محمد ابراهيم البادي
06-21-2010, 06:49 PM
في الطعن بالتمييز رقم 439 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/12/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ما ماجد قـطب
موجز القاعدة
سرقة .
التسليم عن طريق التغافل لا يعد صادرا عن رضا صحيح ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر أيضاً أن التسليم عن طريق التغافل لا ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة ذلك أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة الحقيقة ولا يعد التسليم بطريق التغافل صادراً على رضاء صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناء على رضاء منه وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت (1) ------------- (2) ------------
بأنهما في يوم 13\8\ 2007 بدائرة مركز شرطة نايف
سرقا ليلاً المال المنقول (عدد 8 هواتف متحركة نوكيا أربع منها طراز n95 ومثلها من طراز 8800 بقيمة إجمالية 540ر19 درهما) والعائد ملكيتها لمحل ----------- موبايل فون على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 121\1، 381، 382، 388\1 عقوبات ، وبتاريخ 11\9\2007م حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين شهرين وإبعادهما عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 5038 ، 5042 لسنة 2007 وبتاريخ 31\10\ 2007 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه فواز --------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 29\11\ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الأوراق قد خلت من توافر ركن الاختلاس أو أخذ أي شئ خلسة ذلك أن الشاكي قد تخلى عن حيازة الهواتف بإرادته مما تنتفي معه أركان جريمة السرقة وأحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة أول درجة رغم ما شابها من قصور إذ أن حكم محكمة أول درجة قد أقتصر على بيان وقائع وبنى قضاءه على الظن والتخمين وأسند إلى ما أسماه باعتراف دون أن تتوافر به شروط الاعتراف مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ المجني عليه واعتراف الطاعن والمتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتباره سرقة متى كان قصد الطرفين هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته ما يدل بذاته على أنه لم ينزل عن سيطرته عليه مادياً فتبقي له حيازته بعناصرها القانونية ولا يكون يد المسلم إليه إلا يد عارضه مجردة ذلك أن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي لا ينقل الحيازة أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل الحيازة فيكون معه يد المستلم يداً عارضة لا تنفي الاختلاس كما أنه من المقرر أيضاً أن التسليم عن طريق التغافل لا ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة ذلك أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة الحقيقة ولا يعد التسليم بطريق التغافل صادراً على رضاء صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناء على رضاء منه وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة ، لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعله بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه وليس شرطاً لازماً أن يتحدث الحكم عن نية السرقة استقلالا مادامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجني عليه للطاعن للهواتف قد تم عن طريق التغافل مقيداً.بشرط واجب التنفيذ في الحال وهو سداد ثمن الهواتف وثابت من اعتراف الطاعن أنه قصد اختلاس الهواتف من غير رضاء مالكها بنية امتلاكها بدليل اعترافه بيعها مما تتوافر في الواقعة كامل أركان جريمة السرقة المعرفة في القانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في طعنه على غير أساس من القانون متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/12/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ما ماجد قـطب
موجز القاعدة
سرقة .
التسليم عن طريق التغافل لا يعد صادرا عن رضا صحيح ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
من المقرر أيضاً أن التسليم عن طريق التغافل لا ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة ذلك أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة الحقيقة ولا يعد التسليم بطريق التغافل صادراً على رضاء صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناء على رضاء منه وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت (1) ------------- (2) ------------
بأنهما في يوم 13\8\ 2007 بدائرة مركز شرطة نايف
سرقا ليلاً المال المنقول (عدد 8 هواتف متحركة نوكيا أربع منها طراز n95 ومثلها من طراز 8800 بقيمة إجمالية 540ر19 درهما) والعائد ملكيتها لمحل ----------- موبايل فون على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 121\1، 381، 382، 388\1 عقوبات ، وبتاريخ 11\9\2007م حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين شهرين وإبعادهما عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 5038 ، 5042 لسنة 2007 وبتاريخ 31\10\ 2007 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه فواز --------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 29\11\ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الأوراق قد خلت من توافر ركن الاختلاس أو أخذ أي شئ خلسة ذلك أن الشاكي قد تخلى عن حيازة الهواتف بإرادته مما تنتفي معه أركان جريمة السرقة وأحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة أول درجة رغم ما شابها من قصور إذ أن حكم محكمة أول درجة قد أقتصر على بيان وقائع وبنى قضاءه على الظن والتخمين وأسند إلى ما أسماه باعتراف دون أن تتوافر به شروط الاعتراف مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ المجني عليه واعتراف الطاعن والمتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتباره سرقة متى كان قصد الطرفين هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته ما يدل بذاته على أنه لم ينزل عن سيطرته عليه مادياً فتبقي له حيازته بعناصرها القانونية ولا يكون يد المسلم إليه إلا يد عارضه مجردة ذلك أن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي لا ينقل الحيازة أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل الحيازة فيكون معه يد المستلم يداً عارضة لا تنفي الاختلاس كما أنه من المقرر أيضاً أن التسليم عن طريق التغافل لا ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة ذلك أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة الحقيقة ولا يعد التسليم بطريق التغافل صادراً على رضاء صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناء على رضاء منه وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة ، لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعله بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه وليس شرطاً لازماً أن يتحدث الحكم عن نية السرقة استقلالا مادامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجني عليه للطاعن للهواتف قد تم عن طريق التغافل مقيداً.بشرط واجب التنفيذ في الحال وهو سداد ثمن الهواتف وثابت من اعتراف الطاعن أنه قصد اختلاس الهواتف من غير رضاء مالكها بنية امتلاكها بدليل اعترافه بيعها مما تتوافر في الواقعة كامل أركان جريمة السرقة المعرفة في القانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في طعنه على غير أساس من القانون متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.