محمد ابراهيم البادي
06-19-2010, 07:09 PM
نوع الحكم ابتدائي
رقم الحكم 176
تاريخ الحكم 21/05/1998
اسم المحكمة القاضي المنفرد الجزائي في المتن - لبنان
القاضي المنفرد الجزائي في المتن
الهيئة الحاكمة : الرئيس منيف حنا
القرار رقم : 176 / 98 تاريخ 21 / 5 / 1998
شركة ------------------ ش . م . م . / ... و ----------------------
لدى التدقيق ،
وبعد الاطلاع على كافة الاوراق :
تبين ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت الينا بتاريخ 10/ 12/ 1994 برقم / 26193/ المدعى عليهما :
1 - ت.ج والدته ... من مواليد بيروت 1958 رقم السجل /.../ ....ومن سكان سن الفيل.
2 - ش.ب والدته ... من مواليد 1962 البوشرية .رقم السجل / .../ ....وسكان مزرعة يشوع.
لاقدامهما في منطقة المتن وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على تقليد العلامة التجارية الفارقة التي تخص "شركة ..." وعلى وضعها على بضاعة تعود اليهما بقصد غش الزبائن.الجنحة المنصوص عليها بالمادة / 702/ من ق.ع.
وبنتيجة المحاكمة العلنية.
اولا - في الوقائع :
تبين ان شركة ... المالية ش.م.م. تعرض في الشكوى المقدمة منها ضد مجهول لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.انها تعاقدت مع شركة ... ش.م. لتوزيع انتاجها في كل من لبنان وسوريا بتاريخ 17/ 7/ 1992 بموجب عقد توزيع حصري جرى تسجيله اصولا في دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة.وتبين ان بعض الاشخاص يقوم بتزوير اسم وماركة شركة ... ويصنع انتاجها ويقوم ببيعها في مختلف المحلات التجارية. وادلت بان تزوير اسم وماركة ... ومن ثم تصنيعها وبيعها في الاسواق اللبنانية تخضع لاحكام قانون العقوبات وخاصة المواد 701 وما يليها من ذات القانون وانه يقتضي معاقبة المزورين والمقلدين والمعتدين على حقوق الممثل التجاري الشرعي.
وتبين ان ... قدم بتاريخ 23/ 5/ 95 مذكرة تضمنت دفوعا شكلية طلب فيها رد الدعوى شكلا.
اولا - لان الفعل لا يستوجب عقابا :
اذ ان المادة / 702/ عقوبات نصت على عقوبة جرم تقليد العلامات الفارقة.وان المادة / 701/ عقوبات اشترطت لتطبيق المادة/ 702/ ان تكون العلامة التجارية الفارقة مسجلة اصولا اي مودعة مسبقا في مكتب الحماية.ولم يتبين ان الجهة المدعية ابرزت ما يثبت ايداعها هذه العلامة مما يعني انها لا تتمتع بالحماية الجزائية لعدم تسجيلها اصولا.بالاضافة الى ان دعوى تقليد العلامة او تشبيهها محصورة بمالك العلامة المودعة فقط.
ثانيا - في عدم اختصاص المحكمة :
لان الاعمال المشكو منها في الدعوى الحاضرة وعلى فرض صحتها يمكن ان تؤلف مزاحمة غير مشروعة التي هي من اختصاص المحاكم التجارية.
ثالثا - في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة المدعية.
رابعا - في عدم صفة الادعاء على المدعى عليه :
وبتاريخ 14/ 4/ 1995 قدم ... مذكرة تتضمن دفوعا شكلية طلب فيها رد الدعوى شكلا للاسباب المبينة في مذكرة المدعى عليه ....
وبتاريخ 5/ 3/ 1996 قررت المحكمة تكليف الجهة المدعية ابراز ما يثبت ايداعها العلامة الفارقة "..."والتي يشكل تقليدها موضوع الدعوى الحاضرة.مع افادة صادرة عن الادارة المختصة تبين ما اذا كان قد تم نشر هذه العلامة في الجريدة الرسمية.
وبتاريخ 8/ 5/ 1996 وجوابا على ما كلفتها به المحكمة قدمت الجهة المدعية مذكرة ادلت فيها بانه لا علاقة لها بالعلامات التجارية لان هذا الامر يعود للشركة الاجنبية التي تملك هذه العلامة او الماركة.لان علامة "..." هي ملك الشركة الالمانية التي تعود لها فقط ملاحقة من تستعمل اسمها او ماركتها.وان النزاع الحاضر محصور بعقد توزيع حصري لبعض منتوجات هذه الشركة.وهو يختلف في اسبابه القانونية والواقعية عن موضوع التعدي على الاسم او الماركة الاجنبية.وان موضوع الدعوى يتعلق بالتعدي على عقد التمثيل التجاري الحصري من قبل الجهة المدعى عليها.وانتهت الى الادعاء على كل من يثبته التحقيق بدعوى التعدي على حق الوكيل الحصري بجرم التقليد والتزوير والغش التجاري.
ثانيا - في القانون :
حيث انه ينبغي في البدء البحثفيما اذا كانت الشركة المدعية تتمتع بالصفة للادعاء بالجرم المسند الى المدعى عليهما وفقا للمادة / 702/ عقوبات.
حيث انه من الثابت ان موضوع النزاع القائم كما ورد في الشكوى المقدمة من الجهة المدعية وكما جاء في ادعاء النيابة العامة يتركز حول تقليد وتزوير اسم وماركة "...".
وحيث انه يتضح مما جاء في الشكوى المقدمة للنيابة العامة وفي الصفحة الاولى "ان بعض الاشخاص قام بتزوير اسم وماركة شركة "..." وان هذا التزوير يخضع لاحكام المواد / 701/ وما يليها من ق.ع. "كما ان الشركة المدعية ادلت في المذكرة المقدمة منها بتاريخ 10/ 7/ 995 الصفحة الخامسة فقرتها الثانية.ان المدعى عليه ... قام منذ ثلاث سنوات بتزوير العلامة التجارية وببيع مصنوعاته المحلية على انها اجنبية كما ان المدعى عليه الاخر ... اشترك وشارك المدعى عليه ... في تزوير الشارات الخاصة بشركة "..." وقام يتصنيعها محليا وبكميات كبيرة.
وحيث انه من المعلوم فقها واجتهادا ان المحكمة مقيدة بوقائع الدعوى كما جاءت في الشكوى الاساسية والتي اعتمدتها النيابة العامة لتحديد الجرم الذي تدعي به على الفاعل.
وحيث ان ما يثيره المتضرر اثناء المحاكمة من وقائع جديدة قد تشكل بتقديره وبتكييفها القانوني وبذاتيتها الواقعية جرائم جديدة لا يمكن للمحكمة ان تتعرض لها او ان تنظر بها طالما انه لم يدع بها وفقا للاصول القانونية.
وحيث انه يتضح ان المحكمة مقيدة في النزاع القائم بالنظر فيما اذا كانت الشركة المدعية تتمتع بالصفة للادعاء بالجرم المنصوص عليه بالمادة/ 702/ عقوبات.
وحيث ان المادة المذكورة تنص :
"كل من اقدم عن معرفة على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى ... او على وضع علامة تخص غيره مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية ... "
وحيث ان التقليد هو اصطناع علامة مطابقة للعلامة الاصلية.وهو معاقب عليه بذاته استقلالا عن سوء القصد.ودون ان يكون للمتهم اثبات حسن النية لان من شان هذا التقليد تضليل الجمهور واحداث اللغط واللبس بين المنتجات.
وحيث انه على صاحب العلامة التجارية الفارقة التي تباع بضائعه اة تعرض للبيع في لبنان.سواء اكان لبنانيا او اجنبيا ان يقوم بايداع علامته التجارية الفارقة.
وان هذا الايداع يهدف الى شهر ملكيته لتلك العلامة.وهو بالتالي يشكل قرينة قانونية على هذه الملكية.وتنشر العلامة التي يتم ايداعها في الجريدة الرسمية ويشتمل النشر بوجه خاص على اسم الطالب وصورة مطابقة للعلامة والمنتجات التي توضع عليها ويتمتع مالك العلامة المودعة بحماية جنائية في حالة تقليدها او تشبهها او (اغتصاب)ها.اما العلامة غير المودعة فليس لمالكها الا الحماية المدنية بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة.
وحيث انه يتبين ان الشركة المدعية وكما اقرت بنفسها في المذكرة المقدمة منها بتاريخ 8/ 5/ 996 انها لا تملك العلامة الفارقة التجارية "ا..." التي تخص الشركة الالمانية كما انها لا تمثل الشركة الاجنبية صاحبة العلامة الفارقة وبالتالي لا يحق لها الحلول محلها واقامة دعوى التعدي على اسمها وماركتها.
وحيث انه من الثابت ان الجهة المدعية لم تقم بايداع العلامة الفارقة المدعى تقليدها وتزويرها.كما لم تقم بنشرها وفقا للاصول في الجريدة الرسمية.
وحيث ان الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة او تشبيهها لا تقبل الا من مالك العلامة ولا تقبل الا على من يقوم بتقليدها او بتشبيهها.اما الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة فلا يشترط منها ومن مالك العلامة او على من قام بتقليدها بل هي دعوى مسؤولية عادية اساسها الفعل الضار ويحق لكل من اصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة كالوكيل والتاجر ان يرفع الدعوى باسمه وبصفته الشخصية بطلب تعويض على ما اصابه من ضرر من جرائها.
يراجع القانون التجاري - الدكتور مصطفى كمال طه العلامات التجارية.
وحيث انه يتضح وفي ضوء ما صار بحثه اعلاه ان الشركة المدعية لا تملك الصفة للادعاء على المدعى عليهما بجريمة تقليد العلامة التجارية الفارقة "..." كما ان الجنحة المسندة اليهما سندا للمادة / 702/ عقوبات غير متوافرة عناصرها بحقهما في النزاع القائم.
وحيث ان ما تحاول الجهة المدعية بجعل النزاع يتركز حول موضوع التعدي على عقد التمثيل التجاري الحصري من قبل المدعى عليهما فان ذلك يخرج بطبيعته عن صلاحية هذه المحكمة لانه يشكل موضوعا لدعوى مدنية يعود النظر والبت بها للقضاء المدني المختص.
وحيث ان المحكمة وتبعا لما صار بيانه اعلاه ترى انه لا حاجة للبحث بباقي الدفوع المدلى بها من قبل المدعى عليهما او للتطرق لاساس النزاع.
لذلك ،
نحكم :
اولا : اعلان عدم صفة الجهة المدعية للادعاء على المدعى عليهما ... و... بالجريمة المنصوص عليها بالمادة/ 702/ عقوبات.
ثانيا : ابطال التعقبات عن المدعى عليهما المذكورين لجهة الجنحة المنصوص عليها بالمادة/ 702/ عقوبات لعدم توافر عناصر الجرمية.
رقم الحكم 176
تاريخ الحكم 21/05/1998
اسم المحكمة القاضي المنفرد الجزائي في المتن - لبنان
القاضي المنفرد الجزائي في المتن
الهيئة الحاكمة : الرئيس منيف حنا
القرار رقم : 176 / 98 تاريخ 21 / 5 / 1998
شركة ------------------ ش . م . م . / ... و ----------------------
لدى التدقيق ،
وبعد الاطلاع على كافة الاوراق :
تبين ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت الينا بتاريخ 10/ 12/ 1994 برقم / 26193/ المدعى عليهما :
1 - ت.ج والدته ... من مواليد بيروت 1958 رقم السجل /.../ ....ومن سكان سن الفيل.
2 - ش.ب والدته ... من مواليد 1962 البوشرية .رقم السجل / .../ ....وسكان مزرعة يشوع.
لاقدامهما في منطقة المتن وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على تقليد العلامة التجارية الفارقة التي تخص "شركة ..." وعلى وضعها على بضاعة تعود اليهما بقصد غش الزبائن.الجنحة المنصوص عليها بالمادة / 702/ من ق.ع.
وبنتيجة المحاكمة العلنية.
اولا - في الوقائع :
تبين ان شركة ... المالية ش.م.م. تعرض في الشكوى المقدمة منها ضد مجهول لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.انها تعاقدت مع شركة ... ش.م. لتوزيع انتاجها في كل من لبنان وسوريا بتاريخ 17/ 7/ 1992 بموجب عقد توزيع حصري جرى تسجيله اصولا في دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة.وتبين ان بعض الاشخاص يقوم بتزوير اسم وماركة شركة ... ويصنع انتاجها ويقوم ببيعها في مختلف المحلات التجارية. وادلت بان تزوير اسم وماركة ... ومن ثم تصنيعها وبيعها في الاسواق اللبنانية تخضع لاحكام قانون العقوبات وخاصة المواد 701 وما يليها من ذات القانون وانه يقتضي معاقبة المزورين والمقلدين والمعتدين على حقوق الممثل التجاري الشرعي.
وتبين ان ... قدم بتاريخ 23/ 5/ 95 مذكرة تضمنت دفوعا شكلية طلب فيها رد الدعوى شكلا.
اولا - لان الفعل لا يستوجب عقابا :
اذ ان المادة / 702/ عقوبات نصت على عقوبة جرم تقليد العلامات الفارقة.وان المادة / 701/ عقوبات اشترطت لتطبيق المادة/ 702/ ان تكون العلامة التجارية الفارقة مسجلة اصولا اي مودعة مسبقا في مكتب الحماية.ولم يتبين ان الجهة المدعية ابرزت ما يثبت ايداعها هذه العلامة مما يعني انها لا تتمتع بالحماية الجزائية لعدم تسجيلها اصولا.بالاضافة الى ان دعوى تقليد العلامة او تشبيهها محصورة بمالك العلامة المودعة فقط.
ثانيا - في عدم اختصاص المحكمة :
لان الاعمال المشكو منها في الدعوى الحاضرة وعلى فرض صحتها يمكن ان تؤلف مزاحمة غير مشروعة التي هي من اختصاص المحاكم التجارية.
ثالثا - في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة المدعية.
رابعا - في عدم صفة الادعاء على المدعى عليه :
وبتاريخ 14/ 4/ 1995 قدم ... مذكرة تتضمن دفوعا شكلية طلب فيها رد الدعوى شكلا للاسباب المبينة في مذكرة المدعى عليه ....
وبتاريخ 5/ 3/ 1996 قررت المحكمة تكليف الجهة المدعية ابراز ما يثبت ايداعها العلامة الفارقة "..."والتي يشكل تقليدها موضوع الدعوى الحاضرة.مع افادة صادرة عن الادارة المختصة تبين ما اذا كان قد تم نشر هذه العلامة في الجريدة الرسمية.
وبتاريخ 8/ 5/ 1996 وجوابا على ما كلفتها به المحكمة قدمت الجهة المدعية مذكرة ادلت فيها بانه لا علاقة لها بالعلامات التجارية لان هذا الامر يعود للشركة الاجنبية التي تملك هذه العلامة او الماركة.لان علامة "..." هي ملك الشركة الالمانية التي تعود لها فقط ملاحقة من تستعمل اسمها او ماركتها.وان النزاع الحاضر محصور بعقد توزيع حصري لبعض منتوجات هذه الشركة.وهو يختلف في اسبابه القانونية والواقعية عن موضوع التعدي على الاسم او الماركة الاجنبية.وان موضوع الدعوى يتعلق بالتعدي على عقد التمثيل التجاري الحصري من قبل الجهة المدعى عليها.وانتهت الى الادعاء على كل من يثبته التحقيق بدعوى التعدي على حق الوكيل الحصري بجرم التقليد والتزوير والغش التجاري.
ثانيا - في القانون :
حيث انه ينبغي في البدء البحثفيما اذا كانت الشركة المدعية تتمتع بالصفة للادعاء بالجرم المسند الى المدعى عليهما وفقا للمادة / 702/ عقوبات.
حيث انه من الثابت ان موضوع النزاع القائم كما ورد في الشكوى المقدمة من الجهة المدعية وكما جاء في ادعاء النيابة العامة يتركز حول تقليد وتزوير اسم وماركة "...".
وحيث انه يتضح مما جاء في الشكوى المقدمة للنيابة العامة وفي الصفحة الاولى "ان بعض الاشخاص قام بتزوير اسم وماركة شركة "..." وان هذا التزوير يخضع لاحكام المواد / 701/ وما يليها من ق.ع. "كما ان الشركة المدعية ادلت في المذكرة المقدمة منها بتاريخ 10/ 7/ 995 الصفحة الخامسة فقرتها الثانية.ان المدعى عليه ... قام منذ ثلاث سنوات بتزوير العلامة التجارية وببيع مصنوعاته المحلية على انها اجنبية كما ان المدعى عليه الاخر ... اشترك وشارك المدعى عليه ... في تزوير الشارات الخاصة بشركة "..." وقام يتصنيعها محليا وبكميات كبيرة.
وحيث انه من المعلوم فقها واجتهادا ان المحكمة مقيدة بوقائع الدعوى كما جاءت في الشكوى الاساسية والتي اعتمدتها النيابة العامة لتحديد الجرم الذي تدعي به على الفاعل.
وحيث ان ما يثيره المتضرر اثناء المحاكمة من وقائع جديدة قد تشكل بتقديره وبتكييفها القانوني وبذاتيتها الواقعية جرائم جديدة لا يمكن للمحكمة ان تتعرض لها او ان تنظر بها طالما انه لم يدع بها وفقا للاصول القانونية.
وحيث انه يتضح ان المحكمة مقيدة في النزاع القائم بالنظر فيما اذا كانت الشركة المدعية تتمتع بالصفة للادعاء بالجرم المنصوص عليه بالمادة/ 702/ عقوبات.
وحيث ان المادة المذكورة تنص :
"كل من اقدم عن معرفة على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى ... او على وضع علامة تخص غيره مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية ... "
وحيث ان التقليد هو اصطناع علامة مطابقة للعلامة الاصلية.وهو معاقب عليه بذاته استقلالا عن سوء القصد.ودون ان يكون للمتهم اثبات حسن النية لان من شان هذا التقليد تضليل الجمهور واحداث اللغط واللبس بين المنتجات.
وحيث انه على صاحب العلامة التجارية الفارقة التي تباع بضائعه اة تعرض للبيع في لبنان.سواء اكان لبنانيا او اجنبيا ان يقوم بايداع علامته التجارية الفارقة.
وان هذا الايداع يهدف الى شهر ملكيته لتلك العلامة.وهو بالتالي يشكل قرينة قانونية على هذه الملكية.وتنشر العلامة التي يتم ايداعها في الجريدة الرسمية ويشتمل النشر بوجه خاص على اسم الطالب وصورة مطابقة للعلامة والمنتجات التي توضع عليها ويتمتع مالك العلامة المودعة بحماية جنائية في حالة تقليدها او تشبهها او (اغتصاب)ها.اما العلامة غير المودعة فليس لمالكها الا الحماية المدنية بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة.
وحيث انه يتبين ان الشركة المدعية وكما اقرت بنفسها في المذكرة المقدمة منها بتاريخ 8/ 5/ 996 انها لا تملك العلامة الفارقة التجارية "ا..." التي تخص الشركة الالمانية كما انها لا تمثل الشركة الاجنبية صاحبة العلامة الفارقة وبالتالي لا يحق لها الحلول محلها واقامة دعوى التعدي على اسمها وماركتها.
وحيث انه من الثابت ان الجهة المدعية لم تقم بايداع العلامة الفارقة المدعى تقليدها وتزويرها.كما لم تقم بنشرها وفقا للاصول في الجريدة الرسمية.
وحيث ان الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة او تشبيهها لا تقبل الا من مالك العلامة ولا تقبل الا على من يقوم بتقليدها او بتشبيهها.اما الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة فلا يشترط منها ومن مالك العلامة او على من قام بتقليدها بل هي دعوى مسؤولية عادية اساسها الفعل الضار ويحق لكل من اصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة كالوكيل والتاجر ان يرفع الدعوى باسمه وبصفته الشخصية بطلب تعويض على ما اصابه من ضرر من جرائها.
يراجع القانون التجاري - الدكتور مصطفى كمال طه العلامات التجارية.
وحيث انه يتضح وفي ضوء ما صار بحثه اعلاه ان الشركة المدعية لا تملك الصفة للادعاء على المدعى عليهما بجريمة تقليد العلامة التجارية الفارقة "..." كما ان الجنحة المسندة اليهما سندا للمادة / 702/ عقوبات غير متوافرة عناصرها بحقهما في النزاع القائم.
وحيث ان ما تحاول الجهة المدعية بجعل النزاع يتركز حول موضوع التعدي على عقد التمثيل التجاري الحصري من قبل المدعى عليهما فان ذلك يخرج بطبيعته عن صلاحية هذه المحكمة لانه يشكل موضوعا لدعوى مدنية يعود النظر والبت بها للقضاء المدني المختص.
وحيث ان المحكمة وتبعا لما صار بيانه اعلاه ترى انه لا حاجة للبحث بباقي الدفوع المدلى بها من قبل المدعى عليهما او للتطرق لاساس النزاع.
لذلك ،
نحكم :
اولا : اعلان عدم صفة الجهة المدعية للادعاء على المدعى عليهما ... و... بالجريمة المنصوص عليها بالمادة/ 702/ عقوبات.
ثانيا : ابطال التعقبات عن المدعى عليهما المذكورين لجهة الجنحة المنصوص عليها بالمادة/ 702/ عقوبات لعدم توافر عناصر الجرمية.