم إلا بإذن من النيابة العامة بعد موافقة النائب العام ولم يصدر هذا الإذن فى الدعوى مما يشوب الإجراءات بالبطلان وبطلان كافة النتائج المترتبة عليه كما عول الحكم فى إدانة الطاعن على رسائل الفاكس التى قدمها الشاكى حالة أنه لم يثبت بأي دليل على إرسالها من المتهم كما أن الإقرار المقدم من الشاكي والمنسوب صدوره للطاعن قد أخذ منه بطريق الإكراه ولم يدع الشاكى أن الطاعن قد اتصل به بل ادعى أنه كان يتصل بخطيبة الشاكى مما تنتفى معه جريمة إزعاجه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه إ....... وإقرار المتهم الكتابى بتاريخ 19/1/1998م وتقرير المختبر الجنائى، لما كان ذلك وكان من المقرر وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية أن الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية تقتضى صدورها من النيابة العامة وموافقة النائب العام مسبقًا قبل اتخاذ هذا الإجراء وإلا كان باطلاً إلا أنه من المقرر أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام لتعلقه بمصلحة الخصوم فمتى تم التسجيل برضائه الصريح أو الضمنى فلا يقبل منه التحدي ببطلانه استنادًا إلى ما تنص به المادة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشريط الكاسيت المسجل عليه الرسالة الصادرة من الطاعن والتى عول عليها الحكم فى قضائه بالإدانة قد تم تسجيلها على جهاز الرد الآلى على المكالمات الهاتفية لدى المجني عليه الأمر الذى يفيد أن تسجيل هذه الرسالة على هذا الجهاز لم تتم دون رضاء الطاعن بل قصد تسجيلها بهدف توصيل مضمونها إلى المجني عليه وهو ما يؤكد رضاءه بالتسجيل ومن ثم فإن ما ينعاه من بطلان هذا الإجراء بمقولة عدم صدور موافقة من النائب العام يكون على غير أساس متعين الرفض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى رسائل الفاكس المرسلة للمجنى عليه المنسوب صدورها إلى الطاعن ولم يعول على أي دليل مستمد منها ولم يشر إليها فى مدوناته ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون معناه فى هذا الصدد غير سديد والأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بالإقرار الصادر من المتهم متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على الإقرار الصادر منه واطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة ورد على الدفع ببطلانه ردًا سائغًا من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن.
كاتب الجلسة رئيس المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز
باسم صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 10/2/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة
السيد/
محمد محمود راسم
رئيس محكمة التمييز
وعضوية
السيد/
الدكتور- على إبراهيم الإمام
القاضى بالمحكمة
والسيد/
صلاح محمد أحمد
القاضى بالمحكمة
والسيد/
الهادى محمد الجديدي
القاضى بالمحكمة
والسيد/
محمد نبيل رياض
القاضى بالمحكمة
وبحضور
السيد/
حسن خميس محمد
المحامى العام
السيد/
جميل مهدي
كاتب الجلسة
فى الطعن بالتمييز رقم 298/ 2000 جزاء
الطـاعن:
بوكالة المحامى/ يوسف خليفة حماد
المطعون ضدهما: 1- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 23/8/2000 فى الاستئنافين رقمي 1573 و1516/2000 جزاء
أصـدرت الحكـم التالـى
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت.........فى الجنحة رقم 3966/99 بأنه بتاريخ سابق على 23/2/99 بدائرة مركز شرطة دبي أولاً: تسبب عمدًا فى إزعاج ..... باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بأن كان يقوم بالاتصال الهاتفى على مكتبه ومنزله وذلك على النحو الثابت بالأوراق. ثانيًا: هدد المجنى عليه بارتكاب جناية ضد نفسه وإسناد أمور خادشة لشرفه وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثًا: قذف المجني عليه بالعبارات الواردة بالتحقيقات بأن كان يبعث له عن طريق الفاكس مطبوعات تحمل هذه العبارات كما كان يترك له رسائل صوتية على جهاز التسجيل الهاتفى على النحو الثابت بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 121/1، 298، 352، 371، 373/1-2 عقوبات، وأمام محكمة أول درجة ادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم طالبًا إلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض عما لحق به من أضرار.
وبتاريخ 26/4/ 2000 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1537/2000 كما طعن عليه المدعى بالحق المدنى بالاستئناف رقم 1516/2000 وبتاريخ 23/8/2000 حكمت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه ومعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر لما نسب إليه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض بعد أن أعملت قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليه لوحدة النشاط الإجرامى، وأعملت مقتضى نص المادة 374/1 عقوبات بدلاً من المادة 373/1-2.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 23/9/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أنكر أن يكون الصوت الوارد فى أشرطة التسجيل صوته ودفع ببطلان هذا الإجراء الذى تم بمعرفة الشاكى ذلك أن القانون اشترط فى المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية أن مراقبة المحادثات الهاتفية لا تتم إلا بإذن من النيابة العامة بعد موافقة النائب العام ولم يصدر هذا الإذن فى الدعوى مما يشوب الإجراءات بالبطلان وبطلان كافة النتائج المترتبة عليه كما عول الحكم فى إدانة الطاعن على رسائل الفاكس التى قدمها الشاكى حالة أنه لم يثبت بأي دليل على إرسالها من المتهم كما أن الإقرار المقدم من الشاكي والمنسوب صدوره للطاعن قد أخذ منه بطريق الإكراه ولم يدع الشاكى أن الطاعن قد اتصل به بل ادعى أنه كان يتصل بخطيبة الشاكى مما تنتفى معه جريمة إزعاجه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه إ....... وإقرار المتهم الكتابى بتاريخ 19/1/1998م وتقرير المختبر الجنائى، لما كان ذلك وكان من المقرر وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية أن الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية تقتضى صدورها من النيابة العامة وموافقة النائب العام مسبقًا قبل اتخاذ هذا الإجراء وإلا كان باطلاً إلا أنه من المقرر أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام لتعلقه بمصلحة الخصوم فمتى تم التسجيل برضائه الصريح أو الضمنى فلا يقبل منه التحدي ببطلانه استنادًا إلى ما تنص به المادة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشريط الكاسيت المسجل عليه الرسالة الصادرة من الطاعن والتى عول عليها الحكم فى قضائه بالإدانة قد تم تسجيلها على جهاز الرد الآلى على المكالمات الهاتفية لدى المجني عليه الأمر الذى يفيد أن تسجيل هذه الرسالة على هذا الجهاز لم تتم دون رضاء الطاعن بل قصد تسجيلها بهدف توصيل مضمونها إلى المجني عليه وهو ما يؤكد رضاءه بالتسجيل ومن ثم فإن ما ينعاه من بطلان هذا الإجراء بمقولة عدم صدور موافقة من النائب العام يكون على غير أساس متعين الرفض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى رسائل الفاكس المرسلة للمجنى عليه المنسوب صدورها إلى الطاعن ولم يعول على أي دليل مستمد منها ولم يشر إليها فى مدوناته ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون معناه فى هذا الصدد غير سديد والأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بالإقرار الصادر من المتهم متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على الإقرار الصادر منه واطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة ورد على الدفع ببطلانه ردًا سائغًا من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن.
كاتب الجلسة رئيس المحكمة