خليفه المنصوري
02-21-2016, 10:12 PM
قدم المحامي سعيد الغيلاني كتاب طهي إلى المحكمة، ليثبت أن بذور الخشخاش القابلة للإنبات التي ضبطت بحوزة موكله تستخدم في إعداد الطعام في الدولة التي ينتمي إليها المتهم، وليست معدة للتعاطي.
وطالب المحامي في دفاعه أمام المحكمة ببراءة موكله، مؤكداً أن كتاب وصفات الطهي الذي بين يديه يحتوي على وصفات طعام تستخدم فيها بذور الخشخاش كتوابل، مشيراً إلى أن تلك المادة تعد رئيسة في المطبخ الهندي، وأنه عند إلقاء القبض على موكله وبحوزته 562 غراماً من بذور الخشخاش القابلة للإنبات، لم يكن بصدد زراعة تلك البذور لتصبح بعدها مادة مخدرة، وأنما جلبها بهدف استخدامها في إعداد الطعام.
وكانت النيابة العامة في دبي وجهت إلى متهم يحمل الجنسية الهندية، جناية جلب وحيازة 562 غراماً من بذور الخشخاش القابلة للإنبات، والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
فيما قال المتهم الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، أمام المحكمة، إنه جلب بذور الخشخاش لاستخدامها علاجاً للصداع الذي يعانيه، إضافة إلى استخدامها في طهي الطعام، وأنه لم يجلب تلك البذور لتعاطيها كمخدر.
وأبرز المحامي، في دفاعه أمام المحكمة، كتاباً رسمياً صادراً من القنصلية الهندية في دبي، يؤكد أن بذور الخشخاش تستخدم في إعداد الطعام الهندي، مشيراً إلى أن موكله لم يكن يعلم أنه كان مخالفاً للقانون بحيازته تلك البذور.
وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية، فإن مفتشاً جمركياً اشتبه في المتهم عند وصوله إلى مطار دبي الدولي قادماً من الهند، فطلب منه تفتيشه وتفتيش حقائبه، وأثناء ذلك تم سؤاله إن كان يحوز أي مواد مخدرة، فقام من تلقاء نفسه بإخراج كيس أبيض اللون وداخله عدد من البذور لمادة الخشخاش، وكان بداخله كيس آخر، واستكمل المفتش عملية تفتيش الحقيبة، فلم يعثر على أي شيء آخر.
وبسؤاله المتهم عن تلك المادة، أفاد بأنها بذور الخشخاش، وأنه يتناول منها لعلاج الصداع الذي يعانيه، وإثر ذلك تم اقتياده إلى غرفة التفتيش الذاتي، وتحرير محضر ضبط، وتسليمه إلى أفراد الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ولم تشر التحقيقات إن كان تقرير المختبر الجنائي قد أشار إلى تعاطي المتهم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وقررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حجز القضية للحكم في السابع من مارس المقبل
جدول المخدرات
تندرج بذور الخشخاش القابلة للإنبات ضمن المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم أربعة من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وطالب المحامي في دفاعه أمام المحكمة ببراءة موكله، مؤكداً أن كتاب وصفات الطهي الذي بين يديه يحتوي على وصفات طعام تستخدم فيها بذور الخشخاش كتوابل، مشيراً إلى أن تلك المادة تعد رئيسة في المطبخ الهندي، وأنه عند إلقاء القبض على موكله وبحوزته 562 غراماً من بذور الخشخاش القابلة للإنبات، لم يكن بصدد زراعة تلك البذور لتصبح بعدها مادة مخدرة، وأنما جلبها بهدف استخدامها في إعداد الطعام.
وكانت النيابة العامة في دبي وجهت إلى متهم يحمل الجنسية الهندية، جناية جلب وحيازة 562 غراماً من بذور الخشخاش القابلة للإنبات، والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
فيما قال المتهم الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، أمام المحكمة، إنه جلب بذور الخشخاش لاستخدامها علاجاً للصداع الذي يعانيه، إضافة إلى استخدامها في طهي الطعام، وأنه لم يجلب تلك البذور لتعاطيها كمخدر.
وأبرز المحامي، في دفاعه أمام المحكمة، كتاباً رسمياً صادراً من القنصلية الهندية في دبي، يؤكد أن بذور الخشخاش تستخدم في إعداد الطعام الهندي، مشيراً إلى أن موكله لم يكن يعلم أنه كان مخالفاً للقانون بحيازته تلك البذور.
وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية، فإن مفتشاً جمركياً اشتبه في المتهم عند وصوله إلى مطار دبي الدولي قادماً من الهند، فطلب منه تفتيشه وتفتيش حقائبه، وأثناء ذلك تم سؤاله إن كان يحوز أي مواد مخدرة، فقام من تلقاء نفسه بإخراج كيس أبيض اللون وداخله عدد من البذور لمادة الخشخاش، وكان بداخله كيس آخر، واستكمل المفتش عملية تفتيش الحقيبة، فلم يعثر على أي شيء آخر.
وبسؤاله المتهم عن تلك المادة، أفاد بأنها بذور الخشخاش، وأنه يتناول منها لعلاج الصداع الذي يعانيه، وإثر ذلك تم اقتياده إلى غرفة التفتيش الذاتي، وتحرير محضر ضبط، وتسليمه إلى أفراد الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ولم تشر التحقيقات إن كان تقرير المختبر الجنائي قد أشار إلى تعاطي المتهم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وقررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حجز القضية للحكم في السابع من مارس المقبل
جدول المخدرات
تندرج بذور الخشخاش القابلة للإنبات ضمن المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم أربعة من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.