المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره الرد على مذكره الدفاع


عبدالرحمن نايف 88
10-22-2015, 11:54 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

لدي قضيه عماليه حيث تم فصلي تعسفيا و انا باجازتي المرضيه لدي الاثباتات التاليه الاجازه المرضيه و شهاده راتب من قبلهم ... تم تعيني في الوظيفه منذ 20.9.2014 و تم فصلي ب تاريخ 7.7.2015 اي داومت 9 اشهر تقريبا و حيث بالفصل تم وضع اخلاقيات العمل في السبب و حيث في مذكره الدفاع تم وصفي بالمدعية و ايضا لم استلم اي تنبيه من المدعي عليه كما يدعي و راتبي 5500 و لدي شهاده راتب من جهة المدعي عليه في المذكره تم ذكر ان بتاريخ 14.5 تم تنبيهي و انما كان اجتماع عادي لتقديمي على قرض. لم يتم اعطائي او منحي اي بطائه ائتمانيه او قرض كما ذكره المدعي عليه و اخر راتب استلمته كان بتاريخ 25.6.2015 و تم فصلي بتاريخ 7.7.2015 بدون اي سابق انذار و لدي الاجازه المرضيه من تاريخ 9.6.2015 حتى تاريخ 7.8.2015

ارجو من اخوتي في الموقع اريد رد على المذكره المذكوره و لست بمحامي او لدي الخبره بالرد اطلب من اخواني المساعده بالرد على المذكره

مذكره دفاع العمل كالتالي

العنوان: مذكرة المدعي علي الجوابية على الدعوى

لايسلم المدعي علي بالوقائع على النحو الذي اوردها المدعي بصحيفة دعواها و بالكيفية التي جاءت بها و يناهض الطلبات و يطلب رفض الدعوى و ذلك لما يلى:-

اولا:-
- عملت لدى المدعي عليه بعقد غير محدد المدة في وظيفة كاتب علاقات عامه منذ 15.9.2014 براتي اساي قدره 3000 درهم

- نتيجه لعدم كفاءه المدعي لادائه الوظيفيه و افشائه لاسرار المناه و خرقه للوائحها حيث اكتشف المدعي علي عند منحه بطاقه ائتمان و قرض من المدعي عليها انه لم يكشف لها بانه سبق و ان لديه بطاقه و قرض مما يعد مخالفا للوائح المدعي عليها فقد تم تنبيه المدعي 14.5.2015

- بتاريخ 7.7.2015 تم انهاء خدمات المدعي من الخدمه نتيجه لتغيبه المتكرر عن العمل و عدم التزامه بواجباته الاساسيه وفقا لعقد العمل و استمر في الاخلال رغم تنبيه بذلك.

ثالثا:-
-ترتيبا بما سبق و استنادا علي يرد المدعي عليه على الدعوى بما يلي:-

-يحق المدعي عليه بانهاء عقد العمل الغير محدد المده سندا لنص الماده "117" من قانون العمل باعطاء اي منهما الطرف الاخر انذارا لمده شهر.

-و لما كان عقد العمل غير محدد المده و انه يجوز لاي من طرفيه انهاءه باعطاء انذار لاطرف الاخر لمده شهر وفق ما نصت عليه الماده (117) من قانون العمل فقد قام المدعي عليه بانهاء خدمه المدعيه مستخدما حقه المنصوص عليه بالقانون و بالتالي فان المدعية لا تستحق بدل فصل تعسفي.
-خدمه المدعي لدى المدعي عليه مده 9 اشهر ووا وعشريت يوما فقط فانه لا يستحق مستحقات نهايه المه وفقا لنص الماده (132) من قانون العمل و التي تنص ( يستحق العامل الذي اكمل سنه و اكثر في الخدمه المستمره مكافه نهايه الخدمه ).

- لا يستحق المدعي اي رواتب تاخير حيث تم استلم كافه رواتبه حتى تاريخ اخر يوم عمل له.

- لايستحق المدعي بدل فصل تعسفي و بدل انذار حيث الثابت ان المدعي عليها نبهت المدعي شهر مايو 2015 و تم انهاء خدماته في 7.7.2015 و ذلك وفقا لنص الماده 1/117 من قانون العمل التي تنص ( يجوز لكل صاحب عمل و العامل انهاء عقد العمل غير المحدد المده لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابه قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل و عليه لا يستحق العي ما يطالب به في دعواه ما يجعلها مخالفه للقانون.

الطلبات:-
لما تقدم و لما تراه عداله المحكمه الموقره من اسباب اعم و اشمل و يلتمس المدعي عليه الحكم له بالاتي:-
- رفض الدعوى لعدم الصحه و الثبوت.
- تحميل المدعي الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه.
و تفضلو بقبول فائق الاحترام،،

عبدالرحمن نايف 88
10-23-2015, 11:04 PM
ارجو المساعه يا اخواني

عبدالرحمن نايف 88
10-23-2015, 11:52 PM
يا اخواني لا اعرف كيفية الرد.....

هذا ردي للان ارجو المساعدة بصحته

لدى محكمة العين الابتدائية الموقره
الدعوى رقم 000\2015 عمالي جزئي


التاريخ : 25\10\2015

مقدمه من
المدعي :

ضد المدعي عليه :


مذكرة المدعي التعقيبية على المذكرة الجوابية

الوقائع :-
1 - ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه منذ 21\9\2014 ولغاية 7\7\2015 بوظيفه خدمه عملاء براتب 5500 درهم ( خمسة الاف درهم ). ( المستند رقم 1 )
2 – حيث ان المدعي عليه انهى خدمات المدعي بدون اي انذار و تم فصله تعسفيا بما يخالف بما جاء به نص المادة ( 117 ) من قانون العمل لما كان عقد العمل غير محدد المده و انه يجوز لاي من طرفيه انهاءه باعطاء انذار لاطرف الاخر لمده شهر.
3 – المدعي عليه انهى خدمات المدعي بتاريخ 7\7\2015 و المدعي كان باجازة مرضية. ( المستند رقم 2)
4- اجبار المدعي العمل في اجازته المرضبة.
5- اجبار المدعي بالاجازه السنويه بدلا من الاجازة المرضية.
التعقيب :-
اولا :-
تقدم المدعى عليه إلى محكمتكم الموقرة بمذكرة جوابيه على الدعوى كلها من قبيل الكلام المرسل الذي لا يؤيده دليل مادي واستند في مذكرته المقدمة إلى نص المادة/ 117/ من قانون العمل ولكنه لم يقدم ما يفيد تقيده بالقيود الواردة بنصوص القانون فلم يقدم ما يفيد بتنبيه المدعي اى انذاره كما جاء بالمستند 2 المقدم في المذكرة الجوابية. فالمستند ( رقم 2 )هو انهاء خدمات المدعي و يبين التحقيق لتقديمه قرض و ليس تنبيها كما ذكر المدعي عليه بالمذكره الجوابية.
ثانيا :-
أقر المدعى عليه بمذكرته الجوابية أن بداية فترة عمل المدعي هي من 15\9\2014 و حتى تاريخ 7\7\2015
والإقرار الذي نشير إليه هو اقرار قضائي لوروده في مذكرة المدعى عليه الجوابية وبالتالي لا يجوز له الرجوع فيه عملا بنص المادة /53/ لإثبات اتحادي وما استقرعليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومنه ما قضت به في الطعن رقم 108 لسنة 22 ق جلسة 2002 /23/1 بأن :-
" الإقرار وإعمال أثره على واقعة التداعي مع وجوب الاشارة القضائية جواز أن يصدر من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض في ذلك وسواء ورد في صحيفة الدعوى أو مذكرة قدمها أثناء نظر الدعوى – أثره¬ اعتباره حجة على المقر لا يقبل من الرجوع عنه ولا يجوز للمحكمة أن تطرح دلالته ".

علي الراعي
10-26-2015, 01:58 AM
أخى الكريم
مذكرتك لا بأس بها
إلا انه يجب أن تنهيها بختام طلباتك التى تتمسك بها
كإلزام المدعى عليها بأداء مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفى وكافة الطلبات الأخرى .
وبالله التوفيق