محمد ابراهيم البادي
01-10-2016, 07:21 PM
القاسمي يصدر مرسوماً بقانون بشأن تعديل قانون الموارد البشرية للإمارة
التاريخ:: 10 يناير 2016 المصدر: الشارقة - وام
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.857928.1452419191!/image/1272378819.jpg
اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 حول الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تستبدل المواد رقم 6 و 7 و 17 و 18 و24 إضافة إلى 26 و38 و 40 و57 و 59 و60 بجانب 62 و 63 و 70 من القانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة بالنصوص التالية....
* مادة 6 تكون صلاحية التعيين في الوظائف في الجهات الحكومية على النحو الآتي ...
- الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ومدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس ووظائف الدرجتين الأولى والثانية بنظام الوظائف العامة والدرجات من الخامسة وحتى السابعة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناء على توصية الجهة الحكومية وعرض الدائرة على المجلس وموافقته ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير، والوظائف من الدرجة الثالثة فما دونها بنظام الوظائف العامة والوظائف من الدرجة الرابعة فما دونها بنظام وظائف المهندسين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين .
والتعيين بنظام المكافأة الشهرية أو بنظام العقد المؤقت بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين.
* مادة 7 مع مراعاة الشروط الخاصة بكل نظم التعيين لهذه اللائحة.
يشترط في من يعين في إحدى الوظائف ما يلي: أن يكون حسن السيرة والسلوك و ألا يقل العمر عن 18 سنة و أن يجتاز الاختبارات والمقابلات كافة المتعلقة بالوظيفة بنجاح و أن يكون لائقا طبيا، كما يشترط أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها ويتم معادلة المؤهلات العلمية من الجهات المختصة في الدولة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدوره سنة واحدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
وفي جميع الأحوال يشترط لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو قدم مايفيد إعفاءه منها .
* مادة 17 بشأن اللجنة العليا للموارد البشرية: تنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس تسمى " اللجنة العليا للموارد البشرية " ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وآلية عملها قرار من المجلس بناء على عرض الدائرة .
* مادة 18 تختص اللجنة العليا للموارد البشرية بما يلي :
دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والمساهمة في تفسيرها والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة ومن ثم عرضها على المجلس، وإبداء الرأي في ما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة، والنظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة .. بجانب أي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس.
* مادة 24 يستحق الموظف المواطن علاوة إجتماعية وفق الفئات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتصرف عند التعيين.
* مادة 26 تستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى علاوة الأبناء طالما كانت هي القائمة بالإعالة كما تستحق ذات العلاوة إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت من أي منهما وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك .
* مادة 38 باستثناء الحالات التي تنص عليها اللائحة يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف بالقيام بالإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها فيحتفظ له برصيده المتبقي عن هذه السنة على أن تستنفد مع الإجازة المستحقة له في السنة التالية ولا يجوز حرمان الموظف لسنتين متتاليتين من القيام بإجازته الدورية المستحقة له وتحدد اللائحة إجراءات تنظيم الإجازات الدورية .
* مادة 40 يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في الدرجة والراتب الشامل داخل الجهة الحكومية .
كما يجوز نقله من جهته الحكومية إلى أخرى أو أية جهة حكومية داخل الدولة بموافقة السلطة المختصة في كل منهما شريطة ألا يؤثر النقل على حقوق الموظف في الراتب والإجازات ودرجته المالية مالم يوافق كتابة على غير ذلك .
* مادة 57 يؤجل إجراء العلاوة الدورية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء إجراءات التحقيق .
* مادة 59 يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري بحقه بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية وللموظف الاعتراض على قرارها أمام اللجنة العليا للموارد البشرية وتبين اللائحة مدد وإجراءات التظلم.
*مادة 60 تلغى الجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التالية
ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر، وستة أشهر في حالة الإنذار أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة خمسة أيام فأقل وسنة في حالة الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام، سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية، وثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة أو خفض الراتب أو خفضهما معا.
وتحتسب المدد المشار إليها في هذه المادة من تاريخ صدور الجزاء وتنظم اللائحة مدد وآلية إلغاء هذه الجزاءات.
* مادة 62 يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين وتوضح اللائحة الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها في حالة إنهاء خدمة الموظف .
* مادة63 في غير حالات الانتحار إذا توفى الموظف وهو بالخدمة تصرف الجهات الحكومية راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة .
وتعتبر هذه المبالغ منحة لا ترد ولا يجوز خصمها من المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى .
وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أية التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها .
*مادة 70 يجوز تخصيص نسبة من الراتب الأساسي للموظف لصالح الدعم السكني وتحدد اللائحة مقدار هذه النسبة والإجراءات المتعلقة بتطبيقها.
- المادة الثانية، يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده .
- المادة الثالثة، يعمل بهذا المرسوم بقانون إعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه و ينشر في الجريدة الرسمية.
التاريخ:: 10 يناير 2016 المصدر: الشارقة - وام
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.857928.1452419191!/image/1272378819.jpg
اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 حول الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تستبدل المواد رقم 6 و 7 و 17 و 18 و24 إضافة إلى 26 و38 و 40 و57 و 59 و60 بجانب 62 و 63 و 70 من القانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة بالنصوص التالية....
* مادة 6 تكون صلاحية التعيين في الوظائف في الجهات الحكومية على النحو الآتي ...
- الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ومدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس ووظائف الدرجتين الأولى والثانية بنظام الوظائف العامة والدرجات من الخامسة وحتى السابعة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناء على توصية الجهة الحكومية وعرض الدائرة على المجلس وموافقته ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير، والوظائف من الدرجة الثالثة فما دونها بنظام الوظائف العامة والوظائف من الدرجة الرابعة فما دونها بنظام وظائف المهندسين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين .
والتعيين بنظام المكافأة الشهرية أو بنظام العقد المؤقت بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين.
* مادة 7 مع مراعاة الشروط الخاصة بكل نظم التعيين لهذه اللائحة.
يشترط في من يعين في إحدى الوظائف ما يلي: أن يكون حسن السيرة والسلوك و ألا يقل العمر عن 18 سنة و أن يجتاز الاختبارات والمقابلات كافة المتعلقة بالوظيفة بنجاح و أن يكون لائقا طبيا، كما يشترط أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها ويتم معادلة المؤهلات العلمية من الجهات المختصة في الدولة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدوره سنة واحدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
وفي جميع الأحوال يشترط لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو قدم مايفيد إعفاءه منها .
* مادة 17 بشأن اللجنة العليا للموارد البشرية: تنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس تسمى " اللجنة العليا للموارد البشرية " ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وآلية عملها قرار من المجلس بناء على عرض الدائرة .
* مادة 18 تختص اللجنة العليا للموارد البشرية بما يلي :
دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والمساهمة في تفسيرها والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة ومن ثم عرضها على المجلس، وإبداء الرأي في ما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة، والنظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة .. بجانب أي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس.
* مادة 24 يستحق الموظف المواطن علاوة إجتماعية وفق الفئات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتصرف عند التعيين.
* مادة 26 تستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى علاوة الأبناء طالما كانت هي القائمة بالإعالة كما تستحق ذات العلاوة إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت من أي منهما وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك .
* مادة 38 باستثناء الحالات التي تنص عليها اللائحة يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف بالقيام بالإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها فيحتفظ له برصيده المتبقي عن هذه السنة على أن تستنفد مع الإجازة المستحقة له في السنة التالية ولا يجوز حرمان الموظف لسنتين متتاليتين من القيام بإجازته الدورية المستحقة له وتحدد اللائحة إجراءات تنظيم الإجازات الدورية .
* مادة 40 يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في الدرجة والراتب الشامل داخل الجهة الحكومية .
كما يجوز نقله من جهته الحكومية إلى أخرى أو أية جهة حكومية داخل الدولة بموافقة السلطة المختصة في كل منهما شريطة ألا يؤثر النقل على حقوق الموظف في الراتب والإجازات ودرجته المالية مالم يوافق كتابة على غير ذلك .
* مادة 57 يؤجل إجراء العلاوة الدورية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء إجراءات التحقيق .
* مادة 59 يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري بحقه بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية وللموظف الاعتراض على قرارها أمام اللجنة العليا للموارد البشرية وتبين اللائحة مدد وإجراءات التظلم.
*مادة 60 تلغى الجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التالية
ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر، وستة أشهر في حالة الإنذار أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة خمسة أيام فأقل وسنة في حالة الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام، سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية، وثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة أو خفض الراتب أو خفضهما معا.
وتحتسب المدد المشار إليها في هذه المادة من تاريخ صدور الجزاء وتنظم اللائحة مدد وآلية إلغاء هذه الجزاءات.
* مادة 62 يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين وتوضح اللائحة الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها في حالة إنهاء خدمة الموظف .
* مادة63 في غير حالات الانتحار إذا توفى الموظف وهو بالخدمة تصرف الجهات الحكومية راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة .
وتعتبر هذه المبالغ منحة لا ترد ولا يجوز خصمها من المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى .
وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أية التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها .
*مادة 70 يجوز تخصيص نسبة من الراتب الأساسي للموظف لصالح الدعم السكني وتحدد اللائحة مقدار هذه النسبة والإجراءات المتعلقة بتطبيقها.
- المادة الثانية، يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده .
- المادة الثالثة، يعمل بهذا المرسوم بقانون إعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه و ينشر في الجريدة الرسمية.