مياسه
02-10-2016, 12:28 AM
موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
حضانة النساء ـ انتهاؤها ببلوغ الذكر احدى عشر سن و الانثى ثلاثة عشر سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون الى ان يبلغ الذكر ان تتزوج الانثى ـ تقدير هذه المصلحة من سلطة محكمة الموضوع .
(2) تمييز "اسباب الطعن ـ السبب غير المنتج" .
النعي الموجه الى الاسباب التي قد ترد بالحكم ولم يعتمد عليها في قضائه او استطرد اليها تزيدا لوجهة نظره ويستقيم قضاءه بدونها ـ غير منتج .
(3) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة" .
مسكن الزوجية ـ يعد مسكنا للحضانة اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها ـ مؤدى ذلك ـ حق الحاضنة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانوا في سن حضانة النساء او تجاوزا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لها لمصلحتهم . علة ذلك .
(4) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ حضانة ـ اجرة الحضانة" .
الحاضنة المطلقة التي لا تستحق نفقة من زوجها استحقاقها اجرة حضانة طالما ان المحضون ما زال في سن الحضاة ـ مؤدى ذلك ـ تجاوز المحضون سن الحضانة ورفض المحكمة اسقاط حضانة الام عنه ـ اثره ـ عدم استحقاق الحاضنة اجرة الحضانة .
(5) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر ـ شرطه ـ ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء طبقا للمادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية .
(6) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
ضم المحضون الى ابيه او غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون اقصى سن لحضانة النساء ـ لا يشترط ان يكون عند من يضم اليه من النساء من ترعاه ـ علة ذلك .
(7) اثبات "طرق الاثبات ـ شهادة الشهود" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الاثبات ـ في شهادة الشهود" .
تقدير صحة الشهادة وقوتها في الاثبات من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
(8) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة ـ اجرة الخادم" .
الزام الاب نفقة خادم ولده ـ شرطه ـ احتياج الابن الى خادم و ان يكون الاب مليئا ـ من سلطة محكمة الموضوع استظهار حاجة الاوللاد للخدمة .
(9) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة ـ نفقة الاولاد".
طلب زيادة نفقة الاولاد باثر رجعي غير جائز ـ علة ذلك .
القواعد القانونية :-
[1] من المقرر وفق ما تقضي به المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1995 بشأن الاحوال الشخصية ـ الواجب التطبيق ـ ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر احدى عشر سنة و الانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمةمد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى وتقدير هذه المصلحة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها لذلك سائغا وله اصل ثابت في الاوراق .
[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل من اوجه النعي الا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه او باسبابه التي اقام عليها قضاءه ، اما تلك الاسباب التي قد ترد به ولم يعتمد عليها في قضائه او استطرد اليها تزيدا لتأييد وجه نظره ويستقيم قضاء الحك بدونها فان النعي بها يكون ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج .
[3] ان المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان اعداد سكن ملائم لحضانة الصغير الفقير هو جزء من نفقته الواجبة على ابيه الا اذا كانت الحضانة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها ، مما مؤداه ان مسكن الزوجية اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لكناها يعد مسكنا للحضانة يحق للحضانة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانوا في سن حضانة النساء او تجاوزوا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لهم لمصلحتهم لانها انا تستمد ف شغلها سكن الحضانة من اجل الصغير الذي في حضانتها .
[4] ان المقرر وفق ما يقضي به مفهوم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان استحقاق الحضانة اذا كانت مطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة منه اجرة حضانة على ولي المحضون هو مقابل خدمتها ورعايتها لابن هذا الولي طالما ان المحضون مازال في سن الحضانة .
[5] من المقرر ان مناط سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر وفق ما تقضي به المادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء .
[6] من المقرر انه لا يشترط عدم ضم المحضون الى ابيه او غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون اقصى سن لحضانة النساء ان يكون عند من يضم اليه من النساء من ترعاه لانه وقد بلغ المحضون هذه السن لا يكون بحاجة لرعاية النساء ولان الشرط الذي نصت عليه المادة 144 من القانون المشار اليه لا يكون الا اذا كان المحضون في سن الحضانة .
[7] ان تقدير صحة الشهادة وقوتها في الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغة .
[8] ان المقرر وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية ان القاعدة العامة هي سريان نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها من لفظها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه ومن الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم ابي حنيفة ، لما كان ذلك وكان القانون المذكور قد خلا من النص على اجر خادمة للاولاد الصغار ومن ثم يتعين الرجوع المشهور في مذهب المالكية وكان من المقرر عند المالكية ـ وعلى المشهود عندهم ـ ان الاب تلزمة نفقة خادم ولده ان احتاج الى خادم وكان الاب مليئا وكان استظهار حاجة الاولاد للخدمة من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت بالاوراق .
[9] ان النص في المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية على ان تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتبارا من تاريخ المطالب القضائية لا تسمع الدعوى بمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريه المطالبة القضاية يدل ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون ـ على ان النص قاصر على طلب النفقة دون طلب زيادتها فلا يجوز ان تطلب الزيادة باثر رجعي .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في كل طعن في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،،
ومن حيث الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان ------ اقامــت الدعوى رقم 407 لسنة 2007 احوال نفــس مسلمين امام محكمة دبي الابتدائية على مطلقها ------ للحكم وفقا لطلباتها الختامية باثبات حضانتها لاولادها من المدعي والزامه بنفقتهم لتصبح اصلا وزيادة 2000 درهم شهريا لكل منهم وبمبلغ 1000 درهم اجرة حضانة ومبلغ 1000 درهم اجرة خادمة وذلك كله اعتبارا من سنة سابقة على رفع الدعوى تأسيسا على انها كانت زوجة المدعي عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بستة اولاد ------ و ------ و -------- و -------- و -------- و -------- وانه قضي في الدعوى رقم 675 لسنة2001 احوال شخصية بتاريخ 6/7/2002 بتطليقها على المدعي طلقة بائنة للضرر و احتفظت بحضانة الاول منذ تاريخ 6/7/2002 واحتفظت بحضانة الاولاد منذ تاريخ الطلاق وهي التي تتولى رعايتهم و تربيتهم والاشراف علهم وقد زادت نفقاتهم مع غلاء المعيشة من تاريخ حكم النفقة عام 1996 في الوقت الذي زاد فيه دخل المدعي عليه وانهم بحاجة لخادمة تقوم على خدمتهم ، قدم المدعي طلبا عارضا للحكم باسقاط حضانة المدعية للاولاد ------ وعمرها 21 سنة و ------ وعمره 20 سنة و ------ وعمره 19 سنة و ------ وعمره 16 سنة و ------ وعمره 16 سنة و ------- وعمره 13 سنة وضمهم اليه و امرها بعدم التعرض له بشأنهم الا فيما يجيزه الشرع و امرها بالخروج من المنزل العائد له و اعادته اليه لانتفا مبرر بقائها فيه بعد اسقاط حضانتها عن الاولاد واسقاط نفقة الاخيرين من تاريخ استلامه لهم وذلك تأسيسا على تجاوز اعمار الاولاد جميعا سن حضانة النساء ورغبته في ضمهم اليه و انه لديه من النساء من تحضنهم وهي زوجته الحالية و انه لا مبرر لاقامة المدعية بمسكن الحضانة بعد اسقاط حضانة الاولاد عنها مع اسقاط ما تتقاضاه من نفقة تبعا لهم لاسقاط حضانتها لهم ، احالت المحكمة الدعوى للتحقيق و بعد ان سمعت اقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/3/2008 في الدعوى الاصلية (1) اثبات حضانة المدعية ---------- لاولادها من المدعي عليه --------- مواليد 1986 ، -------- مواليد 1993 ، -------- مواليد 1994 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (2) الزام المدعي عليه ------- بان يؤدي للمدعية نفقة بنوه للمحضونين ------ و ------ و ------- بمقدار الف درهم اصلا وزيادة شهريا لكل واحد منهم شاملة جميع اوجه النفقة ما عدا السكن اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (3) الزام المدعي بان يؤدي للمدعية اجرة حضانة بمقدار 700 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (4) الزام كل طرف بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة . (5) رفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانيا في الطلب العارض (1) انتهاء صلاحية حضانة المدعي عليها --------- لولديها من المدعي ------- و ------- وضمهما لوالدهما المدعي و امرها بعدم التعرض له بشأنهما الا بوجه شرعي اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (2) اسقاط نفقة المحضونين ------ و -------- و ------- دون غيرهم المفروضة بالحكم القضائي 776/1996 احوال نفس اعتبارا من تاريخ استلامه . (3) الزام كل طرف بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة . (4) رفض ماعدا ذلك من طلبات ـ استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 2008 للحكم في بكل طلباتها ، كما استأنفه المدعي عليه بالاستئناف رقم 143 لذات السنة ، ضمت المحكمة الاسئتنافين ثم قضت بتاريخ 10/6/2008 اولا بقبول الاستئنافين شكلا ، ثانيا وفي موضوع الاستئناف الاصلي رقم 111 لسنة 2008 بتعديل نفقة المحكوم بها للاولاد ------ و ------- الى مبلغ 1300 درهم شهريا اصلا وزيادة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ثالثا في موضوع الاستئناف المتقابل رقم 143 لسنة 2008 برفضه ، طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2008 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت فيه المدعية بذات الطريق بالتمييز رقم 72 لسنة 2008 احوال شخصية بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2008 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه بجلسة المرافعة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .
اولا: الطعن رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية :-
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول و الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ايد الحكم المستأنف فيما قضى به من اثبات حضانة المطعون ضدها للاولاد ------- و ------- و --------- رغم تجاوزهم سن حضانة النساء بمقولة انه في حاجة لرعاية وتوجيه امهم وانه لم يطعن في اخلاقها و ان تصرفاته تشوبها بعض الشوائب هذا في حين ان البنتين ------ و ------- تجاوزتا السن الحرجة الت يتكون فيها البنت في حاجة لرعاية الام وهي بدء سن المراهقة اذ الاولى عمرها 22 سنة و الاخرى 15 سنة ، كما ان القانون حين قرر انتهاء سن حانة النساء للانثى ببلوغها 13 سنة لم يشترط ان تكن الانثى قد انحرفت وتحتاج للتقويم بضمها الى ولاية ابيها و انما قرر انتهاء سن حضانة النساء عند هذه السن حماية للانثى قبل وقوعها في الانحراف اضافة الى انه تزوج من امراة مسلمة و انها تعيش في كنفه مما يمكن مع للبنتين ان يرجعا اليها فيما يخص امور النساء فضلا عن ان الابن -------- الذي قضى بضمه لحضانة المطعون ضدها قد تجاوز سن التأديب مما يستوجب ضمه لابيه ليربيه على عادات الرجال ويصطحبه الى المساجد هذا الى ان الحكم لم يبين ماهية هذه الشوائب التي ثابت تصرفاته رغم انها لم تثبت على حد قوله بالبينة الشرعية المعتبرة الامر الذي يكتنفه بالغموض والابهام في هذا الخصوص وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث النعي فيما عدا شقه الاخير مردود ذلك ان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1995 بشأن الاحوال الشخصية ـ الواجب التطبيق ـ ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر احدى عشر سنة و الانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمةمد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى وتقدير هذه المصلحة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها لذلك سائغا وله اصل ثابت في الاوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الاولاد ---- و ------ و ------ قد بلغوا السن الذي تنتهي به حضانة النساء طبقا للمادة 156 من القانون السالف ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رأى ان مصلحتهم تقتضي بقائهم بعد بلوغهم هذه السن مع امهم المطعون ضدها على ما اورده باسبابه من ان "الثابت بالاوراق وفق اقرار وكيل المدعي عليه انه لا يطعن في اخلاق المدعية انما يطلب اسقاط حضانتها للاولاد لانتهاء سن خضانة النساء لما كان ذلك وكانت مصلحة المحضونتين ----- و ------ تقتضي بقائها في يد المدعية وبعد السن الذي تنتهي عند حضانة المدعية للمحضونتين من جهة انهما في سن حرجة بحاجة فيها الى رعاية وتوجيه الام حيث انها اقدر على فهم متطلباتهم وحاجتهما النسوية اكثر من المدعي عليه لاسيما وانه لم يثبت في حقها اي سلوك منحرف يحتاج الى تقويم خاص من المدعي عليها ، ومن جهة اخرى فان المدعية مازالت صالحة بحضانتهما ولم تنته صلاحيتها لذلك الامر بموجب المادة 156/1 من ذات القانون السابق ، ومن ثم فان المحكمة تقضي باثبات حضانة المدعية لابنتيها ----- و ------ اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى ، اما بالنسبة للمحضون ------ فقد خلت الاوراق مما يثبت بلوغه ومن مصلحته وفق تقدير المحكمة ان يكون في حضانة والدته المدعية حيث انه بحاجة الى خدمة ورعاية النساء ومن ثم تقضي المحكمة باثبات حضانة المدعية لابنها ------- اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى " وهي اسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم و لا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس ، و النعي في شقه الاخير غير مقبول ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل من اوجه النعي الا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه او باسبابه التي اقام عليها قضاءه ، اما تلك الاسباب التي قد ترد به ولم يعتمد عليها في قضائه او استطرد اليها تزيدا لتأييد وجه نظره ويستقيم قضاء الحك بدونها فان النعي بها يكون ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج ، لما كان ذلك وكانت الدعامة الــــسالفة التي اقام عليها الحكم قضائه باثبات حضانة المطعون ضدها لاولادها ------- و ------- و -------- لمصلحتهم سليمة وكافية وحدها لحمل قضائها ومن ثم فان النعي عليه فميا استطرد اليه باسبابه لتأييد وجه نظره بان تصرفات الطاعن يشوبها بعض الشوائب يكون غير منتج اذ هو استطرد واقعة غير مقترن بمقدماته ولا يرتبط بنتائجه ويستقيم قضاء الحكم بدونه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى برفض طلبه اخلاء المطعون ضدها من سكن الحضانة على سند من احقيتها البقاء بعد ان انتهت المحكمة لاثبات حضانتها للاولاد ------- و ------- و -------- ورفض طلبه اسقاط حضانتها عنهم في حين ان حضانتها للاولاد الثلاثة المذكورين انتهت بقوة القانون ببلوغهم السن الذي تنتهي به حضانة النساء وليس لها ثمة مصلحة من بقاء هؤلاء الاولاد في حضانتها مما ينفي معه حقها في الاستقلال بمسكن الحضانة الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان اعداد سكن ملائم لحضانة الصغير الفقير هو جزء من نفقته الواجبة على ابيه الا اذا كانت الحضانة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها ، مما مؤداه ان مسكن الزوجية اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لكناها يعد مسكنا للحضانة يحق للحضانة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانوا في سن حضانة النساء او تجاوزوا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لهم لمصلحتهم لانها انا تستمد ف شغلها سكن الحضانة من اجل الصغير الذي في حضانتها واذ التزم الحكم الابتدائ المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضدها البقاء في مسكن الحضانة ورفض طلب اخلاءها منه على سند من ان المحكمة انتهت الى اثبات حضانتها لاولادها من الطاعن ---- و ------ و ------ لمصلحتهم بعد تحاوزهم سن حضانة النساء و فض طلبه اسقاط الحضانة عنهم فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير اساس .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن في شأن اجرة الحضانة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستأنف في قضائه بالزامه باجرة حضانة للمطعون ضدها على سند من انها تستحق هذه الاجرة طبقا للمادة 148/3 من قانون الاحوال الشخصية لانه مطلقة وغير معتدة هذا في حين انها لا تسحق اجرة الحضانة لان جميع الابناء اللذين ضمتهم المحكمة للمطعون ضدها ليسوا في حاجة الى حضنها و لا يعتبرون محضونين اذ ان اصغرهم ------- بلغ 14 سنة وتجاوز سن حضانة النساء باكثر من ثلاث سنوات ولذا فانهم في سن الصحبة، والصحبة لا تفرض لها اجرة الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر وفق ما يقضي به مفهوم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان استحقاق الحضانة اذا كانت مطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة منه اجرة حضانة على ولي المحضون هو مقابل خدمتها ورعايتها لابن هذا الولي طالما ان المحضون مازال في سن الحضانة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الاولاد ---------- و --------- و --------- اللذين رفضت المحكمة اسقاط حضانة المطعون ضدها عنهم قد تجاوزا جميعا سن حضانة النساء ومن ثم فانها لا تستحق اجرة حضانة واذ خالف الحكم المطعن فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر و قضى باستحقاق المطعون ضدها اجرة حضانة لانهامطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة من الطاعن بعد ان مدت سن الحضانة للاولاد ----- و ------ و ------ لمصلحتهم فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
ولما كان موضوع هذا الشق صالحا للفصل فيه ولما تقدم فانه يتعين القضا في موضوع الاستئناف رقم 143 لسنة 2008 احوال شخصية بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى من اجرة حضانة للمستأنف عليها و الحكم مجددا برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك .
ثانيا: الطعن رقم 72 لسنة 2008 احوال شخصية :-
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه التناقض اذ قضى بضم الولدين ----- و ------ الى المطعون ضده ليعلمهما اصول الرجولة ومجالـــسة الرجال هذا في حين انه اورد في اسبابه في مقام اثبات حضانتها للاولاد ------ و ------ وان تصرفاته يشوبها بعض الشوائب وان لم تثبت عنه بالبينة الشرعية المعتبرة الام الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان هذا النعي مردود بما سبق الرد به على الشق الآخر من السبب الاول في الطعن المضموم رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية بان ما اورده الحكم في هذا الخصوص انما هو استطراد زائد يستقيم قضاء الحكم بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضى بضم الولدين ----- و ----- للمطعون ضده على سند من بلوغها اقصى سن تنتهي عند حضانة النساء و لعجزها عن اثبات عدم صلاحيته للحضانة للفسق المضر بالمحضونين هذا في حين ان المطعون ضده قد سقط حقه في ضم الولدين لعدم مبادرته بطلب اسقاط حضانتها عنها خلال 6 اشهر من تاريخ بلوغهمت مبلغ الرجال او استحقاقه للحضانة وفق ما تقضي به نص المادة 152 من الاحوال الشخصية منا انه لا يوجد لديه من النساء من يصلح لحضانة الولدين ذها الى انه نظرا لعدم اقتناع محكمة اول درجة بشهودها على عدم صلاحية المطعون ضده لحضانة الولدين فقد تمسكت امام محكمة الاستئناف بوجوب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم صلاحية المطعون ضده لضم ولديه ----- و ------ لاشتهاره بالفسق و الفجور بل واكثر من ذلك طلبت استحواب الابن ------- في شأن تحريض المطعون ضده له على الفسق و الفجور باصطحابه للمارسة الفحشاء مع اجنبيات بيد ان المحكمة لم تجبها لطلبها وقضت رغم ذلك بضم الولدين للمطعون ضده دون مراعاة لمصلحتهما وسهوة تأثرهما بطباعه وسلوكه ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول غير سديد ذلك ان من المقرر ان مناط سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر وفق ما تقضي به المادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء ، كما ان من المقرر انه لا يشترط عدم ضم المحضون الى ابيه او غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون اقصى سن لحضانة النساء ان يكون عند من يضم اليه من النساء من ترعاه لانه وقد بلغ المحضون هذه السن لا يكون بحاجة لرعاية النساء ولان الشرط الذي نصت عليه المادة 144 من القانون المشار اليه لا يكون الا اذا كان المحضون في سن الحضانة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب ضم ولديه ------ و ------ لعدم المطالبة به خلال ستة اشهر ولعدم وجود من يرعاهما من النساء وذلك لبلوغهما اقصى سن لحضانة النساء فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيقه القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير اساس ، و النعي في شقه الاخر مردود ذلك ان تقدير صحة الشهادة وقوتها في الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بضم الولدين ------ و ------- لوالدهما المطعون ضده لبلوغهما اقصى سن حضانة النساء وعجز لبينة الطاعنة عن اثبات فسق المطعون ضده المؤدي للاضرار بالمحضونين على غير اساس ذلك ان الشاهد الاول ابنها و الشاهد الثاني غير عدل لارتياده المراقص فلا تقبل شهادتهما شعا ، و ان شهادة الثالث لا تصلح بمفردها في اقبات فسق المطعون ضده وهي اسباب سائغة من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وتكفي لحمل قضاءه في هذا الخصوص ولا عليه من بعد ان هو لم يجب الطاعن الى طلبها اتخاذ مزيد من اجراءات الاثبات لاثبات عكس ما خلص اليه سيما وانه لا يجوز استجواب الابن في شأن تحريض المطعون ضدها له على الفسق لانه لا يجوز قانونا استجواب من ليس خصما في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاخير على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من وجهين حاصل اولهما ان الحكم قضي برض طلبها توفير خادمة للمحضونين على سند من عدم حاجتهم اليها لان اعمارهم ما بين 14 و 21 عاما في حين انهم في هذه السن بالذات احوج ما يكونون من حاجة لخدامة تقوم على خدمتهم وتوفير متطلبات ليتفرغوا لاستذكار دروسهم خاصة و ان يسار المطعون ضده يسمح لذلك الامر الذي يعيب الحكم بما بستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي بهذا الوجه مردود ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية ان القاعدة العامة هي سريان نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها من لفظها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه ومن الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم ابي حنيفة ، لما كان ذلك وكان القانون المذكور قد خلا من النص على اجر خادمة للاولاد الصغار ومن ثم يتعين الرجوع المشهور في مذهب المالكية وكان من المقرر عند المالكية ـ وعلى المشهود عندهم ـ ان الاب تلزمة نفقة خادم ولده ان احتاج الى خادم وكان الاب مليئا وكان استظهار حاجة الاولاد للخدمة من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالابتدائي قد اقام قضاءه برفض طلب الطاعنة اجر خادمة للمحضونتين على سند انها عجزت عن اثبات حاجتهم للخدمة وانه في سن م 14 الى 21 سنة فلا يحتاجون لمن يخدمهم وهو من الحكم ـ في حدود سلطته التقديرية ـ اسخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضاءه ومن ثم فان منعى الطاعنة على الحكم بهذا الوجه لا يعدو وان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة ف تحصيله وتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال اذ قضى باجرة حضانة بمبلغ زهيد لا يتناسب ويسار المطعون ضده هذا الى ان الحكم لم يعدل نفقة البنوة المحكوم بها اعتبارا من سنة سابقة على رفع الدعوى اعمالا لاحكام قانون الاحوال الشخصية الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول مردود ذلك ان لمحكمة الموضوع وقد انتهت عند بيان الرد لى السبب الثالث من اسباب الطاعن رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية ـ و المنظم لهذا الطعن ـ الى عدم احقية الطاعنة اجرة الحضان لتجاوز المحضونين ------- و ----- و -------- لسن حضانة النساء ومن ثم فان النعي يكون قد اضحى غير ذات موضوع ولا محل له من قضاء الحكم بالتالي فهو غير مقبول و النعي في شقه الاخر مردود ذلك ان النص في المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية على ان تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتبارا من تاريخ المطالب القضائية لا تسمع الدعوى بمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريه المطالبة القضاية يدل ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون ـ على ان النص قاصر على طلب النفقة دون طلب زيادتها فلا يجوز ان تطلب الزيادة باثر رجعي واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تعديل تاريخ نفقة الاولاد المحكوم بها لتكون اعتبارا من سنة سابقة على رفع الدعوى على سند من ان مطالبة الطاعنة هي بزيادة النفقة المفروضة وليست المطالبة بها لاول مرة فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكو النعي عليه بهذا الشق على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم بتعين رفض الطعن .
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
حضانة النساء ـ انتهاؤها ببلوغ الذكر احدى عشر سن و الانثى ثلاثة عشر سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون الى ان يبلغ الذكر ان تتزوج الانثى ـ تقدير هذه المصلحة من سلطة محكمة الموضوع .
(2) تمييز "اسباب الطعن ـ السبب غير المنتج" .
النعي الموجه الى الاسباب التي قد ترد بالحكم ولم يعتمد عليها في قضائه او استطرد اليها تزيدا لوجهة نظره ويستقيم قضاءه بدونها ـ غير منتج .
(3) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة" .
مسكن الزوجية ـ يعد مسكنا للحضانة اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها ـ مؤدى ذلك ـ حق الحاضنة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانوا في سن حضانة النساء او تجاوزا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لها لمصلحتهم . علة ذلك .
(4) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ حضانة ـ اجرة الحضانة" .
الحاضنة المطلقة التي لا تستحق نفقة من زوجها استحقاقها اجرة حضانة طالما ان المحضون ما زال في سن الحضاة ـ مؤدى ذلك ـ تجاوز المحضون سن الحضانة ورفض المحكمة اسقاط حضانة الام عنه ـ اثره ـ عدم استحقاق الحاضنة اجرة الحضانة .
(5) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر ـ شرطه ـ ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء طبقا للمادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية .
(6) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
ضم المحضون الى ابيه او غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون اقصى سن لحضانة النساء ـ لا يشترط ان يكون عند من يضم اليه من النساء من ترعاه ـ علة ذلك .
(7) اثبات "طرق الاثبات ـ شهادة الشهود" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الاثبات ـ في شهادة الشهود" .
تقدير صحة الشهادة وقوتها في الاثبات من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .
(8) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة ـ اجرة الخادم" .
الزام الاب نفقة خادم ولده ـ شرطه ـ احتياج الابن الى خادم و ان يكون الاب مليئا ـ من سلطة محكمة الموضوع استظهار حاجة الاوللاد للخدمة .
(9) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة ـ نفقة الاولاد".
طلب زيادة نفقة الاولاد باثر رجعي غير جائز ـ علة ذلك .
القواعد القانونية :-
[1] من المقرر وفق ما تقضي به المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1995 بشأن الاحوال الشخصية ـ الواجب التطبيق ـ ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر احدى عشر سنة و الانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمةمد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى وتقدير هذه المصلحة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها لذلك سائغا وله اصل ثابت في الاوراق .
[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل من اوجه النعي الا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه او باسبابه التي اقام عليها قضاءه ، اما تلك الاسباب التي قد ترد به ولم يعتمد عليها في قضائه او استطرد اليها تزيدا لتأييد وجه نظره ويستقيم قضاء الحك بدونها فان النعي بها يكون ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج .
[3] ان المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان اعداد سكن ملائم لحضانة الصغير الفقير هو جزء من نفقته الواجبة على ابيه الا اذا كانت الحضانة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها ، مما مؤداه ان مسكن الزوجية اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لكناها يعد مسكنا للحضانة يحق للحضانة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانوا في سن حضانة النساء او تجاوزوا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لهم لمصلحتهم لانها انا تستمد ف شغلها سكن الحضانة من اجل الصغير الذي في حضانتها .
[4] ان المقرر وفق ما يقضي به مفهوم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان استحقاق الحضانة اذا كانت مطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة منه اجرة حضانة على ولي المحضون هو مقابل خدمتها ورعايتها لابن هذا الولي طالما ان المحضون مازال في سن الحضانة .
[5] من المقرر ان مناط سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر وفق ما تقضي به المادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء .
[6] من المقرر انه لا يشترط عدم ضم المحضون الى ابيه او غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون اقصى سن لحضانة النساء ان يكون عند من يضم اليه من النساء من ترعاه لانه وقد بلغ المحضون هذه السن لا يكون بحاجة لرعاية النساء ولان الشرط الذي نصت عليه المادة 144 من القانون المشار اليه لا يكون الا اذا كان المحضون في سن الحضانة .
[7] ان تقدير صحة الشهادة وقوتها في الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغة .
[8] ان المقرر وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية ان القاعدة العامة هي سريان نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها من لفظها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه ومن الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم ابي حنيفة ، لما كان ذلك وكان القانون المذكور قد خلا من النص على اجر خادمة للاولاد الصغار ومن ثم يتعين الرجوع المشهور في مذهب المالكية وكان من المقرر عند المالكية ـ وعلى المشهود عندهم ـ ان الاب تلزمة نفقة خادم ولده ان احتاج الى خادم وكان الاب مليئا وكان استظهار حاجة الاولاد للخدمة من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت بالاوراق .
[9] ان النص في المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية على ان تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتبارا من تاريخ المطالب القضائية لا تسمع الدعوى بمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريه المطالبة القضاية يدل ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون ـ على ان النص قاصر على طلب النفقة دون طلب زيادتها فلا يجوز ان تطلب الزيادة باثر رجعي .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في كل طعن في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،،
ومن حيث الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان ------ اقامــت الدعوى رقم 407 لسنة 2007 احوال نفــس مسلمين امام محكمة دبي الابتدائية على مطلقها ------ للحكم وفقا لطلباتها الختامية باثبات حضانتها لاولادها من المدعي والزامه بنفقتهم لتصبح اصلا وزيادة 2000 درهم شهريا لكل منهم وبمبلغ 1000 درهم اجرة حضانة ومبلغ 1000 درهم اجرة خادمة وذلك كله اعتبارا من سنة سابقة على رفع الدعوى تأسيسا على انها كانت زوجة المدعي عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بستة اولاد ------ و ------ و -------- و -------- و -------- و -------- وانه قضي في الدعوى رقم 675 لسنة2001 احوال شخصية بتاريخ 6/7/2002 بتطليقها على المدعي طلقة بائنة للضرر و احتفظت بحضانة الاول منذ تاريخ 6/7/2002 واحتفظت بحضانة الاولاد منذ تاريخ الطلاق وهي التي تتولى رعايتهم و تربيتهم والاشراف علهم وقد زادت نفقاتهم مع غلاء المعيشة من تاريخ حكم النفقة عام 1996 في الوقت الذي زاد فيه دخل المدعي عليه وانهم بحاجة لخادمة تقوم على خدمتهم ، قدم المدعي طلبا عارضا للحكم باسقاط حضانة المدعية للاولاد ------ وعمرها 21 سنة و ------ وعمره 20 سنة و ------ وعمره 19 سنة و ------ وعمره 16 سنة و ------ وعمره 16 سنة و ------- وعمره 13 سنة وضمهم اليه و امرها بعدم التعرض له بشأنهم الا فيما يجيزه الشرع و امرها بالخروج من المنزل العائد له و اعادته اليه لانتفا مبرر بقائها فيه بعد اسقاط حضانتها عن الاولاد واسقاط نفقة الاخيرين من تاريخ استلامه لهم وذلك تأسيسا على تجاوز اعمار الاولاد جميعا سن حضانة النساء ورغبته في ضمهم اليه و انه لديه من النساء من تحضنهم وهي زوجته الحالية و انه لا مبرر لاقامة المدعية بمسكن الحضانة بعد اسقاط حضانة الاولاد عنها مع اسقاط ما تتقاضاه من نفقة تبعا لهم لاسقاط حضانتها لهم ، احالت المحكمة الدعوى للتحقيق و بعد ان سمعت اقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/3/2008 في الدعوى الاصلية (1) اثبات حضانة المدعية ---------- لاولادها من المدعي عليه --------- مواليد 1986 ، -------- مواليد 1993 ، -------- مواليد 1994 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (2) الزام المدعي عليه ------- بان يؤدي للمدعية نفقة بنوه للمحضونين ------ و ------ و ------- بمقدار الف درهم اصلا وزيادة شهريا لكل واحد منهم شاملة جميع اوجه النفقة ما عدا السكن اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (3) الزام المدعي بان يؤدي للمدعية اجرة حضانة بمقدار 700 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (4) الزام كل طرف بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة . (5) رفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانيا في الطلب العارض (1) انتهاء صلاحية حضانة المدعي عليها --------- لولديها من المدعي ------- و ------- وضمهما لوالدهما المدعي و امرها بعدم التعرض له بشأنهما الا بوجه شرعي اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى . (2) اسقاط نفقة المحضونين ------ و -------- و ------- دون غيرهم المفروضة بالحكم القضائي 776/1996 احوال نفس اعتبارا من تاريخ استلامه . (3) الزام كل طرف بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة . (4) رفض ماعدا ذلك من طلبات ـ استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 2008 للحكم في بكل طلباتها ، كما استأنفه المدعي عليه بالاستئناف رقم 143 لذات السنة ، ضمت المحكمة الاسئتنافين ثم قضت بتاريخ 10/6/2008 اولا بقبول الاستئنافين شكلا ، ثانيا وفي موضوع الاستئناف الاصلي رقم 111 لسنة 2008 بتعديل نفقة المحكوم بها للاولاد ------ و ------- الى مبلغ 1300 درهم شهريا اصلا وزيادة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ثالثا في موضوع الاستئناف المتقابل رقم 143 لسنة 2008 برفضه ، طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2008 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت فيه المدعية بذات الطريق بالتمييز رقم 72 لسنة 2008 احوال شخصية بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2008 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه بجلسة المرافعة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .
اولا: الطعن رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية :-
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول و الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ايد الحكم المستأنف فيما قضى به من اثبات حضانة المطعون ضدها للاولاد ------- و ------- و --------- رغم تجاوزهم سن حضانة النساء بمقولة انه في حاجة لرعاية وتوجيه امهم وانه لم يطعن في اخلاقها و ان تصرفاته تشوبها بعض الشوائب هذا في حين ان البنتين ------ و ------- تجاوزتا السن الحرجة الت يتكون فيها البنت في حاجة لرعاية الام وهي بدء سن المراهقة اذ الاولى عمرها 22 سنة و الاخرى 15 سنة ، كما ان القانون حين قرر انتهاء سن حانة النساء للانثى ببلوغها 13 سنة لم يشترط ان تكن الانثى قد انحرفت وتحتاج للتقويم بضمها الى ولاية ابيها و انما قرر انتهاء سن حضانة النساء عند هذه السن حماية للانثى قبل وقوعها في الانحراف اضافة الى انه تزوج من امراة مسلمة و انها تعيش في كنفه مما يمكن مع للبنتين ان يرجعا اليها فيما يخص امور النساء فضلا عن ان الابن -------- الذي قضى بضمه لحضانة المطعون ضدها قد تجاوز سن التأديب مما يستوجب ضمه لابيه ليربيه على عادات الرجال ويصطحبه الى المساجد هذا الى ان الحكم لم يبين ماهية هذه الشوائب التي ثابت تصرفاته رغم انها لم تثبت على حد قوله بالبينة الشرعية المعتبرة الامر الذي يكتنفه بالغموض والابهام في هذا الخصوص وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث النعي فيما عدا شقه الاخير مردود ذلك ان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1995 بشأن الاحوال الشخصية ـ الواجب التطبيق ـ ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر احدى عشر سنة و الانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمةمد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى وتقدير هذه المصلحة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها لذلك سائغا وله اصل ثابت في الاوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الاولاد ---- و ------ و ------ قد بلغوا السن الذي تنتهي به حضانة النساء طبقا للمادة 156 من القانون السالف ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رأى ان مصلحتهم تقتضي بقائهم بعد بلوغهم هذه السن مع امهم المطعون ضدها على ما اورده باسبابه من ان "الثابت بالاوراق وفق اقرار وكيل المدعي عليه انه لا يطعن في اخلاق المدعية انما يطلب اسقاط حضانتها للاولاد لانتهاء سن خضانة النساء لما كان ذلك وكانت مصلحة المحضونتين ----- و ------ تقتضي بقائها في يد المدعية وبعد السن الذي تنتهي عند حضانة المدعية للمحضونتين من جهة انهما في سن حرجة بحاجة فيها الى رعاية وتوجيه الام حيث انها اقدر على فهم متطلباتهم وحاجتهما النسوية اكثر من المدعي عليه لاسيما وانه لم يثبت في حقها اي سلوك منحرف يحتاج الى تقويم خاص من المدعي عليها ، ومن جهة اخرى فان المدعية مازالت صالحة بحضانتهما ولم تنته صلاحيتها لذلك الامر بموجب المادة 156/1 من ذات القانون السابق ، ومن ثم فان المحكمة تقضي باثبات حضانة المدعية لابنتيها ----- و ------ اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى ، اما بالنسبة للمحضون ------ فقد خلت الاوراق مما يثبت بلوغه ومن مصلحته وفق تقدير المحكمة ان يكون في حضانة والدته المدعية حيث انه بحاجة الى خدمة ورعاية النساء ومن ثم تقضي المحكمة باثبات حضانة المدعية لابنها ------- اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى " وهي اسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم و لا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس ، و النعي في شقه الاخير غير مقبول ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل من اوجه النعي الا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه او باسبابه التي اقام عليها قضاءه ، اما تلك الاسباب التي قد ترد به ولم يعتمد عليها في قضائه او استطرد اليها تزيدا لتأييد وجه نظره ويستقيم قضاء الحك بدونها فان النعي بها يكون ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج ، لما كان ذلك وكانت الدعامة الــــسالفة التي اقام عليها الحكم قضائه باثبات حضانة المطعون ضدها لاولادها ------- و ------- و -------- لمصلحتهم سليمة وكافية وحدها لحمل قضائها ومن ثم فان النعي عليه فميا استطرد اليه باسبابه لتأييد وجه نظره بان تصرفات الطاعن يشوبها بعض الشوائب يكون غير منتج اذ هو استطرد واقعة غير مقترن بمقدماته ولا يرتبط بنتائجه ويستقيم قضاء الحكم بدونه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى برفض طلبه اخلاء المطعون ضدها من سكن الحضانة على سند من احقيتها البقاء بعد ان انتهت المحكمة لاثبات حضانتها للاولاد ------- و ------- و -------- ورفض طلبه اسقاط حضانتها عنهم في حين ان حضانتها للاولاد الثلاثة المذكورين انتهت بقوة القانون ببلوغهم السن الذي تنتهي به حضانة النساء وليس لها ثمة مصلحة من بقاء هؤلاء الاولاد في حضانتها مما ينفي معه حقها في الاستقلال بمسكن الحضانة الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان اعداد سكن ملائم لحضانة الصغير الفقير هو جزء من نفقته الواجبة على ابيه الا اذا كانت الحضانة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها ، مما مؤداه ان مسكن الزوجية اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لكناها يعد مسكنا للحضانة يحق للحضانة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانوا في سن حضانة النساء او تجاوزوا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لهم لمصلحتهم لانها انا تستمد ف شغلها سكن الحضانة من اجل الصغير الذي في حضانتها واذ التزم الحكم الابتدائ المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضدها البقاء في مسكن الحضانة ورفض طلب اخلاءها منه على سند من ان المحكمة انتهت الى اثبات حضانتها لاولادها من الطاعن ---- و ------ و ------ لمصلحتهم بعد تحاوزهم سن حضانة النساء و فض طلبه اسقاط الحضانة عنهم فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير اساس .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن في شأن اجرة الحضانة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستأنف في قضائه بالزامه باجرة حضانة للمطعون ضدها على سند من انها تستحق هذه الاجرة طبقا للمادة 148/3 من قانون الاحوال الشخصية لانه مطلقة وغير معتدة هذا في حين انها لا تسحق اجرة الحضانة لان جميع الابناء اللذين ضمتهم المحكمة للمطعون ضدها ليسوا في حاجة الى حضنها و لا يعتبرون محضونين اذ ان اصغرهم ------- بلغ 14 سنة وتجاوز سن حضانة النساء باكثر من ثلاث سنوات ولذا فانهم في سن الصحبة، والصحبة لا تفرض لها اجرة الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر وفق ما يقضي به مفهوم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان استحقاق الحضانة اذا كانت مطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة منه اجرة حضانة على ولي المحضون هو مقابل خدمتها ورعايتها لابن هذا الولي طالما ان المحضون مازال في سن الحضانة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الاولاد ---------- و --------- و --------- اللذين رفضت المحكمة اسقاط حضانة المطعون ضدها عنهم قد تجاوزا جميعا سن حضانة النساء ومن ثم فانها لا تستحق اجرة حضانة واذ خالف الحكم المطعن فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر و قضى باستحقاق المطعون ضدها اجرة حضانة لانهامطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة من الطاعن بعد ان مدت سن الحضانة للاولاد ----- و ------ و ------ لمصلحتهم فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
ولما كان موضوع هذا الشق صالحا للفصل فيه ولما تقدم فانه يتعين القضا في موضوع الاستئناف رقم 143 لسنة 2008 احوال شخصية بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى من اجرة حضانة للمستأنف عليها و الحكم مجددا برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك .
ثانيا: الطعن رقم 72 لسنة 2008 احوال شخصية :-
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه التناقض اذ قضى بضم الولدين ----- و ------ الى المطعون ضده ليعلمهما اصول الرجولة ومجالـــسة الرجال هذا في حين انه اورد في اسبابه في مقام اثبات حضانتها للاولاد ------ و ------ وان تصرفاته يشوبها بعض الشوائب وان لم تثبت عنه بالبينة الشرعية المعتبرة الام الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان هذا النعي مردود بما سبق الرد به على الشق الآخر من السبب الاول في الطعن المضموم رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية بان ما اورده الحكم في هذا الخصوص انما هو استطراد زائد يستقيم قضاء الحكم بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضى بضم الولدين ----- و ----- للمطعون ضده على سند من بلوغها اقصى سن تنتهي عند حضانة النساء و لعجزها عن اثبات عدم صلاحيته للحضانة للفسق المضر بالمحضونين هذا في حين ان المطعون ضده قد سقط حقه في ضم الولدين لعدم مبادرته بطلب اسقاط حضانتها عنها خلال 6 اشهر من تاريخ بلوغهمت مبلغ الرجال او استحقاقه للحضانة وفق ما تقضي به نص المادة 152 من الاحوال الشخصية منا انه لا يوجد لديه من النساء من يصلح لحضانة الولدين ذها الى انه نظرا لعدم اقتناع محكمة اول درجة بشهودها على عدم صلاحية المطعون ضده لحضانة الولدين فقد تمسكت امام محكمة الاستئناف بوجوب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم صلاحية المطعون ضده لضم ولديه ----- و ------ لاشتهاره بالفسق و الفجور بل واكثر من ذلك طلبت استحواب الابن ------- في شأن تحريض المطعون ضده له على الفسق و الفجور باصطحابه للمارسة الفحشاء مع اجنبيات بيد ان المحكمة لم تجبها لطلبها وقضت رغم ذلك بضم الولدين للمطعون ضده دون مراعاة لمصلحتهما وسهوة تأثرهما بطباعه وسلوكه ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول غير سديد ذلك ان من المقرر ان مناط سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر وفق ما تقضي به المادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء ، كما ان من المقرر انه لا يشترط عدم ضم المحضون الى ابيه او غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون اقصى سن لحضانة النساء ان يكون عند من يضم اليه من النساء من ترعاه لانه وقد بلغ المحضون هذه السن لا يكون بحاجة لرعاية النساء ولان الشرط الذي نصت عليه المادة 144 من القانون المشار اليه لا يكون الا اذا كان المحضون في سن الحضانة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب ضم ولديه ------ و ------ لعدم المطالبة به خلال ستة اشهر ولعدم وجود من يرعاهما من النساء وذلك لبلوغهما اقصى سن لحضانة النساء فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيقه القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير اساس ، و النعي في شقه الاخر مردود ذلك ان تقدير صحة الشهادة وقوتها في الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بضم الولدين ------ و ------- لوالدهما المطعون ضده لبلوغهما اقصى سن حضانة النساء وعجز لبينة الطاعنة عن اثبات فسق المطعون ضده المؤدي للاضرار بالمحضونين على غير اساس ذلك ان الشاهد الاول ابنها و الشاهد الثاني غير عدل لارتياده المراقص فلا تقبل شهادتهما شعا ، و ان شهادة الثالث لا تصلح بمفردها في اقبات فسق المطعون ضده وهي اسباب سائغة من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وتكفي لحمل قضاءه في هذا الخصوص ولا عليه من بعد ان هو لم يجب الطاعن الى طلبها اتخاذ مزيد من اجراءات الاثبات لاثبات عكس ما خلص اليه سيما وانه لا يجوز استجواب الابن في شأن تحريض المطعون ضدها له على الفسق لانه لا يجوز قانونا استجواب من ليس خصما في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاخير على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من وجهين حاصل اولهما ان الحكم قضي برض طلبها توفير خادمة للمحضونين على سند من عدم حاجتهم اليها لان اعمارهم ما بين 14 و 21 عاما في حين انهم في هذه السن بالذات احوج ما يكونون من حاجة لخدامة تقوم على خدمتهم وتوفير متطلبات ليتفرغوا لاستذكار دروسهم خاصة و ان يسار المطعون ضده يسمح لذلك الامر الذي يعيب الحكم بما بستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي بهذا الوجه مردود ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية ان القاعدة العامة هي سريان نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها من لفظها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه ومن الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم ابي حنيفة ، لما كان ذلك وكان القانون المذكور قد خلا من النص على اجر خادمة للاولاد الصغار ومن ثم يتعين الرجوع المشهور في مذهب المالكية وكان من المقرر عند المالكية ـ وعلى المشهود عندهم ـ ان الاب تلزمة نفقة خادم ولده ان احتاج الى خادم وكان الاب مليئا وكان استظهار حاجة الاولاد للخدمة من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالابتدائي قد اقام قضاءه برفض طلب الطاعنة اجر خادمة للمحضونتين على سند انها عجزت عن اثبات حاجتهم للخدمة وانه في سن م 14 الى 21 سنة فلا يحتاجون لمن يخدمهم وهو من الحكم ـ في حدود سلطته التقديرية ـ اسخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضاءه ومن ثم فان منعى الطاعنة على الحكم بهذا الوجه لا يعدو وان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة ف تحصيله وتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال اذ قضى باجرة حضانة بمبلغ زهيد لا يتناسب ويسار المطعون ضده هذا الى ان الحكم لم يعدل نفقة البنوة المحكوم بها اعتبارا من سنة سابقة على رفع الدعوى اعمالا لاحكام قانون الاحوال الشخصية الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول مردود ذلك ان لمحكمة الموضوع وقد انتهت عند بيان الرد لى السبب الثالث من اسباب الطاعن رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية ـ و المنظم لهذا الطعن ـ الى عدم احقية الطاعنة اجرة الحضان لتجاوز المحضونين ------- و ----- و -------- لسن حضانة النساء ومن ثم فان النعي يكون قد اضحى غير ذات موضوع ولا محل له من قضاء الحكم بالتالي فهو غير مقبول و النعي في شقه الاخر مردود ذلك ان النص في المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية على ان تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتبارا من تاريخ المطالب القضائية لا تسمع الدعوى بمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريه المطالبة القضاية يدل ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون ـ على ان النص قاصر على طلب النفقة دون طلب زيادتها فلا يجوز ان تطلب الزيادة باثر رجعي واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تعديل تاريخ نفقة الاولاد المحكوم بها لتكون اعتبارا من سنة سابقة على رفع الدعوى على سند من ان مطالبة الطاعنة هي بزيادة النفقة المفروضة وليست المطالبة بها لاول مرة فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويكو النعي عليه بهذا الشق على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم بتعين رفض الطعن .