مشاهدة النسخة كاملة : سقوط المخالفات بالتقادم (استشارة عاجلة)
alhashemi
02-01-2016, 03:55 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني القانونيين
عندي مخالفات من 2010 هل تسقط على حسب نص المادة (20) قانون الاجراءات الجزائية ؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير .
alhashemi
02-02-2016, 09:00 AM
افا وين القانونيين ؟؟
alhashemi
02-03-2016, 11:17 AM
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
Lawyer Yasser
02-03-2016, 11:31 AM
حضرتك لم توضح تفاصيل اكثر لكى يتم الرد ، عموما سوف أقوم بالرد عليك بصفة عامة طبقاً لمفهوم المادة التى تسأل عنها بأنه تسقط بمضى سنة اما لو تم عمل اى اجراء طبقاً للمادة 21 من نفس القانون فانها لا تسقط الا بتاريخ أخر أجراء تم فلو كان قد تم تحرير المخالفة وتم السير فى اللاجراءات ولكن لم تنفذ فلا تسقط الا بعدسنة من تاريخ اخر اجراء ،، وهذان نص المادتين للتوضيح أكثرأو للتسهيل على من سوف يقوم الرد اللاحق من السادة الزملاء الأفاضل
لمادة (20) تنص على :
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبَّد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة (21)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
alhashemi
02-03-2016, 03:01 PM
حضرتك لم توضح تفاصيل اكثر لكى يتم الرد ، عموما سوف أقوم بالرد عليك بصفة عامة طبقاً لمفهوم المادة التى تسأل عنها بأنه تسقط بمضى سنة اما لو تم عمل اى اجراء طبقاً للمادة 21 من نفس القانون فانها لا تسقط الا بتاريخ أخر أجراء تم فلو كان قد تم تحرير المخالفة وتم السير فى اللاجراءات ولكن لم تنفذ فلا تسقط الا بعدسنة من تاريخ اخر اجراء ،، وهذان نص المادتين للتوضيح أكثرأو للتسهيل على من سوف يقوم الرد اللاحق من السادة الزملاء الأفاضل
لمادة (20) تنص على :
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبَّد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة (21)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
السلام عليكم
القصد من الموضوع انا عندي مخالفات من سنة 2010 رادارات ومخالفات غيابيه , وعلى حسب المادة 20 , السؤال هل اقدر اسقطها عن طريق تقديم اعتراض الى نيابة السير والمرور بما انها اكملت 6 سنوات ؟
Lawyer Yasser
02-04-2016, 11:51 AM
النصوص القانونية واضحة
لو لم يتم عمل اى أجراء خلال تلك الفترة فأنها تسقط ، فلو مثلا تم تجديد الترخيص فى خلال تلك الفترة ولم يطالبك أحد بهذه المخالفات عند التجديد فأنها بالتالى لا يحق لهم المطالبة بعد ذلك ،، أما لو تم تحريك المخالفة بأى أجراء أخر ولم يتم دفعها فلا تسقط المخالفة فالعبرة بتاريخ أخر أجراء لو لم يكن قد مر عليه سنة فأنها تستحق دفعها ، وليس تاريخ وقوع المخالفة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.