المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعدة أريد ملخص مدني 1


طالبة الجنان
06-26-2010, 07:29 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الأساتذة الأفاضل أولاً أشكركم على هذا المنتدى الرائع

كما اتمنى أن تساعدوني لأني محتاجة ملخص مدني 1 ، يا ليت تساعدوني و مأجورين إن شاء الله .

تقبلوا تحياتي و فائق احترامي

عبق الحياة
06-27-2010, 03:16 PM
اهلا استاذه

بس ممكن تحددين انتي اي جامعه
و متى محتاجه الملخص

سوالي لك : هل مدني 1 هو نفسه العقد و الاراده المنفرده ؟

طالبة الجنان
06-29-2010, 06:21 PM
اهلا استاذه

بس ممكن تحددين انتي اي جامعه
و متى محتاجه الملخص

سوالي لك : هل مدني 1 هو نفسه العقد و الاراده المنفرده ؟

هو المصادر الإرادية للإلتزام

ياليت في الوقت الحالي

و مشكورة على الإهتمام

عبق الحياة
06-30-2010, 12:26 AM
استميحج العذر اختي
انا ذاكرته من الكتاب و كان في نتيجه \\و (file://\\و) ان شاء الله بحط لج مجموعه اساله يمكن تستفيدين منها

سعيد الشحي
07-01-2010, 02:25 PM
مصادر الالتزام الاراديه


بعض الاسئله ان شاء الله تفيدكم

· تعريف الوعد بالتعاقد: هو اتفاق يتضمن الوعد بإبرام عقد معين في المستقبل وقد يكون ملزما لطرف واحد فقط واذا وافق الطرف الاخر على الوعد يكون ملزم للطرفين وصار اتفاقا او عقدا ابتدائيا يتلوه عقد نهائي .

· النيابه في التعاقد: حلول ادارة النائب محل ادارة الاصيل في ابرام العقد بحيث تنصرف ادارة العقد عن الاصيل ويسمى المتعاقد نائبا في هذا الحالة ومن تعاقد النائب لحسابه يسمى (( اصيلا )) وتسمى العلاقة بينهما نيابة .

· محل العقد: هو المعقود عليه أي مايقع عليه التعاقد وما تتعلق به احكام العقد واثاره فهو المال و المبيع في عقد البيع والعين المرهونة في عقد الرهن.

· الخلف العام: هو من يخلف الشخص بعد موته في ذمته الماليه او في جزء منها وهو الوارث والموصى له بجزء من التركه.

· الخلف الخاص: هو من يتلقى من سلفه حق معين كان قائما في ذمه هذا السلف سواء كان هذا الحق عيني او شخصي كالمشتري والموهوب له والموصى له بعين في التركه.

· التعهد عن الغير: هو اتفاق يتعهد فيه احد الطرفين بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لمصلحه الطرف الاخر.

· السبب كركن في العقد: يقصد به السبب القصدي وهو الغرض المباشر المقصود من العقد.

· فسخ العقد: هو انتهاء العقد قبل تنفيذه او قبل تمام تنفيذه بسبب اخلال احد المتعاقدين بالتزامه والفسخ قد يكون اتفاقا او قضاء.

· الوعد بجائزه موجه للجمهور: تصرف انفرادي يتمثل في الوعد الذي يوجه الشخص للجمهور بمنح جائزه بعمل معين لمن يقوم بهذا العمل والذي يلتزم بمقتضاه باعطاء جائزه لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون علم بالوعد بجائزه.



· العقد الشكلي: هو العقد الذي لايكفي لابرامه مجرد رضاء الطرفين بل يجب ان يفرغ في شكل معين هو الكتابه الرسميه او العرفيه والا كان العقد باطلا مثل عقد الشركه او عقد الرهن.







· تكلم عن التعهد عن الغير:
تعريفه:
التعهد عن الغير هو اتفاق يتعهد فيه احد الطرفين بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لمصلحه الطرف الاخر.
وشروطه:
أ‌- ان يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير "وهذا يميز التعهد عن الغير عن الوكاله والفضاله."
ب‌- المتعهد يلزم نفسه لا يلزم غيره "فهو يلتزم بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لا ان يجبر الغير بهذا الامر والا كان الالتزام باطلا."
اثاره:
أ‌- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر معين فلا يلزم الغير بتعهده. فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه او يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
ب‌- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لاينتج اثرا الا من وقت صدوره.
"فاذا رفض الغير التعهد فلا تترتب عليهم اي مسؤوليه."
"اما اذا قبل الغير التعهد فان المتعهد يعتبر قد وفى بالتزامه."

· تكلم عن الغلط كعييب فالاراده:
تعريفه:
هو ان يقوم في ذهن الشخص فيصور له الامر على غير حقيقته فيدفعه ذلك للتعاقد.
انواع الغلط:
أ‌- الغلط المانع. "وهو اذا وقع الغلط في ماهيه العقد او شرط من شروطه او المحل"
ب‌- غلط لا يؤثر في العقد. "وهو مجرد الغلط في الحساب او الكتابه انما يجب تصحيحه مثل الغلط في وضع سعر لبيع سياره"
ت‌- غلط يعيب الرضا. "هو الذي يكون الرضا فيه لكن معيب"
شروط الغلط الذي يعيب الرضا:
أ‌- ان يكون الغلط في امر مرغوب فيه.
"صفه جوهريه مثل شراء سياره على انها جديد فاذا بها مستعمله"
"الغلط في شخص المتعاقد مثل التعاقد من جراح لاجراء جراحه معينه ثم يتضح انه ليس الجراح المقصود بل تشابه اسماء"
"الغلط في صفه المتعاقد كمن يهب مالا لشخص يعتقد انه قريب له ثم يتضح غير ذلك"
ب‌- ان يكون الامر المرغوب فيه داخلا في نطاق التعاقد.
الغلط في القانون:
للمتعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع.
"كمن تبيع نصيبها لزوجها على انه الثمن ثم يتضح انه الربع هنا يكون العقد غير لازم يجوز فسخه"
اثار الغلط الذي يعيب الرضا:
اذا توافرت شروط الغلط كان الغلط صحيحا نفذا غير لازم للمتعاقد الذي وقع في الغلط ويجوز له ان يطالب بفسخه, فان لم يطلب الفسخ كان العقد صحيحا نافذا.

· تكلم عن الاشتراط لمصلحه الغير:
تعريفه:
هو اتفاق يشترط فيه احد الطرفين على الاخر منفعه معينه لمصلحه طرف ثالث.
ويسمى الطرف الاول "المشترط" والطرف الثاني "المتعهد" والطرف الثالث "المستفيد او المنتفع." مثل: "تامين حياه الابناء فيكسب الابناء حق مباشر من العقد وهو مبلغ التامين المستحق."
ولا يشترط وجود المنتفع عند ابرام عقد الاشتراط فيجوز ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا.
شروطه:
أ‌- ان يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع. "وهذا ما يميز الاشتراط لمصلحه الغير عن الوكاله."
ب‌- ان ينشا للمنتفع حق مباشر من الاشتراط.
ت‌- وجود مصلحه شخصيه للمشترط. "مصلحه شخصيه ماديه او ادبيه."
اثاره:
1- الاثار المترتبه قبل بدء المنتفع رغبته بشان المشارطه:
أ‌- اكتساب المنتفع حقا مباشرا من قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط.
ب‌- للمشترط ان ينقض المشارطه قبل قبول المنتفع لها الا ان يكون ذلك منافيا للقانون او العقد.
"لا يترتب على نقض المشارطه ان تبرا ذمه المتعهد من قبل المشترط, فللمشترط ان يحل منتفعا محل المنتفع الاول او ينتفع هو للمشارطه"
2- الاثار المترتبه بعد ابداء المنتفع رغبته بشان المشارطه:
أ‌- في حاله قبول المشارطه:
- يجوز للمتعهد ان يتمسك من قبل المنتفع بالدفوع التي ترد عن عقد المشارطه."كان يطالب بفسخ العقد او الطعن ببطلانه."
- يجوز للمشترط مطالبه المتعهد بتنفيذ الاشتراط.
ب-في حاله رفض المشارطه:
- اذا رفض المنتفع المشارطه فان المتعهد يضل ملتزما لها وحين اذ ينصرف حق المنتفع الى المشترط او الى ورثته, ويجوز للمشترط ان يحل منتفعا اخر محل المنتفع.

· تكلم عن اثر العقد على الخلف العام والخلف الخاص:
- الخلف العام:
ينتقل الى الوارث ما يترتب على العقد من حقوق والتزامات.
اما الحقوق: فيكون انتقالها كاملا.
والالتزامات: فالوارث لايلتزم بها الى في حدود التركه. والقاعده" لاتركه الا بعد سداد الديون" ولا يلتزم الورثه بالديون بعد نفاذ التركه.
- الخلف الخاص:
تنتقل اثار العقد الى الخلف الخاص.
فلو باع شخصا شركه الى اخر فتنتقل اثار العقد للخلف الخاص مثل: رواتب العمال..الخ

· تكلم عن نظريه الظروف الطارئه:
- يقتضي القانون بانه اذا طرات حوادث استثنائيه عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يكن مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول اذا اقتضت العداله ذللك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذللك.
"هذه النظريه تواجه اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الذي كان موجودا عند التعاقد واختل عند تنفيذ العقد حيث يجوز للقاضي اعاده هذا التوازن مره اخرى الى العقد بالقدر المستطاع"
شروط تطبيق النظريه:
أ‌- تطبق النظريه في العقود الزمنيه والعقود الفوريه التي يستغرق تنفيذها فتره زمنيه "مثل عقد البناء"
ب‌- ان تطرأ بعد ابرام العقد حادثه استثنائيه "اي نادره" عامه "اي ليست خاصه بشخص" غير متوقعه.
ت‌- يشترط في الحادث الطارئ ان يبذل المدين اقصى جهد لتفدي الضرر.
ث‌- ان تجعل هذه الظروف تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين.
سلطه القاضي في الحوادث الاستثنائيه:
1- يخفف القاضي الالتزام المرهق من على عاتق المدين حتى يصل به الحد الذي يجعله غير مرهق.
2- يزيد الالتزام في ذمه الدائن وفقا لما يراه محققا للعداله.
3- يوقف تنفيذ العقد مؤقتا حتى تنتهي الظروف الطارئه.


· تكلم عن المسؤوليه العقديه؟
تعريفه:
هي المسئولية التي تترتب في ذمة المتعاقد بسبب إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن العقد.
أركان المسئولية العقدية:
يجب لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاثة أركان هي:" الخطأ_الضرر_ العلاقة السببية "
أولاً : الخطأ العقدي :
§ ينشأ الخطأ العقدي عندما يتخلى المدين عن إلتزاماته كلياً بمعنى أن لا يفي بشي من إلتزاماته أو جزئياً أي أن الإلتزام كان منقوصاً أو تأخر عن التنفيذ عن عمد أو إهمال أو جهل.ويقع على الدائن عنه إثبات الخطأ ويختلف الأمر بحسب إذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة أوبذل عناية:
أ‌-فإذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة : هذا لا يتطلب من الدائن إثبات الخطأ سوى أن يثبت أن العقد الذي بينهما كان صحيحاً ولم تتحقق النتيجة مثل إلتزام المقاول ببناء منزل ).
ب‌-أما إذا كان الإلتزام ببذله عناية : يجب إثبات الخطأ من المدين بعدم بذل عناية ولا يكفي مجرد إثبات عدم تحقق النتيجة مثل التزام الطبيب بعلاج مريض )
ثانياً : الضرر:
§هو الأذى الذي يلحق بالدائن نتيجة لإخلال المدين بإلتزاماته الناشئة عن العقد .
§وهذا الضرر يكون ضرراً مادياً يصيب الدائن بخسارة مالية أو ضرراَ أدبياً يصيبه في سمعته وشرفه وعاطفته.
أ‌- الضرر المحقق : ويشترط في الضرر حتى يمكن في التعويض عنه أن يكون محققاً أي وقع بالفعل أو سيقع في المستقبل حتماً.
ب‌- أما الضرر المحتمل : فلا يعوض عنه وإن كان يجوز التعويض عن تفويت الفرصة.
ت‌- الضرر المباشر: نتيجة طبيعية لإخلال المدين بإلتزامه مثال : ( البقرة الموبؤة ).
ث‌- الضرر المتوقع وقت التعاقد :أن يكون الضرر متوقعاً وقت التعاقد إلا لا يعوض عنه إلا إذا كان المدين قد ارتكب غشاً أو خطاً جسيماً.
ثالثاً : العلاقة السببية :
§ ويجب أن تتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون خطأ المدين هو الذي سبب الضرر للدائن.
§ إذا أثبت الدائن الخطأ والضرر وكان هذا الخطأ أن يحدث الضرر بحسب المجرى العادي للأمور.
§ يجوز للمدين أن يدفع المسئولية عن نفسه بأن يثبت أن الضرر الذي حدث يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه ، ويكون هذا السبب إما القوة القاهرة أو زلزال أو فيضان ، أو حرب أو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه.
آثار المسئولية العقدية :
§ إذا توافرت أركان المسئولية العقدية على النحو السابق إلتزم المدين الذي أخل بإلتزامه بتعويض الدائن عما أصابه من ضرر نتيجة لذلك.
§ ويقوم القاضي بتقدير التعويض بما يساوي الضرر الواقع فعلاً ويجوز للطرفين أن يحددا مقدار التعويض مقدماً في العقد وهذا ما يسمى بالشرط الجزائي .
هل يجوز الإتفاق على تعديل أحكام المسئولية العقدية ؟
يجوز للمتعاقدين (للطرفين) الإتفاق على تخفيف هذه المسئولية أو الإعفاء منها، ولكن لا يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من المسئولية أو تخفيفها في حالتي: الغش والخطأ الجسيم.

عبق الحياة
07-01-2010, 02:54 PM
اشكرك اخي على مبادرتك الطيبه

و لي طلب صغير
ممكن تكبر الخط شوي


ننتظر جديدك

سعيد الشحي
07-01-2010, 10:55 PM
لا شكر على واجب اخويه ~


حاولت اكبر الخط على نفس الرد ما يستوي ~ ><


· تعريف الوعد بالتعاقد:هو اتفاق يتضمن الوعد بإبرام عقد معين في المستقبل وقد يكون ملزمالطرف واحد فقط واذا وافق الطرف الاخر على الوعد يكون ملزم للطرفين وصار اتفاقا اوعقدا ابتدائيا يتلوه عقد نهائي .

· النيابه في التعاقد:حلول ادارة النائب محل ادارة الاصيل في ابرام العقد بحيث تنصرفادارة العقد عن الاصيل ويسمى المتعاقد نائبا في هذا الحالة ومن تعاقد النائب لحسابهيسمى (( اصيلا )) وتسمى العلاقة بينهما نيابة .

· محل العقد: هو المعقود عليه أيمايقع عليه التعاقد وما تتعلق به احكام العقد واثاره فهو المال و المبيع في عقدالبيع والعين المرهونة في عقد الرهن.

· الخلف العام:هو من يخلف الشخص بعد موته في ذمته الماليهاو في جزء منها وهو الوارث والموصى له بجزء من التركه.

· الخلف الخاص:هو من يتلقى من سلفهحق معين كان قائما في ذمه هذا السلف سواء كان هذا الحق عيني او شخصي كالمشتريوالموهوب له والموصى له بعين في التركه.

· التعهد عن الغير: هو اتفاق يتعهدفيه احد الطرفين بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لمصلحه الطرفالاخر.

· السبب كركن في العقد: يقصد بهالسبب القصدي وهو الغرض المباشر المقصود من العقد.

· فسخ العقد: هو انتهاء العقد قبلتنفيذه او قبل تمام تنفيذه بسبب اخلال احد المتعاقدين بالتزامه والفسخ قد يكوناتفاقا او قضاء.

· الوعد بجائزه موجه للجمهور: تصرفانفرادي يتمثل في الوعد الذي يوجه الشخص للجمهور بمنح جائزه بعمل معين لمن يقومبهذا العمل والذي يلتزم بمقتضاه باعطاء جائزه لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دونعلم بالوعد بجائزه.



· العقد الشكلي: هو العقد الذيلايكفي لابرامه مجرد رضاء الطرفين بل يجب ان يفرغ في شكل معين هو الكتابه الرسميهاو العرفيه والا كان العقد باطلا مثل عقد الشركه او عقد الرهن.







· تكلم عن التعهد عنالغير:
تعريفه:
التعهد عن الغير هواتفاق يتعهد فيه احد الطرفين بان يجعل الغير يقبل الالتزام بامر معين لمصلحه الطرفالاخر.
وشروطه:
أ‌- ان يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير "وهذا يميز التعهد عنالغير عن الوكاله والفضاله."
ب‌- المتعهد يلزم نفسه لا يلزم غيره "فهو يلتزم بان يجعل الغير يقبلالالتزام بامر معين لا ان يجبر الغير بهذا الامر والا كان الالتزامباطلا."
اثاره:
أ‌- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر معين فلا يلزم الغيربتعهده. فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه او يقومبنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
ب‌- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لاينتج اثرا الا من وقتصدوره.
"فاذا رفض الغير التعهد فلا تترتبعليهم اي مسؤوليه."
"اما اذا قبل الغير التعهد فان المتعهد يعتبر قد وفىبالتزامه."

· تكلم عن الغلط كعييب فالاراده:
تعريفه:
هو ان يقوم في ذهن الشخص فيصور له الامر على غيرحقيقته فيدفعه ذلك للتعاقد.
انواع الغلط:
أ‌- الغلط المانع. "وهو اذا وقع الغلط في ماهيهالعقد او شرط من شروطه او المحل"
ب‌- غلط لا يؤثر في العقد. "وهو مجرد الغلط في الحساب او الكتابهانما يجب تصحيحه مثل الغلط في وضع سعر لبيع سياره"
ت‌- غلط يعيب الرضا. "هو الذي يكون الرضا فيه لكنمعيب"
شروط الغلط الذي يعيبالرضا:
أ‌- ان يكون الغلط في امر مرغوب فيه.
"صفه جوهريه مثل شراء سيارهعلى انها جديد فاذا بها مستعمله"
"الغلطفي شخص المتعاقد مثل التعاقد من جراح لاجراء جراحه معينه ثم يتضح انه ليس الجراحالمقصود بل تشابه اسماء"
"الغلط في صفه المتعاقد كمن يهب مالا لشخص يعتقد انه قريب له ثم يتضحغير ذلك"
ب‌- ان يكون الامر المرغوب فيه داخلا في نطاق التعاقد.
الغلط في القانون:
للمتعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانونوتوافرت شروط الغلط في الواقع.
"كمن تبيع نصيبها لزوجها على انه الثمن ثم يتضح انه الربع هنا يكونالعقد غير لازم يجوز فسخه"
اثار الغلط الذي يعيب الرضا:
اذا توافرت شروط الغلط كان الغلط صحيحا نفذا غير لازم للمتعاقد الذيوقع في الغلط ويجوز له ان يطالب بفسخه, فان لم يطلب الفسخ كان العقد صحيحانافذا.

· تكلمعن الاشتراط لمصلحه الغير:
تعريفه:
هواتفاق يشترط فيه احد الطرفين على الاخر منفعه معينه لمصلحه طرفثالث.
ويسمى الطرفالاول "المشترط" والطرف الثاني "المتعهد" والطرف الثالث "المستفيد او المنتفع." مثل: "تامين حياه الابناء فيكسب الابناء حق مباشر من العقد وهو مبلغ التامينالمستحق."
ولا يشترطوجود المنتفع عند ابرام عقد الاشتراط فيجوز ان يكون المنتفع شخصامستقبلا.
شروطه:
أ‌- ان يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع. "وهذا ما يميز الاشتراط لمصلحه الغير عن الوكاله."
ب‌- ان ينشا للمنتفع حق مباشر منالاشتراط.
ت‌- وجودمصلحه شخصيه للمشترط. "مصلحه شخصيه ماديه او ادبيه."
اثاره:
1- الاثار المترتبه قبل بدء المنتفع رغبته بشانالمشارطه:
أ‌- اكتساب المنتفع حقا مباشرا من قبل المتعهد بتنفيذالاشتراط.
ب‌- للمشترطان ينقض المشارطه قبل قبول المنتفع لها الا ان يكون ذلك منافيا للقانون اوالعقد.
"لا يترتب على نقض المشارطه انتبرا ذمه المتعهد من قبل المشترط, فللمشترط ان يحل منتفعا محل المنتفع الاول اوينتفع هو للمشارطه"
2- الاثار المترتبه بعدابداء المنتفع رغبته بشان المشارطه:
أ‌- في حاله قبول المشارطه:
- يجوز للمتعهد ان يتمسك من قبل المنتفع بالدفوعالتي ترد عن عقد المشارطه."كان يطالب بفسخ العقد او الطعنببطلانه."
- يجوزللمشترط مطالبه المتعهد بتنفيذ الاشتراط.
ب-في حاله رفضالمشارطه:
- اذارفض المنتفع المشارطه فان المتعهد يضل ملتزما لها وحين اذ ينصرف حق المنتفع الىالمشترط او الى ورثته, ويجوز للمشترط ان يحل منتفعا اخر محلالمنتفع.

· تكلم عن اثر العقد على الخلف العام والخلف الخاص:
- الخلف العام:
ينتقل الى الوارث ما يترتب على العقد من حقوقوالتزامات.
اماالحقوق: فيكون انتقالها كاملا.
والالتزامات: فالوارث لايلتزم بها الى في حدود التركه. والقاعده" لاتركه الا بعد سداد الديون" ولا يلتزم الورثه بالديون بعد نفاذالتركه.
- الخلفالخاص:
تنتقل اثارالعقد الى الخلف الخاص.
فلو باع شخصا شركه الى اخر فتنتقل اثار العقد للخلف الخاص مثل: رواتبالعمال..الخ

· تكلمعن نظريه الظروف الطارئه:
- يقتضيالقانون بانه اذا طرات حوادث استثنائيه عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب علىحدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يكن مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهددهبخساره فادحه جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان يردالالتزام المرهق الى الحد المعقول اذا اقتضت العداله ذللك ويقع باطلا كل اتفاق علىخلاف ذللك.
"هذهالنظريه تواجه اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الذي كان موجودا عند التعاقد واختلعند تنفيذ العقد حيث يجوز للقاضي اعاده هذا التوازن مره اخرى الى العقد بالقدرالمستطاع"
شروط تطبيقالنظريه:
أ‌- تطبق النظريه في العقود الزمنيه والعقود الفوريه التي يستغرقتنفيذها فتره زمنيه "مثل عقد البناء"
ب‌- ان تطرأ بعد ابرام العقد حادثه استثنائيه "اي نادره" عامه "ايليست خاصه بشخص" غير متوقعه.
ت‌- يشترط في الحادث الطارئ ان يبذل المدين اقصى جهد لتفديالضرر.
ث‌- ان تجعلهذه الظروف تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين.
سلطه القاضي في الحوادث الاستثنائيه:
1- يخفف القاضي الالتزام المرهقمن على عاتق المدين حتى يصل به الحد الذي يجعله غير مرهق.
2- يزيد الالتزام في ذمه الدائنوفقا لما يراه محققا للعداله.
3- يوقفتنفيذ العقد مؤقتاحتى تنتهي الظروف الطارئه.


· تكلم عن المسؤوليهالعقديه؟
تعريفه:
هيالمسئولية التي تترتب في ذمة المتعاقد بسبب إخلاله بإلتزاماته الناشئة عنالعقد.
أركان المسئوليةالعقدية:
يجب لقيام المسئوليةالعقدية توافر ثلاثة أركان هي:" الخطأ_الضرر_ العلاقة السببية "
أولاً : الخطأ العقدي :
§ ينشأ الخطأ العقدي عندمايتخلى المدين عن إلتزاماته كلياً بمعنى أن لا يفي بشي من إلتزاماته أو جزئياً أي أنالإلتزام كان منقوصاً أو تأخر عن التنفيذ عن عمد أو إهمال أو جهل.ويقع على الدائن عنه إثبات الخطأ ويختلف الأمر بحسب إذاكان الإلتزام بتحقيق نتيجة أوبذل عناية:
أ‌-فإذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة : هذا لا يتطلبمن الدائن إثبات الخطأ سوى أن يثبت أن العقد الذي بينهما كان صحيحاً ولم تتحققالنتيجةمثلإلتزام المقاول ببناءمنزل ).
ب‌-أما إذا كان الإلتزام ببذلهعناية : يجبإثبات الخطأ من المدين بعدم بذل عناية ولا يكفي مجرد إثبات عدم تحقق النتيجةمثلالتزام الطبيب بعلاج مريض )
ثانياً : الضرر:
§هوالأذى الذي يلحق بالدائن نتيجة لإخلال المدين بإلتزاماته الناشئة عن العقد .
§وهذا الضرر يكون ضرراً مادياً يصيب الدائن بخسارة مالية أو ضرراَ أدبياًيصيبه في سمعته وشرفه وعاطفته.
أ‌- الضرر المحقق : ويشترط فيالضرر حتى يمكن في التعويض عنه أن يكون محققاً أي وقع بالفعل أو سيقع في المستقبلحتماً.
ب‌- أما الضرر المحتمل : فلا يعوض عنه وإن كان يجوز التعويض عن تفويتالفرصة.
ت‌- الضرر المباشر: نتيجة طبيعيةلإخلال المدين بإلتزامهمثال : ( البقرةالموبؤة ).
ث‌- الضرر المتوقع وقت التعاقد :أن يكون الضررمتوقعاً وقت التعاقد إلا لا يعوض عنه إلا إذا كان المدين قد ارتكب غشاً أو خطاًجسيماً.
ثالثاً : العلاقةالسببية :
§ ويجبأن تتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون خطأ المدين هو الذي سببالضرر للدائن.
§ إذا أثبت الدائن الخطأ والضرر وكان هذا الخطأ أن يحدثالضرر بحسب المجرى العادي للأمور.
§ يجوز للمدين أن يدفع المسئولية عن نفسه بأن يثبت أنالضرر الذي حدث يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه ، ويكون هذا السبب إما القوة القاهرةأو زلزال أو فيضان ، أو حرب أو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه.
آثار المسئولية العقدية :
§ إذا توافرت أركانالمسئولية العقدية على النحو السابق إلتزم المدين الذي أخل بإلتزامه بتعويض الدائنعما أصابه من ضرر نتيجة لذلك.
§ ويقوم القاضي بتقدير التعويض بما يساوي الضرر الواقعفعلاً ويجوز للطرفين أن يحددا مقدار التعويض مقدماً في العقد وهذا ما يسمى بالشرطالجزائي .
هل يجوز الإتفاقعلى تعديل أحكام المسئولية العقدية ؟
يجوز للمتعاقدين (للطرفين) الإتفاق على تخفيف هذهالمسئولية أو الإعفاء منها، ولكن لا يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من المسئولية أوتخفيفها في حالتي: الغش والخطأ الجسيم.

سعيد الشحي
07-01-2010, 10:58 PM
عندي ملخص مفصل للكتاب بس على الورق ~
المشكله ما عندي وقت عشان اكتبه لكم .. فترة امتحانات الحين ><


سعيد

عبق الحياة
07-02-2010, 07:46 PM
الله يوفقك اخي


و كل الشكر لك على مبادرتك الطيبه

سعيد مرزوق
07-03-2010, 05:53 AM
تشكر بن عمي (سعيد الشحي ) راعي فزعه والنعم فيك ،،

ربي يجعل عون لكل سائل (^ــ^)

وإن شاء الله تستفيد منهم أختنا سما النور موفقة بإذن الله

طالبة الجنان
07-04-2010, 11:48 AM
أشكرالأخت عبق الحياة و الأخ سعيد الشحي و الأخ سعيدمرزوق وكل الشكر لمن أهتم في الموضوع و بالتوفيق للجميع.