المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حفظ قضية ادارية بالنيابة


المعتز حجاج
12-06-2015, 11:34 PM
ادعى على أحد الأشخاص لدى النيابة منذ اسبوعين تقريبا بأننى هددته بالقول وتم حفظ البلاغ ( الادعاء بمخالفة القانون ) هكذا كان قرار النيابة....الآن أريد أن أحصل على حقى ورد اعتبار من قيام هذا الشخص بالبلاغ الكاذب وفى نفس الوقت هناك شاهد جاء به المدعى هل يحق لى اتهام الشاهد بالشهادة الزور أم أكتفى باتهام الشاكى بالبلاغ الكاذب..ماهى الاجراءات الواجب على اتباعها ...وهل هناك مدة محددة للقيام بذلك من تاريخ القرار...وعلى أى المواد أستند فى شكواى ...وهل يحق لى المطالبة بتعويض بعد ذلك أمام القضاء...وكيف لى أن أثبت حقى فى أن أكون مدعى بالحق المدنى...مع كل الشكر والتقدير للقائمين على ادارة المنتدى

اللحيفي
12-07-2015, 05:49 PM
مرحبا
اولا تعتبر النيابة العامة محامي المجتمع وعن طريقها تسير الدعوى وتاخذ طريقها لساحة القضاء ، وبما انه تم حفظ الدعوى لعدم جدواها او نحوه ، فكفى الله المؤمنين شر القتال ويفترض ان تقف الامور عند هذا الحد فقد قالت العدالة كلمتها في الخصومة التي بينكما ، ويفترض ان لا تتطور الامور اكثر .

ولو حاول الشخص او الشاهد التقدم بدعاوى اخرى ضدك يمكنك طلب نسخة من الشكوى المحفوظة كدليل ضدهما

علي الراعي
12-07-2015, 10:27 PM
الأخ الكريم
أضم صوتى للأخ اللحيفى
قال تعلى " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس " صدق الله العظيم .
وبالله التوفيق

المعتز حجاج
12-07-2015, 11:40 PM
كل الشكر والتقدير للأساتذة الكرام......

المعتز حجاج
12-08-2015, 05:34 PM
للأسف اليوم فقط علمت أن هذا الشخص قد تظلم من قرار الحفظ ...لذلك نتمنى ممن يقوم بالرد أن يقدم النصيحة وفى نفس الوقت يوضح ماهى الاجراءات الواجب اتباعها فمن الواضح أن السلبية والرضى بالأمر الواقع تجر صاحبها الى مشاكل أكبر..لذا نرجو من الاخوة المحترمين القائمين على ادارة المنتدى بتوضيح الأمر هل يحق لى الآن المضى قدما فى اتهام الشاكى بالبلاغ الكاذب أم أصبح من الضرورى الانتظار حتى يتم البت فى التظلم؟؟؟ ومرة أخرى رجاء التوضيح قانونا مع تقديرنا لنصائحكم الكريمة

رجل القانون
12-09-2015, 01:17 AM
الحفظ الاداري يكون لوقائع لا تنطوي على جرائم و ترى النيابة أن الافعال بها غير مجرمة
فقد تكون نزاعا مدنيا أو تكون مجرد ادعاء بمخالفة القانون

وهذه القضايا تحفظ اداريا في سجل الشكاوى الادارية

وما دام أن النيابة قد حفظت القضية على أساس الادعاء بمخالفة القانون

فالمفهوم من الأمر أن هناك واقعة حصلت بينكما

فهمها الشخص الآخر وادعى أنها تمثل تهديدا

والنيابة رأت أنها لا تمثل تهديدا وعليه تم حفظها اداريا لأنها لم تشكل جريمة بنظر النيابة


أما مسألة البلاغ الكاذب فيكون عن وقائع لم تحدث أصلا، انما كانت من اختلاق الشاكي وليس عن امر وقع ففهمه على انه تهديد وفهمته النيابة انه لا يشكل تهديدا ولا تقوم به جريمه

لذلك فلا أساس للبلاغ الكاذب في هذه الحالة

وما دام أن القضية حفظت اداريا فمن حقه أن يتظلم
ومن حقك أن تتمسك بعدم الجريمة وتؤكد على قرار النيابة الاول

والنيابة العامة هي التي تفصل في هذه المسألة

فإما تعدل عن قرارها بالحفظ وتحيل القضية إلى المحكمة إذا استجد جديد وتبين صحة واقعة التهديد

أو تعيدها للحفظ إن لم يكن هناك أي جديد

علي الراعي
12-09-2015, 01:25 AM
الأخ المحترم المعتز
بعد التحية
أولاً أى من أعضاء المنتدى أو السادة المحامين أو المستشارين رأيهم ومشورتهم هو عبارة عن رأيهم إن كان قانونياً أو شخصياً ،
ولك أن تأخذ به أو تلتفت عنه ،
أما بشأن الموضوع أعلاه فإن المشورة الصادرة عنى شخصياً ، إذا كانت خلافاً لما جاء بعاليه فإنها لن تكن حائلاً ضد التظلم من قرار النيابة ،
والقانون قد كفل للمجنى عليه التظلم من هذا القرار فى أى حال من الأحوال ما زال ضمن المواعيد القانونية.
أما عن جدوى البلاغ الكاذب ، فقد جاءت مشاركة الأخ رجل القانون لا معقب عليها وجاءت على أساس قانونى صحيح .
وشكراً

المعتز حجاج
12-09-2015, 02:41 AM
نشكركم على الرد الوافى.........