نور-الهدى
11-09-2015, 07:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خواني و اخواتي بغيت استشارتكم بارك الله فيكم
ما هو حكم حيازه (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8194)مخدرات لطالب عمره 22 سنه.. مع العلم ان كمية التي كانت معه 3 شدات من اقراص ترامدول و هل العقوبة يكون مؤبد كما صدر من عند القاضي ..
و هل يستوي ان يعطونه حكم مثل تاجر مخدرات بالمؤبد كونه التاجر يتاجر بهالشيء و هالشخص اول مرة..
مع العلم بأن قانون الامارات للمخدات تنص
المادة ٤٩
في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون
:-
١
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين
ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم آل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج
(
أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام ( ٣) و ( ٦) و ( ٧) و ( ٨
المرفقة بهذا القانون
.
٢
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم
ولا تزيد على خمسين ألف درهم آل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو
. (
تصرف آخر بشأنها غير ما ذآر في البند ( ١) ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٤٠
٣
- وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج آانت العقوبة
السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود
تكون العقوبة الإعدام .
ارجوا الإفادة بارك الله فيكم ..
خواني و اخواتي بغيت استشارتكم بارك الله فيكم
ما هو حكم حيازه (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8194)مخدرات لطالب عمره 22 سنه.. مع العلم ان كمية التي كانت معه 3 شدات من اقراص ترامدول و هل العقوبة يكون مؤبد كما صدر من عند القاضي ..
و هل يستوي ان يعطونه حكم مثل تاجر مخدرات بالمؤبد كونه التاجر يتاجر بهالشيء و هالشخص اول مرة..
مع العلم بأن قانون الامارات للمخدات تنص
المادة ٤٩
في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون
:-
١
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين
ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم آل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج
(
أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام ( ٣) و ( ٦) و ( ٧) و ( ٨
المرفقة بهذا القانون
.
٢
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم
ولا تزيد على خمسين ألف درهم آل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو
. (
تصرف آخر بشأنها غير ما ذآر في البند ( ١) ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٤٠
٣
- وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج آانت العقوبة
السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود
تكون العقوبة الإعدام .
ارجوا الإفادة بارك الله فيكم ..