المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء المستعجل في التشريع العراقي


lawyer roshdy
12-04-2015, 12:19 AM
لايدخل في اختصاص القضاء المستعجل تقدير اجر المثل لان تقدير اجر المثل مساله موضوعيه يقوم بها القضاء العادي اذ تقتصر مهمه القضاء المستعجل على تثبيت الحاله دون المساس بأصل الحق

٢ لايجوز وضع اشاره عدم التصرف على العقار المطالب بأجر مثله لان ذلك يعني حجزه عن دين غير مستحق الأداء

٣ ان المطالبه بأجر المثل حق شخصي لاينتقل الى الورثه ولان سكوت الوارث عن المطالبه به اثناء حياته يعتر رضا منه بواقع الحال اي بواقعه الغصب

٤ ينتقل حق المساطحه الى الورثه بتاريخ الوفاه وينتهي به إذن المتوفي لاحدهم في الانتفاع بالعقار ويلتزم هذا بأجر المثل لشركائه اذا استمر بالانتفاع دون اذنهم

كان هذا الشرح من القانون العراقي (http://www.law-arab.com/) وففقم الله

محمد ابراهيم البادي
12-05-2015, 07:51 PM
شكرا اخي الفاضل على رغبتك في نشر الثقافة
ولكن هذا المقال ليس هذا مكانه المخصص
وسوف انقله الى هناك وعليك المتابعة
اكرر شكري و امتناني لك اخي
ونلتمس منك المزيد