مشاهدة النسخة كاملة : تحول دعوى الطاعة لطلاق
مالك حيدر
04-25-2016, 09:59 AM
نشكر سعادة المستشار علي الراعي والاخوة المستشارين والمحامين بالمنتدي على إجاباتهم الشافية للسائلين وجعلها الله في ميزان حسناتهم أجمعين . لدي عدة أسئلة متعلقة بالأحوال الشخصية ارجو أن أجد لديكم الإجابة عليها :
1- إذا قام الزوج برفع دعوي طاعة علي زوجته هل يجوز أن يكون الحكم طلاق الزوجة .
2- إذا لم يسمح للأطراف بتعيين الحكمين بالرغم من رغبتهم في ذلك وقامت المحكمة بالتعيين هل يؤثر ذلك في الحكم .
3- هل يجوز للقاضي الاعتماد في حكمة فقط علي اقوال المحكمين وليس الشهود إذا قالوا مثلا أن الضرر متسبب فيه طرف دون الاخر.
وجزاكم الله خيرا
علي الراعي
04-26-2016, 01:52 PM
أخى الكريم مالك حيدر
بعد التحية
فيما يلى الإجابات على الأسئلة أعلاه
نشكر سعادة المستشار علي الراعي والاخوة المستشارين والمحامين بالمنتدي على إجاباتهم الشافية للسائلين وجعلها الله في ميزان حسناتهم أجمعين . لدي عدة أسئلة متعلقة بالأحوال الشخصية ارجو أن أجد لديكم الإجابة عليها :
1- إذا قام الزوج برفع دعوي طاعة علي زوجته هل يجوز أن يكون الحكم طلاق الزوجة .
يكون ذلك فى حال أن الزوجة تقدمت بدعوى متقابلة ، طالبةً فى ختامها بتطليقها لأى سبب من أسباب الطلاق . وعندما يقضى القاضى بالتطليق عندئذ تنتفى الغرض من الطاعة ويكون مآلها الرفض .
2- إذا لم يسمح للأطراف بتعيين الحكمين بالرغم من رغبتهم في ذلك وقامت المحكمة بالتعيين هل يؤثر ذلك في الحكم .
بالطبع إذا إستطاع أحد الأطراف إثبات ذلك فإن ذلك يبطل الحكم وذلك على سند من الناحية الفقهية والقانونية على بعض الإجراءات السابقة التى يستوجب على المحكمة إتباعها وهى محاولة الإصلاح ، ثم طلب من الزوجين تسمية حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، وإن رفضا أو طلبا صراحةً أو ضمناً تسمية حكمين قامت المحكمة بإحالة الدعوى لحكمين تابعين لوزراة العدل .
3- هل يجوز للقاضي الاعتماد في حكمة فقط علي اقوال المحكمين وليس الشهود إذا قالوا مثلا أن الضرر متسبب فيه طرف دون الاخر.
الأصل أن الحكمين أمناء على الدعوى التى بين يديهما ، ومن ثم فإنهما يتبعا الإجراءات أيضاً بمحاولة الصلح ثم مناقشة الزوجين للوصول إلى أسباب الشقاق ومن ثم إثبات قرارهما ورفعه للقاضى ،
إلا أنه فقهياً يجب أن يحكم القاضى بما دجاء بتقرير الحكمين عملاً بالمذهب الفقهى المعمول به فى الدولة .
إلا انه إذا إستطاع أى من الزوجين إثبات بطلان تقرير الحكمين ، فإن القاضى إذا تبين له إختلاف الحكمين فإنه يضم إليهما حكماً ثالث ويعيد الدعوى إليهم مرة أخرى ،
أما فى حالة مخالفة تقرير الحكمين للقانون والشريعة الإسلامية فإن القاضى يقوم بتعديل حكم الحكمين .
وجزاكم الله خيرا
مالك حيدر
04-26-2016, 04:28 PM
جزيت خير حضرة المستشار علي الراعي .
علي الراعي
04-26-2016, 10:15 PM
وجزاك إياه
دائماً وأبداً نرحب بإستشارات حضرتك أخى الكريم
مالك حيدر
05-01-2016, 11:55 AM
الأخ المستشار علي الراعي والخوة الاكارم
هل يمكن الطعن في تقرير الحكمين ؟
علي الراعي
05-01-2016, 12:52 PM
أخى الكريم
بعد التحية
يمكن الطعن على تقرير الحكمين أمام ذات القاضى بما لم يتعبه الحكمين من أية إجراءات تنال من التقرير .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.