المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 1 لسنة 27 القضائية اداري


محمد ابراهيم البادي
06-26-2010, 07:18 PM
الطعن رقم 1 لسنة 27 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2007
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و محمد يسري سيف


المبدأ القضائي :-
يشترط لصحة القرار الاداري ان يكون له سبب يحمله ، و السبب هو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع او تسوغ للادارة اصدار قرارها ، و الحال ان القرار المطعون فيه (القرار رقم 599 لسنة 2007) لم يبين ماهية الحالة الواقعية او القانونية التي توافرت حتى تقوم الادارة (وزارة --------) باصدار قرارها آنف البيان ، كما جاء القرار خلوا من بيان القانونية التي قام عليها ، اي انه جاء فاقدا لمحمله فضلا عن انتفاء ركن الغاية منه ، اذ خلا عن ما يكشف انه صدر تحقيقا للصالح العام حال ان المادة (54) من القانون سالف الذكر نصت صراحة على ضرور بيان الغاية من القرار ، اي ان تقتضي المصلحة حركة التعاونية او مصالحة اعضاء الجمعية حل مجلس الادارة .


المحكمة
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتلاوة تقرير التحضير وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الوقائع استمدادا من سائر اوراقها وما قدم فيها من مذكرات ومستندات وما اثير فيها من اوجه دفاع و دفوع تتحصل في ان المدعي ----------- اقام الدعوى الماثلة اختصم فيها المدعي عليها --------- طلبا للحك بالغاء القرار الوزاري الصادر عنها و المبين وصفا بالاوراق واعتباره كأن لم يكن وازالة كافة اثاره ، على سند من ان المدعي عليها اصدرت في 3/1/2007 قرارا وزاريا برقم 599 لسنة 2007 ، نصت مادته الاولى على حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية ------- ، فيما نصت مادته الثانية على تشكيل مجلس ادارة مؤقت لتولي ادارة الجمعية ، فيما نصت باقي مواد القرار من (3 ـ 14) على بيان واجبات مجلس الادارة المؤقت وعلى التزامات اخرى ذات صلة باستمرار عمل الجمعية ، واذ لم يلق هذا القرار قبولا من مجلس ادارة الجمعية المنحل (المدعي) فقد اقام دعواه المثالة طعنا على القرار طالبا في ختامها قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار و اعتباره كأن لم يكن و ازالة كافة اثاره لبطلانه ، وساق المدعي اوجه بطلان القرار على نحو انه جاء خاليا من التسبيب ذلك ان مجرد ذكر ارقام مواد القانون في صلب القرار الاداري لا يعتبر تسبيبا للقرار بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة (54) من قانون الجمعيات التعاونية رقم 13 لنة 1976 ، اذ ان التسبيب المعتبر هو ذلك الافصاح الذي تقدمه الادارة عن الحالة التي بنت عليها قرارها ، وانه ـ القرار ـ جاء خاليا من سبب يستند اليه ذلك انه يشترط لصحة القرار الاداري ان يكون له سبب يحمله ، و السبب هو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع او تسوغ للادارة اصدار قرارها ، و الحال ان القرار المطعون فيه (القرار رقم 599 لسنة 2007) لم يبين ماهية الحالة الواقعية او القانونية التي توافرت حتى تقوم الادارة (وزارة --------) باصدار قرارها آنف البيان ، كما جاء القرار خلوا من بيان القانونية التي قام عليها ، اي انه جاء فاقدا لمحمله فضلا عن انتفاء ركن الغاية منه ، اذ خلا عن ما يكشف انه صدر تحقيقا للصالح العام حال ان المادة (54) من القانون سالف الذكر نصت صراحة على ضرور بيان الغاية من القرار ، اي ان تقتضي المصلحة حركة التعاونية او مصالحة اعضاء الجمعية حل مجلس الادارة .
وحيث انه واذ اعلن الاطراف بجلسات تحضير الدعوى فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرة جوابية على الدعوى دفع فيها بعدم قبول دعوى الطعن شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (54/2) من القانون رقم 13/1973 سالف الذكر اذ ان مجلس الادارة (المدعي) ابلغ بالقرار في 4/1/2007 وان الدعوى اقيمت في 22/1/2007 اي بعد مضي اكثر من خمسة عشر يوما مما يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا ، ورد وكيل المدعي عليها على موضوع الدعوى بما موجزه ان القانون لم يشترط شكلا معينا للتسبيب وان القرار جاء مستوفيا لكافة اركانه من حيث انه تصرف قانون من جانب واحد ، وصادر عن شخص عام وفي نشاط اداري ، فضلا عن انه مستوف لشروط صحته من حيث الاختصاص و الشكل و السبب و المحل والغاية .
وحيث انه الدفع بعدم قبول دعوى الطعن شكلا لسقوطها فهو مردود ذلك ان المشرع رغبة منه في حسم الخلافات بين المتقاضين بما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية حدد مواعيد رفع دعاوي الطعون خلال آجال محددة ورتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فيها ، وان من المقرر قانونا و المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يدخل في حسابه اليوم الذي تم فيه العمل او الواقعة الذي يكون بداية الميعاد ، وانه اذا صادف اخر ميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل (المادة 11/1 – 5 اجراءات مدنية) ، لما كاان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مجلس ادارة الجمعية التعاونية --------- (المدعي) ابلغ بقرار حله في ان ميعاد الطعن في القرار يبدأ من اليوم التالي من اليوم التالي للابلاغ اي من يوم 5/1/2001 وان اخر يوم فيه يكون في 19/1/2007 واذ كان الثابت من الاوراق وكذلك ان هذا اليوم و اليوم الذي يليه يوما العطلة الاسبوعية (الجمعة و السبت) ، كما صادف اليوم الذي يليهما وهو يوم 21/1/2007 اجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة حسما هو ثابت من تعميم وزير تطوير القاطع الحكومي رقم (1) لسنة 2007 المرفق صوته بالاوراق ، ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد حكما الى اول يوم وهو يوم الاثنين الموافق 22/1/2007 وهو اليوم الذي يجلت فيه فعلا دعوى الطعن بقلم كتاب هذه المحكمة ما يعني ان الدعوى اقيمت في ميعادها القانونية ويغدو الدفع في غير محله .
وحيث انه عن تسبيب القرار الاداري المطعون فيه فان الاصل ان الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها وهذا الاصل يتفق وما يجب ان يكون عليه نشاط الادارة ، اذ ان الادارة وهي بصدد مباشرة نشاطها تصدر العديد من القرارات كل يوم باعتبار ان القرار الاداري هو احد الوسائل التي تعتمد عليها في اداء عملها ونشاطها الاداري وان الزامها ببيان الدوافع و المبررات التي قادتها الى اصدار قراراتها في كل مرة يعقدها عن اداء عملها على الوجه امثل و الارشد ، الا ان القانون واستثناء من هذا الاصل قد يلزمها احيانا بتسبيب بعض قراراتها ، وعندها يصبح التسبيب شكلا يتطلبه القانون لصحة اصدار القرار وانه لا يشترط في تسبيب القرار الاداري ان يصاغ في عبارات معينة ، او ان يفرع في اشكال محددة او ان يتطابق في ضوابطه مع ضوابط تسبيب الاحكام والقرارات القضائية ، اذ يكفي ان تشير الادارة في قراراها اجمالا الى النصوص القانونية او الوقائع التي اطلعت عليها بنفسها و اقتنعت بكفايتها لحمل قرارها تحت رقابة القضاء ، لما كان ذلك وكان القرار الاداري محل الطعن الماثل قد اشار في ديباجته الى ان مصدره اطلع على عدة نصوص قانونية منها قانون الجمعيات التعاونية ، وقرار اشهار الجمعية التعاونية ------- ، كما اشار القرار الى المادتين 24 ، 27 من القانون رقم 13/1976 في شأن الجمعيات التعاونية اللتين تشيران الى حالات تصلح لان تكون دافعا مبررا لاصدار القرار ، اذ لا يشترط لاصدار القرار ان تكون تلك الحالات او الوقائع قد ثبتت بحكم قضائي بات ، بل يكفي ان تقوم الشبهة المعقولة لدى الادارة على وقوعها وهو ما اورده تقرير الخبير الحسابي الامر الذي يعني ان القرار جاء مسببا وفق ما تقضي به المادة (54) من القانون سالف البيان .
وحيث انه عن صحة القرار المطعون فيه فان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري هو افصاح الادارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح عن ارادتها الملزمة وذلك بقصد احداث اثر او مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وانه يشترط لصحة القرار الاداري ان يصدر عن المختص باصداره وضمن الحدود و الصلاحيات المخولة له قانونا وفي الشكل الذي يتطلبه القانون وان تتوافر حالة واقعية او قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث الاثر القانوني و ان يكون له محل ، وان يكون الباعث عليه او الغاية منه تحقيق مصلحة عامة ، ولما كان الثابت من الاوراق ان قرار حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية ------ صدر عن وزيرة --------- ، وكانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم 13/1976 في شأن الجمعيات التعاونية تعطي لوزير --------- اختصاص اصدار قرار حل مجلس ادارة الجمعية ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملك اصداره وضمن الصلاحيات المخولة له قانونا ، مما ينتفي عنه عيب عدم الاختصاص وانه ـ القرار ـ جاء مستوفيا لشكله الذي تطلبه القانون من حيث تسبيبه وفق ما سلف بسطه وبيانه ، كما ان القرار استند على مجموعة من العناصر الواقعية و القانونية عملت كسبب لاصداره تمثلت في سوء ادارة وتقدير للامور ادت الى الحاق خسائر بالجمعية وباعضائها فضلا عن ارتكاب اخطاء مالية وادارية وتجاوزت لقانون الجمعيات التعاونية و النظام الاساسي للجمعية وذلك وفق ما هو ثابت بتقرير الخبرة من طرف الخبير الحسابي -------- و الرفق خلاصته بالاوراق ورتب القرار اثرا قانونا جائزا وممكنا وهو حل مجلس ادارة الجمعية السابق وتعيين مجلس ادارة مؤقت واخيرا فان القرار ابتغى تحقيق مصلحة عامة تمثلت في حفظ اموال الجمعية واعضائها وضبط انشطتها المالية والاجتماعية .
وحيث انه ولما تقدم فان المحكمة تطمئن كل الاطمئنان الى ان قرار وزيرة ------- رقم 594/2007 صدر ممن يملك اصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه وجاء مسببا تسبيبا كافيا فاستقام شكله واستند على حالة واقعية وقانونية دعت الى اصداره فتوافر سببه وانصب القرار على حل مجلس ادارة الجمعية فاستوى محله وابتغى من ورائه تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها و الزمت المدعي الف درهم مقابل اتعاب محاماة للمدعي عليها .

مجلة الشريعة والقانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008

عقد القانون
06-26-2010, 09:15 PM
سلمت يداك على هالطرح الرائع ..
كل الشكر لسموكـ ..

law student
06-26-2010, 10:24 PM
الله يعطيك العافية استاذي

محمد ابراهيم البادي
06-27-2010, 01:16 PM
الف شكر لسموكما على المرور الراقي اساتذتي الكرام

محمد حسين إدريس أحمد
04-03-2013, 09:03 AM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
04-27-2013, 01:36 PM
بارك الله فيك استاذي