خليفه المنصوري
02-28-2016, 08:52 PM
رفضت محكمة النقض بأبوظبي الطعن المقدم من متهم يحمل جنسية دولة أسيوية في قرار محكمة الاستئناف القاضي بسجنه 10 سنوات مع الإبعاد وغرامة 50 ألف درهم، وذلك عن التهمة المسندة إليه "حزز مادة مخدرة (هيروين) ".
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم "احراز مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا "، وأمام دائرة الجنايات بمحكمة أبوظبي الابتدائية قضت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم (الطاعن) ومعاقبته عن ذلك بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والغرامة مبلغ خمسين الف درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها، فاستأنفه أمام الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أبوظبي والتي قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومعاقبة المستأنف بالسجن لمدة عشر سنوات عن تهمة احراز مادة مخدرة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم وإبعاده عن الدولة ومصادرة المواد المضبوطة.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه أقام عليه الطعن الماثل بصحيفة أودعتها المحامية المنتدبة الأستاذة فرحة مساعد المنهالي، والتمست قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها "بينت الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر من المتهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى " .
وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة المخدرة (الهيروين) بغير قصد الاتجار وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق استخلصتها من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بحيازته للمخدر ، ومن فحص المختبر للمواد المضبوطة من انها لمخدر الهيروين.
وأكدت أن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة فهم محكمة الموضوع لواقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعي على غير أساس حريا بالرفض .
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم "احراز مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا "، وأمام دائرة الجنايات بمحكمة أبوظبي الابتدائية قضت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم (الطاعن) ومعاقبته عن ذلك بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والغرامة مبلغ خمسين الف درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها، فاستأنفه أمام الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أبوظبي والتي قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ومعاقبة المستأنف بالسجن لمدة عشر سنوات عن تهمة احراز مادة مخدرة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم وإبعاده عن الدولة ومصادرة المواد المضبوطة.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه أقام عليه الطعن الماثل بصحيفة أودعتها المحامية المنتدبة الأستاذة فرحة مساعد المنهالي، والتمست قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها "بينت الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها تقدير الاعتراف الصادر من المتهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى " .
وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة المخدرة (الهيروين) بغير قصد الاتجار وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق استخلصتها من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بحيازته للمخدر ، ومن فحص المختبر للمواد المضبوطة من انها لمخدر الهيروين.
وأكدت أن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة فهم محكمة الموضوع لواقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعي على غير أساس حريا بالرفض .