مشاهدة النسخة كاملة : الشروع مشكلة المشاكل !!!!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال يدعو للمناقشة ووايد انا مستغربة منه حسب امكانياتي طبعا في الي اعلم مني
وهي مسألة الشروع
سؤوالي ليش بعض الجرائم فيها شروع وبعض الجرائم ما فيها شروع
القتل مثلا فيه شروع لكن ليش السرقة ما فيها شروع رغم ان القتل والسرقة متوفر فيهم الركن المعنوي القصد الجرمي سألت الدكتور قال لان الشروع في اي جريمة يحتاج لنص قانوني طيب ليش السرقة رغم توفر النية ما له نص قانوني
كل ما اقول فهمت القانون الجزائي لانه المحبب لنفسي كل ما احصل فيه ثغره تقطع حبل الفهم الي عندي
ومشكورين مقدما
خالد سعيد
02-28-2016, 03:47 AM
الاخت الفاضلة :
السرقة فيها شروع عادى
تعريف الشروع في الجريمة باختصار : (الجريمة الخائبة ): وهى البدء في ارتكاب الجريمة و لكنها خابت بعكس ارادة الجانى .
(اختربت الطبخة ) .
مثال : قصة حقيقية .
لصان شاهدا شخص انيق للغاية (لابس بدلة ) و تبدو علية علامات الثراء , فخططا لسرقة اموالة , المهم اللصان هجما على الشخص و استوليا على المحفظة , ولما فتحاها صدما ان المحفظة خالية من الاموال . هنا يسالا عن شروع في السرقة .
بس في جرائم لا يتصور فيها الشروع , مثل السب مثلا .
ما يستوى الشروع في السب : زى واحد حاول يسب شخص ولكن جاتة شرقة منعة من الكلام , ما يصير .
محمد ابراهيم البادي
02-28-2016, 01:45 PM
شكرا أستاذ خالد
خالد سعيد
02-28-2016, 02:30 PM
العفو استاد البادى , منك تعلمنا القانون .
شكرا استاذ خالد فهمت عليك شكله انا التبس علي الامر الحين اتضحت المسألة جزاك الله خير
خالد سعيد
02-28-2016, 10:26 PM
العفو الله يبارك فيك , مشروع محامية ناحج
راعي فزعة
05-28-2016, 04:55 PM
السلام عليكم
أسف لدخول بالموضوع حاولت كتابة موضوع ولكن لم اتمكن لان تطلع لي رسالة الاحراف الاستدلالية اكثر الخ
سوالي هو عن المادة ظ¥ من قانون العقوبات الاتحادي ماذا تعني
اتمني التوضيح من الأخوه ولكم جزيل الشكر
مادة 5
يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون :
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.
2:أفراد القوات المسلحة .
3:رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.
4:كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
5:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.
6:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويعد مكلف بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به .
،
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.