المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز وقف الشيك فى حالة تعّمد البائع ان يغش المشترى


aboyosf
11-23-2009, 12:13 AM
السلام عليكم
جزاكم الله خير على ماتقدموه لنا من استشارات و نصائح
مشكلتى هى اننى قمت بشراء ستوك ملابس من تاجر فى الشارقة و انا حديث عهد فى هذا المجال و وثقت فى كلامه عن البضاعة و قبل تعبئة البضاعة وفرزها على حسب الاتفاق تعمد أخذ مبلغ من المال على سبيل تحت حساب و ايضا ليقيدى حربتى فى الغاء الصفقة فى حالة تم الفرز و كانت غير جيدة و بحسن نية منى اعطيته 3000 درهم و كان الاتفاق على فرز البضاعه و لكنه رفض بحجة انها سوف تاخذ وقت طويل و اقسم انها بضاعه جيده جدا و انها لقطة و غيره من هذا الكلام و تم اخذ البضاعه على مضض بعد محاولات منى الغاء الصفقه و اخذ فلوسى و لكنه رفض اعطاء الفلوس و قال لى سوف اخفض لك مبلغ 2000 درهم وعليه قمت بتحرير عدد 2 شيك بقيمة 4000 و 3000 درهم يستحقوا الصرف بعد اسبوع من اليوم و بعد اخذ البضاعه تم فرزها و وجدت انها لاتساوى هذا المبلغ و هى رديئة .. ماذا افعل و ماهو الاجراء القانونى الامثل فى هذه الحاله هل يمكن وقف صرف الشيك و تحرير محضر له ام ماذا؟؟
برجاء سرعة الرد

المحامي علي الاحبابي
11-23-2009, 11:33 AM
بسم الله وبه نستعين,,,

أخي العزيز,
القاعدة العامة: أنه لا يجوز المعارضة في الوفاء بالشيك.

وعليه يمتنع على الساحب (انت) نفسه المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك
حتى ولو كان لديه مسوغاً للمعارضة
كحالتك في النزاع حول الصفقة التي من اجلها حرر الشيك.
وإلا قامت جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

وعليك باللجوء الى محامي
لتقديم امر على عريضة وذلك لإستصدار امر قضائي بتوقيف الشيك
او رفع صحيفة دعوى وذلك للمطالبة بحقك سواء لتعرضك لغش
او لقيام جريمة نصب واحتيال قياماً صحيحاً.

والله أعلى وأعلم.
وفقنا الله واياكم.

aboyosf
11-24-2009, 01:32 AM
السلام عليكم
عزيزى المستشار جزاك الله خير على الرد ولك كل الشكر و التقدير و العرفان بالجميل

عقد القانون
11-24-2009, 10:36 PM
أتمنى لك التوفيق بو يوسف..

ومنك نستفيد أستاذنا الفاضل (المستشار11)..

عبق الحياة
12-12-2009, 04:55 AM
مثل ما قال اخوي اول الشي المفترض انك تستعين بالقضاء لاستصدار عريضه ايقاف الشيك
و تقدر تستعين بالدائره الاقتصاديه اللي بتستعين بالقوانين اللي عندها و اذا صحت الاقوال راح يتم مخالفة هذا التاجر


اتمنى لك التوفيق \و السموحه ع القصور

محمد ابراهيم البادي
01-11-2010, 01:43 PM
جريمة الشيك تتحقق متى اصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريرخ بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو متسحق الاداء لدى الاطلاع دائما .
ولا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجز عليه .
وقد استقر الفقه على ان حالة ضياع الشيك تشمل حالة سرقته ولا اثر على وجوب الوفاء بقيمته بعد تسليمه للمستفيد لوفاة الساحب او فقدانه اهليته او افلاسه اذ لا صلة له به بعد ان سلمه للمستفيد او حامل صاحب الحق فيه ما لم يحكم بافلاسه او الحكم عليه للسفه او الغفلة او الجنون ، وكل ذلك مشروط بوجود حكم من المحكمة .
اما عن ما ذكرته فكان جواب الاخوة بضرورة اقامة دعوى مدنية لاثبات سوء حالة البضاعة و التي من اجلها حررت الشيكات .
والتوفيق للجميع