المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقما 38 ـ 45 لسنة 2008 ـ عمالي - للمحكمة تحصيل رسوم الدعوى العمالية المعفاة من العامل حال رفضها كلها او جزء منها


محمد ابراهيم البادي
03-28-2016, 11:35 PM
الطعن رقما 38 ـ 45 لسنة 2008 ـ عمالي
جلسة الأحد 5 أكتوبر 2008
برئاسة السيد القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير أحمد بسيوني و محمد خميس البسيوني و سيد محمود قايد

(220)

(1) عمل "أجر العامل: العمولة".
الأجر. ماهيته. اعتبار العمولة جزءاً من الأجر. شرطه.

(2) عمل "انتهاء عقد العمل: مكافأة نهاية الخدمة". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في العمل".
حساب مكافأة نهاية خدمة العامل الذي يتقاضى أجره في صورة عمولة مرتبط مقدارها بحجم عائد الأعمال والخدمات التي يقوم بها العامل لصاحب العمل. ماهيته. وجوب الأخذ بمتوسط هذه العمولة في فترة معقولة. خضوع تحديد هذه الفترة لسلطة محكمة الموضوع.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: تقدير عمل الخبير". خبرة "تقدير تقرير الخبير".
تقدير تقارير أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بما تطمئن إليه منها كلها أو بعضها وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا.

(4) دعوى "مصروفات الدعوى". عمل "دعوى العمل".
إعفاء العمال من رسوم الدعاوى التي يرفعونها طبقا للمادة 5 قانون العمل لا يحول ذلك دون حق المحكمة في حالة الحكم بعدم قبول دعوى العامل أو برفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها مؤدى ذلك. حق المحكمة في حالة الحكم برفض بعض طلبات العامل أن تقضي بإلزامه بجزء مما تراه مناسبا من مصروفات الدعوى أو الاستئناف المرفوع منه.

(5) عمل "انتهاء عقد العمل: بدل الإنذار".
بدل الإنذار وجوب حسابه على أساس آخر أجر يتقاضاه أو يستحقه العامل الأجر في هذا الخصوص. ماهيته.