المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعويض عن الحبس الخطأ


فايز وردك
03-23-2016, 11:03 PM
الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو افادتي حول هذا الموضوا
حيث أنه تتحصل الواقعة بأن عاملا من الجنسية البنغالية قد تم إعلامه في مصلحة الجوازات بأنه مطلوب لدى النيابة في إحدى مدن الدولة وبمراجعة العامل لتلك النيابة تم حبسه دون التحقق من شخصيته لمجرد تشابه في اسمه مع اسم شخص آخر
و وقد قضى في السجن أكثر من 150 يوما ونظرا لعدم إجادته لللغة لم يتمكن من أيصال المعلومة الصحيحة للنيابة ولم يكن يعرف سبب الحبس وبعد مرور تلك المدة وبعد معرفة سبب الحكم الذي تم بموجبه حبسه بأنه التهمة الموجهة للشخص الذي تشابه اسمه مع اسمه هي تشغيل عمال على غير كفالته في احد الفنادق في تلك المدينة علما بأن العامل البنغالي مجرد عامل يتقاضى راتب 600 درهم شهريا في احدى شركات لامقاولات .
المهم بعد أن دخل العامل السجن فهم أحد النزلاء حقيقة الأمر فقام بكتابة طلب لمدير السجن والذي بدوره قد تحقق من الأمر فتبين بعد كل تلك المدة أن هناك تشابه في الاسم وأن رقم الموحد للشخص الصادر بحقه الحكم بالغرامة يختلف عن الشخص الذي تم حبسه بسبب عدم سداده للغرامة وعليه تم الإفراج عنه وتم منحه إفادة بهذا الأمر .
والسؤال الذي يطرح نفسه ويسأله هذا العامل
هل بإمكانه إقامة دعوى تعويض و إذا كان من حقه ذلك فعلى من يقيم الدعوى هل يقيمها ضد النيابة او يقيمها ضد مصلحة السجون أفيدونامأجورين

علي الراعي
03-25-2016, 02:48 AM
الأخ الكريم
للأسف أغلب دول العالم لا يقضى بالتعويض عن الحبس بدون سند قانونى أو بسبب خطأ فى الإجراءات .
إلا أن ذلك لا يمنع من المحاولة وأنا أرى شخصياً إستحقاقه للتعويض، وذلك للأسباب الأتية :-

يوجد خطأ من جهة النيابة بسبب عدم التحقق من شخصيته لتبيان حقيقة الشخص الذى سيتم التنفيذ عليه .
يوجد ضرر : وهو حرمانه من عمله لمدة 150 يوم ، ومن ثم حرمانه من راتبه خلال تلك الفترة ،
بالإضافة إلى الضرر النفسى والظلم الواقع عليه خلال تلك الفترة .
وأخيراً علاقة السببية أن الضرر كانت نتيجة مباشرة للخطأ
ومن ثم تكتمل أركان المسؤولية التقصيرية .
وبالله التوفيق

فايز وردك
03-27-2016, 10:30 PM
شكرا الاستاذ على الراعي
حيث أنه أثناء بحثي عن الموضوع لقد افرد قانون الإمارات لهذه المعضلة عدة مواد وهي المواد من 197 وحتى مادة 202 من قانون الإجراءات المدنية حيث نص المادة 197 منه على أنه إذا أراد شخص ما مقاضاة وكيل النيابة او القاضي فإنه يقدم طلبا لمحكمة الاستئناف إذا كان القاضي او وكيل النيابة لدى محكمة الابتدائية مشفوعا بالأسباب مع دفع تأمين قيمته ألف درهم وأما إذا كان القاضي قاضي استئناف او النائب العام او محامي عام فإن الطلب يقدم إلى محكمة النقض ويتم النظر في الطلب فإذا أجازت النظر فيها يتم البحث في موضوعها لدى محكمة الاستئناف ويتحمل الدولة أي تعويضات قد يحكم به على وكيل النيابة او القاضي ويجوز للحكومة الرجوع عليهما
والذي أقوله أن المشرع في دولة الإمارات اعطى الحق للفرد في مقاضاة القاضي أو وكيل النيابة لكن حسب إجراءات معينة وليست بإجراءات عادية
وشكرا

علي الراعي
03-28-2016, 01:54 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر لله أولاً وأخيراً .
هذا بالفعل نصوص القانون الواجبة التطبيق .
إلا أننى شخصياً لم أرى تطبيق عملى لذلك .
إلا أننى أؤكد أنه يمكن المحاولة طبقاً لما جاء بالمشاركة بعاليه ، ويمكن الإستناد إلى الخطأ المهنى الجسيم ،
وبالله التوفيق