المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم توفير مسكن للزوجة


نجلاء7561
05-08-2016, 05:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اسال في حالة الطلاق
زوجتي تطلب الطلاق مني بسبب خلافات بيني وبينها خلافات عادية تحصل بين زوجين في بداية حياتنا الزوجية
وبيننا طفلة عمرها اقل من شهر
انا كنت اسكن معها و مع والدتي في بيت للايجار لكن لظروفي الصعبة خرجت من هذا البيت وسكنت في بيت اختي وهي متزوجه
وكانت زوجتي موافقه على هذا الامر
ولكن بعد فترة تواصلت مع صديقه لها وقالت زوجتي عن بعض اسرار البيت وعندي صور المحادثه التي تمة بينهن
وعندما وجهتها بالامر انكرت وقالت كلامي ليس عليك انت واهلك انتم لم تفهموا الموضوع
وعندما قلت لها افهميني ماذا كنتي تقصدين لم تتكلم ولم تدافع عن نفسها وطلبت الطلاق وابلغت الشرطه عليا هيا واخوها
وخرجت من المنزل مع اني كنت متفق معها ان على نهاية السنة سوق ينتقل زوج اختي لمنزل اكبر الذي سوف ينقسم بيننا سوف ناخذ القسم الاعلى وهم لهم القسم الاخر و مثل ما قلت من قبل كانت موافقه على هذا الامر
ولان اريد ان اعرف ما هيا حقوقها بعد ان طلبت هي الطلاق مع اني لا اريد ان اطلقها ابدا
مع اني لم اقصر معها باي شي حقوقها الزوجيه او حقوقها الماديه
واذا اصرت على الطلاق وانا لم اطلقها هل لها ان تطلب الخلع واذا طلبت الخلع هل لها حق في السكن وذلك لانها تقوم بحضانة طفلتي الصغيرة
انا لن اقصر مع ابنتي بشي ابدا لكني لا استطيع توفير سكن لها على الاقل في هذه الفتره او بعد طلاقها
سؤالي الان
اذا لم اطلقها انا بنفسي و اذا هي اصرت على الطلاق ولا يوجد سبب شرعي لطلب الطلاق
هل يعتبر هذا خلع
وهل يتوجب عليا توفير سكن في حاله الخلع
انا لا اريد اخذ الطفله منها لاني اعلم انها ستكون الحاضنه الشرعيه لها طالما لم تتزوج
الرجاء الرد على سؤالي باسرع وقت ممكن
ولكم كل الشكر والتقدير
والسلام عليمن ورحمة الله وبركاته
مع العلم اني يمني الجنسيه وزوجتي ايضا
نعمل انا و زوجتي في دولة الامارات العربية المتحده ونقيم فيها

علي الراعي
05-08-2016, 06:29 PM
ألأخ الكريم
بعد التحية
شرعاً وقانونا يجب عليك أن تسكن زوجتك فى مكان أمين ويتناسب مع عدد الأسرة .
وعدم توفير مسكن شرعى للزوجة يعتبر ضرراً ، ومن ثم فهو سبب للتطليق ،
أما عن الخلع فيمكنها مخالعتك فى أى وقت بتوافر بعض الشروط
إلا أن الخلع لا علاقة له بسكن المحضونة أو بالمحضونة من قريب أو بعيد .
وذلك
إذا تم الخلع أو الطلاق سيستوجب عليك توفير مسكن حضانة
ومن ثم
من باب أولى أو توفر مسكن للزوجية الآن لتحافظ على بيتك وزوجتك وأسرتك .
وباللله التوفيق

نجلاء7561
05-08-2016, 09:04 PM
اخي العزيز
شكرا على جوابك
ولكن ليس لدي القدره على توفير سكن اخر
وايضا سوف اضع بعض الشروط علما باني لا اريد ان اطلق
شروطي هي ارجاع الموخر وتنازل عن السكن لكي اطلقها
ولكني ساصرف على ابنتي بكل ما تحتاجها
هل ما اطلبه معقول او هناك طرق افضل من هاذا
الرجاء الرد

نجلاء7561
05-10-2016, 07:19 PM
اخي العزيز الرجاء الافاده و ذالك للضروره

بنت كلية القانون
05-10-2016, 07:44 PM
اذا مافي ضرر القاضي ماراح يطلقها

اما اذا طلبت الزوجة الخلع ، من شروط الخلع يكون في مقابل تدفعه الزوجة لك و لازم انته توافق بعد على الخلع
يعني اذا انته ما وافقت على الخلع يكون باطل

حاول تراضيها لان سبب الخلاف ما يستاهل الطلاق
الله يصفي القلوب

علي الراعي
05-11-2016, 11:32 PM
اخي العزيز
شكرا على جوابك
ولكن ليس لدي القدره على توفير سكن اخر
وايضا سوف اضع بعض الشروط علما باني لا اريد ان اطلق
شروطي هي ارجاع الموخر وتنازل عن السكن لكي اطلقها
ولكني ساصرف على ابنتي بكل ما تحتاجها
هل ما اطلبه معقول او هناك طرق افضل من هاذا
الرجاء الرد

الأخ الكريم
توفير مسكن هو واجب وضرورى على الزوج ، وعدم توفيره يعد ضرر للزوجة .
أما عن الشروط فيمكن التمسك بما لديك من شرط ، إلا أن هذه الشروط لن تسرى إلا إذا وافقت الزوجة عليها .
وشكراً

علي الراعي
05-11-2016, 11:43 PM
اذا مافي ضرر القاضي ماراح يطلقها

اما اذا طلبت الزوجة الخلع ، من شروط الخلع يكون في مقابل تدفعه الزوجة لك و لازم انته توافق بعد على الخلع
يعني اذا انته ما وافقت على الخلع يكون باطل

حاول تراضيها لان سبب الخلاف ما يستاهل الطلاق
الله يصفي القلوب


الأخت الكريمة

نرجو تحرى الدقة فى الرد
وذلك لأن المشورة والرد أمانة يجب أن نراعيها
فضلاً عن أن الخطأ فى المشروة يؤدى للإضرار بصاحبها
ومنتدى قانون الإمارات دائماً وأبداً يراعى الدقة والمهنية فى الإستشارات
لتقديم النفع لكل الأعضاء و الحرص على عدم الإضرار بهم

أما فى الموضوع
أخطأت فيما جاء بمشاركتك أنه إذا لم يجد القاضى ضرر فإنه لن يطلقها منه
وذلك مردود من وجهين :-
الوجه الأول : بالفعل الضرر ثابت بعدم توفير مسكن زوجية ،
الوجه الثانى : يوجد ما يسمى الضرر للشقاق .
الوجه الثالث : إذا عجزت الزوجة عن إبات الضرر أحالت المحكمة الدعوى للحكمين ن، وهما يبحثان فى أصل الخلاف ، وإذا تبين لهما أن الشقاق مستفحل ، ولا يمكن لهما العيش سوياً فإنهما يقضيان بالطلاق بأحد أمر من ثلاث أمور محددة بقانون الأحوال الشخصية .
ومن ثم فإن القاضى يحكم بما إستقر عليه تقرير الحكمين .

أما عن الخلع
فإن القانون والشرع والفقه المعمول به فى الدولة لم يشترط موافقة الزوج من عدمه ، إلا ان القاضى فقط يعرض الصلح ، وإن لم يستجيبا فإن القاضى يقضى بالتفريق بينهما خلعاً مع بدل يقدره القاى ، ولو بدون موافقة الزوج .

وشكراً