المحامي علي الاحبابي
06-19-2010, 08:12 PM
«الإدارية العليا» تلغي حكماً بـإنهاء خدمة موظف
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبيالتاريخ: 19 يونيو 2010 ألغت المحكمة الإدارية العليا حكماً للاستئناف رفض دعوى موظف أنهت وزارة العمل خدماته، وأيدت مطلبه بعدم مشروعية قرار الوزارة وتعويضه عن الأضرار المالية التي لحقت به جراء ذلك القرار، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
وكانت وزارة العمل أنهت خدمات موظف عمل لديها في وظيفة مساعد إداري بالدرجة السابعة منذ ،1997 لرفضه تنفيذ قرار نقله من أبوظبي إلى بدع زايد في المنطقة الغربية، وقد رفع الموظف دعوى قضائية شاكياً الوزارة ومطالباً بسحب قرارها الإداري الصادر في عام 2005 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف رواتبه، مع حفظ حقه في إقامة دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وقضت محكمة أول درجة ببطلان قرار وزارة العمل بشأن نقل الموظف إلى المنطقة الغربية، واعتباره كأن لم يكن، وببطلان قرارها الثاني بإنهاء خدمته، واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله وإلزامها بصرف راتب ومميزات وعلاوات الموظف منذ عام 2005 وحتى تاريخ إعادته إلى العمل.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً من الطرفين، فطعنت عليه وزارة العمل بالاستئناف طالبة إلغاءه، كما طعن عليه الموظف بالاستئناف طالباً الحكم له بتعويض عادل، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بإلغاء الحكم السابق والقضاء برفض الدعوى، فلم يرتض الموظف بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الموظف في صحيفة الطعن، إن الحكم برفض الدعوى استند إلى أن القرار الصادر من الوزارة بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل، في حين أن القرار غير مشروع لصدوره من دون سبب يبرره، وأن الثابت من المستندات أن انقطاعه عن العمل كان بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار النقل، وقد سبق التحقيق معه في واقعة الانقطاع ومجازاته عنها بخصم 15 يوماً من راتبه، وبذلك تكون الوزارة قد وقعت عليه جزاءين عن واقعة واحدة، وهي الغياب عن العمل، وهو ما لا يجوز، إلا أن الحكم خالف ذلك، ما يعيه ويستوجب نقضه، كما أن الحكم أسقط حقه في التعويض، إذ إن هناك أضراراً مالية ومعنوية جسيمة أصابته من جراء هذا القرار غير المشروع، تمثلت في وقف راتبه، وحرمانه من مصدر رزقه هو وأسرته، وهو ما خالف الحكم.
وأيدت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد سيف مطلب الموظف، شارحة أنه «يتعين على الوزارة أن تلتزم حكم القانون في تصرفاتها، وأن تستند إلى سبب مشروع في إنهاء خدمة مستخدميها، وهي الحال الواقعية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار الإنهاء»، مضيفة أن «الوزارة تغاضت عن إعمال أحكام القرينة القانونية المقررة لمصلحتها، باعتبار الموظف مستقيلاً بسبب انقطاعه عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول، وسلكت تجاهه طريق المساءلة التأديبية عن ذلك الانقطاع وما كان ينبغي لها، وبعدها عادت لتصدر قرارها بإنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، وبذلك تكون قد اتخذت ضده إجراءين عن واقعة واحدة لا يجوز لها الجمع بينهما في ذات الوقت، وتالياً فإن القرار المذكور يكون غير قائم على سبب يبرره، ومنطوياً على مخالفة لأحكام القانون تصمه بعدم المشروعية وتالياً يتعين القضاء بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى بشأن إنهاء خدماته وطلبه التعويض عن هذا القرار».
المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبيالتاريخ: 19 يونيو 2010 ألغت المحكمة الإدارية العليا حكماً للاستئناف رفض دعوى موظف أنهت وزارة العمل خدماته، وأيدت مطلبه بعدم مشروعية قرار الوزارة وتعويضه عن الأضرار المالية التي لحقت به جراء ذلك القرار، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
وكانت وزارة العمل أنهت خدمات موظف عمل لديها في وظيفة مساعد إداري بالدرجة السابعة منذ ،1997 لرفضه تنفيذ قرار نقله من أبوظبي إلى بدع زايد في المنطقة الغربية، وقد رفع الموظف دعوى قضائية شاكياً الوزارة ومطالباً بسحب قرارها الإداري الصادر في عام 2005 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف رواتبه، مع حفظ حقه في إقامة دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وقضت محكمة أول درجة ببطلان قرار وزارة العمل بشأن نقل الموظف إلى المنطقة الغربية، واعتباره كأن لم يكن، وببطلان قرارها الثاني بإنهاء خدمته، واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله وإلزامها بصرف راتب ومميزات وعلاوات الموظف منذ عام 2005 وحتى تاريخ إعادته إلى العمل.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً من الطرفين، فطعنت عليه وزارة العمل بالاستئناف طالبة إلغاءه، كما طعن عليه الموظف بالاستئناف طالباً الحكم له بتعويض عادل، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بإلغاء الحكم السابق والقضاء برفض الدعوى، فلم يرتض الموظف بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الموظف في صحيفة الطعن، إن الحكم برفض الدعوى استند إلى أن القرار الصادر من الوزارة بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل، في حين أن القرار غير مشروع لصدوره من دون سبب يبرره، وأن الثابت من المستندات أن انقطاعه عن العمل كان بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار النقل، وقد سبق التحقيق معه في واقعة الانقطاع ومجازاته عنها بخصم 15 يوماً من راتبه، وبذلك تكون الوزارة قد وقعت عليه جزاءين عن واقعة واحدة، وهي الغياب عن العمل، وهو ما لا يجوز، إلا أن الحكم خالف ذلك، ما يعيه ويستوجب نقضه، كما أن الحكم أسقط حقه في التعويض، إذ إن هناك أضراراً مالية ومعنوية جسيمة أصابته من جراء هذا القرار غير المشروع، تمثلت في وقف راتبه، وحرمانه من مصدر رزقه هو وأسرته، وهو ما خالف الحكم.
وأيدت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد سيف مطلب الموظف، شارحة أنه «يتعين على الوزارة أن تلتزم حكم القانون في تصرفاتها، وأن تستند إلى سبب مشروع في إنهاء خدمة مستخدميها، وهي الحال الواقعية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار الإنهاء»، مضيفة أن «الوزارة تغاضت عن إعمال أحكام القرينة القانونية المقررة لمصلحتها، باعتبار الموظف مستقيلاً بسبب انقطاعه عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول، وسلكت تجاهه طريق المساءلة التأديبية عن ذلك الانقطاع وما كان ينبغي لها، وبعدها عادت لتصدر قرارها بإنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، وبذلك تكون قد اتخذت ضده إجراءين عن واقعة واحدة لا يجوز لها الجمع بينهما في ذات الوقت، وتالياً فإن القرار المذكور يكون غير قائم على سبب يبرره، ومنطوياً على مخالفة لأحكام القانون تصمه بعدم المشروعية وتالياً يتعين القضاء بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى بشأن إنهاء خدماته وطلبه التعويض عن هذا القرار».