المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 17 / ر ) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال


محمد ابراهيم البادي
06-21-2010, 06:41 PM
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 17 / ر ) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بشأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 15/194 ) لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 2/ر ) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بعضوية السوق وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس غدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته ،
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية ،
وعلى موافقة مجلس الإدارة في إجتماعه السادس عشر من الدورة الثالثة في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/03/2010 ،
وبعد التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي والأسواق وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر :

المادة (1) التعريفات
المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .
الهيئـــــــــــــــــة : هيئة الأوراق المالية والسلع .
الأســـــــــــــــواق : أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة من قبل الهيئة .
الشركات والمؤسسات : الشركات والمؤسسات المرخصة من قبل الهيئة بالعمل في مجال الأوراق المالية .
وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة : الوحدة المنشأة في المصرف المركزي بموجب المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال .
غسل الأموال : كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامهـا أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو التصـرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقـوق المتعلقـة بها ، إذا كانت تلك الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من القانون رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال .
تمويل الإرهاب : إمداد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات التي تستهـدف ارتكاب الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحــادي رقــم (1) لسنة 2004 بشــأن مكافحـة الجرائم الإرهابية بأية أموال أو أدوات تعين تلك الجهات على تحقيق أغراضها .
المعاملات المشبوهة : معاملات مالية يتوافر بشأنها أرضية معقولة للشك بأنها مرتبطة بارتكاب جريمة غســـل أمـوال أو تمـويل إرهـاب ، وعليـه فإن كافـة المعاملات التي يحـاول أو يشــرع العميل في تنفيذها وتبدو ذات طبيعة مشكوك فيها ( ضمن معايير الأرضية المعقولة ) يمكن اعتبارها معاملات مشبوهة .
المعاملات غير العادية : العمليات التي تخرج عن مجرى التعامل المألوف بين العميل والشركة أو المؤسسة .
المادة (2) نطاق تطبيق القرار
تسري أحكام هـذا القـرار على الأسـواق والشــركات والمؤسسات المرخـص لها مـن قبل الهيئة وعلى أعضاء مجلس إدارتها والعاملين لديها .
كما تسري أحكام هـذا القرار على فـروع الشركات والمؤسسات التي تقـع خـارج الدولة إذا كانت الدول التي توجد فيها هذه الفروع لا تطبق مثل هـذه الإجـراءات المنصوص عليها في هـذا القـرار أو تطبق إجــراءات أقـل مستوى منها .
المادة (3) الإجراءات المتطلبة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1- تلتزم الشركات والمؤسسات عند فتح حسابات لعملائها أو التعامل معهم استيفاء البيانات والمستندات التالية :
أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
أ - أسـم وعنوان العميل بالكامل مـن واقـع أصـل جـواز سفر أو بطاقة هـوية سارية المفعول ، مـع الاحتفاظ بنسخـة طبق الأصل منها .
ب - العنوان الحالي ووسائل الاتصال ، على أن يذكر العنوان تفصيلا وأرقام الهواتف .
ج - طبيعة ومكان العمل .
د - مصادر الدخل ، والسياسة الاستثمارية للعميل .
هـ - بيانات إثبات الشخصية للوكيل بفتح الحساب مع الاطلاع على أصل التوكيل .
ثانياً : بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
أ - اسم المنشأة وطبيعة نشاطها مـن واقع الرخصة التجارية أو شهادة صـادرة مـن وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الأحوال . سارية المفعول ، مـع الاحتفاظ بنسخة طبق الأصـل منها ، واستيفاء نسخة مـن العقد الأساسي ولائحة النظام الداخلي للمنشأة بالإضافة إلى مستندات ذوي الملكية المؤثرة في المنشأة .
وإذا كان الشخص الاعتباري مؤسساً خارج الدولة وجب تقديم المستندات المطلوبة مصدقة من الجهات المختصة .
ب - العنوان الحالي ووسائل الاتصال ، على أن يذكر العنوان تفصيلاً وأرقام الهواتف .
ج - طبيعة ومقر المنشأة والسياسة الاستثمارية للعميل .
د - بيانات إثبات الشخصية للمفوض بفتح الحساب ، مع الاطلاع على أصل التفويض .
2 - تلـتزم الشــركات والمؤسسات بالاحتفاظ بنسخ مـن المستندات المشـار إليها في هـذه المـادة وتلك التي تم استقاء البيانات والمعلومات منها ، وذلك بعد التحقق من صحتها بمضاهاتها مع أصولها ، والتأشير عليها بتمام مطابقتها .
3 - تلـتزم الشركات والمؤسسات بوضع نظام يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات والمستندات المشــار إليها في هذه المادة بشكل دوري ومستمر ، ويسري هذا الالتزام تجاه عملائها قبل صدور هذا القـرار .
المادة (4)
يحظر فتح حساب أو إجراء صفقة أو معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري ، ويتعين على الشركة أو المؤسسة التأكد من أن العميل لا يعمل لحساب آخــرين .
المادة (5)
تلتزم الشركات والمؤسسات بوضع قـواعد داخلية تضمن تحـديد ما إذا كان العميل مـن ذوي الاعتبار السياسي في دولة أجنبية ، ويعتـد في توافر هذه الصفة بالوضع السياسي أو الوظيفي للعميل مثل كونه موظفـاً على درجة عالية في جهة تنفيذية أو تشريعية أو كان عسكرياً أو عضواً قضائياً في جهة حكومية أجنبية أو أحـد أقارب هـؤلاء .
وفي حال تحقـق الموظف المختص بالشركة أو المؤسسة من توافر هذه الصفة لدى العميل يتعين عليه الحصول على موافقـة خطية مسبقة على التعامل مـن عضـو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام أو التنفيذي للشــركة أو المؤسسة .
المادة (6)
1- يصنف عملاء الشركات والمؤسسات إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم وفقاً للآتي :
أ - عملاء يمثلون مخاطر منخفضة .
ب - عملاء يمثلون مخاطر متوسطة .
ج - عملاء يمثلون مخاطر مرتفعة .
2- يتم التصنيف على أسـاس حجـم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميـل ، وبلـده الأصلي ومصـادر تمويله وأية معايير أخرى تراها الشركة أو المؤسسة .
3- تلتزم الشركة أو المؤسسة باتخاذ مزيداً من الإجــراءات الوقائية والاحتياطية تجاه العمـلاء ذوي المخاطـر المرتفعـة وذلك مـن خـلال الفحص والتدقيق المتكـرر على فـترات دورية للوقوف على آخـر أوضاع وتعامـلات هـؤلاء العملاء ، وفقاً للنظام الذي تضعه الشركة أو المؤسسة .
4- تلتزم الشركة أو المؤسسة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هـذه المادة بالنسبة لحسابات العمــلاء السابقة على سريان هـذا القــرار .
المادة (7)
تلتزم الشــركات والمؤسسات بتسجيل كافة عمليات الإيـداع النقـدي التي تبلغ قيمتهـا 40.000 درهماً فأكـثر وفقاً للنموذج المرفق ، ويتخـذ ذات الإجــراء حال كون عملية الإيداع النقدي اقل من 40.000 درهماً متى كانت تبـدو مشبوهة بطيعتها .
المادة (8)
تلتزم الشركات والمؤسسات بإبلاغ وحـدة مراجعة غسل الأمـوال والحـالات المشبوهة بأسماء وأرقـام الاتصال بمسؤلي الالتزام وكذلك بالإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة ورفع تقارير عنها إلى الوحدة وفقاً للنموذج المرفق ، على أن يتم إرسال نسخة من التقرير إلى إدارة الرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع .
المادة (9)
يجب الإبلاغ الفوري لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أي من الحالات التالية :
أولاً : من خلال الإيداعات النقـدية :
أ - حالات الإيداع النقدي التي تتم من قبل العملاء الذين اعتادوا على التعامل من خلال الشيكات أو أي وسائل دفع وتسوية أخـرى .
ب - الزيادة الملموسة في الإيداعـات النقـدية الخاصـة بأي عميل أو مؤسسـة مالية دون سبب واضـح ، وبصفـة خاصة إذا ما كانت هذه الإيداعات قد تم تحويلها خلال فترة زمنية وجـيزة من حساب إلى جهة أو وجهــة ليست عادة من الجهات المتعامل معها أو المرتبطة بالعميل .
ج - حـالات الإيـداع النقـدي التي تتم على دفعات تقـل قيمـة كل منها عـن الحـد الذي يمثل مؤشـراً للاشتباه إذا جـاوز مجموع قيمة هذه الدفعات ذلك الحـد .
د - عمليات تحويل مبالغ كبيرة إلى خارج الدولة ليتم دفعها نقداً في بلد آخـر ، وتلك التحويلات النقدية الكبيرة
من الخارج ليتم دفعها نقداً إلى عملاء ليسوا من المقيمين الدائمين في الدولة .
هـ - فتـح العميل عـدة حسابات لـدى أكـثر مـن شــركة وساطـة ، وقيامه بتغـذية حساباته بالإيـداعات النقـدية وبشكل متكـرر .
ثانياً : من خلال التداول في الأوراق المالية والسلع :
أ - التداول في الأوراق المالية أو عقود السلع بصفة منتظمة ومتكررة وبطريقة عشوائية تفتقد إلى توخي الحرص وتتضمن مخاطر واضحة ولا تتوافق مع طبيعة النشاط الاستثماري للعميل .
ب - التداول في الأوراق المالية أو عقود السلع بدون غـرض واضح أو في ظل ظروف وملابسات غير طبيعية .
المادة (10)
تلتزم الشركات والمؤسسات أن تجري تحقيقاً يتم الوقوف من خلاله على خلفيات وبيانات المعاملات التي تبدو " غير عادية " وأن يتم تسجيل كافة النتائج المترتبة على هذا التحقيق كتابة ، وإذا انتهى التحقيق إلى إعتبار المعاملة من المعاملات المشبوهة وجب إبلاغ وحـدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وفقاً للنموذج المرفق .
المادة (11)
إذا كانت حـالة الاشتباه تتعلق بتمويل نشاطات أو منظمات إرهابيـة تلتزم السـوق أو الشــركة أو المؤسســة بتجميد العملية فوراً والإبلاغ الفوري عنها إلى وحـدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة .
المادة (12)
1- تلـتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتعـيين موظفاً لديها بمسمى " مسئول الالتزام والمطابقة " يتوافر فيه النزاهة والخبرة وحسن السمعة والاستقلالية ويكون مسئولا عن الآتي :
أ - تأكيد الالتزام والمطابقة مع القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهـاب .
ب - التأكد من أن القواعد الداخلية تطبق بكفاءة وتؤدي دورها في تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهـاب .
ج - تدريب الموظفين المختصين على كيفية تطبيق إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهـاب .
د - الاتصال المنتظم ورفع التقارير إلى وحـدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وإدارة الرقابة في الهيئة حسب الأحوال .
2 - تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتمكين مسئول الالتزام والمطابقة من أداء مهامه وتزويده بوسائل الاتصال الجيـد ، وتمكينه من الوصول إلى البيانات والسجلات والمعلومات اللازمـة ، ومنحـه صلاحيـة الاتصـال المباشر بمسئولي الإدارة العليا للجهة التي يتبعها متى اقتضى الأمـر ذلك
3- يلتزم مسئول الالتزام والمطابقـة بالحفظ على السرية المطلقـة فيمـا يتعلـق بالأفـراد الذين يقـوم بتزويدهـم بالمعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها ، وبيانات هذه الحالات .
4- تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتزويد الهيئة بأسماء مسئولي الالتزام والمطابقة لديها .
المادة (13)
تلتزم الأســواق والشــركات والمؤسسات بالإبلاغ عـن الحـالات المشبوهة بصـورة سـرية ، وعـدم الإفصـاح أو الكشف عنها لأي شخص .
المادة (14)
تلتزم الشــركة أو المؤسسـة بوضـع نظـام داخـلي مكتوب يتضمن كافـة الإجـــراءات التي يتم إتباعهـا لتنفيـذ أحكــام هـذا القرار .
ويجب أن يتضمن هذا النظام البيانات الخاصة بكافة الموظفين المعنيين بتطبيق إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتحـديثها بشكل دوري .
المادة (15)
تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بأصل السجلات والمستندات المتعلقة بتطبيق هـذا القـرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنهاء العلاقة أو إقفال الحساب ، ويتم الاحتفاظ بنسخ من تلك السجلات والمستندات في صورة وثائق ميكروفيلمية أو الكترونية .
كما تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتمكين مفتشي المصـرف المركزي والهيئـة مـن الإطـلاع على هـذه السجلات والمستندات وفحصها طوال المدة المشار إليها .
المادة (16)
مـع عـدم الإخلال بأحكام هـذا القـرار يجب الالتزام بكافة القـرارات والتعليمات التي تصـدر مـن اللجنـة الوطنيـة لمكافحة الإرهـاب ، أو من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأمـوال ، أو وحـدة مواجهـة غسل الأمـوال والحالات المشبوهـة .
المادة (17)
كل من يخالف الإجــراءات والأحكــام الواردة بهـذا القـرار يقـع تحت طائلة العقوبات المقـررة قانوناً
المادة (1)
يُلغى التعميم الصـادر من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 18/2/2004 بشأن إجـراءات غسل الأموال .
المادة (19)
ينشر هـذا القـرار في الجـريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري
رئيس مجلس الإدارة
تم نشره في العدد 507 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 16-03-2010
تاريخ النشر: 29-04-2010
تاريخ العمل به: 30-04-2010

law student
06-21-2010, 08:21 PM
الله يعطيك العافية استاذي

عقد القانون
06-21-2010, 09:59 PM
بارك الله فيك أستاذي..


ومهما شكرناك أستاذي أنت والاستاذ عداله نبقى مقصرين ..

محمد ابراهيم البادي
06-22-2010, 12:39 PM
شاكر المرور الراقي
وانا مهما قدمت لكم ابقى المقصر
وهذا اقل مما تستاهلونه اعزائي
الله لا يحرمني منكم
ولا يحرمني من صالح دعاكم

دبلومآسية
06-22-2010, 07:07 PM
تسلم آخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
06-23-2010, 01:35 PM
شاكر المرور الجميل استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
11-28-2011, 08:28 PM
جزاك الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
11-29-2011, 12:14 AM
ولك مثل ما قلت استاذي