المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص لجنة فض المنازعات الايجارية ولائيا


فرج احمد
12-16-2015, 01:00 PM
السادة الافاضل بعد التحية
ارجوا افادتى حول الاختصاص النوعى والمحكمه المختصه فى حالة رفع دعوى فسخ ( مذكرة تفاهم ) او تعهد بالتعاقد بخصوص تاجير بناية حيث تم تقديم تعهد ( وعد بالتعاقد ) ملزم للطرفين من قبل شركة عقارية لمالك البنايه بخصوص تاجير البناية فى المستقبل ووقع الطرفين عليها على اساس ان يتم تاجير البنايه فى المستقبل للشركة العقارية
فهل ينعقد الاختصاص فى هذه الحاله لمركز فض المنازعات الايجارات بدبى ام ينعقد الاختصاص لمحكمة دبى .

ولكم منى وافر الاحترام جميعا .

علي الراعي
12-17-2015, 12:52 AM
الأستاذ فرج
بعد التحية والتقدير

وجهة نظرى القانونى أن العقد هو مذكرة التفاهم هذه والتعاقد المستقبلى هو عقد استثمار ،و منثم يقع الإنعقاد للمحكمة المدنية وليس لجنة فض المنازعات الإيجارية .

وبالله التوفيق

Ramy M. Jabr
12-17-2015, 03:00 AM
لن يتم رفع دعواك في المنازعات الايجارية في حال لم يكن أي عقد ايجار
وعليه الجهة المختصة محكمة دبي

فرج احمد
12-17-2015, 12:38 PM
تحياتى وتقديرى لك استاذنا / على الراعى والاستاذ رامى و اشكركم اخوانى الاعزاء على ردكم الكريم ولكن الاشكالية فى هذا الموضوع ان العلاقه بين مالك ومستاجر ومن ناحية اخرى فليس هناك عقد ايجار مع العلم ان صيغة الوعد او مذكرة التفاهم جائت بتعريف الطرفين كمؤجر ومستاجر وذكر بها بنود عقد الايجار - وانا من وجهة نظرى ايضا معكم ان الاختصاص فى هذه الحالة ينعقد لمحكمة دبى المدنيه كون ان الوعد بالتعاقد ليس من اختصاص لجنة الايجارات لانه ليس عقد ايجار وان ( العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى ) ولكن بعض المستشارين يتبنون وجهة النظر الاخرى على اساس ان العلاقه بين مالك ومستأجر
لذا ان كان لدى احد اعضاء المنتدى سابقة فى هذا الموضوع فنرجوا ان يطرح تجربته للجميع حتى نستفيد
ولكم منى وافر التحية

Ramy M. Jabr
12-17-2015, 04:22 PM
شروط كسب الدعوى في المنازعات
انذار عدلي لعدم السداد تجاوز المدة القانونية بانذار المدعي عليه
عدم تقيد المدعي عليه بشروط عقد الاجار
مخالفة المدعي عليه لنصوص مواد القانون رقم ٢٦ لتنظيم العلاقة الايجارية لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون ٣٣ لعام ٢٠٠٨
فان توافرت تلك الشروط وهيئت الاسباب ,, فممكن ان تكون لجان المنازعات اختصاص حل النزاع العقاري
ومن الممكن أن تكون مذكرة التفاهم ان توافرت فيها شروط القعد الايجار وتم مخالفته من قبل المدعى عليه المستأجر سبباً لفتح الدعوى بعد استيفاء الرسوم والشروط المذكورة اعلاه
لكن رغم هذا رأي الشخصي بمحاكم دبي

علي الراعي
12-18-2015, 01:30 AM
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
إضافة لما جاء بمشاركة العضو السائل الكريم أن إختصاص المحكمة المدنية لكونها مذكرة تفاهم وليس عقد إيجار ،
وإنه وإن كان العقد سيحرر به أطرافه كمؤجر ومستأجر ، إلا أن توصيف الواقع انها علاقة استثمار وليست علاقة إيجارية .
وإذا رفع الأمر للقاضى فإنه سيكيف الموضوع على انه علاقة استثمار وليست علاقة إيجارية .
وبالله التوفيق