مشاهدة النسخة كاملة : اخلاء المستأجر بأمر مباشر من التنفيذ
علاء الدين عوض
02-23-2016, 01:32 PM
تنص المادة 19 من القانون رقم 2 لسنة 2007 من قانون الإيجارات في إمارة الشارقة على حالة إذا ترك المستأجر للعين المؤجرة مقفلة دون أن يسلمها للمؤجر فيجوز للمؤجر اللجوء لقاضي التنفيذ لطلب إخلائه وفقـًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيـة والقرارات الصادرة بشأنه، أي مباشرة باللجوء لقاضي التنفيذ دون رفع دعوى امام المحكمة وانتظار الحكم، فهل يوجد تطبيق لمثل هذا الحكم بقوانين الإيجارات بإمارة دبي او في المراسيم أو اللوائح التنفيذه؟
Ramy M. Jabr
02-23-2016, 04:40 PM
حالات الاخلاء وفق كافة بنود المادة 25 من قانون رقم 33 لعام 2008 ،
فيما يخص بتنظيم العلاقة بين مستأجري ومؤجري العقارات في إمارة دبي ،،
واضحة من حيث الشكل ، بضرورة اقامة دعوى بحال عدم تجاوب المستأجر بتسليم العقار او تجديده
لكن لا يحق للمؤجر تغيير القفل إلا بعد ايعاز من السيد قاضي التنفيذ ،،
لذلك عليك بأمر على عريضة تسلمها إلى السيد قاضي التنفيذ ، وبناءاً عليه
إما يوجهك لإقامة دعوى أو يفوض قسم التنفيذ لاجراء اللازم
ولكن حضرتك لم تبين ماهية قضيتك ؟
فهل المستأجر قد انتهى عقده واصبح خارج الدولة أم ماذا ؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.