المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من وحي المحكمة ..هل من مشارك ؟


اسمي القاضي
06-20-2010, 02:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الإخوة الأعزاء ..
هذه أول مشاركة لي في منتداكم الهادف ، واتمنى ان يتم تبادل المعرفة بيننا فتعم الفائدة للجميع ،،،

اتمنى ان أحظى بشرف إدلاء دلوكم في هذه الخواطر التي ترد على بال احدنا بحكم عمله في مجال القانون .
خالص التحية للجميع ،،،
---------------------------

العدالة

العدالة ..هي منشود المتخاصمين ...ومقصود القاضي ..
معنى العدالة قد يكون في البداية بديهيا للجميع وكأنها لا تحتاج إلى إيضاح ، ولكن .. مهلا !
هل العدالة هي عدم الحياد ؟ والوقوف في المنتصف كما يقولون .؟
أم العدالة قد تأخذ شكل الميلان احيانا ؟!
لننتظر قبل الإجابة .. فبالمثال يتضح المقال ..
أحيانا يقف الخصمان أمام القاضي ، أحدهما محامي ومستشار قانوني( على سبيل المثال ) يعرف مخارج القوانين ومداخلها ، والخصم الآخر إمرأة مسكينة رفعت دعوى نفقة ولا ناقة لها ولا جمل في القانون ..
ماذا يكون دور القاضي في هذه الحالة ؟
القاضي السلبي : لا دخل له بمستويات الخصوم فهو صامت أثناء المرافعة وقليل الكلام فيها ، ولا يتدخل أبدا، ويترك الخصوم يتناضلون فيما بينهم كيفما شاؤا ، فإذا طلبوا الحكم ، عندها فإن صوته مسموع وقت النطق بالحكم ..
القاضي الإيجابي : عندما يرى كفة الخصم المحامي ( مثلا) ترجح على الكفة الأخرى ، فإنه يتدخل بشكل غير مباشر ويضع يده تحت الكفة الأخرى فترتفع حتى تتساوى الكفتان امام عينيه ، ثم ينطق بحكمه ..!
أيهما حقق العدالة برأيك .. الذي بقي على حياده او الذي مال لكفة حتى يساويها بالأخرى ؟؟

إجاباتكم محل تقدير مقدما ، وسأٌقول لكم رأيي بعد سماع مداخلاتكم ،،،
للجميع وافر التحية والتقدير

المحامي علي الاحبابي
06-20-2010, 04:01 AM
بسم الله وبه نستعين’’’
أ. القاضي الموقر
في البداية نرحب بك بيننا في أسرة منتدى قانون الإمارات.

ونشكر لك هذه البداية التي لا يستهان بها.

عموماً, فبالنسبة للموضوع أعلاه, لابد من التأكيد على ما يحكم دور القاضي في الإثبات
ألا وهو مبدأ هام يسمى "مبدأ حياد القاضي"
فقد تطرقت مشكوراً بتبيان المقصود به ومداه في التطبيق
وكما تفضلت فهو لا يقصد به أن القاضي يقف موقفاً وسطاً بين الخصوم
غير منحاز لطرف منهما ضد الآخر فهذا أمر بدهي ليس بحاجة إلى تقرير
إذ يقتضيه مركزه القانوني والواقعي كحكم نُصّب ليحقق العدالة بين الناس
فيأخذ لصاحب الحق حقه ويرد للمظلوم مظلمته وهذا ما أكده ومهد الطريق له قولة امير المؤمنين رضي الله عنه المشهورة:
"القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له...."

(فما هي العدالة, أعتقد ان العدالة لها معنى نسبي يختلف من شخص إلى آخر)
فما تراه انت عدالة قد لا يراه الغير عدالة, وقد أختلف في أن العدالة واحدة ام انها متعددة

وقد تطرقت ايضاً للقاضي السلبي الذي يكون دوره جد سلبياً لا يعدو تلقي الأدلة كما يقدمها الخصوم دون أي تدخل إيجابي من جانبه
ثم يعطي كل دليل قدره الذي قدره له القانون وبحسب حالته التي قدمه فيها الخصوم (المحامي والمرأة المسكينة)
بحيث لا يملك أن يكمل دليلاً ناقصاً او يوضح دليلاً مبهماً او يغالي في دليل او يبخسه حقه
والقاضي الإيجابي او المطلق او الحر فهو على عكس سابقه يكون دوره في الإثبات جد إيجابياً ففيه يملك سلطة واسعة في تقدير الدليل المقدم من الخصم او إكمال دليل ناقص او توضيحه
بل يملك فوق ذلك وبما يمنحه القانون من سلطات أن يطرق أبواب الدليل
وأن يبحث عنه دون أن يتقيد بما يقدمه الخصوم من أدلة ومن باب أولى أن يحكم بعلمه الشخصي.

وبرأيي ان العدالة تقتضي وخاصةً في وقتنا الحالي ان ننتهج منهج التشريعات اللاتينية...
في أن يبقى للقاضي دوره السلبي في معظم سلطاته.
والله اعلى وأعلم.


والله أسأل أن يوفقنا وأياكم لما يحب ويرضى

ونرحب مرة أخرى بك في هذا المنتدى العظيم.

تحياتي وتقديري.

محمد ابراهيم البادي
06-20-2010, 12:28 PM
واقبلوا تداخلي
وتأكيدا لرد سعادة المستشار في حيادية القضاء في امور من النظام العام ما يقدر يخالفها القاضي و لو حاول الخصم في ذلك

طموح
06-20-2010, 12:50 PM
السلام عليكم ...

من رأي ان نفرق بين القاضي الجنائي والقاضي المدني ...

فالقاضي المدني ارى ان يكون دوره سلبي ... يحكم بما يطلبه الخصوم .. فأي الخصوم يكون ألحن بالقول وأبلغ بالحجة .. يكون القاضي في صفه ( أي يحكم لصالحه).. ولو علم ان الطرف الثاني على صواب ولكن يعوزه الحجة التي استطاع خصمه ان يظهرها بشكل اقوى ...

اما القاضي الجنائي فأري ان يكون دوره ايجابي لأبعد الحدود فيطبق القاعدة العامة وهي ان يحكم بما يقتنع به (حرية القاضي في تكوين عقيدته) .. بشرط التسبيب طبعا .. وعلى ذلك فإن القاضي الجنائي لا يتقيد بوسائل اثبات معينه ..



الخلاصة ارى العداله في القضايا المدنية ان يكون دور القاضي سلبي ..أما في الجنائي فأرى ان يكون دوره ايجابي ...


صاحب الموضوع .. شكرا لك وتقبل مني أجمل تحية

عدالة تقهر الظلم
06-21-2010, 01:20 AM
للرفع

مرحبا بك اخي وموضوعك جد جميل

لي عودة

واتمنى من الاعضاء المشاركة الفعالة

اسمي القاضي
06-21-2010, 02:36 AM
الأخ الكريم المستشار 11

أشكرك على ترحيبك الطيب ، وبارك الله فيك ،،،

حقيقة إحتوى ردك على مفتاح الجواب ، وهذا جلي في قولك : (( ..أعتقد ان العدالة لها معنى نسبي يختلف من شخص إلى آخر ..)) .

هناك أصول في التقاضي تنبني عليها أصول المحاكمات لا يختلف عليها إثنان وإلا أصبحت المحكامة باطلة سواء كان القاضي سلبيا او ايجابيا منها :

* القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي : وقصة عمر بن الخطاب رضي الله مشهورة عندما تسور الجدار ورأى الشبان يعاقرون الخمر ولكن لم يعاقبهم ، وذلك ( لبطلان الإجراءات ) إن صح التعبير في وقتنا الحاضر ، وقد شرح ابن القيم رحمه لله في كتابه إعلام الموقعين هذه الوافعة بشكل مستفيض مؤيد بالدليل .

أمر آخر : كقاعدة عامة ، يمكن للقاضي ان يكمل الدليل الناقص ، وهذا ثابت في صورة اليمين ( المتممة ) وهي التي تتمم الدليل الناقص وهي ملك للقاضي ويلجأ إليها جوازيا عندما يستشعر نقص دليل ما في القضية المعروضة أمامه ، بخلاف اليمين الحاسمة التي هي ملك للخصوم .

الجميل في ردك انه احتوى عمقا ، فالمسألة فعلا تحتاج إلى عمق وليست يسيرة ، وحدود هذه النسبية وشروطها وأشكالها ، وقد ذكرت ان الحل في التشريعات اللاتينية وحقيقة لا علم لي بها وحبذا لو ذكرت لنا شيئا يسيرا منها بهذا الخصوص للفائدة ولإعمال المقارنة .

في رأيي _ والصواب في رأيك ورأي الإخوة الأحبة _ أن العدالة مفهومها واحد ولكن تطبيقها نسبي ، يعتمد على ظروف كل قضية على حدة وطبيعة الخصوم فيها وطبيعة النزاع ..
ليس الحل في القاضي السلبي وأعني بها السلبية المطلقة ولا القاضي الايجابي الذي نسي دوره ومال ميلا جائرا ، وإنما هناك منطقة في المنتصف بين الطرفين ، فمثلا مع المحامين تكون الأمور متقاربة بينهما ، وبين المحامي وغيره من العوام يختلف الوضع قليلا فقط وليس ميلا كاملا ، وبين العوام انفسهم طبيعة النزاع تحدد نسبية تخلي القاضي عن بعض سلبيته .

صورة من قاعات المحاكم :

المعمول به في محاكم الدولة ، هو الأخذ بنظام القاضي السلبي ، ولكن هل تعلم عندما ترفض بعض القضايا تأتي الخصوم وتقول للقضاة : انتم لم تطلبوا الشهود وهم لدينا ! فلماذا رفضتم القضية بحجة عدم الثبوت؟؟ انتم لم تطلبوا أصول المستندات ورفضتم القضية لأننا قدمنا الصور ولو كنا نعلم ان الأصل واجب التطبيق لقدمناه ، وهلم جرا من هذه الأقاويل .

كلمة للتأمل :

عندما حضر المتخاصمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، سأل المدعي : ألك بينة ؟ قال : لا ، فقال له : فلك يمينه ، ليس لك منه إلا ذلك . او كما قال عليه الصلاة والسلام .
وعندما يسأل القاضي في محاكمنا احد الخصوم عن بينته ، قد يحتج الطرف الآخر معتبرا ذلك توجيه للخصوم ..!

بارك الله فيك أخي الكريم ، وسعدت حقيقة بردك الوافي ، واتمنى تجدد اللقاء دائما بيننا على الخير والفائدة ،،

تحياتي وتقديري وامتناني

اسمي القاضي
06-21-2010, 02:41 AM
الأخ العزيز محمد إبراهيم البادي

سعدت بتشريفك لنا ، وبلاشك فكرة النظام العام ليست محل مساومة في أي قضية ، بل القاضي يثيرها من تلقاء نفسه دون حاجة لإثارة من الخصوم ، وفي أي درجة من درجات التقاضي ، ولكن مالذي يعتبر من النظام العام ومالذي يخرج عن مفهومه ؟ هذا موضوع آخر سنسعد كثيرا لو تطرقنا إليه في المستقبل إن شاء الله ،،،

تقبل تحياتي وتقديري

اسمي القاضي
06-21-2010, 02:51 AM
الأخت الفاضلة طموح

بلاشك هناك فرق شاسع بينهما ، وكل الموضوع مداره القضاء المدني أيا كان نوع القضية ، واما القضاء الجنائي فهو قضاء اخر من نوع مختلف ، فهناك النيابة العامة تضغط بقوة لمعاقبة المتهم وتشحذ الأدلة ضده لإنزال العقوبة المناسبة بحقه ، وفي الطرف الآخر المتهم الذي يتمسك بالأصل ( ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) وينافح بقوة ويدافع عن نفسه تفاديا للعقوبة ، وكلا الطرفين يخاطبان القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي لأنها الفيصل في الموضوع ، والشك في مصلحة المتهم ، وعليه فالقاضي الجنائي لابد له أن يتحقق من الأدلة التي احتواها امر لاحالة دليلا..دليلا ..بكل ما يملك ، حتى يصل إلى مرحلة الإطمئنان من المتهم مذنب او بريء ، وعليه لا يمكن تصور القاضي الجنائي قاضي سلبي ولا فكيف يمكنه التأكد من صحة الأدلة والتحقق منها دون تدخل منه ؟، واما القاضي المدني فأحيلك إلى ردي السابق بشأنه .

لك خالص التحية والتقدير وسعدت بتواجدك وبارك الله فيك ،،

اسمي القاضي
06-21-2010, 02:53 AM
عدالة تقهر الظلم

إطلالة مشرقة سعدنا بها ، وكما يقولون كل له من اسمه نصيب ، وعليه فإننا ننتظر ما يجود يه قلمكم ، وكلنا شوق له،،

تحياتي وتقديري

طموح
06-21-2010, 09:54 AM
الأخت الفاضلة طموح

بلاشك هناك فرق شاسع بينهما ، وكل الموضوع مداره القضاء المدني أيا كان نوع القضية ، واما القضاء الجنائي فهو قضاء اخر من نوع مختلف ، فهناك النيابة العامة تضغط بقوة لمعاقبة المتهم وتشحذ الأدلة ضده لإنزال العقوبة المناسبة بحقه ، وفي الطرف الآخر المتهم الذي يتمسك بالأصل ( ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) وينافح بقوة ويدافع عن نفسه تفاديا للعقوبة ، وكلا الطرفين يخاطبان القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي لأنها الفيصل في الموضوع ، والشك في مصلحة المتهم ، وعليه فالقاضي الجنائي لابد له أن يتحقق من الأدلة التي احتواها امر لاحالة دليلا..دليلا ..بكل ما يملك ، حتى يصل إلى مرحلة الإطمئنان من المتهم مذنب او بريء ، وعليه لا يمكن تصور القاضي الجنائي قاضي سلبي ولا فكيف يمكنه التأكد من صحة الأدلة والتحقق منها دون تدخل منه ؟، واما القاضي المدني فأحيلك إلى ردي السابق بشأنه .

لك خالص التحية والتقدير وسعدت بتواجدك وبارك الله فيك ،،

إذن استاذي الكريم احيلك الى ردي السابق ..وهو اني مع دور القاضي السلبي (مبدأ حياد القاضي)بحيث لا يتطرق إلا على ما يدلي به الخصوم .. فالدعوى المدنية هي بمثابة (المعركة) بين الخصوم .. يتسلح كل خصم بما لديه من حجج وبراهين في مواجهة الآخر (الأدعاءات)..ولكن دون الخروج على القواعد الاجرائية التي ينص عليها القانون .. وهنا تنحصر مهمة القاضي في انهاء النزاع حسب المعطيات التي يدلي أو يتقدم بها الخصوم . وهذا الدور يتماشى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة)

(أخوك) طموح

عدالة تقهر الظلم
06-21-2010, 08:01 PM
العدالة في المجتمع سر أمنه واستقراره ومفتاح تحضره ونمائه ... فلذا قيل عن عمر بن الخطاب بأنه عدل فأمن فنام.

أخي الموضوع جد مهم .... أثار في نفسي خواطر عديدة وأنا اكتبها في هذه اللحظة ولكن اعذرني حيث سأسرد نقاط بينها خيط رفيع متصل علها تثري الموضوع

ذكرت أخي أن على القاضي الجنائي أن يتحقق من الأدلة التي احتواها أمر الإحالةدليلا..دليلا ..بكل ما يملك حتى يصل إلى مرحلة الاطمئنان من المتهم مذنب أو بريء. فيما يخص هذا المبدأ... قناعتي أن القاضي الجزائي لابد أن يصل إلى مرحلة الاطمئنان بالنسبة إلى الإدانة .... إذ الإحكام الجزائية بالإدانة تبنى على اليقين لا على مجرد الظن والتخمين. وتستند إلى البرهان لا القول الرنان،

أما في حالة البراءة فنفسية القاضي على وجهين لا ثالث لهما إما أن يتوثق من براءته فيحكم بها وإما تكن نفسه حائرة بين الإدانة والبراءة، فالشك هنا يفسر لمصلحة المتهم. وربما كان السند انه لان يخطأ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة. وكما نعلم أن النيابة العامة لو تشككت في إدانة متهم (بنسبة 60%) فإنها تحيله إلى المحكمة أما القاضي لو كنت نسبة تشككه في صحة ااسناد التهمة إلى المتهم اقل من تلك النسبة (فرضا 20) فله أن يقضي بالبراءة وهو غير ملزم بتتبع الأدلة دليل دليلا.

أنا اتفق معك من الناحية النظرية أن على القاضي أن يتفحص الأدلة واحدا تلو الآخر ويتفحص في المقابل الدفع تلو الآخر وان لم يلزم به قانونا وفق قواعد التسبيب ... إذ القضاة قد قسموا يوم القيامة أثلاثا الأول إلى جنة الخلد أم الثلثين الآخرين إلى النار والعياذ بالله

أخي العزيز ... إن رسالة القضاء جد غالية وعظيمة... فهي ليست مهنة تمتهن يكون لمؤديها راتب شهري. وإنما هي رسالة عظمى لحفظ الحقوق وردع الظالم فلا مجال للمراضاة أو المجاملة.... فمما اثر عن عمر بن الخطاب انه عزل قاضيا من منصب القضاء لما علم انه أعطى من جيبه الخاص مالا للمدعي مراضاة له ومجاملة .... لان الفاروق رضي الله عنه أراد إن يوصل رسالة أن القضاء هو حفظ للحقوق وحماية للمراكز القانونية وقطع ليد الظالم ... فمن كان له حق فليقدم البينة عليه فتكون الدولة اليد التي تعيد له حقه.
أخي العزيز تناولت موضوع بطلان الإجراء في واقعة عمر بن الخطاب الشهيرة ولكن أعود فاذكر بواقعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان فقال عليه السلام "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما اسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فإنما اقطع له قطعة من النار" أخي العزيز... تحقيق العدالة ليس رهنا بقاض ... وإنما هي كما في الحديث رهن بالخصوم أنفسهم وفي الوقت الحالي النيابة العامة والمحامين والخصوم.
وهنا أسوق تساؤلا ... هل على القاضي أن يغمض عينه وهو يحمل الميزان... كما هو في تمثال العدالة... من وجهة نظري كلا.... لماذا لا يزيل تلك القطعة عن عينه ليرى ابتداء ما إن كان الميزان مختلا أم لا... لما لا يستوفي من تلقاء نفسه النقص ... فقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أعطى للمحكمة حق استكمال النقص بل أعطى هذا الحق كذلك لمحكمة الاستئناف في المادة 239 وقرر ان لها ان تسوفي النقص في إجراءات التحقيق. ومن ثم فان القاضي لا يكتفي بالنظر الى الميزان بل يتحقق بنفسه من ان المكيال صحيح واستوفيت جميع الاوزان.

وارى على النيابة العامة فيما يخص القضايا الجزائية الدور الأهم ... فعليها أن تستوفي الأوراق فإن تحدث المجني عليه عن شاهد فالأولى أن تسمع أقواله بل لو قرر المتهم أن لديه شاهد نفي فالواجب أن تسمع أقواله... إذ قد يتغير وجه الدعوى ... أما التساهل في الإحالة دونما مراعاة لثبوت الواقعة أو استيفاء القضية فهي مصيبة جلل في الحالتين ... الأولى لو أحال متهم بريئا إلى المحكمة فالفعل بحد ذاته عقوبة... وكذلك الأمر لو أحال مذنبا ولكن لم يستوفي القضية على النحو الأمثل فكانت النتيجة براءته وضياع حق المجني عليه الذي هو بصدد تمثيله قانونا.
ولكن دور القاضي الايجابي لابد ان يجد مجاله من التفيذ... فله جوازا أن يستوفي الاوارق لو تبين أن هناك ثمة قصور ... فيعدل القيد والوصف ويسأل الشهود وينتدب الخبراء .... لتظهر له الحقيقة بجلاء ... ولكن أن يسارع إلى القضاء بالبراءة ملقيا اللوم على النيابة ومرتكزا على حقه في التشكك وان الأصل براءة المتهم او ان التهمة غير صحيحة، دون أن يتذكر أن هناك مجني عليه قد تقدم إلى القضاء مطالبا بحقه ومخولا الدولة في اقتصاص الحق له. فان كان القانون لا يلزمه (اي القاضي) باتخاذ تلك الإجراءات التي تقاعست عنها النيابة العامة إلا أن واجب العدالة يستحثه حثا إلى إلى استيفاء النقص... فمثل هذا التدخل محمود...
وهناك تدخل آخر محمود ... قبل أن أتناوله اذكر بواقعة ماعز وإقراره بارتكاب فاحشة الزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ... حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه راجعه في الإقرار –وهذا من وجهة نظري تدخل في القضية مع الوضع بعين الاعتبار أن حد الزنا صنف لدى الغالية بأنه حق لله لا دخل به لحقوق العباد- ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاض هنا عن حالته العقلية ... وهو بحد ذاته تدخل لمصلحته

أما التدخل الآخر فهو ما أشرت له بداية أن على القاضي إلا يقضي بعلمه... وعليه واجب التنحي عن القضية ... وارى أن الحكم في صورته النهاية هو لوحة فنية ترسمها أقوال الخصوم والأدلة والمستندات التي قدموهامع الآخرين للقاضي... اما لو تدخل القاضي اثناء سير الدعوى بشكل صريح فهذا قد يشكك في نزاهته ... كما أنه بذلك قد يفصح عن رأيه في حين ان عليه الاحجام. كما ان مثل هذا التدخل قد يجعل القاضي يتبنى وجهة نظر احد الخصوم ويدافع عنها لا اراديا فينتقل من دائرة الحياد الى دائرة الخصوم...
هناك العديد من النقاط .... واتمنى ان تكون لي عودة أخرى

تقبل مروري اخي العزيز

اسمي القاضي
06-21-2010, 11:31 PM
الأخ الكريم طموح

اعذرني بداية أني خاطبتك بصيغة الأنثى فقد اشتبه الاسم علي، بخصوص ردك أخي العزيز فهو طيب ولا جدال بشأنه ، وبارك الله فيك .

اسمي القاضي
06-21-2010, 11:37 PM
الأخ الكريم عدالة تقهر الظلم

أشكرك على الإضافة القيمة التي أثرت الموضوع ، وكثير من النقاط التي أثرتها تم ذكرها سابقا بعبارات مختلفة ،فالتشريعات واحدة ولكن الفهم لها قد تتعدد صوره وأشكاله وهو أساس الإجتهاد ، وكان الهدف من الموصوع تحريك الأذهان وتبادل الأراء والأفكار ، وحقيقة مشاركات الأخوة طيبة وقيمة وتنبئ عن مستويات عالية من الفهم ، وأتمنى التوفيق والسداد للجميع .