المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب الجمع بين الدية والتعويض


عيناويه قانونيه
02-11-2016, 03:58 PM
السلام عليكم والرحمه



ممكن تفصيلات في الموضوع المرتبط بين جمع الدية مع التعويض في القانون الاماراتي ؟

محمد ابراهيم البادي
02-11-2016, 06:16 PM
من المقرر أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت الدية كعقوبة أصلية في النفس إذا ازهقت والأرش على ما دون النفس مما لا قصاص فيهما, والأرش نوعان , أرش مقدر وأرش غير مقدر , فالأرش المقدر يجب على ما دون النفس في الأعضاء اذا بانت وذهبت منفعتها وبقت عينها, وهو عقوبة مقدره تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها , والأرش غير المقدر وهو في اصطلاح الفقه , حكومة عدل فهو تعويض عن ما نقص من العضو أو ما نقص من منفعته يخضع في تقديره لذوي الخبرة يختلف مقداره باختلاف مقدار الذاهب من العضو أو منفعته يتوقف القضاء به على مطالبة صاحب الشأن فيه اذ في تصدي المحكمة للقضاء به من تلقاء نفسها تباين في العقوبة واختلافها من حاله لأخرى رغم تماثل الفعل الإجرامي .
الطعن رقم 345 لسنة 2015 جزائي
جلسة الاثنين الموافق 14 من ديسمبر سنة 2015

بمعنى ان الدية الشرعية قررتها الشريعة الإسلامية في القتل سواء كان خطأ وديته حددها المشرع الاماراتي بمبلغ مائتي الف درهم ، والقتل شبه العمد والقتل العمد ـ وسأرفق حكم محكمة استئناف عجمان يتحدث عن ذلك ـ وعن القتل العمد الذي لم يحدد له مقدار بعد تنازل أولياء الدم.
وهذا الحديث تناوله القضاء الجزائي

اما القضاء المدني فله قول في ذلك
من المقرر وفقاً لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية أنه يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس، على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، فإذا استحقت الدية الشرعية عن الوفاة وقضى بها لورثة المتوفى فإنها تكون- بحسب الأصل -تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بهم ، بما لا يجوز الجمع بينها وبين أي تعويض آخر، إلا أنه في حالة الأضرار التي لا تغطيها الدية فانه يجوز الحكم إلى جانبها بتعويض تكميلي جابراً لها، وهذا التعويض مستحق للورثة ولا يعتبر قد أنتقل إليهم من مورثهم المتوفى بصفتهم خلف عام أو تحت ما يسمى بالتعويض الموروث ذلك أنه بمجرد وفاة المورث تزول أهليته في استحقاق أي تعويض بما لا يصح معه القول بانتقاله إلى ورثته ما لم يطالب به حال حياته .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي بالتعويض الموروث إلى المطعون ضدهما حال انه قضى لهما بالدية الشرعية لوفاة مورثهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه جزئيا لهذه السبب.
الطعن رقم 195 لسنة 2008 تجاري
جلسة الثلاثاء الموافق 28 من ديسمبر سنة 2010

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=24904
رابط حكم الاسئتناف

محمد ابراهيم البادي
02-11-2016, 06:17 PM
علما بان المبدأيين صادرين من عدالة المحكمة الاتحادية العليا

علي الراعي
02-12-2016, 12:09 AM
كما أنه يمكن للمحكمة أن يقضى بالتعويض الأدبى مضافاً إفى التعويض عن الإرش أو الدية وهو ما قررته أيضاً المحكمة الإتحادية العليا بحكمها الآتى :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في غير حالات الدية أو الأرش المقدر ، يترك للقاضي تقدير التعويض وفقاً لاجتهاده حيث تستحق حكومة العدل والقاعدة في شأنها هي جبر الضرر بالتعويض دون أن يكون جزءاً من الدية ، بما مؤداه أنه في حالة استحقاق حكومة العدل عن الإصابات يجوز الحكم للمضرور بالتعويض الأدبي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر للمضرور بالتعويض الأدبي عن الإصابات التي يستحق عنها حكومة العدل فإنه بذلك لا يكون قد جمع بين التعويض بمفهوم المادة 299 من قانون المعاملات المدنية ولا فيه مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون .طعن رقم 621 لسنة 23 القضائية ، صادر بتاريخ 27/6 / 2004 .

عيناويه قانونيه
02-13-2016, 06:32 PM
شكرا على المعلومات


يزاكم الله خير