مشاهدة النسخة كاملة : محكمه النقض الى محكمه موضوع (شرعى)
kevenkostner
04-20-2016, 01:43 PM
متى تتحول محكمه النقض الى محكمه موضوع فى قضايا الاحوال الشخصيه؟
هل يمكن لمحكمه النقض ان تغير فى مقدار المفروض من النفقه (عده، متعه، زوجه، صغير) سواء بالزياده او النقصان؟
لماذا نجد فى بعض الاحكام ان محكمه النقض اقرت بان تقدير النفقه من المساءل التى تختص بها محكمه الموضوع ولا يوجد مراقب عليها فى حين انه فى احكام اخرى تجرى بعض التعديلات على المفروض من النفقات؟ على اى اساس يتم ذلك؟
متى تقوم محكمه النقض بدور المحكمه الاستءنافيه؟ ومتى تقوم بعمل احاله للقضيه للحكم فيها مره اخرى؟
وتفضلو بقبول فاءق الاحترام والتقدير
علي الراعي
04-20-2016, 11:33 PM
متى تتحول محكمه النقض الى محكمه موضوع فى قضايا الاحوال الشخصيه؟
هل يمكن لمحكمه النقض ان تغير فى مقدار المفروض من النفقه (عده، متعه، زوجه، صغير) سواء بالزياده او النقصان؟
لماذا نجد فى بعض الاحكام ان محكمه النقض اقرت بان تقدير النفقه من المساءل التى تختص بها محكمه الموضوع ولا يوجد مراقب عليها فى حين انه فى احكام اخرى تجرى بعض التعديلات على المفروض من النفقات؟ على اى اساس يتم ذلك؟
متى تقوم محكمه النقض بدور المحكمه الاستءنافيه؟ ومتى تقوم بعمل احاله للقضيه للحكم فيها مره اخرى؟
وتفضلو بقبول فاءق الاحترام والتقدير
الأخ الكريم
بعد التحية
تم تم قبول الطعن شكلاً وكانت موضوعه صالحًا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإن محكمة النقض تتصدى وتفصل في الطعن .
ومن ثم فإذا تبين لها بعد استعراض وبحث أوراق الدوى أن النفقات آنفة البيان يجوز زيادة مفروضها بالزيادة أو النقصان فيمكن لها التدخل وتعديل الحكم .
إلا أن العبرة فى الطعن على الأحكام بالخطأ فى تطبيق القانون ، فإن محكمة النقض تتدخل فى إعمال سلطتها بتطبيق القانون ،
وأنه وإن كانت سلطة محكمة الموضوع فى تقدير النفقات ، إلا انها يجب أن يكون لها أصل ثابت بأوراق الدعوى مع مراعاة سعة المنفق وحاجة المنفق عليه .
عملاً بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلى ما آتاها ﴾ صدق الله العظيم
وقال ابن عاصم في التحفة :
وكل ما يرجع إلى افتراض موكل إلى اجتهاد القاضي
بحسب الأقوات والأعيـان والسفر والزمان والمكـان
وقال القرطبي ( ولينفق الزوج على زوجته وولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعاً عليه . ومتى كان فقيراً فعلى قدر ذلك فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة ). تبيين المسالك جـ 4 ص 234 .
kevenkostner
04-21-2016, 04:31 PM
جزيل الشكر زالعرفان لوقت سيادتكم
علي الراعي
04-21-2016, 07:32 PM
تحت أمر حضرتك
ونتمنى من المولى عز وجل أن يساندك فى الطعن بالنقض
kevenkostner
04-24-2016, 03:52 PM
اشكرك ياسيدى على ردك ودعاءك
واتمنى ان بستجيب الله سبحانه وتعالى
حيث انه ليس من المنطقى ان يتم الحكم لطفل رضيع بنفقه 1000 درهم واجر مسكن 1300 درهم واجر حضانه 250 درهم مع العلم ان الرضيع والحاضنه لا يقيمون داخل الدوله زانما خارجها فى مصر وهذه المبالغ تكفى اسره وليست طفل واحد.
هذا بالاضافه الى ان الراتب المثبت للاب حوالى 10 الف درهم شهريا وتوجد مديونيه للبنك ايضا
علي الراعي
04-24-2016, 04:42 PM
أخى الكريم
الله يكون بعونك
الأمر بتقدير النفقة متروك لسلطة قاضى الموضوع ، إلا انه يجب أن يتناسب مع دخل الأب وحاجة المحضون .
ولا ينظر القاضى هل تلك المبالغ لها قيمة ببلد المحضون من عدمه .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.