مشاهدة النسخة كاملة : مشكلات النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية
خليفه المنصوري
11-16-2009, 09:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد
اخواني واخواتي الكرام
اطرح بين ايديكم هذا الموضوع لتشاركوني وكما ترون من العنوان اعلاه في مناقشة وتحليل نصوص قانون المعاملات المدنية والتعرض للمشكلات التي ترونها سواء في صياغة النص او تعارض النص مع نصوص اخرى من نفس القانون او غيرها من المشكلات القانونية الاخرى ...
واتمنى ان ارى تفاعلكم في الموضوع والتواصل المستمر من اجل ان نضع كلمتنا كقانونيين في هذا المجتمع ونطرح آرائنا ونجتهد لمواجهة المشكلات القانونية وايجاد الحلول لها ،،
من هنا ابدا واترك لكم البدء في طرح اولى المواد التي ترون انها بحاجه الى اعادة صياغة او مناقشة
وبانتظار مشاركاتكم :
المحامي علي الاحبابي
11-23-2009, 02:00 PM
بسم الله وبه نستعين,,,
بادئ ذي بدء, أجمل تحية تصلك حيث تكون..:cool:
أما بالنسبة لهذه المبادرة,
وبصراحة تدل على قوة ركيزتك القانونية,
واعاننا الله على استثمارك استثماراً قانونياً مشروع.:)
كما يسعدني ان اكون اول المشاركين في هذه السابقة في عالم الانترنت
وبالتحديد في عالم المنتديات الاماراتية.
عموماً,
بالنسبة للمادة (125)
من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 تنص على:
"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني."
وبصراحة,
يؤخذ على هذا التعريف انه غير جامع لكل العقود,
لأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على العقود الملزمة للجانبين,
وهذا واضح من نص المادة (125) :
"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر".
فالتعريف غير شامل للعقود الملزمة لجانب واحد,
وهي العقود التي تولد التزاماً على عاتق أحد أطراف العقد دون الآخر كعقد الهبة بدون عوض.
وبالرجوع للدكتور السنهوري - الوسيط ف 27 ص 150,
يمكن تعريف العقد بأنه:
"توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام او تعديله او انهاؤه".
وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين الاتفاق والعقد على اساس ان الاتفاق أوسع من العقد
فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله او تعديله او إنهاؤه,
ام العقد فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله فقط, ويترتب على هذه التفرقة إن كل عقد يعتبر في نفس الوقت اتفاقاً,
وليس كل تفاق يعتبر عقداً ولكن هذه التفرقة منتقدة لأنها لاتترتب عليها آثاراً قانونية.
والله أعلى أعلم.
عقد القانون
11-24-2009, 01:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الفكرة جدا رائعة وتساعد ع اتساع مداركنا القانونية..
والموضوع جدا مفيد وممتع فنفس الوقت لانه يكون في نقاش..
وبما اني لازلت طالبة وفي السنة الثانية فانا رح أكون متابعة فقط..
واذا لزم الامر رح اتدخل,,,
ولك ألف شكر أخي الفاضل ع هالمبادرة الطيبة ..
ولك مني أرق التحايا..
سعيد مرزوق
11-30-2009, 04:34 AM
للأسف رغم التقدم السريع والتطور المتتابع للقضاء وسرعة تعديل وإصرا القوانين في دولة الإمارات مقارنة مع الدول الأخرى فإنك ترى أن دولة الأمارات من الدول السباقة في هذا الأمر إلا أنها تعجز عن تعديل وتحديث القانون المدني الصادر في 15/12/ 1985م أي ما يقارب 24 سنة سابقة.
فالقانون المدني الإماراتي يتضمن في طيته أكثر من قانون مثل
تنازع القوانين وقواعد الإسناد.
التحكيم التجاري والمدني ( في طور إعداد قانون إتحادي مستقل للتحكيم التجاريأو كما يسمى بالتوفيق والمصالحة)
بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية (مع العلم بوجود قانون مستقل للأحوال الشخصية)
بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءة الإختراع(مع العلم بوجود قانون مستقل خاص بها)
بعض الأحكام المتعلق بقانون العمل (مع العلم بوجود قانون خاص بها )
كان يجدير بالمشرع أن يقوم بضم جميع النصوص المتشابة في تقنين واحد ليسهل على الباحث والقاضي العمل بها ويقلل من التقنين المدني وقصره على تنظيم العقود والتعويضات وغيرها من الأمور التي يختص بها.
غربــﮧ آلرﯛح«
01-28-2010, 09:29 PM
موضوع حلو وشيق
والشي الحلو اللي فيه انه راح يكون فيه نقاااش
راح اكووون متابعه لاني للحين ماتعمقت في القانون عدل
ويسلموووووو ع هالفكره
والسموحه ....|~
خليفه المنصوري
01-28-2010, 11:47 PM
تسلمون اخواني على التفاعل في الموضوع وتسلم اخوي المستشار على المشاركة الرائعه
وننتظر منكم المزيد من التفاعل والمشاركة ...
------------------------
المادة رقم 343
يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
ملاحظة في النص السابق :
المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة
المشرع في المادة السابقة ساوا بين الصغير المميز والكبير المعتوه والمحجور عليه
المادة رقم 169
يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.
وفي المادة رقم 169 ينص المشرع ان المجنون والمعتوه يلحقان بالقاصر عديم الاهليه ، وهنا تعارض مع المادة رقم 343 والتي ساوت بين الصغير المميز والكبير المجنون والمعتوه مع ان الصغير المميز ناقص الاهلية والمعتوه عديم الاهليه ولايتساويان في الدرجه
ارجو ان تكون واضحه :)
وبانتظار مشاركاتكم اخواني الاعضاء
ثورة امرأه
02-21-2010, 08:59 PM
موضوع رائع ومفييد مشكور أخوي عالطرح..:)
.
إن قانون المعاملات المدنية قصر الحق الشخصي في المادة 108 فيما يتعلق بالالتزام بإعطاء على نقل حق عيني (بنقل حق عيني) مع أن الالتزام بإعطاء قد يكون موضوعه نقل حق عيني كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما قد يكون محل الالتزام بإعطاء إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على العين المرهونه.
وبناء عليه يؤخذ على قانون المعاملات المدنية أنه غير جامع لأنه قصر محل الالتزام بإعطاء على نقل حق عيني مع أن محل الالتزام بإعطاء قد يكون إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن وكما هو واضح من نص المادة 1448 من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على أن " الرهن الحيازي عقد ينشىء الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين"
محمد ابراهيم البادي
02-22-2010, 01:14 PM
مشكور آدمن ومشكورين اخواني عالتفاعل
والموضوع جدا شيق ، وعلى فكرة في لجنة من فترة تدرس التعديلات
القانوني
03-08-2010, 06:42 PM
موضوع حلووو ويستحق المشاركه
وصح كلامك اخوي البادي فيه لجنه تدرس التعديلات وننتظر رايكم في التعديلات والله الله بالنقد
حول حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني من حيث تقيد القضاء المدني بالحكم الجنائي وذلك في حالة كون الحكم الجنائي قد صدر بالبرائة.
فهناك تناقضا قد وقع بين المادة 50/2 من قانون الإثبات والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث نصت المادة 50/2 إثبات على أنه " ومع ذلك فإنه لا يرتبط – أي القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم".
بينما نصت المادة 269/2 إجراءات جزائية على انه " ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة(أي الحجية) سواء بنى على انتقاء التهمه او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على إن الواقعة لا يعاقب عليه القانون.
والتناقض بين النصين هو:
إن قانون الإثبات قد قصر حجية الحكم الصادر بالبراءة إذا كان سند الحكم بالبراءة هو نفي نسبة الواقعة للمتهم فقط بينما النص في قانون الإجراءات الجزائية قد أضاف حالة أخرى لحجية الحكم الصادر بالبراءة أمام القضاء المدني وهي حالة ما إذا كان سند الحكم بالبراءة هو عدم كفاية الأدلة.
وعليه يكون قانون الإثبات قد نفى الحجية عن الحكم الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة بينما اثبت قانون الإجراءات الجزائية لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني في هذه الحالة.
وهو تناقض بتعيين التدخل تشرعيا لإزالته.
مع ملاحظة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أعملت النصين معا وقضت بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة أمام المحكمة المدنية سواء كانت البراءة استناداً لنفي نسبة الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الأدلة عليه.
المحامي علي الاحبابي
08-06-2010, 07:37 PM
بسم الله وبه نستعين’’’
في الحقيقة وبدايةً, ننتقد مسلك واضع القانون بأنه مسلك غير محمود في مسألة وضع التعريفات في قانون المعاملات المدنية الإماراتي, لأن المفروض أن التعريفات ليست من اختصاص واضع القانون وإنما التعريفات من المستحسن أن يترك أمرها للفقه القانوني.
كما يعاب على نص الفقرة الأولى من المادة 110 بأنه قد وردت فيه كلمة "والتصرف" بعد حق الملكية والسلطات التي يخولها حق الملكية لصاحبه فالتصرف هو عبارة عن سلطة من سلطات المالك وهي سلطة التصرف وليست حقاً عينياً قائماً بذاته.
وأيضاً يؤخذ على القانون محل الحديث أنه عبر بلفظ الرهن التأميني بدلاً من التعبير الذي استخدمته كثير من الدول العربية وهو تعبير الرهن الرسمي, فعندما أطلق قانون المعاملات المدنية لفظ الرهن التأميني كان غير موفق, لأن كل الحقوق العينية التبعية ماهي إلا تأمينات عينية للدائن للحصول على حقه ولذلك يطلق عليها أسم التأمينات العينية.
كما يؤخذ عليه أنه لم ينظم حق الإختصاص كما نظمته كثير من القوانين, فنظام الاختصاص يحقق مزايا لكل من الدائن والمدين..
والله أعلم.
tawfekfawzy
11-13-2010, 08:29 PM
موفق يا استاذ ونتمني المزيد منك يا استاذنا الفاضل
مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:05 AM
مشكورين ع الطرح الجميل
الله لا يحرمنا من التواصل
اخوكم مرتاح بغيابك
الباحث الاماراتي
07-13-2011, 02:49 PM
تسلمون اخواني على التفاعل في الموضوع وتسلم اخوي المستشار على المشاركة الرائعه
وننتظر منكم المزيد من التفاعل والمشاركة ...
------------------------
المادة رقم 343
يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
ملاحظة في النص السابق :
المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة
المشرع في المادة السابقة ساوا بين الصغير المميز والكبير المعتوه والمحجور عليه
المادة رقم 169
يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.
وفي المادة رقم 169 ينص المشرع ان المجنون والمعتوه يلحقان بالقاصر عديم الاهليه ، وهنا تعارض مع المادة رقم 343 والتي ساوت بين الصغير المميز والكبير المجنون والمعتوه مع ان الصغير المميز ناقص الاهلية والمعتوه عديم الاهليه ولايتساويان في الدرجه
ارجو ان تكون واضحه :)
وبانتظار مشاركاتكم اخواني الاعضاء
موضوع اكثر من شيق ومميز
تعقيب بسيط على استاذي خليفة المنصوري
حكم المادة 169 يسري على المجنون وهو الذي اصابه آفة ذهبت بعقله كلية والمعتوه وهو الذي اصابه آفة فذهبت بعقله جزئيا أي يدرك أحياناً وأحياناً لا يدرك ولكن المشرع اشترط ان يتم الحجز عليهما فاذا كان مجنوناً لصغره فهو محجور لذاته اما المعتوه فبما انه يدرك احياناً واحياناً لا يدرك فالمشرع يستوجب الحجر عليه إذا اكمل 21 سنة هجرية وهي سن البلوغ حتى تلحق تصرفاتهما بتصرفات الصبي غير المميز وهي التصرفات الباطلة بطلاناً مطلقاً أي كانت هذه التصرفات سواء كانت نافعة او ضارة او دائرة بين النفع والضرر
اما حكم المادة 343 فينصرف للصغير المميز اي من اتم سبع سنوات هجرية ولم يكمل 21 سنة هجرية فتصرفاته تكون صحيحة اذا كانت نافعة وتعتبر باطلة اذا كانت ضارة وتعتبر موقوفه على اجازته بعد بلوغ سن الرشد او اجازة وليه، وايضا الكبير المعتوه الذي لم يحجر عليه بعد بالاضافة للمحجور عليه بسبب السفه والغفله فالسفيه هو المبذر لامواله بخلاف العقل والغافل هو من يبغن في تصرفاته
وبالتالي لا اعتقد بوجود اي تعارض بين النصين ففي المادة 169 استوجب المشرع ان يتم الحجر على الكبير المعتوه فاذا لم يحجر عليه كانت تصرفاته اعمالاً باحكام هذا النص ونص المادة 343 هي تصرفات الصبي المميز
هذا تفسيري لمفهوم النصين
والله من وراء القصد
الباحث الاماراتي
07-13-2011, 03:11 PM
بسم الله وبه نستعين,,,
بادئ ذي بدء, أجمل تحية تصلك حيث تكون..:cool:
أما بالنسبة لهذه المبادرة,
وبصراحة تدل على قوة ركيزتك القانونية,
واعاننا الله على استثمارك استثماراً قانونياً مشروع.:)
كما يسعدني ان اكون اول المشاركين في هذه السابقة في عالم الانترنت
وبالتحديد في عالم المنتديات الاماراتية.
عموماً,
بالنسبة للمادة (125)
من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 تنص على:
"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني."
وبصراحة,
يؤخذ على هذا التعريف انه غير جامع لكل العقود,
لأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على العقود الملزمة للجانبين,
وهذا واضح من نص المادة (125) :
"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر".
فالتعريف غير شامل للعقود الملزمة لجانب واحد,
وهي العقود التي تولد التزاماً على عاتق أحد أطراف العقد دون الآخر كعقد الهبة بدون عوض.
وبالرجوع للدكتور السنهوري - الوسيط ف 27 ص 150,
يمكن تعريف العقد بأنه:
"توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام او تعديله او انهاؤه".
وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين الاتفاق والعقد على اساس ان الاتفاق أوسع من العقد
فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله او تعديله او إنهاؤه,
ام العقد فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله فقط, ويترتب على هذه التفرقة إن كل عقد يعتبر في نفس الوقت اتفاقاً,
وليس كل تفاق يعتبر عقداً ولكن هذه التفرقة منتقدة لأنها لاتترتب عليها آثاراً قانونية.
والله أعلى أعلم.
مشاركة مميزة ولي تعقيب بسيط على كلام استاذي المستشار
بتحليل النص نجد انه يتضمن ايجاب صادر من قبل الطرف الاول ونفترض بانه الواهب - عقد ملزم لجانب واحد - وقبول من الطرف الثاني وهو الموهوب له
فهنا المشرع يبين لابرام اي عقد سواء كان ملزم للجانبين او ملزم لجانب واحد بانه يتفترض توافق الارادتين ارادة الطرف الاول مع ارادة الطرف الثاني حتى يبرم العقد
والسؤال هل عقد الهبة باعتباره عقد ملزم لجانب واحد ينعقد بمجرد رغبة الواهب من دون ان يكون للموهوب له اي دور في قبول او رفض الهبة؟ حيث بينت المادة 615 بان عقد الهبة يبرم بالايجاب والقبول حيث تنص المادة على انه: "1.تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض" واستثنت قبول الطرف الاخر في حالات معينة بينتها الفقرة الثانية من المادة 615 كان يكون الواهب ولي الموهوب له او وصياً عليه او اذا كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب برعايته اي مسئولاً عنه. وبخلاف ذلك يتوجب قبول الموهوب له
اذا لابرام العقد يتوجب توافق الارادتين وهذا ما بينته المادة رقم 125
ثم بعد ذلك يرتب هذا العقد التزامات على عاتق الطرفين او طرف واحد بحسب طبيعة الالتزام هل هو ملزم لجانب واحد ام ملزم للجانبين
فاذا كان عقد ملزم لجانب واحد وطلب الواهب على سبيل المثال من الموهوب له ان يقوم بالتزام معين كأن يتكفل بتعليم شخص ما مقابل ان يهب له بناية مثلا فهل هذا جائز؟ جائز لكن الامر بيد الموهوب له فاذا وافق على هذا الالتزام انعقد العقد واذا لم يوافق لم ينعقد العقد
وبالتمعن في الشق الثاني من النص نجد بانه ينص على انه: "ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر" أي بما اشترط عليه الاخر فوفقاً لمفهوم المخالفة اذا لم يشترط عليه الاخر اي التزام معين طبقنا القواعد العامة بحسب طبيعة العقد فاذا كان العقد من العقود الملزمة لجانب واحد لم يكن هناك اي التزام على الطرف الاخر اما اذا كان ملزماً للجانبين فطبقا للقواعد العامة هناك التزامات على عاتق كل طرف ويتم تحديد تلك الالتزامات على حسب طبيعة العقد فاذا كان من العقود المسماة فلها قواعدها الخاصة بالاضافة للقواعد العامة المكملة واذا كان من العقود غير المسماة فحسب ما تم الاتفاق عليه
لذا فان عبارة "ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر" يقصد منها اذا اشترط عليه الاخر القيام بفعل او عمل معين فهو يعتبر التزام باتفاق الطرفين وبما اننا امام قواعد مكملة فيجوز مخالفتها
ارجوا ان اكون وضحت المسالة
واكرر هذا راي شخصي وقد اكون مخطئاً
دمتم بود
المحامي علي الاحبابي
07-17-2011, 03:31 PM
مشاركة مميزة ولي تعقيب بسيط على كلام استاذي المستشار
بتحليل النص نجد انه يتضمن ايجاب صادر من قبل الطرف الاول ونفترض بانه الواهب - عقد ملزم لجانب واحد - وقبول من الطرف الثاني وهو الموهوب له
فهنا المشرع يبين لابرام اي عقد سواء كان ملزم للجانبين او ملزم لجانب واحد بانه يتفترض توافق الارادتين ارادة الطرف الاول مع ارادة الطرف الثاني حتى يبرم العقد
والسؤال هل عقد الهبة باعتباره عقد ملزم لجانب واحد ينعقد بمجرد رغبة الواهب من دون ان يكون للموهوب له اي دور في قبول او رفض الهبة؟ حيث بينت المادة 615 بان عقد الهبة يبرم بالايجاب والقبول حيث تنص المادة على انه: "1.تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض" واستثنت قبول الطرف الاخر في حالات معينة بينتها الفقرة الثانية من المادة 615 كان يكون الواهب ولي الموهوب له او وصياً عليه او اذا كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب برعايته اي مسئولاً عنه. وبخلاف ذلك يتوجب قبول الموهوب له
اذا لابرام العقد يتوجب توافق الارادتين وهذا ما بينته المادة رقم 125
ثم بعد ذلك يرتب هذا العقد التزامات على عاتق الطرفين او طرف واحد بحسب طبيعة الالتزام هل هو ملزم لجانب واحد ام ملزم للجانبين
فاذا كان عقد ملزم لجانب واحد وطلب الواهب على سبيل المثال من الموهوب له ان يقوم بالتزام معين كأن يتكفل بتعليم شخص ما مقابل ان يهب له بناية مثلا فهل هذا جائز؟ جائز لكن الامر بيد الموهوب له فاذا وافق على هذا الالتزام انعقد العقد واذا لم يوافق لم ينعقد العقد
وبالتمعن في الشق الثاني من النص نجد بانه ينص على انه: "ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر" أي بما اشترط عليه الاخر فوفقاً لمفهوم المخالفة اذا لم يشترط عليه الاخر اي التزام معين طبقنا القواعد العامة بحسب طبيعة العقد فاذا كان العقد من العقود الملزمة لجانب واحد لم يكن هناك اي التزام على الطرف الاخر اما اذا كان ملزماً للجانبين فطبقا للقواعد العامة هناك التزامات على عاتق كل طرف ويتم تحديد تلك الالتزامات على حسب طبيعة العقد فاذا كان من العقود المسماة فلها قواعدها الخاصة بالاضافة للقواعد العامة المكملة واذا كان من العقود غير المسماة فحسب ما تم الاتفاق عليه
لذا فان عبارة "ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر" يقصد منها اذا اشترط عليه الاخر القيام بفعل او عمل معين فهو يعتبر التزام باتفاق الطرفين وبما اننا امام قواعد مكملة فيجوز مخالفتها
ارجوا ان اكون وضحت المسالة
واكرر هذا راي شخصي وقد اكون مخطئاً
دمتم بود
بسم الله وبه نستعين’’’
ا. الباحث الاماراتي
أهلاً وسهلاً بك في منتدى قانون الامارات
وأسعدني انضمامك لمداخلتي وجمال اسلوبك
ففي الحقيقة لم استطع فهم ما تنوى طرحه
هل انت مؤيد ام مخالف لرأيي؟
وبعبارة مركزة: مؤدى المادة 125 من القانون محل الحديث
انها أخرجت العقود غير الملزمة للجانبين كعقد (الهبة بدون عوض)
وبغض النظر عن توافق الإيجاب والقبول
فموضوع الطرح هو الإلتزامات الناشئة عن العقد وليس الإيجاب والقبول.
وبإبرام عقد الهبة بدون عوض نكون أمام عقد ملزم لجانب واحد (الواهب)
ولا يقع أي إلتزام على عاتق (الموهوب له)
وهنا قد خرج هذا العقد عن زمرة العقود المنصوص عليها في المادة المذكورة...
وبالنسبة للمثال الذي تم طرحته من سيادتكم هو عبارة عن (هبه بعوض).
وبالنسبة للسؤال في المادة 615 ومؤداه
انه يدور حول القبول والإيجاب فالإيجاب ليس إلتزام وإنما ركن من أركان العقد.
والله اعلم
الباحث الاماراتي
07-18-2011, 01:44 PM
مرحبا استاذي الكريم
كم انا سعيد بهذه المناقشة فلا بشك المناقشات القانونية مفيدة لتنشيط ذاكرتنا واكتساب مهارات ومعلومات جديدة
استاذي الكريم
انا احترم رايك لكني لا اوافقك الراي في ان النص قد اغفل العقود الملزمة لجانب واجب
واستند لهذه العبارة في النص
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر
تحليلك للنص بان العقود الملزمة لجانب واحد لا ترتب التزام على عاتق الطرف الثاني وانا اوافقك هذا الراي
لكن لو تمعنا في الفقرة نجد بان المشرع قد ادرج عبارة (بما وجب) وبتحليلي لهذه العبارة -حسب راي- ان المشرع يقصد وطبقا لمفهوم المخالفة انه اذا لم يوجب الطرف الاول على الثاني التزام معين في العقود الملزمة لجانب واحد فانه لا التزام عليه وهذا هو الاصل لكن اذا اوجب عليه بمعنى اذا فرض عليه التزام وهو في الاساس لا التزام عليه اصبح ملزماً بتنفيذ هذا الالتزام.
والله تعالى اعلم
شكرا استاذي الكريم
دمت بود
المحامي علي الاحبابي
07-20-2011, 02:16 PM
مرحبا استاذي الكريم
كم انا سعيد بهذه المناقشة فلا بشك المناقشات القانونية مفيدة لتنشيط ذاكرتنا واكتساب مهارات ومعلومات جديدة
استاذي الكريم
انا احترم رايك لكني لا اوافقك الراي في ان النص قد اغفل العقود الملزمة لجانب واجب
واستند لهذه العبارة في النص
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر
تحليلك للنص بان العقود الملزمة لجانب واحد لا ترتب التزام على عاتق الطرف الثاني وانا اوافقك هذا الراي
لكن لو تمعنا في الفقرة نجد بان المشرع قد ادرج عبارة (بما وجب) وبتحليلي لهذه العبارة -حسب راي- ان المشرع يقصد وطبقا لمفهوم المخالفة انه اذا لم يوجب الطرف الاول على الثاني التزام معين في العقود الملزمة لجانب واحد فانه لا التزام عليه وهذا هو الاصل لكن اذا اوجب عليه بمعنى اذا فرض عليه التزام وهو في الاساس لا التزام عليه اصبح ملزماً بتنفيذ هذا الالتزام.
والله تعالى اعلم
شكرا استاذي الكريم
دمت بود
بسم الله وبه نستعين’’’
اكرر ترحيبي وشكري لمداخلتك
رغم عدم موافقتي لما وصلت إليه
لأنك أخي المكرم بإتباعك لمفهوم النص من حيث منطوقه وبمفهوم المخالفة وصلت إلى نفس النتيجة التي تزعمها
وهذا لا يجوز
فبإتباعك لتحليل نص معين إذا ما أدركته بمنطوقة ووصلت إلى موداه
فمن المنطق القانوني أن إتباعك لمفهوم المخالفة ان تصل إلى نتيجة عكسية تماماً او على الأقل مخالفة
فالملاحظ انك وصلت لذات النتيجة في كلا الطريقين
والله أعلى وأعلم
وفقنا الله وأياكم
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر
المادة 5558
-1 يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
2-وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.
هل فى هذه الحالة عقد الحوالة لا يعد عقد
لان لايسري اثر العقد الا بقبول ثلاث اطراف
كما أؤيد تعريف الدكتور العظيم السنهوري
يمكن تعريف العقد بأنه:
"توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام او تعديله او انهاؤه
مشهور
08-30-2018, 07:52 PM
لجهة ما اثير حول حجية الحكم الجنائي امام القاضي المدني . نقول : ان حكم البراءة هو عنوان الحقيقة لكن اذا بنى القاضي حكمة في البراءة على عدم كفاية الادلة فهذا لايعني ان المسؤلية المدنية منتفية بحسبان ان الحكم بالبراءة قد جاء نتيجة عدم وجود ادلة تدين مرتكب الفعل وعلية فإن القاضي المدني لايتقيد بما استساغة القاضي الجزائي لجهة البراءة لعدم كفاية الادلة خلافا فيما لو ان حكم البراءة قد صدر مؤكدا وبحسب قناعة القاضي وما اثير امام المحكمة من وقائع وادلة تستسيغ حكم البراءة الذي هو الاصل عنوان الحقيقة لذا نرى ان يتم تعديل نصوص المواد الجنائية للتميز مابين حكم البراءة الذي يفترض ان لة حجية عل الكافة وبين صدرو حكم البراءة لعدم كفاية الادلة الذي ارى ان لة حجية نسبية لا مطلقة مادام انة قد بنى على عدم كفاية الادلة ويكون حكم القاضي الجزائي في هذا الصدد بدلا من البراءة الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية كون ادلة الاثبات غير متوافرة .نعلم تمام العلم ان هذا الرأي سيخالف العديد من الاراء بحسبان ان غالبية التشريعات في العالم تجنح نحو البرأءة عند عدم كفاية الادلة لكن نحن هنا كي نتداول ونناقش وجهات النظر بحسبان ان من اجتهد واصاب فلة اجران ومن اجتهد ولم يصب فلة اجر واللة ولي التوفيق .
AlmajdLegalTrans
05-19-2020, 02:18 AM
شكرا جزيلا لكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.