المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شكوى عمالية افيدونا افادكم الله بكل خير


wael2015
10-29-2015, 04:17 AM
السادة الخبراء الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعمل لدى شركة بدبي بعقد محدد المدة سنتين تاريخ العقد ١-٥-٢٠١٥ وظيفة مدير مبيعات اقليمي مذكور بالعقد فترة التجربة ثلاثة اشهر على ان لاتتجاوز الستة اشهر
بتاريخ ٤-١٠-٢٠١٥ طلب مني صاحب العمل ان اقوم بتسجيل الشركة لدى الدوائر الحكومية لكي نستطيع المشاركة بمناقصتهم وطلباتهم الشرائية ودفع رسوم المعاملات وهو العمل الذي ليس لدي ادنى فكرة عنه وليس من اختصاصي وهو متعارف عليه بالامارات مندوب علاقات حكومية وليس مدير مبيعات اقليمي فرفضت باسلوب مؤدب لانني لا افهم بهذا العمل وليس من اختصاصي فقام صاحب الشركة وخلال اسبوع بتوجيه الكثير من التنبيهات من خلال الايميل بانه اذا لم اقم بعمل التسجيل بنفسي واثبات ذلك سيعتبرني غائب عن العمل من تاريخ ١-١٠-٢٠١٥ وانه لن يقوم بتسليمي راتب شهر ٩ وبتاريخ ١١-١٠-٢٠١٥ قام بايقافي عن العمل بحجة انني رفضي للعمل وانني لااحترام قرارات الادارة وعليه بتاريخ ١٢-١٠٢٠١٥ قمت بتقديم شكوى عمالية لمكتب العمل تم استداءانا للباحث يوم ٢٥-١٠ ٢٠١٥ تم سماع اقوالنا وبعد سماع اقوال مندوب الشركة اجاب للباحث بانه تم فصلي من الشركة علما انني لم استلم اي اخطار رسمي من الشركة بالفصل لغاية اللحظة . من قبلي تم اخبار الباحث بانني اطالب براتبي عن شهر ٩ وراتبي عن شهر ٥ حيث انني لم استلم منه الا اسبوع فقط وراتبي عن شهر ٤ الذي لم استلمه وهو تاريخ توقيع الاوفر ومباشرة العمل مع الشركة ولدي ما يثبت من مراسلات من الشركة بانني بدات العمل معهم من تاريخ توقيع الاوفر اي قبل العقد بشهر قيدت الباحثة بانني اطالب ب ٣ رواتب متاخرة وانني مفصول حسب ما افاد مندوب الشركة وقامت بتحديد موعد ثاني اليوم بناء على طلب المندوب للتسوية بالتراضي ولكن الوقت انتهى ولم يتواصل معي اي احد من الشركة ارجو منكم افاداتي بالتالي :

موقفي القانوني اتجاه الايقاف عن العمل لغاية اللحظة حيث انني لم استلم اي اخطار رسمي بالفصل عدى افادة المندوب
هل استطيع المطالبة براتب شهر ٤ حيث انه قبل توقيع العقد بشهر علما انني لدي ايميلات تثبت بدداية التواصل بشكل رسمي ومخاطبات عمل رسمية
هل يعتبر هذا فصل تعسفي وماذا يترتب على ذلك من مستحقات استظيع ان اطالب بها
فترة اسبوع كافية لتوجيه جميع تنبيهات التقصير هي فقط بالايميل لم يتم عمل اي تحقيق وقمت بالرد عليها جميعا بانني لست متخصصا بهذا العمل وهذا ليس من مهام مدير المبيعات ورفضتها جميعا وهل هذا سبب قانوني لايقافي عن العمل
اغلب الظن بانه غدا سيتم تحويل الشكوى للمحكمة العمالية ماذا علي ان افعل وبماذا استطيع المطالبة افيدوني افادكم الله حيث انني والله بحاجة ماسة لرnيكم وامر بظروف صعبة جدا جراء عدم دفع رواتبي لشهر ٩ وعشرة واربعة وخمسة ولا اعلم متى استطيع استلام رواتبي

جزاكم الله كل خير اتمنى منكم النصيحة المفيدة والتوجيه لكي استطيع التامل مع هذا الابتلاء لا اراكم الله مكروه بعزيز

Ramy M. Jabr
10-29-2015, 06:58 PM
في حال مضي الفترة التجريبية 6 أشهر ، من تاريخ البدء بالعمل لتاريخ تسجيل شكوتك
يحق لك المطالبة بالرواتب المتأخرة على ان تبرز ما يصح بمطالباتك
أي ،
1- نسخة من عقدكـ وكم الراتب الأساسي فيه ، وكم قبضت من راتبك عن الأشهر ال6 خلال عملك معهم
2- صورة عن عرض العمل ، وما هو المجال المخصص لك بالعمل فيه في الشركة
(أي هل هناك مايفيد بأن عملك مختص في مجالكـ أم كان مجال عملكـ مفتوح لدى الشركة المعنية)
هذا كله ، ترفقه مع صحيفة الدعوى وتقديمها للقاضي اثناء موعد الجلسة التمهيدية
وتضع فيه مطالباتكـ،، بدل الفصل التعسفي راتب عن 3 أشهر + الرواتب المتأخرة ..
ولك الحق فى طلب التعويض عن الفصل التعسفي وقدره 3 شهور بناءا على المادة 123
كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986
أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون

تحياتي ،،

wael2015
10-29-2015, 09:39 PM
الاستاذ رامي جزاك الله الف خير
تم بالفعل تحويل الشكوى للمحكمة العمالية وقد قيدت الباحثة القانونية
انه فصل تعسفي وطالبت لي ببدل ٣ أشهر
وقيدت ايضا الرواتب المتأخرة وعلى الشركة إثبات انها دفعت بما فيها شهر ١٠ الذي كنت موقوف فيه عن العمل وشهر ٤ بعد توقيع عرض العمل مباشرة
وبدل تذكرة وبدل اجازة سنوية ايام ٦
هل أستطيع المطالبة ببدل شهر الانذار ومكافأة نهاية الخدمة ايضا

كل الاحترام والتقدير

Ramy M. Jabr
10-30-2015, 02:07 PM
وفق البند ب- من المادة المذكورة أعلاه
فقد نصت بأنه لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
فإنه يحق لك ذكر مطالباتك كاملة شاملةً بدل الانذار وبدل نهاية الخدمة ، واذكر ذلك بعد تعديل مطالبتك في صحيفة الدعوى
واستعن بالمادة المذكورة ، في وقائع الدعوى ..

تحياتي ،،