خليفه المنصوري
03-07-2016, 01:37 PM
البيان
أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف والقاضي بسجن متهم بنغالي الجنسية لمدة 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة، بعد إدانته بارتكاب جريمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 11 عاماً داخل أحد مساجد النساء في أبوظبي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض طفل لواقعة هتك عرض بالإكراه، حيث أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بتقيد حرية الطفل بغير وجه قانوني وباستعمال القوة بأن امسكه وحمله إلى داخل مسجد النساء بقصد الاعتداء على عرضه واحتضنه من الخلف دون رضاء منه.
وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121/1، 344 بند 2، 5، 6، 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً بإدانة المتهم بما أسند إليه ومعاقبته عن ذلك بالسجن مدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة، وإلزامه الرسوم المستحقة.
واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف، فقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فتقدم بطلب لمدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض على الحكم المطعون وندب محام للدفاع عنه وقدم صحيفة الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً للتقدم به بعد الميعاد الذي حدده القانون للطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي قد حددت ميعاد ثلاثين يوماً للطعن بالنقض في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في حق الطاعن ولم يقرر الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد مرور 6 أشهر على صدور الحكم، أي بعد الميعاد المقرر قانوناً، فيكون الطعن قد أقيم بعد فوات المدة القانونية مما يتعين عدم قبوله شكلاً.
أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف والقاضي بسجن متهم بنغالي الجنسية لمدة 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة، بعد إدانته بارتكاب جريمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 11 عاماً داخل أحد مساجد النساء في أبوظبي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض طفل لواقعة هتك عرض بالإكراه، حيث أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بتقيد حرية الطفل بغير وجه قانوني وباستعمال القوة بأن امسكه وحمله إلى داخل مسجد النساء بقصد الاعتداء على عرضه واحتضنه من الخلف دون رضاء منه.
وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121/1، 344 بند 2، 5، 6، 356/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً بإدانة المتهم بما أسند إليه ومعاقبته عن ذلك بالسجن مدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة، وإلزامه الرسوم المستحقة.
واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف، فقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فتقدم بطلب لمدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض على الحكم المطعون وندب محام للدفاع عنه وقدم صحيفة الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً للتقدم به بعد الميعاد الذي حدده القانون للطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي قد حددت ميعاد ثلاثين يوماً للطعن بالنقض في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في حق الطاعن ولم يقرر الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد مرور 6 أشهر على صدور الحكم، أي بعد الميعاد المقرر قانوناً، فيكون الطعن قد أقيم بعد فوات المدة القانونية مما يتعين عدم قبوله شكلاً.