محمد ابراهيم البادي
06-21-2010, 06:48 PM
الطعن رقم 6 لسنة 29 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2007
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و منير توفيق صالح
المبدأ القضائي :-
ان القرار الاداري الذي يتمتع بالشرعية و الحصانة هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، ويتعين على جهة الادارة ان تلتزم في اصداره حكم القانون و ان تستند في في ذلك الى سبب مشروع ، فاذا تبين عدم مشورعيته جاز لها سحبه لما اعتراه من عيب ينحدر به الى درجة الاتعدام هو مخالفته الجسيمة للقانون لكون السبب ركن من اركان وجود القرار ونفاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ويترتب علي ذلك انهاوه باثر رجعي من تاريخ صدوره وتلتزم جهة الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى 103/2004 اداري ابوظبي على الطاعنتين و انتهت فيها الى طلب الغاء القرار الاداري المطعون فيه باعتبار المدة من 16/4/2000 وحتى 26/8/2001 انقطاع عن العمل بدون راتب و الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا اليها مبلغ 119.885.83 درهما على سند من انها التحقت بالعمل لدى الطاعنة الاولى بوظيفة مدرس في 1/9/1992 واستمرت في عملها حتى قررت اللجنة الطبية بعجمان في 21/12/1999 عدم لياقتها صحيا للعمل لاصابتها بالتهاب مزمن تشنجي بالحنجرة وتبين من اعادة الكشف الطبي عليها انها مازالت غير لائقة للعمل وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 713/2000 بانهاء خدمتها اعتبارا من هذا التاريخ لهذا السبب الا انه بتاريخ 11/12/2000 اعادت الهيئة الطاعنة الثانية للوزارة الطاعنة الاولى اوراق انهاء الخدمة و التمست اعادة المطعون ضدها الى العمل بعد ان قررت اللجنة الطبية المشتركة في 16/5/2000 عدم استحقاقها للتقاعد في الوقت الحالي وقد طلبت المذكرة من الطاعنة الاولى صرف رواتبها المتأخرة عن الفترة من 15/4/2000 حتى 26/8/2001 لكنها اصدرت قرارها 3112 في 11/7/2003 بقبول عذرها في الانقطاع عن العمل مدة 75 يوما من يوم 13/6/2001 الى 26/8/001 واحتساب هذه المدة انقطاع عن العمل بدون راتب على ان تستأنف صرف راتبها اعتبارا من 27/8/2001 وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة ندبت خبيرا في الدعوى وبعد ان قدم تقريره قضت في 29/3/2006 اولا بالغاء القرار المطعون فيه فيما نصت عليه من اعتبار المدعية ـ المطعون ضدها ـ في اجازة بدون راتب في المدة من 16/4/2004 وحتى 26/8/2001 ـ ثانيا بالزام المدعى عليها الاولى ـ الطاعنة الاولى ـ بان تؤدي للمدعية مبلغ 119.885.83 درهما و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 39/2006 اداري ابوظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 13/11/2006 بتأييد الحكم الابتدائي فكان الطعن ورأت المحكمة في غرفة المشورة انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بالغاء القرار المطعون فيه والزام الطاعنة الاولى بان تؤدي الى المطعون ضدها المبلغ المحكوم به على ان الفترة من تاريخ انهاء خدمتها حتى عودتها الى العمل لا تعتبر فترة انقطاع عن العمل في حين انها لا تستحق تعويضا عن هذه الفترة لكون القرار الصادر بانهاء خدمتها قد صدر صحيحا مستندا الى قرار اللجنة الطبية المختصة الذي اعتمده وزير الصحة ولم يرد به توصية بايجاد عمل اخر بديل للمذكورة ومن ثم فلا وجه للقول بانها لم تمتنع عن اداء عملها او انها كانت تصرف جهة العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان القرار الاداري الذي يتمتع بالشرعية و الحصانة هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، ويتعين على جهة الادارة ان تلتزم في اصداره حكم القانون و ان تستند في في ذلك الى سبب مشروع ، فاذا تبين عدم مشورعيته جاز لها سحبه لما اعتراه من عيب ينحدر به الى درجة الاتعدام هو مخالفته الجسيمة للقانون لكون السبب ركن من اركان وجود القرار ونفاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ويترتب علي ذلك انهاوه باثر رجعي من تاريخ صدوره وتلتزم جهة الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره ، لما كان ذلك وكانت وزارة التربية و التعليم قد اصدرت قرارا برقم 713/2000 بانهاء خدمة الطاعنة ـ وهي مدرسة بدار المعلمين ـ اعتبارا من 21/12/1999 لعدم اللياقة الصحية ـ وثبت من تقرير اللجنة الطبية بمستشفى خليفة بن زايد في عجمان عدم لياقة المذكورة للعمل حيث تعاني من التهاب مزمن تشجني بالحنجرة ، ثم افاد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بان اللجنة الطبية المشتركة قررت في 16/5/200" عدم استحقاقها للتقاعد في الوقت الحاضر مما يعني لياقتها للعمل" و اوصى مدير عام شئون الموظفين ومقرر مجلس الخدمة المدنية في كتابه المؤرخ 22/1/2001 باعادتها الى الخدمة بذات الوظيفة و الدرجة التي كانت تشغلها ، وطلب من وزارة التربية والتعليم مراعاة عرض طلبات الاحالة للتقاعد على اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ...." وبناءا على ذلك صدر قرار الوزارة المذكورة رقم 3112 في 16/4/2004 بقبول عذر المطعون ضدها والذي تسبب في الانقطاع عن العمل مدة 75 يوما .... واحتساب مدة تأخيرها انقطاعا عن العمل بدون راتب ... ومن ثم فان القرار الاخير يعتبر في واقع الامر سحبا للقرار السابق الصادر بانهاء خدمة المذكورة لعدم مشروعية سببه وهو ما يرتب اعادة الحال الى ما كانت قبل صدوره وصرف مستحقاتها عن فترة غيابها عن العمل لكونها قد وضعت نفسها تحت تصرف جهة الادارة ولم يمتنع او تنقطع عن عملها بارادتها و اختيارها وانما كان ذلك بسبب قرار انهاء خدماتها الذي لا حجية له ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم المستأنف على الغاء القرار المطعون فيه فيما قضى عليه من اعتبار المطعون ضدها في اجازة بدون راتب في المدة من ........ والزام الطاعنة الاولى بان تؤدي لها المبلغ المحكوم به فانه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير اساس خليقا بالرفض .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الاولى بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2007
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبد القادر السلطي و منير توفيق صالح
المبدأ القضائي :-
ان القرار الاداري الذي يتمتع بالشرعية و الحصانة هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، ويتعين على جهة الادارة ان تلتزم في اصداره حكم القانون و ان تستند في في ذلك الى سبب مشروع ، فاذا تبين عدم مشورعيته جاز لها سحبه لما اعتراه من عيب ينحدر به الى درجة الاتعدام هو مخالفته الجسيمة للقانون لكون السبب ركن من اركان وجود القرار ونفاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ويترتب علي ذلك انهاوه باثر رجعي من تاريخ صدوره وتلتزم جهة الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى 103/2004 اداري ابوظبي على الطاعنتين و انتهت فيها الى طلب الغاء القرار الاداري المطعون فيه باعتبار المدة من 16/4/2000 وحتى 26/8/2001 انقطاع عن العمل بدون راتب و الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا اليها مبلغ 119.885.83 درهما على سند من انها التحقت بالعمل لدى الطاعنة الاولى بوظيفة مدرس في 1/9/1992 واستمرت في عملها حتى قررت اللجنة الطبية بعجمان في 21/12/1999 عدم لياقتها صحيا للعمل لاصابتها بالتهاب مزمن تشنجي بالحنجرة وتبين من اعادة الكشف الطبي عليها انها مازالت غير لائقة للعمل وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 713/2000 بانهاء خدمتها اعتبارا من هذا التاريخ لهذا السبب الا انه بتاريخ 11/12/2000 اعادت الهيئة الطاعنة الثانية للوزارة الطاعنة الاولى اوراق انهاء الخدمة و التمست اعادة المطعون ضدها الى العمل بعد ان قررت اللجنة الطبية المشتركة في 16/5/2000 عدم استحقاقها للتقاعد في الوقت الحالي وقد طلبت المذكرة من الطاعنة الاولى صرف رواتبها المتأخرة عن الفترة من 15/4/2000 حتى 26/8/2001 لكنها اصدرت قرارها 3112 في 11/7/2003 بقبول عذرها في الانقطاع عن العمل مدة 75 يوما من يوم 13/6/2001 الى 26/8/001 واحتساب هذه المدة انقطاع عن العمل بدون راتب على ان تستأنف صرف راتبها اعتبارا من 27/8/2001 وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة ندبت خبيرا في الدعوى وبعد ان قدم تقريره قضت في 29/3/2006 اولا بالغاء القرار المطعون فيه فيما نصت عليه من اعتبار المدعية ـ المطعون ضدها ـ في اجازة بدون راتب في المدة من 16/4/2004 وحتى 26/8/2001 ـ ثانيا بالزام المدعى عليها الاولى ـ الطاعنة الاولى ـ بان تؤدي للمدعية مبلغ 119.885.83 درهما و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 39/2006 اداري ابوظبي ومحكمة الاستئناف قضت في 13/11/2006 بتأييد الحكم الابتدائي فكان الطعن ورأت المحكمة في غرفة المشورة انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بالغاء القرار المطعون فيه والزام الطاعنة الاولى بان تؤدي الى المطعون ضدها المبلغ المحكوم به على ان الفترة من تاريخ انهاء خدمتها حتى عودتها الى العمل لا تعتبر فترة انقطاع عن العمل في حين انها لا تستحق تعويضا عن هذه الفترة لكون القرار الصادر بانهاء خدمتها قد صدر صحيحا مستندا الى قرار اللجنة الطبية المختصة الذي اعتمده وزير الصحة ولم يرد به توصية بايجاد عمل اخر بديل للمذكورة ومن ثم فلا وجه للقول بانها لم تمتنع عن اداء عملها او انها كانت تصرف جهة العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان القرار الاداري الذي يتمتع بالشرعية و الحصانة هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، ويتعين على جهة الادارة ان تلتزم في اصداره حكم القانون و ان تستند في في ذلك الى سبب مشروع ، فاذا تبين عدم مشورعيته جاز لها سحبه لما اعتراه من عيب ينحدر به الى درجة الاتعدام هو مخالفته الجسيمة للقانون لكون السبب ركن من اركان وجود القرار ونفاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ويترتب علي ذلك انهاوه باثر رجعي من تاريخ صدوره وتلتزم جهة الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره ، لما كان ذلك وكانت وزارة التربية و التعليم قد اصدرت قرارا برقم 713/2000 بانهاء خدمة الطاعنة ـ وهي مدرسة بدار المعلمين ـ اعتبارا من 21/12/1999 لعدم اللياقة الصحية ـ وثبت من تقرير اللجنة الطبية بمستشفى خليفة بن زايد في عجمان عدم لياقة المذكورة للعمل حيث تعاني من التهاب مزمن تشجني بالحنجرة ، ثم افاد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بان اللجنة الطبية المشتركة قررت في 16/5/200" عدم استحقاقها للتقاعد في الوقت الحاضر مما يعني لياقتها للعمل" و اوصى مدير عام شئون الموظفين ومقرر مجلس الخدمة المدنية في كتابه المؤرخ 22/1/2001 باعادتها الى الخدمة بذات الوظيفة و الدرجة التي كانت تشغلها ، وطلب من وزارة التربية والتعليم مراعاة عرض طلبات الاحالة للتقاعد على اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ...." وبناءا على ذلك صدر قرار الوزارة المذكورة رقم 3112 في 16/4/2004 بقبول عذر المطعون ضدها والذي تسبب في الانقطاع عن العمل مدة 75 يوما .... واحتساب مدة تأخيرها انقطاعا عن العمل بدون راتب ... ومن ثم فان القرار الاخير يعتبر في واقع الامر سحبا للقرار السابق الصادر بانهاء خدمة المذكورة لعدم مشروعية سببه وهو ما يرتب اعادة الحال الى ما كانت قبل صدوره وصرف مستحقاتها عن فترة غيابها عن العمل لكونها قد وضعت نفسها تحت تصرف جهة الادارة ولم يمتنع او تنقطع عن عملها بارادتها و اختيارها وانما كان ذلك بسبب قرار انهاء خدماتها الذي لا حجية له ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم المستأنف على الغاء القرار المطعون فيه فيما قضى عليه من اعتبار المطعون ضدها في اجازة بدون راتب في المدة من ........ والزام الطاعنة الاولى بان تؤدي لها المبلغ المحكوم به فانه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير اساس خليقا بالرفض .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الاولى بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008