المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام لقضيتي ( طلاق ) بينونه كبرى ! ونفقه و الحضانة


بوشوق
03-14-2016, 02:17 PM
السلام عليكم ,

بإختصار شديد بشرح قضيتي و اطلب رأي خبراء القانون عندنا.

بسم الله .

حصل طلاق لثالث مره يعني هو ( طلاق بينونه كبرى )
ولدي بنت عمرها 5 سنوات

اسألتي هي كالتالي:


1- أم البنت تطلب نفقه عده و متعه و نفقه حاضنه !:confused:
- علما بأن الماده 69 بالقانون تنص انه المطلقه طلاق بينونه كبرى " ليس لها نفقه عده ولا متعه " فقط السكنى لانه مسكن للمحضونه . ( فهل هدا صحيح و استطيع الرد عليه بالمدكره الإيضاحيه ؟ ؟ ؟



2- هل لي ان اطلب مبيت ابنتي معي يوم كل اسبوع من ( الجمعه لين السبت ) عشا تقدر تشوف اختها من زوجه الأب ؟ ام يحظر القانون المبيت .




3- سوالي الأخير: حاليا مع إرتفاع إيجارات دبي , أفكر بإستإجار شقه في إماره الشارقة للبنت و امها هل ممكن ان يلزمني القضاء بإستإجار في دبي ؟ ام القانون لم يحدد ( مسكن أهل الأم و أهل الأب في دبي

علي الراعي
03-15-2016, 01:30 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
ما جاء باستشارتك عار عن الصحة ولا أساس له فى القانون
وذلك لأن المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية لم تذكر من قريب أو بعيد نفقة المتعة ، ومن ثم فإن المطلقة رجعياً او بائناً بينونة صغرى أو كبرى تستحق نفقة المتعة وبشروط .
بينما نفقة العدة حسبما جاء بالمادة سالفة الذكر فإن المعتدة من طلاق رجعى تستحق نفقة العد ومسكن العدة خلال فترة العدة
والمطلقة بطلقة بائنة لا تستحق نفقة العدة إلا إذا كانت حامل ، ولكنها تستحق مسكن العدة خلال فترة العدة .

القانون لا يحظر المبيت ، ولكن يجب أن يتم الإتفاق مع الحاضنة على ذلك ، أو اطلب من القاضى الذى ينظر تحديد الرؤية أن يقضى لك بأحقيتك فى مبيت البنت لديك ، ولكن هذا الأمر تقديرى للقاضى حسب مصلحة المحضون .

أما بشأن مسكن الحضانة
فإنه عملاً بالشريعة الإسلامية ومن بعدها قانون الأحوال الشخصية فإن تحديد مسكن الحضانة يجب أن يكون بالقرب من مسكن ولى المحضون .
إلا انه إذا تم الإتفاق مع الحاضنة على مسكن الحضانة فى الارقة فلا مشكلة فى ذلك .
وبالله التوفيق