محمد ابراهيم البادي
06-26-2010, 07:21 PM
الطعن بالتمييز رقم 33 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
حكم "بطلان الحكم" ـ اعلان "اعلان صحيفة الدعوى" ـ نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام".
عدم حضور المدعي عليه الذي لم يعلن لشخصه في الجلسة الاولى في غير الدعاوي المستعجلة ـ وجوب تأجيل نظر لدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها خصمه الغائب ـ عدم اعادة اعلان ـ اثره ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى ـ عدم تعلق هذا البطلان بالنظام العام ـ وجوب تمسك الخصم المحكوم عليه عند الطعن بهذا في صحيفة الطعن والا سقط حقه فيه .
القاعدة القانونية :-
من المقرر وعلى ما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا لم يحضر المدعي عليه في الجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن لشخصه فانه يتعين علىالمحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها خصمه الغائب ، ومن المقرر انه يترتب على عدم اعادة الاعلان ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على اجراء باطل الا انه لما كان هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام فانه يتعين على الخصم المذكور عليه عند الطعن عليه التمسك بهذا الوجه من البطلان في صحيفة الطاعن والا سقط في حقه .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان وقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 568/2004 احوال شخصية بطلب الحكم باسقاط حضانتها لاولادها منه ----- و ------ و ------ وتسليمهم للمدعي مع اسقاط النفقة المقررة لهم وذلك على سند من ان المدعي عليها كانت زوجته وطلقت منه وقد انجبت منه حال الزوجية اولاده المذكورين وهم تحت يدها الا انها اهملت تربيتهم بعد ان شغلت بمصالحها الشخصية وخروجها الدائم و تركتهم دون اشراف ولا رعاية وهي دائمة الاعتداء عليهم بالسب و الضرب و التهديد ونظرا لانتقاله والاقامة بابوظب ومن ثم فقد اقام الدعوى بعد ان استمعت المحكمة الى شهادة شاهدي المدعي احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعي انه صالح لحضانة اولاده وقد وفر لهم من يحضنهم من النساء وللمدعي عليها نفي ذلك ، الا ان وكيل المدعي طلب حجز الدعوى للحكم ، وبتاريخ 30/11/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 312/2004 احوال شخصية وبتاريخ 8/1/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اسقاط الحضانة والنفقة والقضاء باسقاط حضانة المستأنف ضدها لاولادها المذكورين (---- و ---- و -----) والزامها بتسليمهم لابيهم المستأنف وباسقاط النفقة المفروضة لهم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 695/2001 احوال نفس مسلمين اعتبارا من تاريخ استلامه لهم فعليا طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 3/5/2005 طلبت نقضه .
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و البطلان اذ قضى باسقاط حضانتها لاولادها من المطعون ضده واسقاط نفقتهم المفروضة لهم في حين انها لم تعلن بصحيفة الاستئناف اعلانا قانونيا صحيحا وذلك بانه لم يتم اعادة اعلانها بالصحيفة بالرغم من ان اعلان الصحيفة لم يتم لشخص الطاعنة وانما كان مع وكيلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر وعلى ما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا لم يحضر المدعي عليه في الجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن لشخصه فانه يتعين علىالمحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها خصمه الغائب ، ومن المقرر انه يترتب على عدم اعادة الاعلان ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على اجراء باطل الا انه لما كان هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام فانه يتعين على الخصم المذكور عليه عند الطعن عليه التمسك بهذا الوجه من البطلان في صحيفة الطاعن والا سقط في حقه ، لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة اعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف ان القائم بالاعلان قد اثبت بتاريخ 21/12/2004 انه قام باعلانها مع وكيلها الاستاذة ------- ولغياب الاخيرة تم الاعلان مع وكيلها من يدعى ------- وبذات الجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف في 25/12/2004 قامت بحجز الدعوى للحكم دون تكلف الخصم باعادة الاعلان للطاعنة بعد ان تثبت عدم حضورها بشخصها او من ينوب عنها ومن ثم فان المحكمة المطعون فيه يكون باطلا بما يتعين معه نقضه .
مجموعة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر عام 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
حكم "بطلان الحكم" ـ اعلان "اعلان صحيفة الدعوى" ـ نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام".
عدم حضور المدعي عليه الذي لم يعلن لشخصه في الجلسة الاولى في غير الدعاوي المستعجلة ـ وجوب تأجيل نظر لدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها خصمه الغائب ـ عدم اعادة اعلان ـ اثره ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى ـ عدم تعلق هذا البطلان بالنظام العام ـ وجوب تمسك الخصم المحكوم عليه عند الطعن بهذا في صحيفة الطعن والا سقط حقه فيه .
القاعدة القانونية :-
من المقرر وعلى ما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا لم يحضر المدعي عليه في الجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن لشخصه فانه يتعين علىالمحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها خصمه الغائب ، ومن المقرر انه يترتب على عدم اعادة الاعلان ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على اجراء باطل الا انه لما كان هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام فانه يتعين على الخصم المذكور عليه عند الطعن عليه التمسك بهذا الوجه من البطلان في صحيفة الطاعن والا سقط في حقه .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان وقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 568/2004 احوال شخصية بطلب الحكم باسقاط حضانتها لاولادها منه ----- و ------ و ------ وتسليمهم للمدعي مع اسقاط النفقة المقررة لهم وذلك على سند من ان المدعي عليها كانت زوجته وطلقت منه وقد انجبت منه حال الزوجية اولاده المذكورين وهم تحت يدها الا انها اهملت تربيتهم بعد ان شغلت بمصالحها الشخصية وخروجها الدائم و تركتهم دون اشراف ولا رعاية وهي دائمة الاعتداء عليهم بالسب و الضرب و التهديد ونظرا لانتقاله والاقامة بابوظب ومن ثم فقد اقام الدعوى بعد ان استمعت المحكمة الى شهادة شاهدي المدعي احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعي انه صالح لحضانة اولاده وقد وفر لهم من يحضنهم من النساء وللمدعي عليها نفي ذلك ، الا ان وكيل المدعي طلب حجز الدعوى للحكم ، وبتاريخ 30/11/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 312/2004 احوال شخصية وبتاريخ 8/1/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اسقاط الحضانة والنفقة والقضاء باسقاط حضانة المستأنف ضدها لاولادها المذكورين (---- و ---- و -----) والزامها بتسليمهم لابيهم المستأنف وباسقاط النفقة المفروضة لهم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 695/2001 احوال نفس مسلمين اعتبارا من تاريخ استلامه لهم فعليا طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 3/5/2005 طلبت نقضه .
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و البطلان اذ قضى باسقاط حضانتها لاولادها من المطعون ضده واسقاط نفقتهم المفروضة لهم في حين انها لم تعلن بصحيفة الاستئناف اعلانا قانونيا صحيحا وذلك بانه لم يتم اعادة اعلانها بالصحيفة بالرغم من ان اعلان الصحيفة لم يتم لشخص الطاعنة وانما كان مع وكيلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر وعلى ما تقضي به الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية انه اذا لم يحضر المدعي عليه في الجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن لشخصه فانه يتعين علىالمحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها خصمه الغائب ، ومن المقرر انه يترتب على عدم اعادة الاعلان ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على اجراء باطل الا انه لما كان هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام فانه يتعين على الخصم المذكور عليه عند الطعن عليه التمسك بهذا الوجه من البطلان في صحيفة الطاعن والا سقط في حقه ، لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة اعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف ان القائم بالاعلان قد اثبت بتاريخ 21/12/2004 انه قام باعلانها مع وكيلها الاستاذة ------- ولغياب الاخيرة تم الاعلان مع وكيلها من يدعى ------- وبذات الجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف في 25/12/2004 قامت بحجز الدعوى للحكم دون تكلف الخصم باعادة الاعلان للطاعنة بعد ان تثبت عدم حضورها بشخصها او من ينوب عنها ومن ثم فان المحكمة المطعون فيه يكون باطلا بما يتعين معه نقضه .
مجموعة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر عام 2005