المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعاوى العمالية وفبركة الشركات للمستندات


المعتز حجاج
02-20-2016, 06:16 PM
كل تحية وتقدير للقائمين على المنتدى القيم ...
تقوم بعض الشركات عند وجود قضية عمالية بينها وبين أحد موظفيها بفبركة مستندات وقرارات تغير من تكوينة راتبه بتقليل الأساسى وزيادة البدلات خاصة أن العقود تجدد تلقائيا والراتب المسجل بها لايعبر عن الراتب المودع للموظف بالبنك حتى يصبح الموظف فى موقف ضعيف ثم يأتى الخبير المنتدب ليأخذ بتلك المستندات كقرينة على صحة أقوال وحسابات الشركة ...كيف للموظف أن يطعن فى تلك الأوراق والمستندات علما بأنه لم يوقع على تلك المستندات ولايعلم عنها شيئا...هل هناك فى القانون مواد تحمى الموظف فى تلك الحالة من الفبركة والتلاعب بالأوراق....وماهى العقوبة على الشركة فى حالة اثبات هذا التلاعب أو الفبركة ...

علي الراعي
02-20-2016, 06:41 PM
أخى الكريم
علاقة العمل وراتب العامل يمكن إثباتهما بأى من طرق الإثبات .
والأصل أن عقد العمل من العقود الرضائية التى يمكن تعديلها بالزيادة أو بالنقصان بموافقة ورضا طرفى علاقة العمل ( العامل وصاحب العمل ) .
ومن ثم فإن كانت تلك المستندات موقعة من العامل فإنما تكون حجة عليه ، وإذا أخذ بها الخبير قيمكن للعامل الطعن عليها أمام القاضى لخلو هذه المستندات من توقيع العال ، ومن ثم فلا تعتبر حجة عليه ،
بالإضافة إلى أن المحكمة ستعتبرها أوراقاً حررت بمعرفة المدعى عليها ومن عمل يدها للتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها عن مستحقات العامل .

إلا أننى أوضح للأخ الكريم والأخوة الأعضاء أمر هام جداً
وهو أنه عند تعديل الراتب بالزيادة فإنما يكون الراتب الشامل ، ومن ثم فإنه يستوجب على الأعضاء الإنتباه على زيادة الراتب الأساسى مع زيادة الراتب ،
وذلك لأن صاحب العمل يكون موقفه صحيح بأن الراتب الشامل تم زيادته دون الراتب الأساسى الذى يبقى كما هو .
وبالله التوفيق

المعتز حجاج
02-20-2016, 07:03 PM
كل تحية وتقدير لسعادة المستشار / على الراعى...كيف يتم الطعن فى أى مستند لم يوقع عليه العامل أمام القاضى وأعنى هل هناك أحكام صدرت بهذا الخصوص نتمنى أن تزودنا بهذه الأحكام في المستندات المصطنعة....الشئ الآخر كيف للخبير المنتدب أن يأخذ بتلك الأوراق كقرينة بل ويبنى عليها تقريره ولايلتفت الى المبالغ المحولة للموظف والتى تثبت أن هناك فرق كبير بين العقد وبين مايتم تحويله للعامل ...وأخيرا ماهى العقوبة أو ماهو السبيل لمقاضاة الشركة من قبل العامل اذا أثبت اصطناعها للأوراق هل تعاقب من نفس القاضى العمالى أم هناك اجراءات أخرى
ومرة أخرى تقديرى واحترامى لعلمك الذى لاتبخل علينا به

علي الراعي
02-20-2016, 07:28 PM
أخى الكريم
بعد التحية والتقدير
هذه الأوراق واصطناعها لا تعويض عليها
لأن الأصل عدم صحتها لأنها مصطنعة من قبل أحد الخصوم ضد خصمه ، ومن ثم فلا تعتبر دليلاً أو حج ة على العامل .
وذلك لأنه من المقرر قانوناً ومبدأ هام جداً وهو عدم جواز الخصم ان يصطنع دليلا لنفسه يحتج به على خصمه


قضت المحكمة الإتحادية العليا " إن المحرر العرفي لا يعتبر حجة إلا على من وقعه عملاً بمفهوم المادة 11 من قانون الإثبات فلا يجوز أن تتعدى حجيته إلى الغير إلا إذا كان هذا الغير مخولاً بالتوقيع عنه ولا يلزم الخصم الذي لم يوقعه بالطعن عليه بالإنكار أو سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه .طعن رقم 373 لسنة 25 القضائية ،صادر بتاريخ 17/10/2005 ( شرعي )

المعتز حجاج
02-20-2016, 11:08 PM
المادة ٢٣
١. يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية ، أما انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة
الاصبع فلا يرد الا على المحررات العرفية وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه
أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه
عبء اثبات صدوره منه أو من سلفه
الاستاذ / على الراعى بالاشارة الى المادة 23 هل من الأفضل للعامل انكار المستند وكفى أم يطعن على المستند فأيهما أسهل وأفضل للعامل بفرض أن الشركة عندما تصطنع مستند فلامجال فيه للتزوير لأنه مستند صادر من الشركة وموقع من المسئول وعليه ختم الشركة....فهل هناك فرق أمام القاضى بين الطعن والانكار وأيهما أفضل للعامل ..

علي الراعي
02-21-2016, 12:48 AM
أخى الكريم
لا مجال للطعن بالتزوير لأن جهة العمل لم تنسب المحرر للعامل .
الأفضل أن ينكر المدعى صدور المحرر عنه ، وأن هذا المستند قد صدر عن صاحب العمل وحده وانه لا يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري ان يتخذ من عمل نفسه دليلاً يحتج به على الغير .
وشكراً