محمد ابراهيم البادي
06-26-2010, 07:19 PM
الطعن رقم 455 لسنة 2009 القضائية احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد
القاعدة القانونية :-
نفقة "تقديرها" ـ حكم "تسبب سائغ" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" ـ احوال شخصية .
- تقدير النفقة رهن بسعة المنفق ـ شرطه ـ لا تقل عنحد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا .
- تقدير النفقة وفق حال من تجب عليه يسرا وعسرا ـ تقدير الحق لمحكمة الموضوع مادام سائغا ـ المجادلة في ذلك امام المحكمة الاتحادية العليا غير جائز .
مثال : لتسبيب سائغ في تقدير نفقة زوجية وصغير وتساندا الى افادة راتب الطاعن الشهرية .
المبدأ القضائي :-
ان النص في المادة 63/2 من قانون الاحوال الشخصية على ان "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه و الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على الا تقل عن حد الكفاية" ، مفاده ان تقدير القاضي للنفقة مرهون بسعة المنفق شريطة الا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وقوله ـ صلى الله عليه و اله وسلم ـ "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تقدير النفقة وحال من تجب عليه يسرا وعسرا هوو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ان راتب الطاعن هو خمسة الاف درهم وان الواقع يدل على ان له دخل اخر بدلالة المبالغ المحولة منه لصالح المطعون ضدها والتي قامت بتجهيز الزوجية بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى عدم الاخذ بصورة الرخصة المقدمة من المطعون ضدها لكونها لا توضح شراكة الزوج "الطاعن" في تلك الشركة وان الاخير لم يقدم الدليل على وجود ديون او التزامات عليه وهو ما يفيد ان محكمة الموضوع لم تأخذ بدلالة تلك الرخص عند تقدير النفقة المقضي بها وانما خلصت في شأن تقديرها تأسيسا على الافادة الواردة بشأن راتبه الشهري ومن يكون يكون نعي الطاعن في هذا الشأن واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان تقدير النفقة عندئذ قائما على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالارواق بما يكفي لحمله فان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى ومستنداتها وهو ما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي علي غير اساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 636/2008 احوال شخصية الشارقة على الطاعن بطلب الزامه بنفقة زوجية ونفقة للولد و اجرة حضانة ومسكن وذلك على سند من القول انها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي و دخل بها و عاشرها معاشرة الازواج واذ لم يؤمن لها السكن وقصر في الانفاق عليها فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 8/4/2009 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بان يسلم المدعية -------- ثلاثة الاف درهم لها ولولدها -------- تكون بينهما بالتسوية شاملة المأكل و الملبس والمسكن وتحسب من تاريخ رفع الدعوى في 27/7/2008 وبرفض طلب المدعية لاجرة الحضانة ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 109/2009 ، كما استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 110/2009 ، وبتاريخ 30/7/2009 قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكرة جابية ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض الرأي للمحكمة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان المطعون ضدها قدمت رخصة تجارية زاعمة انها تخصه مع انه موظف وليس مالك او شريك ويتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 ريال قطري واذ قدم المستندات الدالة على ذلك وانه يقيم بشقة يدفع لها 40.000 ريال قطري الى جانب مستلزمات الحياة والمعيشة والظروف الاقتصادية وانه مدين باقساط شهرية للسيارة واذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 63/2 من قانون الاحوال الشخصية على ان "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه و الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على الا تقل عن حد الكفاية" ، مفاده ان تقدير القاضي للنفقة مرهون بسعة المنفق شريطة الا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وقوله ـ صلى الله عليه و اله وسلم ـ "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تقدير النفقة وحال من تجب عليه يسرا وعسرا هوو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ان راتب الطاعن هو خمسة الاف درهم وان الواقع يدل على ان له دخل اخر بدلالة المبالغ المحولة منه لصالح المطعون ضدها والتي قامت بتجهيز الزوجية بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى عدم الاخذ بصورة الرخصة المقدمة من المطعون ضدها لكونها لا توضح شراكة الزوج "الطاعن" في تلك الشركة وان الاخير لم يقدم الدليل على وجود ديون او التزامات عليه وهو ما يفيد ان محكمة الموضوع لم تأخذ بدلالة تلك الرخص عند تقدير النفقة المقضي بها وانما خلصت في شأن تقديرها تأسيسا على الافادة الواردة بشأن راتبه الشهري ومن يكون يكون نعي الطاعن في هذا الشأن واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان تقدير النفقة عندئذ قائما على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالارواق بما يكفي لحمله فان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى ومستنداتها وهو ما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي علي غير اساس متعين الرفض .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد
القاعدة القانونية :-
نفقة "تقديرها" ـ حكم "تسبب سائغ" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" ـ احوال شخصية .
- تقدير النفقة رهن بسعة المنفق ـ شرطه ـ لا تقل عنحد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا .
- تقدير النفقة وفق حال من تجب عليه يسرا وعسرا ـ تقدير الحق لمحكمة الموضوع مادام سائغا ـ المجادلة في ذلك امام المحكمة الاتحادية العليا غير جائز .
مثال : لتسبيب سائغ في تقدير نفقة زوجية وصغير وتساندا الى افادة راتب الطاعن الشهرية .
المبدأ القضائي :-
ان النص في المادة 63/2 من قانون الاحوال الشخصية على ان "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه و الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على الا تقل عن حد الكفاية" ، مفاده ان تقدير القاضي للنفقة مرهون بسعة المنفق شريطة الا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وقوله ـ صلى الله عليه و اله وسلم ـ "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تقدير النفقة وحال من تجب عليه يسرا وعسرا هوو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ان راتب الطاعن هو خمسة الاف درهم وان الواقع يدل على ان له دخل اخر بدلالة المبالغ المحولة منه لصالح المطعون ضدها والتي قامت بتجهيز الزوجية بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى عدم الاخذ بصورة الرخصة المقدمة من المطعون ضدها لكونها لا توضح شراكة الزوج "الطاعن" في تلك الشركة وان الاخير لم يقدم الدليل على وجود ديون او التزامات عليه وهو ما يفيد ان محكمة الموضوع لم تأخذ بدلالة تلك الرخص عند تقدير النفقة المقضي بها وانما خلصت في شأن تقديرها تأسيسا على الافادة الواردة بشأن راتبه الشهري ومن يكون يكون نعي الطاعن في هذا الشأن واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان تقدير النفقة عندئذ قائما على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالارواق بما يكفي لحمله فان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى ومستنداتها وهو ما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي علي غير اساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 636/2008 احوال شخصية الشارقة على الطاعن بطلب الزامه بنفقة زوجية ونفقة للولد و اجرة حضانة ومسكن وذلك على سند من القول انها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي و دخل بها و عاشرها معاشرة الازواج واذ لم يؤمن لها السكن وقصر في الانفاق عليها فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 8/4/2009 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بان يسلم المدعية -------- ثلاثة الاف درهم لها ولولدها -------- تكون بينهما بالتسوية شاملة المأكل و الملبس والمسكن وتحسب من تاريخ رفع الدعوى في 27/7/2008 وبرفض طلب المدعية لاجرة الحضانة ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 109/2009 ، كما استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 110/2009 ، وبتاريخ 30/7/2009 قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكرة جابية ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض الرأي للمحكمة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان المطعون ضدها قدمت رخصة تجارية زاعمة انها تخصه مع انه موظف وليس مالك او شريك ويتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 ريال قطري واذ قدم المستندات الدالة على ذلك وانه يقيم بشقة يدفع لها 40.000 ريال قطري الى جانب مستلزمات الحياة والمعيشة والظروف الاقتصادية وانه مدين باقساط شهرية للسيارة واذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 63/2 من قانون الاحوال الشخصية على ان "يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه و الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على الا تقل عن حد الكفاية" ، مفاده ان تقدير القاضي للنفقة مرهون بسعة المنفق شريطة الا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وقوله ـ صلى الله عليه و اله وسلم ـ "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ، ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تقدير النفقة وحال من تجب عليه يسرا وعسرا هوو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى ان راتب الطاعن هو خمسة الاف درهم وان الواقع يدل على ان له دخل اخر بدلالة المبالغ المحولة منه لصالح المطعون ضدها والتي قامت بتجهيز الزوجية بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى عدم الاخذ بصورة الرخصة المقدمة من المطعون ضدها لكونها لا توضح شراكة الزوج "الطاعن" في تلك الشركة وان الاخير لم يقدم الدليل على وجود ديون او التزامات عليه وهو ما يفيد ان محكمة الموضوع لم تأخذ بدلالة تلك الرخص عند تقدير النفقة المقضي بها وانما خلصت في شأن تقديرها تأسيسا على الافادة الواردة بشأن راتبه الشهري ومن يكون يكون نعي الطاعن في هذا الشأن واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان تقدير النفقة عندئذ قائما على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالارواق بما يكفي لحمله فان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى ومستنداتها وهو ما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ومن ثم يكون النعي علي غير اساس متعين الرفض .