المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنواع القواعد القانونية


محمد ابراهيم البادي
06-27-2010, 07:40 PM
أنواع القواعد القانونية:

صنف الفقه القواعد القانونية إلى أنواع متعددة إما بحسب طريقة اصدارها وإما بحسب مضمونها أو بحسب قوتها:
أولا: القواعد القانونية المكتوبة و غير المكتوبة :
تنقسم القواعد القانونية من حيث طريقة صياغتها إلى قواعد قانونية مكتوبة وقواعد غير مكتوبة:
القواعد القانونية المكتوبة :هي الأحكام التشريعية التي تصادق عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم، لتعبرعن ارادة الدولة .
أما القواعد القانونية غير المكتوبة :فهي قواعد العرف التي رغم كونها ملزمة الا انها لا تدون في وثيقة رسمية.
وبمقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة : يتضح لنا أن القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ، بعكس القواعد القانونية غيرالمكتوبة التي تفتقد المادة المكتوبة . مما يصعب على القاضي تحديد المقصود منها.
ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية :
من حيث مضمون القاعدة القانونية، اتجه جاني من الفقه الانجلوسكسوني الى تقسيم القواعد القانونية الى قواعد موضوعية وقواعد شكلية، وهذا خلافا لما اتجه اليه نظام الكومون لو من تقسيم القانون الى عام وخاص بحسب وجود الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون بصفتها صاحبة سيادة وسلطة.
القواعد القانونية الموضوعية:هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم . مثل قواعد القانون المدني وقواعد قانون العقوبات وقانون العمل والقانون التجاري والقانون الاداري........
و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
1) الاحكام التي تترتب علي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
2) الاحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون .
ماهية القواعد الشكلية: هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق ولا تفرض جزاء . بمعنى هي قواعد وضعت من اجل حماية الحق الموضوعي الذي نصت عليه القواعد الموضوعية ، وبالتالي فإن كل قاعدة موضوعية لا بد لها من قواعد اجرائية تبين لنا كيفية تطبيقها وكيفية حمايتها في حالة الاعتداء عليها، مثل قانون الاجراءات المدنية والادارية و قانون الاجراءات الجزائية .
ونشير الى انه ليس بالضرورة ان تستقل القواعد الاجرائي و أو الشكلية بتنظيم خاص وانما يمكن ان تقنن هذه القواعد مع القواعد الموضوعية ، ولذلك قد نجد في قانون العمل مثلا النص على بعض الاجراءات كبيان كيفية رفع الدعوى وبيان جهة الاختصاص في رفعها ، كذلك الحال بالنسبة للقانون التجاري الذي نجد فيه الكلام عن نظام الافلاس واجراءات شهر افلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه المستحقة.
ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة : القواعد القانونية بصفة عامة قواعد ملزمة إلا أن درجة الالزام تختلف حسب ما تعطيه للافراد من حرية الاخذ بمقنضاها من جهة ومن حيث حريتهم في الاتيان بغيرها.
وعليه، فإنه من حيث القوة الملزمة للقاعدة القانونية ، فقد ميز الفقه بين نوعين من القواعد، قواعد آمرة، وقواعد مكملة أو مفسرة. بمعنى أنه يوجد نوعين من القواعد : قواعد وثيقة الصلة بكيان المجتمع ومصالحه الاساسية وهذا النوع تضعة الجماعة بنفسها ولا يجوز للأفراد الخروج عليها أو مخالفتها (قواعد آمرة) وقواعد تحكم الروابط بين الافراد وتتصل بمصالح فردية خاصة، وهذا النوع لا تستأثر الجماعة بوضعه مما يجعله يفتقر الطابع الالزامي ويجوز للأفراد الخروج عليه ومخالفته وفقا لارادتهم (قواعد مكملة) .
ماهية القواعد الآمرة : يقصد بالقواعد الآمرة règle impérative هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره،و كل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً ، مثال ذلك أحكام المواريث وقانون الاسرة.و مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ، وتلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .
أنواع القواعد القانونية الآمرة :
قواعد آمرة إيجابية: أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل).
قواعد آمرة سلبية: نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني).
تطبيقات للقواعد القانونية الآمرة - أمثلة:
القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها.
القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها.
القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية.
القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباءالعامة (الضرائب / الجمارك).
ماهية القواعد المكملة :
وهي تلك القواعد التي تبيح للافراد إما الاخذ بما جاء في حكمها وإما الاتفاق فيما بين الاطراف على استبعاد ما تقضي بها ، فهي لا تمثل قيودا علي حرية الأفراد حيث يجوز الاتفاق علي مخالفتها لأنها لا تمس مصالح المجتمع الأساسية، وتسمي في الفقه مفسرة ومكملة ومتممة. وسميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .
- و النطاق الرحب لتلك القواعد هو مجال المعاملات المالية كتحديد وقت تسليم المبيع ومكان التسليم وطريقة الوفاء بالثمن
- وكذلك القواعد التي تحدد نصيب الشركاء فيالشركة من الربح والخسارة وطريقة توزيع الارباح.
ومدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم .
و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة .
وعليه، فإن هذه القواعد هي قواعد قانونية كاملة، ويظهر الالزام فيها عند عدم وجود اتفاق علي مخالفتها حيث يجب اتباعها وتطبيق أحكامها ، كما تلزم القاضي نفسه بتطبيقها.




معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
- إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الامرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثرا وذلك خلافا للقواعد المكملة.
- وتعتمد التفرقة بينهما علي وسيلتين : مادية أي صياغة القاعدة القانونية والفاظها - معنوية أي فحوي وروح التشريع

- اولا : المعيار اللفظي : والتمييز يبني فيه علي اساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص فتكون آمرة عندما نستخدم لفظ : لايجوز، يحظر، يقع باطل، يعاقب – يقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، "لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك"
الرجوع إلى صياغة نص القاعدة القانونية، فعادة ً ما يعبر المشرع عن كون القاعدة القانونية قاعدة آمرة عن طريق:
أ-النص صراحة ً على عدم جواز الاتفاق على خلاف ما جاء بالمادة من أحكام
ب- النص على أن الخروج على المادة يقع باطلاً :
وتكون القاعدة القانونية مكملة عندما تستخدم الفاظ الإباحة والجواز مثل: يجوز، يباح ، لا يمنع ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك"
"و لو اتفق الأطراف على خلاف ذلك" " ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك"
"الا أن النصوص قد تخلو من هذه الالفاظ فنلجأ للمعيار الثاني:
ثانيا : المعيار المعنوي أو الموضوعي: أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدى تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة، بمعنى أنه عندما تتعلق القاعدة بمصالح اساسية للمجتمع توصف بالآمرة وعندما لا تتعدي لغير المصالح الخاصة دون المساس بالصالح العام توصف بالمكملة . ونشير الى انه لايجوز اللجوء إلى المعيار الموضوعي لتحديد طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة .
ولقد جري الفقه علي تبني مصطلح النظام العام والاداب كاساس وصف القاعدة بالامرة أو المكملة .

تعريف فكرة النظام العام و الآداب : يصعب تحديد مفهوم النظام العام والاداب الا أنه يمكن تعريفه بأنه مجموعة متجانسة من المصالح الاساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت تتعلق بالمصالح الدينية أو السياسية أوالاجتماعية أو الاقتصادية أو الاخلاقية في المجتمع .أو علي انه مجموعة المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة ويقوم عليها بنيان الجماعة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي .ولا يشترط أن يكون مجال القواعد الامرة هو القانون العام لتعلقه بالنظام العام بل توجد في القانون الخاص أحكام من النظام العام والاداب بما يمس بكيان الأسرة والشخص.
ومن هذا يمكن القول ان للنظام العام جانبين:
1) جانب مادي : هو مجموعة النظم السياسية و الادارية و المالية لمجتمع ما .
2) جانب أدبي : هو مجموعة القيم الاخلاقية التي يتبناها المجتمع .
ومن ثم فإن قواعد النظام العام و الآداب بجانبيها هي الحد الأدني من القواعد اللازمة للمحافظة علي المجتمع من الاضطراب أو الانحلال ، و لذلك يفرض المشرع علي الجميع احترام هذه القواعد مطلقا .

نسبية النظام العام و الآداب : يقصد بنسبية النظام العام و الآداب ارتباط قواعده بمتطلبات الزمان والمكان . فمضمون النظام العام و الآداب متغير من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فما يعد من النظام العام و الآداب في مجتمع ما ، في مكان معين و في زمان معين ، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر . مثال ذلك :- نظام تعدد الزوجات – دين الربا .
ويرجع أساس نسبية النظام العام و الآداب و الاختلاف بين المجتمعات في تحديد مضمونه إلى المعتقد الديني والمضمون الثقافي بوجه عام و الذي يختلف من مجتمع الى آخر فينعكس ذلك على مضمون النظام العام و الآداب من مجتمع لآخر و من زمان إلى آخر .


تطبيقات النظام العام و الآداب :
1- في القانون الدستوري : يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تقرر الحرية الشخصية و حرمة المسكن و حرمة النفس و حق التقاضي .
2- في القانون الإداري و المالي يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تنظم عمل الموظف العام و القواعد التي تفرض الضرائب .
3- في القانون الجنائي يعتبر من النظام العام القواعد الاتي تحدد الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها .
4- في القانون المدني يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تحظر المعاملات الربوية بين الأطراف.

عقد القانون
06-28-2010, 01:23 AM
بارك الله فيك أستاذي عالطرح القيم ..

ربي يجعله في ميزان حسناتك ..

جهد واضح وجميل ..

محمد ابراهيم البادي
06-28-2010, 01:17 PM
الف شكر لسموك استاذة