مشاهدة النسخة كاملة : بما تقضى المحكمة في الحالة الآتية ، مع التعليل:
محمد ابراهيم البادي
06-27-2010, 08:09 PM
وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ؟
عدالة تقهر الظلم
06-27-2010, 10:23 PM
تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم ... عملا بالمادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية
وفي هذا الخصوص قررت المحكمة الاتحادية العليا أن "تثديم النيابة العامة بجلسة المحاكمة شهادة تفيد وفاة المتهم الذي كان محالا للمحكمة بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله (جواز سفر هندي؟؟؟؟) يوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية قبله بوفاته. م 20 اجراءات جزائية
(المحكمة الاتحادية العليا الطعن 75 سنة 30 ق امن دولة جلسة 24/6/2002
محمد ابراهيم البادي
06-28-2010, 01:19 PM
كلام صحيح استاذي
بس كمل جميلك و ادرج الحكم في المنتدى
عدالة تقهر الظلم
06-28-2010, 02:11 PM
اخي العزيز ... للاسف لم احصل على صورة الحكم .....
القانونية ندى
06-28-2010, 02:29 PM
المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية
تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
كما تنقضى بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى و بمضي ثلاث سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائيا لأي سبب كان.
شكرا اخي محمد على هالموضوع
عدالة تقهر الظلم
06-28-2010, 02:42 PM
المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية
تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
كما تنقضى بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى و بمضي ثلاث سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائيا لأي سبب كان.
شكرا اخي محمد على هالموضوع
اختي القانونية ندى ... لقد ادرجت المادة قبل التعديل وفقا للقانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1992
اذ عدلت المادة 20 وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2005 فصارت على النحو الاتي
تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد ، تنقضى الدعوى الجزائية بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائيا لأي سبب كان.
القانونية ندى
06-28-2010, 02:54 PM
الاخ عداله
شاكره لك التعديل والتنبيه عساك على القوة
محمد ابراهيم البادي
06-29-2010, 02:41 PM
الف شكر للاخوة على التداخل الجميل و التصحيح لنا جميعا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.