مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية
المعتز حجاج
12-11-2015, 02:46 AM
كل التحية والتقدير للقائمين على ادارة المنتدى
جاء فى المادة 131 من قانون العمل بخصوص السكن لايجوز تأخر العامل فى اخلاء السكن بشرط أن يؤدى صاحب العمل للعامل :-
1- نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته..
2- مستحقات نهاية الخدمة .
السؤال :- فى حالة وجود نزاع قضائى عمالى بين العامل وصاحب العمل
- هل يستحق العامل الذى يحصل على بدل سكن أى أن عقد الايجار باسمه وليس باسم الشركة هل يحق له المطالبة بقيمة ايجار سكنه خلال المدة من انهاء خدمته وحتى حصوله على المستحقات ونفقات السفر؟؟
- هل يستحق العامل تذاكر سفر ونفقات شحن أمتعته وهل يعنى شحن الأمتعة كل مايوجد بالسكن لو أراد العامل شحن أغراضه من أدوات ومعدات كهربائية ومفروشات وخلافه؟؟
- هل يلغى حصول العامل على تصريح مؤقت للعمل لمدة 6 شهور لم تجدد وبقى بدون عمل طوال فترة نظر القضية بالمحاكم هل يلغى ذلك حق مطالبته بما جاء أعلاه؟؟؟
ننتظر رد مستشارى المنتدى الموقرين وشكرا...
علي الراعي
12-11-2015, 08:02 PM
الأخ الكريم
إخلاء السكن فى تلك المواعيد يكون فى حالة تخصيص سكن من لشركة وليس فى حالة بدل السكن ، وهو ما استقرت عليه الأحكام العليا بالدولة .
أما عن تذاكر السفر فيكون العامل مستحقاً لتذكرة السفر أو بدلاً نقدياً عنها عند إنتهاء خدمته لدى صاحب العمل ،
أما عن شحن الأمتعة فهو فى إحدى حالتين إثنتين لا سواهما :- إذا كان عقد العمل به بند واضح ينص على ذلك أو اللائحة الداخلية للشركة تنص على ذلك .
اما عن التصريح المؤقت لمدة 6 أشهر فهو إجراء تابع لوزارة العمل وليس إجراء قانونى ومن ثم يستوجب عليم مراجعة وازرة العمل فى ذلك .
وشكراً
المعتز حجاج
12-11-2015, 11:20 PM
الأستاذ/ على الراعى لك منى كل تحية قرأت لك سابقا رد على أحد الأعضاء بخصوص عمولة المبيعات واستحقاقها ضمن مكافأة نهاية الخدمة وكان ردك كما يلى فى 20/3/2015 :-
أما عمولة المبيعات لا أساس قانونى لإحتسابها لأنها متغيرة ومرتبطة بالإنتاج المتغير .
ولكنى وبالبحث فى القواعد القانونية وبحكم محكمة التمييز دبى بتاريخ 25/1/1992 فى الطعن رقم 1991/268
العمولة وماهيتها صورة من صور الأجر الأساسى وليست بدلا مؤداه وجوب احتسابها فى أشهر الأجازة وفى مكافأة نهاية الخدمة..
فعلى أى أساس ذكرت أن عمولة المبيعات لاأساس قانونى لاحتسابها ...
وبسؤالى لخبراء المحاسبة فى ماذكرته أنها متغيرة بتغير الانتاج كان ردهم أن الثبات لايعنى القيمة بل يعنى الاستمرار فى صرفها وساعتها يلجأ الخبير وكذا القاضى الى حساب متوسط آخر 6 أشهر..
تعليقى أعلاه يأتى متمنيا منك الدقة فى الرد ...ولاأخفى عليك بأننى لست مقتعا بردك بخصوص بدل السكن وأنه يختلف عن السكن الممنوح من الشركة...وياليتك تعطينا قاعدة قانونية أو الأحكام التى تؤكد ذلك...
علي الراعي
12-15-2015, 12:21 AM
الأخ المعتز
تقتنع اولا تقتنع فأنت وشأنك ولا يهمنى بأى حال من الأحوال
كما انك لست مؤهل لتقيمى .
أما بشأن المشورة التى نوردها بالمنتدى فتكون بناءً على خبرات سابقة من جهة ، ومن جهة أخرى لها سندها القانونى .
جلسة السبت 10 من ديسمبر سنة 1994 ، الطعن رقم (176) لسنة 1994 (حقوق)
عمل (سكن العامل).
النص في المادة (131) مكرر من قانون تنظيم علاقات العمل بشأن السكن - سريانه على الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل سكنًا للعامل عينًا - مؤدى ذلك - عدم سريانه في حالة تقديم بدل نقدي للعامل مقابل سكناه.
نص المادة (131) مكرر من قانون تنظيم علاقات العمل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من هذا النص مجابهة الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل مسكنًا للعامل - عينًا - سواء كان مملوكًا له أو مستأجرًا من قبله لصالح العامل، ثم يطلب إخلاءه لانتهاء علاقة العمل، فلا يسري في حالة تنفيذ شرط السكن الوارد في عقد عن طريق تقديم رب العمل لبدل نقدي للعامل مقابل سكناه.
أما ما تقصده بِشأن عمولة المبيعات فإن وجهة نظر المحاسبين سالفى الذكر يكون صحيح فى حالة كان الأجر هو العمولة فقط .
المعتز حجاج
12-16-2015, 11:21 PM
كل الشكر والتقدير للأستاذ/ على الراعى ...والاختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية...تحياتى
علي الراعي
12-17-2015, 12:12 AM
الشكر لله أولاً وأخيراً
إلا أن الأسلوب لم يكن على قدر من الرقى
ولكن أود أوضح لك بوجود بعض الأحكام العليا بها تناقض فقد بفصح حكم بأحقيتك فى طلب ما ، ويأتى آخر فى عدم أحقيتك .
وشكراً
المعتز حجاج
12-17-2015, 01:57 AM
مع تقديرى واحترامى نعتذر ان كان اسلوبنا أثار حفيظتكم والسموحة...بالاشارة الى الأحكام العليا والتناقض فيها حكم لك وحكم عليك فى نفس الحالة...لكن أليست أحكام النقض والتمييز تعتبر قاعدة ترسى لمبدأ قانونى جديد يلتزم بها القاضى عند الحكم فى قضايا مشابهة أم ليس شرطا أن يتبع القاضى تلك الأحكام...وأليس عدم اتباعه للمبادئ التى أرستها محاكم النقض والتمييز اهمال مهنى جسيم يؤدى الى بطلان الحكم المخالف لما أرسته محكمة النقض من مبادئ قانونية...
علي الراعي
12-17-2015, 03:03 AM
أخى الكريم
بعد التحية والتقدير
أعتقد أننا لدينا بالمنتدى الأحكام المتناقضة مجمَّعة ، وسأبحث عنها وسأحيطك علماً بها بمشيئة الله .
أما عن قولك حكم لك وحكم عليك فى نفس الحالة فإنه لا يحدث لأنه سيواجه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
أما عن الأحكام فهى على سبيل الإستئناس أحياناً ، وتعتبر تلك المبادئ أيضاً تفسير لبعض النصوص القانونية المعمول بها بالدولة ،
لذا
يرجى الإطلاع على الموضوع أدناه :-
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=999
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.