مشاهدة النسخة كاملة : ابا رد سريع على اسالتي من فضلكم,,,,
قناص بوظبي
11-18-2009, 12:22 AM
اول شي اشكركم على هالموقع القانوني لان كلنا فحاجه لهالشي
عندي كم من سوال اتمنى الرد عليهم
1) ابا اعرف عقوبة الشيك من دون رصيد ؟
2)نفترض عقوبته 5 سنوات هل لو انا ويايه 3 شيكات يعني بيحكمون ب 15 سنه ولا 3 شيكات دام قضية وحده يكون مدة الحكم وحده يعني 5 سنوات على 3 شيكات.
3)هل لو الريال اللي كاتبلي الشيك مات هل القانون يفرض على اهله يسدون المبلغ عن المتوفي؟
4)والعكس هل لو انا صارلي شي القانون يحق لاهلي يطالبون بالشيكات من هالريال؟
5)هل البكر تزوج نفسها اذا بلغت سن معينه ام لا بد من وجود الولي؟
6)هل الزواج العرفي معترف فيه فالامارات؟
انا اتريا الرد بفارغ الصبر ومشكورين
خليفه المنصوري
11-18-2009, 01:15 AM
السلام عليكم
ومرحبا بتواجدك معنا اخوي قناص بوظبي
عقوبة الشيك بدون رصيد وفقا لنص المادة ( 401 ) من قانون العقوبات الاتحادي هي الحبس او الغرامة والحد الادنى للحبس هو الشهر والحد الاعلى هو ثلاثة سنوات
اما عن تعدد العقوبات اذا اعطى المتهم عدة شيكات وتوافرت اركان الجريمة في كل منها فانها تعد جرائم مستقلة ويستحق عقوبة كل منها اما اذا كانت عدة شيكات في وقت واحد مقابل عملية واحدة او صفقة واحدة فانه يكون نشاط اجرامي واحد ولايتجزأ وتكون عقوبته واحدة ... نص المادة ( 88 ) من فانون العقوبات
3- تنص المادة (20 ) من قانون الاجراءات الجزائية (( تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل )) وهذا طبعا بالنسبة للدعوى الجزائية فقط اما عن الدين المدني فإنه لايسقط بوفاته
---------------------------------------
هل البكر تزوج نفسها اذا بلغت سن معينه ام لا بد من وجود الولي؟
نصت المادة المادة رقم 38 من قانون الاحوال الشخصية على ان
أركان عقد الزواج:
1- العاقدان (الزوج والولي)
2- المحل
3- الإيجاب والقبول
فوجود الولي ركن من اركان عقد الزواج
وتنص المادة رقم المادة رقم 39
(( يتولي ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود ))
ومن هذه المادة يتبين لنا ان العقد بغير الولي باطل
-------------------------------------
6)هل الزواج العرفي معترف فيه فالامارات؟
كما ذكرنا بنص المادة رقم 38 من قانون الاحوال الشخصية على ان
أركان عقد الزواج: 1- العاقدان (الزوج والولي) 2- المحل 3- الإيجاب والقبول
وحسب نص المادة رقم 61 من قانون الاحوال
1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
والزواج العرفي لايشمل جميع الاركان المذكورة في المادة رقم 38 وبذلك تنطبق عليه المادة رقم 61
وهو في الامارات غير معترف فيه
هذا والله اعلم ..
قناص بوظبي
11-18-2009, 02:06 AM
اول شي احب اشكرك على سرعه الرد والتواصل وحبيت استفسر عن
1)انا عندي 3 شيكات كل شيك بمبلغ مليون درهم ابي اعرف بالظبط كم مده الحبس ؟والشيكات مستحقة الدفع على 3 اشهر متتاليه هل كل شيك بعقاب بروحه ام تعتبر قضيه وحده؟
2)الشي الثاني اباك بس تقولي باللغه العاديه من دون لغة القانون لاني بصراحه ف اشيا ما فهمتها ابا اعرف لو مات اللي كاتب الشيك هل اطالب اهله ولا لا ؟
3)في شروط الزواج شرط اسمه المحل شو يعني هالشرط؟
ياليت ياخوي تشرحلي بالكلام العادي من دون الكلام القانوني لاني مافهمله قولي هيه يصير او لا ما يصير وشكور وماتقصر
قناص بوظبي
11-18-2009, 06:25 AM
وفي شي بعد يالغالي انت كاتب اما عن الحق المدني فانه لا يسقط بوفاته شو يعني الحق المدني ياليت تشرحولنا بلغتنا العاميه مب بلغة القانون
خليفه المنصوري
11-20-2009, 12:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله
عن موضوع الشيكات ، الحبس في الشيك بترواح بين شهر وثلاث سنوات والتقدير يعود للقاضي حسب قيمة الشيك وغيرها ويختلف الحكم من الابتدائية للاستئناف ، فاانا اطلعت على احكام للمحكمة الابتدائية الحكم فيها على الشيك بمبلغ مليون درهم هو الحبس ثلاث سنوات ولكن الاستئناف حكمت فيه بمدة بكثير مب متاكد منها بالضبط
اما عن موضوع انها تعتبر قضية واحده فهذا الشي يعود للشيكات فهل هي على نفس الموضوع ولنفس الشخص ام كل شيك يختلف عن الاخر ... فإذا كانت لنفس الشخص وعلى نفس المعاملة فيمكن ضمها في قضية واحده ويكون الحكم فيها واحد
اذا مات اللي كاتب الشيك تسقط عنه الدعوى الجزائية ، لان الدعوى الجزائية بيكون حكمها الحبس للمتهم وهو هنا مات فكيف نحبسه !!
موضوع شرط المحل : فالمحل في اي عقد هو ماتم التعاقد عليه يعني الهدف من العقد
والمحل في عقد الزواج هو ماتم التعاقد عليه بالزواج وهو استمتاع كل من الرجل والمراة بالاخر ويجب ان لايكون هناك مانع من الاستمتاع لكي يتحقق هذا الشرط
-----
الحق المدني هو انك تقدر تتطالب المتهم بالدعوى المدنية عن طريق المحكمة المدنية لان الدعوى التي سقطت بموت كاتب الشيك هي الدعوى الجزائية ولكن المدنية لاتسقط ويتم حق في ذمته
قناص بوظبي
11-20-2009, 12:57 PM
مشكووووووووووووووووور ياخوي وماقصرت شفيت غليلي بالاجابه مشكور وماتقصر
محمد ابراهيم البادي
02-07-2010, 05:27 PM
قناص بوظبي مسالخير
بالنسبة للمادة القانونية ذكرها الاستاذ آدمن وعقوبتها الواردة في القانون
لكن العقوبات الجزائية تقديرية للمحكمة ولها سلطة مستقلة فيها ولها استبدالها بعقوبة الغرامة اذا ما ارادت دون رقابة عليها .
وبالنسبة للشيكات الثلاث ، اذا قدمت شيك واحد الى الادعاء واحالت الدعوى الى المحكمة وصدر فيها حكم لا يحق لك المطالبة بالشيكين الاخرين مرة اخرى في بلاغات منفصلة باعتبار ان الشيكات صادرة لعملية تجارية واحدة وتصدر المحكمة في الشيكين الثاني حكم بسابقة الفصل فيها باعتبار صدور الحكم في الشيك الاول
واقبلو مروري استاذي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.