مشاهدة النسخة كاملة : أتمنى حد يقدر يفيدني! بطاقة بنك!
Bella123456
04-19-2016, 08:32 PM
أنا أول مرة بحياتي امر بهالموقف و ما عرفت شو اسوي او اذا لازم امر مكتب محاماة او اخلي البنك بنصب علي !!؟؟
قصتي.. اول ما توظفت كنت ابا بطاقة فيزا و البنوك ما طلعو لي اياها عشان ما عندي خبرة.. بنك من البنوك الاجنبية (سيتي) قالو عادي ممكن بشرط اعطيهم شيك.. طلعوا لي بطاقة ب عشرة الاف درهم و استعملتها لين ما اتثبتت في الدوام و بعدين رحت الفرع و كنسلتها و أتذكر اني دفعت اللي عليها !! او لا!! الحين بديت اشك في نفسي!!
بعد 8 اة 9 سنين!!! البنك يتصل فيني و يقولون بطاقتج ما تكنسلت و بعدها شغالة و لازم تدفعين المبلغ كامل!!؟؟ من صدقهم!!؟؟ قلت لهم انا كنسلتها و بندتها!! الحين تذكرتوا !! بعد تقريبا عشر سنين.. هاي مب غلطتي, اذا كان عليها شي المفروض يخبروني وقتها يوم رحت اكنسلها!! بس لا حياة لمن تنادي!! 10000 مب مبلغ هين لشخص ما يداوم!!
و الصراحة السالفه قبل 10 سنين! انا ما اتذكر البطاقة اصلا!! و ما في فايدة.. يوميا يتصلون فيني 10 مرات!!
اتمنى حد يقدر يفيدني في الموضوع و يساعدني و يقول لي شو ممكن اسوي!!:(
علي الراعي
04-19-2016, 11:42 PM
الأخت الكريمة
بعد التحية
أعتقد أنه ليس لديك أوراق تسوية إنهاء البطاقة ، ول تحصلى على شيك الضمان .
هل لديك أية أوراق خاصة بالموضوع ؟؟؟؟؟
ولذلك
يرجى التوجه إلى البنك والحصول على كشف حساب ، بالإضافة إلى صورة من عقد البطاقة الإئتمانية، ولنتمكن من الوقوف على طبيعة الموضوع .
وبالله التوفيق
Bella123456
04-20-2016, 01:29 AM
الأخ علي الراعي.. للأسف ما عندي اي اوراق ابدا.. مستحيل كنت اتوقع بعد 10 سنين بيقولون في مبلغ لازم تدفعينه!! و انا طلبت منهم صورة الشيك و كشوفات حساب البطاقة .. بعدهم ما طرشولي اياه.. بس انا صدق متخوفه من الموضوع!! قالوا لازم تدفعين اة بيكون في محاكم !! صدق و لا بس يخوفوني!! الله يريح بالكم طمنوني:(
مالك حيدر
04-20-2016, 10:09 AM
الأخت الكريمة
حتي لو فتحو ا بلاغ في الشرطة وراح المحكمة ممكن من اول جلسة تشطب القضية لأن الشيك تقادم جنائيا لمرور اكثر من سنتان عليه ولا يعتد بعدم تدوين تاريخ عليه كما ورد في أحد القضايا إذا قمتي بإثبات أن الشيك معهم من قبل 10 سنوات . ولكن رائي الشخصي إّذا تذكرتي انه عليك مبلغ يجب أن تسدديه حتي لا تسألين عنه يوم القيامة .
Bella123456
04-20-2016, 03:40 PM
الأخت الكريمة
حتي لو فتحو ا بلاغ في الشرطة وراح المحكمة ممكن من اول جلسة تشطب القضية لأن الشيك تقادم جنائيا لمرور اكثر من سنتان عليه ولا يعتد بعدم تدوين تاريخ عليه كما ورد في أحد القضايا إذا قمتي بإثبات أن الشيك معهم من قبل 10 سنوات . ولكن رائي الشخصي إّذا تذكرتي انه عليك مبلغ يجب أن تسدديه حتي لا تسألين عنه يوم القيامة .
الأخ مالك حيدر.. الشيك معاهم من اكثر من 8 سنين.. حتى حسابي مكنسل من زمان في هذاك البنك.. و المشكلة ما اتذكر و والله لو اكيد عارفه اني ما دفعت المبلغ بدفعه!! كلمت البنك طلبت نسخة من الشيك قالوا ممنوع!! الله يريح بالك!! يعني حتى لو راحوا المركز او المحكمة ما بتورط!! والله هاليومين من الخوف و التفكير ما اعرف ارقد!!
مالك حيدر
04-20-2016, 06:14 PM
هذا اختي موجز القاعدة حتي يرتاح بالك أكثر وهي صادرة من محكمة تمييز دبي فغذا كانت القضية بإمارة أخري فأرجو من الأخوة الإفادة إذا كانت تنطبق عليها ام لا*
(1) شيك بدون رصيد .
مناط تحقق جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ـ توقيع الساحب للشيك على بياض دون ادراج القيمة او التاريخ ـ لا اثر له على صحته مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ـ علة ذلك .
(2) شيك بدون رصيد ـ تقادم "انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم" .
التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك ـ بدء سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد ـ تقديم الشيك الى البنك لا اثر له من توافر اركان الجريمة ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء البنك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتوقيع الساحب للشيك على بياض دون إن يدرج فيه القيمة او التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك على بياض دون إثبات القيمة او التاريخ يفيد في ظاهرة إن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه و وينقل هذا العبء الى من يدعي خلاف هذا الظاهر .
[2] المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة .
حكم المحكمة*
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التشخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعه والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقدر في القانون.
حيث إن النيابة العامة قد اتهمت ---------------------- بأنه في يوم 27\6\2006 بدائرة مركز شرطة الراشدية أعطى بسوء نية لبنك ------------ الشيك رقم (459036) والمسحوب على ذات البنك بمبلغ 60.000 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادة 401\1 عقوبات وبتاريخ 18\3\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة شهرين.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1525\ 2007 وبتاريخ 21\5\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20\6\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها رفضه*
وحيث إن النيابة العامة تنص على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك إن قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أن الشيك سلم للبنك في 7\7\1997 فلا اثر لقيام البنك بوضع تاريخ 27\6\2006 لأن مدة التقادم تبدأ من تاريخ تسليم الشيك للبنك حالة إن من المتفق عليه إن تاريخ استحقاق الشيك هو الذي يعتد به في حساب مدة التقادم خاصة حينما يتم تسليم الشيكات على بياض ذلك إن إعطاء البنك على بياض يفيد تفويض المستفيد في وضع بيانات الشيك ومنها تاريخ الاستحقاق وجريمة الشيك لا تتحقق إلا عند ثبوت انعدام الرصيد الذي لا يعتد به إلا في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبة ولما كان تاريخ استحقاق الشيك الثابت هو 27\6\2006 وهو التاريخ الذي يحدد فيه عدم وجود رصيد وتتكامل به أركان الجريمة ومن ثم فان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من هذا التاريخ ويكون التقادم لم يتم وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن من المقرر إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء البنك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتوقيع الساحب للشيك على بياض دون إن يدرج فيه القيمة او التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك على بياض دون إثبات القيمة او التاريخ يفيد في ظاهرة إن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه و وينقل هذا العبء الى من يدعي خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك وكانت القاعدة العامة في تقادم الدعوى هي إن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون إن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن المطعون عليه قد سلم الشيك موضوع الدعوى الى البنك في 7\7\1997 وهو تاريخ وقوع الجريمة ولا يغير من ذلك إن الطاعن قد سلم البنك الشيك على بياض مما يفيد تفويضه في وضع القيمة والتاريخ إذ إن هذا التفويض مقيد بالضرورة بان يتم وضع التاريخ في المدة المحددة لتقادم الدعوى والا أصبح هذا التفويض بمثابة سيف مسلط على الطاعن غير مقيد وهو ما تأباه العدالة ويخرج عن المنطق القانوني السليم وتضحى معه قواعد تقادم الدعوى عديمة الجدوى تخضع لمطلق مشيئة المستفيد-لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اثبت تاريخ تسليم الشيك الى البنك المستفيد في 7\7\1997 وهو تاريخ تمام الجريمة والذي يبدأ به تاريخ تقادم الدعوى وكانت الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم عملا بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة على الحكم المطعون فيه غير مقبول, لما كان ذلك فان يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمـة برفـض الطـعن .
علي الراعي
04-20-2016, 10:52 PM
الأخت الكريمة
كيف تم إنهاء علاقتك بالبنك وإلغاء الحساب ، وهل لديك أوراق إلغاء حسابك ؟
أما بشأن المحكمة فأنا أعتقد انهم لن يتقدموا ببلاغ جزائى
وإنما دعوى مدنية ، وعندئذ سيضطر البنك إلى تقديم كشف الحساب وصورة من الشيك .
ولكن يبقى السؤال مرة أخرى
هل تتذكرين إذا كنتى قد حصلت على أصل الشيك أم لا ؟؟؟؟؟؟؟
Bella123456
04-21-2016, 02:22 AM
هذا اختي موجز القاعدة حتي يرتاح بالك أكثر وهي صادرة من محكمة تمييز دبي فغذا كانت القضية بإمارة أخري فأرجو من الأخوة الإفادة إذا كانت تنطبق عليها ام لا*
(1) شيك بدون رصيد .
مناط تحقق جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ـ توقيع الساحب للشيك على بياض دون ادراج القيمة او التاريخ ـ لا اثر له على صحته مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ـ علة ذلك .
(2) شيك بدون رصيد ـ تقادم "انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم" .
التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك ـ بدء سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد ـ تقديم الشيك الى البنك لا اثر له من توافر اركان الجريمة ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء البنك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتوقيع الساحب للشيك على بياض دون إن يدرج فيه القيمة او التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك على بياض دون إثبات القيمة او التاريخ يفيد في ظاهرة إن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه و وينقل هذا العبء الى من يدعي خلاف هذا الظاهر .
[2] المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة .
حكم المحكمة*
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التشخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعه والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقدر في القانون.
حيث إن النيابة العامة قد اتهمت ---------------------- بأنه في يوم 27\6\2006 بدائرة مركز شرطة الراشدية أعطى بسوء نية لبنك ------------ الشيك رقم (459036) والمسحوب على ذات البنك بمبلغ 60.000 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادة 401\1 عقوبات وبتاريخ 18\3\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة شهرين.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1525\ 2007 وبتاريخ 21\5\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20\6\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها رفضه*
وحيث إن النيابة العامة تنص على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك إن قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أن الشيك سلم للبنك في 7\7\1997 فلا اثر لقيام البنك بوضع تاريخ 27\6\2006 لأن مدة التقادم تبدأ من تاريخ تسليم الشيك للبنك حالة إن من المتفق عليه إن تاريخ استحقاق الشيك هو الذي يعتد به في حساب مدة التقادم خاصة حينما يتم تسليم الشيكات على بياض ذلك إن إعطاء البنك على بياض يفيد تفويض المستفيد في وضع بيانات الشيك ومنها تاريخ الاستحقاق وجريمة الشيك لا تتحقق إلا عند ثبوت انعدام الرصيد الذي لا يعتد به إلا في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبة ولما كان تاريخ استحقاق الشيك الثابت هو 27\6\2006 وهو التاريخ الذي يحدد فيه عدم وجود رصيد وتتكامل به أركان الجريمة ومن ثم فان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من هذا التاريخ ويكون التقادم لم يتم وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن من المقرر إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء البنك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتوقيع الساحب للشيك على بياض دون إن يدرج فيه القيمة او التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك على بياض دون إثبات القيمة او التاريخ يفيد في ظاهرة إن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه و وينقل هذا العبء الى من يدعي خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك وكانت القاعدة العامة في تقادم الدعوى هي إن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون إن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن المطعون عليه قد سلم الشيك موضوع الدعوى الى البنك في 7\7\1997 وهو تاريخ وقوع الجريمة ولا يغير من ذلك إن الطاعن قد سلم البنك الشيك على بياض مما يفيد تفويضه في وضع القيمة والتاريخ إذ إن هذا التفويض مقيد بالضرورة بان يتم وضع التاريخ في المدة المحددة لتقادم الدعوى والا أصبح هذا التفويض بمثابة سيف مسلط على الطاعن غير مقيد وهو ما تأباه العدالة ويخرج عن المنطق القانوني السليم وتضحى معه قواعد تقادم الدعوى عديمة الجدوى تخضع لمطلق مشيئة المستفيد-لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اثبت تاريخ تسليم الشيك الى البنك المستفيد في 7\7\1997 وهو تاريخ تمام الجريمة والذي يبدأ به تاريخ تقادم الدعوى وكانت الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم عملا بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة على الحكم المطعون فيه غير مقبول, لما كان ذلك فان يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمـة برفـض الطـعن .
ما فهمت اخوي اسمح لي !!اذا الشيك مب مكتوب عليه مبلغ و لا تاريخ.. و الحساب مبند من 8 سنين !!؟؟
و يبون ياخذون المبلغ غصب!! بيقدرون !!ر
فضوا يعطوني صورة من الشيك
مالك حيدر
04-21-2016, 04:57 PM
ما بيقدرون ياخذوه غصب لانه ما بستطيعون يدعون جنائي وحتي لو ادعو ستشطب القضية . ممكن فقط يثبتو المبلغ عن طريق المحكمة المدنية وانتي من حقك تثبتي العكس والمحكمة المدنية مافيها سجن .
علي الراعي
04-21-2016, 07:24 PM
الأخ الكريم مالك حيدر
بعد التحية
يرجى العلم بأن المشورة التى يدلى بها فى المنتدى أمانة من جهة ، فضلاً عن أنه يترتب عليها آثار عظيمة من جهة أخرى .
ومن ثم فإن المشورة يجب أن تصدر من متخصص لكى لا يقع طالب الإستشارة فى ضرر كبير .
أما عن موضوع الإستشارة :-
فإن رأيك غير صائب ويخالف الحقيقة والواقع .
الدعوى الجزائية لا تشطب ،
كما أنه كيف علمت أنهم لن يتقدموا ببلاغ جزائى ، وهناك بعض الأحكام العليا قد أخذت بأن العبرة فى تاريخ الشيك هو تاريخ الإستحقاق ،وخاصة أن الشيكات تكون على بياض ومن ثم فإن البنك قد يحرر تاريخ حديث للشيك ويتقدم ببلاغ جزائى .
أما عن الدعوى المدنية
فإن الدعوى المدنية قد تءدى إلى السجن إذا صدر فى مواجهة المدعى عليها حكم بإلزامها بسداد المبالغ المدعاة بها من قبل المدعى ،
ومن ثم فإن المدعى عليها إذا ما نفذت الحكم وسددت تلك المبالغ فى قسم التنفيذ فإنه سيصدر فى مواجهتها امر بالضبط والإحضار ويتم حبسها حتى السداد التام .
لذلك
يرجى مراجعة الرد والمشورة من الناحية القانونية والفقهية القانونية قبل إدلائها ، وحتى لا يكونسبباً فى الإضرار بالأخور طالبى الإستشارة .
وشكراً
مالك حيدر
04-21-2016, 07:32 PM
الأخ الكريم مالك حيدر
بعد التحية
يرجى العلم بأن المشورة التى يدلى بها فى المنتدى أمانة من جهة ، فضلاً عن أنه يترتب عليها آثار عظيمة من جهة أخرى .
ومن ثم فإن المشورة يجب أن تصدر من متخصص لكى لا يقع طالب الإستشارة فى ضرر كبير .
أما عن موضوع الإستشارة :-
فإن رأيك غير صائب ويخالف الحقيقة والواقع .
الدعوى الجزائية لا تشطب ،
كما أنه كيف علمت أنهم لن يتقدموا ببلاغ جزائى ، وهناك بعض الأحكام العليا قد أخذت بأن العبرة فى تاريخ الشيك هو تاريخ الإستحقاق ،وخاصة أن الشيكات تكون على بياض ومن ثم فإن البنك قد يحرر تاريخ حديث للشيك ويتقدم ببلاغ جزائى .
أما عن الدعوى المدنية
فإن الدعوى المدنية قد تءدى إلى السجن إذا صدر فى مواجهة المدعى عليها حكم بإلزامها بسداد المبالغ المدعاة بها من قبل المدعى ،
ومن ثم فإن المدعى عليها إذا ما نفذت الحكم وسددت تلك المبالغ فى قسم التنفيذ فإنه سيصدر فى مواجهتها امر بالضبط والإحضار ويتم حبسها حتى السداد التام .
لذلك
يرجى مراجعة الرد والمشورة من الناحية القانونية والفقهية القانونية قبل إدلائها ، وحتى لا يكونسبباً فى الإضرار بالأخور طالبى الإستشارة .
وشكراً
الأخ علي الراعي المحترم
أول شيء انا مختص واعمل بوظيفة مستشار قانوني بدبي
بخصوص الدعوي الجزائية يمكنك مراجعة حكم محكمة التمييز الصادر بفحوى انه يتم احتساب المدة من تاريخ تسليم الشيك حيث انه لا يمكن ان يترك الشيك سيف مسلط علي رقبة الدائن ووفقا لهذا الحكم وكما تعلم تستهدي المحاكم بأحكام محكمة التمييز حتي لو تم فتح بلاغ جزائي فإنه سيشطب .
اما بخصوص الدعوي المدنية فالسجن لا يتم الا في حالة صدور حكم نهائي ويكون السجن كتنفيذ وليس كعقوبة اما في الجزائي يكون السجن كعقوبة .
وفي الختام ألتمس منك العذر فانت صاحب المنتدي واعدك بعدم الرد علي المشاركات وسأكتفي بالاستفادة من خبراتكم
علي الراعي
04-23-2016, 03:57 AM
الأخ علي الراعي المحترم
أول شيء انا مختص واعمل بوظيفة مستشار قانوني بدبي
بخصوص الدعوي الجزائية يمكنك مراجعة حكم محكمة التمييز الصادر بفحوى انه يتم احتساب المدة من تاريخ تسليم الشيك حيث انه لا يمكن ان يترك الشيك سيف مسلط علي رقبة الدائن ووفقا لهذا الحكم وكما تعلم تستهدي المحاكم بأحكام محكمة التمييز حتي لو تم فتح بلاغ جزائي فإنه سيشطب .
اما بخصوص الدعوي المدنية فالسجن لا يتم الا في حالة صدور حكم نهائي ويكون السجن كتنفيذ وليس كعقوبة اما في الجزائي يكون السجن كعقوبة .
وفي الختام ألتمس منك العذر فانت صاحب المنتدي واعدك بعدم الرد علي المشاركات وسأكتفي بالاستفادة من خبراتكم
الأخ الكريم مالك حيدر
بعد التحية والتقدير
أولاً : أرحب بحضرتك بزميل كريم بالمنتدى .
ثانياً : مشاركتك وما حوته من عبارات ليست قانونية قد يسئ فهمها من الأخوة المٌطّلعين على الشأن القانونى وقد يظن البعض ان مصدرها غير قانونى ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر " شطب الدعوى الجزائية أو البلاغ الجزائى وقد خلت الدعاوى الجزائية من لفظ شطب ، إذ أن المقرر أن الدعاوى المدنية هى التى تشطب وقد خصص المشرع النصوص القانونية المنظمة لإجراءات شطب الدعوى الجزائية وتجديدها من الشطب "
ثالثاً : أنا لست صاحب المنتدى وإنما أنا عبدٌ فقير إلى الله أريد الإستزادة من علم السادة القضاة ووكلاء النيابة و المحامين والمستشارين الزملاء وأعضاء المنتدى الكرام .
رابعاً : نعتذر لو وصلتك مشاركتى على نحو خاطئ ، وذلك لأن المشورة أمانة بأعناقنا ، فضلاً عن أن المشورة إذا صدرت مخالفة للقانون فإنما ستؤدى بلا محالة إلى الإضرار بالخوة والأخوات الأعضاء ،
ولذلك كان حرصنا شديد الحرص على أن نساند إخواننا وأخواتنا الأعضاء بتوفير السند القانونى وإيجاد الحلول الصحيحة لهم .
خامساً :
المقصد من الرد على الأخت الكريمة صاحبة المشاركة أعلاه أنه قد يتم تحرير تاريخ حديث للشيك ومن ثم فإن العبرة ستكون بذلك التاريخ دون تاريخ التسليم الحقيقى .
نرفق لكم طعن صادر عن محكمة تمييز دبى أن عدم تقديم الشيك خلال فترة الستة أشهر - حسبما جاء بنص المادة 618 من قانون المعاملات التجارية لا يؤثر فى قيام الجريمة .ولا يحسر عن الشيك الحماية الجنائية .
قضت محكمة تمييز دبى " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخى المستفيد في تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال الستة أشهر التي أوجب القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي به المادة (618) من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود ويقتصر أثر انقضاءه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب والقول بغير ذلك يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به مما لازمه وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء مدة الستة أشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها إلى البنك.الطعن رقم (193) لسنة 2001 (جزاء) ، جلسة السبت 10 نوفمبر سنة 2001
وقضت محكمة النقض بأبوظبى " ميعاد الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته أثر في قيام الجريمة أو انتفائها . مخالفة ذلك . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك وعلته؟. لما كان من المقرر ان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وهو علم مفترض من جانبه اذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات "الطعن رقم 688 لسنة 2010 س4 ق . أ )، جلسة 25/ 10/2010 ( جزائي )
سادساً :
أرفق لكم حكم صادر عن المحكمة الإتحادية العليا يؤكد على أنه فى حالة تحرير تاريخ لاحق على تسليم الشيك ، فإن العبرة بالتاريخ الوارد بصدر الشيك ، وخاصة إذا لم يعلم تاريخ التسليم .
قضت المحكمة الإتحادية العليا "
1- اعتبار العبرة في الشيك بوضع التاريخ على الورقة الذي يكتمل به مقوماته كون البيان الجوهري في الشيك.
( 1 ) شيك . دفاع " الجوهري ". حكم " تسبيب معيب ". دفاع " إخلال بحق الدفاع ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- العبرة في الشيك بوضع التاريخ على الورقة الذي يكتمل به مقوماته باعتباره البيان الجوهري في الشيك .
- إنتهاء الحكم المطعون فيه الى إدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد والتفاته عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية . إعتداداً بتاريخ استحقاق الشيك دون واقعة تسليمه . صحيح .
1 - لما كان الثابت من أوراق الدعوى بأن الطاعن قد قام بوضع الشيك لدى البنك كضمان حسبما يدعي وأنه من المقرر قضاء بأن العبرة ليس بواقعة تسليم الشيك إذ قد يترك للمستفيد نفسه وضع التاريخ على الورقة التي لا تكتمل مقوماتها كشيك إلا من تاريخ وضع هذا البيان الجوهري على الورقة والثابت من الشيك موضوع هذه الدعوى بأن تاريخ إستحقاقه هو 2006/10/10 .
ولما كان الأمر كذلك فإن ما توصل اليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون قد وافق صحيح القانون مما يقتضي رفض هذا الدفع . الطعن رقم 25 لسنة 29
صادر بتاريخ 14/04/2008 جزائي
وأخيراً يرجى من سيادتكم أن تكون المشاركات اعلاه دافعاً وحافزاً لك للرد على مشاركات إخوانك وأخواتك الأعضاء لخدمتهم ، والعبرة فى الرد يكون بالممارسة بالمحاماة وليس فقط ترجمة نص قانونى ،
وننتظر من حضرتك مزيد من المشاركات وجميعنا نكمل بعضنا البعض وجميعنا نتعلم كل يوم ، وتبين لنا مبدأ قضائى جديد ، وكل ذلك يأتى بالممارسة المستمرة وخاصة بالمحاكم والقضايا المستمرة .
أخى الكريم
لك منى كل الإحترام والتقدير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.