بوسلطان
06-17-2010, 06:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله
حياكم الله اخواني ..
معاكم بوسلطان طالب في كلية القانون بجامعة الشارقه
بغيت من اصحاب الملكه القانونيه الدقيقه ان يفسرولي بدقه بعض النصوص الخاصه بـ التحويل المصرفي من قانون المعاملات التجاريه الاماراتي من الماده 380 إلى 389
النصوص كالتالي :
المادة 380
1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66734)
المادة 381 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66734)
المادة 381
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66735)
المادة 382 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66735)
المادة 382
يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66736)
المادة 383 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66736)
المادة 383
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66737)
المادة 384 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66737)
المادة 384
1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66738)
المادة 385 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66738)
المادة 385
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66739)
المادة 386 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66739)
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 387
1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66741)
المادة 388 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66741)
المادة 388
اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66742)
المادة 389 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66742)
المادة 389
1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.
ارجو من اخواني تفسير كل نص بشكل دقيق وموجز :o
لأني احتاجه في دراستي
أنا بانتظار اصحاب الملكه القانونيه كي يساعدوني
اراكم على خير :cool:
حياكم الله اخواني ..
معاكم بوسلطان طالب في كلية القانون بجامعة الشارقه
بغيت من اصحاب الملكه القانونيه الدقيقه ان يفسرولي بدقه بعض النصوص الخاصه بـ التحويل المصرفي من قانون المعاملات التجاريه الاماراتي من الماده 380 إلى 389
النصوص كالتالي :
المادة 380
1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66734)
المادة 381 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66734)
المادة 381
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66735)
المادة 382 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66735)
المادة 382
يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66736)
المادة 383 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66736)
المادة 383
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66737)
المادة 384 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66737)
المادة 384
1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66738)
المادة 385 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66738)
المادة 385
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66739)
المادة 386 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66739)
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 387
1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66741)
المادة 388 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66741)
المادة 388
اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.
(http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66742)
المادة 389 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=66742)
المادة 389
1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.
ارجو من اخواني تفسير كل نص بشكل دقيق وموجز :o
لأني احتاجه في دراستي
أنا بانتظار اصحاب الملكه القانونيه كي يساعدوني
اراكم على خير :cool: