محمد ابراهيم البادي
03-28-2016, 11:07 PM
الطعن رقم 24 لسنة 2007 س1 ق. أ – احوال شخصية
جلسة 26/ 11/ 2007
برئاسة السيد المستشار محمد الأمين محمد بيب رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين بادي محمد الجراح و عبد العزيز يعكوبي
(49)
طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إقامة الطعن بالنقض على الأسباب المبينة في المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية المادة (183) من ذات القانون مخالفة ذلك. عدم قبول الطعن بقرار في غرفة المشورة.
جلسة 26/ 11/ 2007
برئاسة السيد المستشار محمد الأمين محمد بيب رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين بادي محمد الجراح و عبد العزيز يعكوبي
(49)
طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إقامة الطعن بالنقض على الأسباب المبينة في المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية المادة (183) من ذات القانون مخالفة ذلك. عدم قبول الطعن بقرار في غرفة المشورة.