مشاهدة النسخة كاملة : هل الاخلال بالعقد يبطله ؟
مساهمجي
03-22-2016, 07:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اسعد الله أوقاتكم أخوتي أما بعد
لقد قمت بالتعاقد مع احدى البنوك في دولة الامارات على منحي قرض حيث أحد هذه الشروط كانت مدة الدفع 15 سنة وبالأشهر 180 شهرا ولكن بعد مرور 8 سنوات أكتشفت بأن البنك قد غير المدة الي 212 شهر دون ابلاغي بذلك مما أدي الي زيادة الفوائد و عدم نقصان قيمة الأصل.
السؤال الأول هو : هل يعتبر ذلك بطلان للعقد الذي بيني و بين البنك لأنه لم يلتزم بما ورد في العقد من عدد الأشهر أي أنه أخل بالاتفاق؟
السؤال الثاني : إذا اعتبر ذلك بأنه يبطل العقد فما اللذي يترتب على ذلك علما بأنني قد وصلت نصف المدة ودفعت بما يقارب قيمة القرض الممنوح ولم ينقص من أصل القرض الا الثمن؟
أرجوا افادتنا بذلك و جزاكم الله خيد
محمد ابراهيم البادي
04-04-2016, 01:41 PM
جلسة الأربعاء الموافق 17 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد المصطفى أبشر و عبدالله أمين عصر
( )
الطعن رقم 545 لسنة 2008 مدني
محكمة الموضوع "سلطتها". اثبات . خبره . عقد . مسؤولية . تعويض.
- فهم الواقع في الدعوى و الأخذ بتقريرالخبير من سلطة محكمة الموضوع . لايجوز المجادلة فيه أمام المحكمة العليا . شرطه؟
- عقد . عدم تنفيذ المدين لالتزاماته أو اخلاله بها أو تأخره في تنفيذها يعد خطأ يوجب المسؤولية عن تعويض الضرر . استخلاص عناصر المسؤولية وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع . شرطه؟ . مثال.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – بما في ذلك تقارير الخبرة – وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تنفيذ المدين التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه، واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئوليه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له – إذا لم يكن مقدراً بنص في القانون أو العقد – من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله
محمد ابراهيم البادي
04-04-2016, 01:42 PM
هذا الحكم صادر من عدالة المحكمة الاتحادية العليا
علي الراعي
04-04-2016, 04:58 PM
الشكر الجزيل لأستاذنا محمد البادى على مشاركته
وأستأذنه فى إضافة
والرد على أسئلة الأخ العضو السائل .
أولا : تعديل بند من بنود العقد دون موافقتك أو توقيعك عليه لا يعبر عن بطلان العقد
وذلك لأن للبطلان شروط لا تتوافر فى العقد موضوع الإستشارة .
وإنما يعتبر هذا البند لا أثر له وإذا رفع الأمر للقاضى فستقضى المحكمة بإعتبار البند كأن لم يكن .
ثانياً : السؤال الثاني : إذا اعتبر ذلك بأنه يبطل العقد فما اللذي يترتب على ذلك علما بأنني قد وصلت نصف المدة ودفعت بما يقارب قيمة القرض الممنوح ولم ينقص من أصل القرض الا الثمن؟
هذه النقطة لا يمكن حسمها إلا من خلال خبير مصرفى يقوم باحتساب أصل الدين والفوائد .
وذلك لأن البنك يوقع فائدة مركبة بالإضافة إلى الفوائد البسيطة.
ومن المعلوم أن الفوائد المركية حرام شرعاً وإذا رفع الأمر للقاضى فستقضى المحكمة بإلغائها والإبقاء على الفوائد البسيطة والرسوم فقط .
وبالله التوفيق
alfalah
05-26-2016, 02:45 PM
يعطيكم العافية عالتوضيح (https://goo.gl/XNF7LF)
راعي فزعة
05-28-2016, 04:46 PM
عليكم
ماذا تفسر المادة (5) من قانون العقوبات الاتحادي 5
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.
2:أفراد القوات المسلحة .
ويعد مكلف بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.