المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للنقاش هل اعضاء المجلس الوطني يتمتعون بالحصانة في غير انعقاد المجلس


abudhabi
06-28-2010, 02:36 AM
دار في الفترة الاخيرة جدل على اجهزة الجوال حول رسالة مرسلة من الامانة العامة للمجلس الوطني الى هيئة الطرق والمواصلات بدبي تحمل طلبا بالغاء المخالفات المحتسبة على سيارة رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة عبدالعزيز الغرير

وقد انتشرت الرسالة ولاقت استهجانا من بعض العامة لشعورهم بانه ضحية للمخالفات وقيمتها الفادحة واما الرؤوس الكبيرة فلا تدفع قيمتها

وقد دار جدل واسع حول مدى قانونية هذه الرسالة حيث قدمت للاعفاء اعتمادا على قرار صادر عن المجلس التنفيذي بدبي منذ العام 2008
والذي تصمن امرا باعقاء اعضاء السلطة القضائية والدبلوماسيين الاجانب واعضاء المجلس الوطني

وكما تعرفون بانه لا مشكلة قانونية مع اعضاء السلك الدبلوماسي الاجانب واعضاء القضاة لان احكام الحصانة الخاصة بهم واضحة مفصلة بقوانين اتحادية صادرة منذ سنوات

والسؤال الذي نحن بصدد مناقشته وطرح هو

هل يتمتع اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بحصانة عامة في غير جلسات المجلس او انعقاده ؟

للاجابة على هذا السؤال لابد لنا من طرح مواد الدستور المتعلقة بحصانة اعضاء المجلس وهي الحصانة البرلمانية

اليكم المادتين

دة 81
- لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه . مادة 82
- لا يجوز أثناء إنعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بأذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها .

الاولى واضحة انها اثناء العمل داخل المجلس ولا خلاف حولها

المشكلة في المادة 82

التي قررت انه لايجوز اثناء انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اعضاءه الا بعد اذن المجلس

وفي حالة اتخاذ مثل هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب اخطاره بها

في الشطر الاول قررت انه في حالة انعقاد المجلس لا يجوز الا بعد اذن منه

لكن في حالة غيابه واتخذت مثل هذه الاجراءاات يخطر المجلس بها

الا ترون ان الشطر الثاني وضح بانه يجوز اتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم في غيبة المجلس ويخطر بها فقط في اثناء انعقاده

وبعد ابداء الراي

هل يحق لرئيس المجلس الوطني الغاء مخالفاته المرورية (مخالفة جنائية )
بموجب الحصانة البرلمانية اعلاه

والسؤال لماذا عندما جاء رد الامانة العامة للمجلس اشارت االى انه من حقه ذلك بناء على قرار المجلس التنفيذي بدبي !!

وهل يحتاج مثل هذا القرارا الصادر سنة 2008 ليلغي مخالفاته لو كان يتمتع بالحصانة مثله مثل اعضاء القضاء والسلك الدبلوماسي

والسؤال اليست هناك نيابة عامة بدبي مختصة بالتصرف بالدعوى الجنائية ومنها المخالفات فلماذا لم يكن الخطاب موجها لها بصفتها صاحبة الدعوى لتقرر حفظها عنه لو كان يتمتع بالحصانة ويكون مبرر الحفظ عدم اهميتها وتفاهتها مقارنة باجراءات رفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني وتخيلوا ان ترفع عنه الحصانة ليقولوا له ادفع المخالفات !!

وبالتالي تقوم النيابة بحفظها لعدم الاهمية لوجود حصانة برلمانية شاملة

نفتح لكم باب المشاركة
وشكرا

طموح
06-28-2010, 03:25 PM
استاذي شاكر هذا الموضوع ... ويتم مناقشته حاليا في قسم المواضيع العامة ..


http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2719