المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمر محلي رقم (1) لسنة 2005 بشان تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي


خليفه المنصوري
11-14-2009, 07:26 AM
أمر محلي رقم ( 1 ) لسنة 2005م
بشأن
تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي


نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - رئيس البلدية
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002م بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2002م.
- وعلى الأمر المحلي رقم (21) لسنة 1981 بشأن إجراء تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة بإمارة دبي وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي.
نصدر الأمر المحلي التالي:-

المادة (1): يُسمى هذا الأمر "الأمر المحلي رقم ( 1 ) لسنة 2005م بشأن تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي"، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2): في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
الإمـــــارة : إمارة دبي.
البلديـــــة : بلدية دبي.
الجهات المختصة : الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدميّة المعنيّة بتمديد خطوط الخدمات وعمل التحويلات المرورية في الإمارة وتشمل القيادة العامة لشرطة دبي والوحدات التنظيميّة المعنيّة بتطبيق أحكام هذا الأمر بالبلدية.
الطريـق العـام : كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطرق الرئـيسية والفـرعية والثانـوية والسكيـك والميـادين العـامة والجســور والأنفـاق والتقاطعات والجـزر الوسطيـة والأرصفة ومعابر المشاة والمواقف العامة.
حرم الطريـق : المسـافة بين خطي البنـاء طبقاً للرسومات المعتمدة من قِبَل البلدية.
خطوط الخدمات : خطوط توزيع المياه وخطوط وكوابل الكهرباء والإتصالات وشبكات الصرف الصحي والري وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خطوط الخدمات العامة الأخرى وملحقاتها.
التحويلة المرورية : تغيير خط السير الأصلي لحركة المرور على الطريق العام لفترة زمنية مؤقتة إلى خط سير آخر بديل على نفس الطريق أو طريق آخر.
شهادة عدم الممانعة : وثيقة تصدر عن البلدية تتضمن عدم ممانعتها من قيام الجهة الراغبة بتمديد خطوط خدمات أو عمل تحويلة مرورية على الطريق العام.
شهادة إخلاء طرف : وثيقة تصدرها البلدية للمقاول المنفِّذ لمشروع تمديد خطوط الخدمات أو التحويلة المرورية وذلك بعـد إنجـازه كـافة الأعمـال وفق المواصفات والشروط المعتمدة لدى البلدية والجهات المختصة.
الجهة المصرّح لها : أية جهة تحصل من البلدية على شهادة عدم ممانعة للعمل ضمن حرم الطريق.

المادة (3): يُحظر القيام بأي عمل لتمديد خطوط خدمات أو عمل تحويلة مرورية على الطريق العام أو ضمن حرم الطريق في الإمارة إلاّ بموجب تصريح يصدر لهذه الغرض عن البلدية.
ومع ذلك يجوز للجهات المختصة في الحالات الطارئة القيام بتلك الأعمال قبل إستصدار التصريح المشار إليه شريطة تقدّمها بطلب الحصول عليه خلال 24 ساعة من بدء العمل.

المادة (4): يتم التصريح بتمديد خطوط الخدمات على الطريق العام أو ضمن حرم الطريق بموجب شهادة عدم ممانعة تصدر عن البلدية بعد إستيفاء شروط ومتطلبات الحصول عليها بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر إجراءات وشروط الحصول على شهادة عدم الممانعة والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدارها.

المادة (5): تتقيد الجهة المصرَّح لها بتمديد خطوط الخدمات على الطريق العام أو ضمن حرم الطريق بما يلي:-
1- الشروط والضوابط الفنيّة والمدد الزمنية المحددة لذلك في شهادة عدم الممانعة.
2- إعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات وفقاً للمواصفات والشروط والمدد المعتمدة لدى البلدية.
3- الرجوع إلى دليل أعمال الحفريات ضمن حرم الطريق المعتمد لدى البلدية في كل ما يتعلق بـِ (أعمال الحفر، والردم، وسحب المياه، وإعادة الإصلاح ضمن حرم الطريق، والتنقيب تحت الطريق، وإجراء الإختبارات، والفحوصات، وإزالة الأنقاض)، وكذلك الرجوع إلى دليل السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في مناطق أعمال الطرق.
4- أن تتم عمليات الحفر والتمديد وإجراء الإختبارات والتفتيش والردم وإعادة التسوية وغيرها من الأعمال الأخرى بشكل متعاقب دون وجود فترات إنقطاع عن العمل.
5- إعادة الحال إلى ما كان عليه - بمجرد الإنتهاء من العمل - حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى البلدية، بما في ذلك إعادة وضع التربة الزراعية في مكانها إذا لم تتأثر مواصفاتها الفيزيائية أو الكيميائية بأعمال الحفر أو وضع تربة زراعية بديلة تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى البلدية، وكذلك إعادة شبكة الري إلى مكانها وتشغيلها طبقاً للمواصفات والتصاميم المعتمدة لدى البلدية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الشروط والمدد والمتطلبات اللازمة لتمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في الإمارة.

المادة (6): يُصرَّح للجهة المُنفِّذة لأي من المشاريع أو الأعمال المبيّنة أدناه بعمل تحويلات مرورية على أي طريق عام متى تطلب الأمر إغلاق هذا الطريق أو إغلاق أي مسرب فيه سواء بصورة كلية أو جزئية:-
1- مشاريع أعمال الطرق ومشاريع صيانتها، وكذلك أعمال البناء وأعمال تمديد خطوط الخدمات.
2- نقل أية مواد بواسطة مركبات ذات أبعاد خاصة (عرض أو طول أو إرتفاع) أو أوزان غير عادية.
3- أي مشروع أو عمل من شأنه إعاقة حركة المرور على الطريق العام.

المادة (7): يتم التصريح بعمل التحويلات المرورية بموجب شهادة عدم ممانعة تصدر لهذا الغرض عن البلدية، وذلك بعد إستيفاء شروط ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر إجراءات وشروط ومتطلبات الحصول على تلك الشهادة والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدارها.

المادة (8): يجب على الجهات المصرَّح لها بتمديد خطوط الخدمات أو عمل التحويلات المرورية إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بخطوط الخدمات الموجودة في الموقع، وكذلك المحافظة على مقتضيات السلامة العامة أثناء تنفيذ تلك الأعمال طبقاً للأدلة والإرشادات المعتمدة في هذا الخصوص لدى البلدية.

المادة (9): في حال عدم إلتزام الجهة المصرَّح لها بتمديد خطوط الخدمات أو عمل التحويلات المرورية بإزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبلها خلافاً لأحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة بمقتضاه خلال المهلة المحددة لها، فإنه يكون للبلدية القيام بذلك بأجهزتها الذاتية أو بالإستعانة بأية جهة أخرى مختصة مع تحميل الجهة المخالفة تكاليف هذا الإجراء مضافاً إليه ما نسبته (25%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية.
ويعتبر تقدير البلدية لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.

المادة (10): تتحمل الجهة المصرَّح لها بتمديد خطوط الخدمات أو عمل التحويلات المرورية مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالطريق العام أو بخطوط الخدمات أو بأي من التجهيزات التشغيلية أو المنشآت المقامة ضمن حرم الطريق بما في ذلك أعمدة الإنارة واللوحات الكهربائية والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والإرشادية والحواجز الحديدية والمطبات الإصطناعية والمزروعات وغيرها من الممتلكات العامة أو الخاصة.

المادة (11): على الجهات المصرَّح لها بتمديد خطوط الخدمات أو عمل تحويلات مرورية وبمجرد إنتهائها من كافة الأعمال التقدم للبلدية بطلب الحصول على شهادة إخلاء طرف نهائية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر إجراءات وشروط الحصول على تلك الشهادة والوثائق والمستندات المطلوبة.

المادة (12): يجوز للبلدية أن تستوفي من الجهة المصرّح لها أو المقاول المنفّذ لأعمال تمديد خطوط الخدمات أو التحويلات المرورية تأمين نقدي مسترد لا يزيد على (400000 درهم) أربعمائة ألف درهم وذلك لضمان تنفيذ هذه الأعمال وفقاً للمواصفات المعتمدة لدى البلدية وللمحافظة على الممتلكات العامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر مقدار التأمين وحالات تقديمه والجهة المكلّفة بأدائه وحالات مصادرته.


المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (1000 درهم) ألف درهم ولا تزيد على (100000 درهم) مائة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة عند معاودة إرتكاب نفس المخالفة خلال سنة واحدة من إرتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يجاوز (200000 درهم) مئتي ألف درهم.
وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، يكون للبلدية إلغاء التصريح الممنوح للجهة المخالفة متى إقتضى الأمر ذلك.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر الأفعال المخالفة والعقوبة المقررة لكل فعل منها.

المادة (14): يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم مديرها العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

المادة (15): تؤول قيم الغرامات المستوفاة والتأمينات المصادرة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية إلى خزينة البلدية.

المادة (16): يُصدر مدير عام البلدية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

المادة (17): يُلغى الأمر المحلي رقم (21) لسنة 1981م وكذلك الأوامر المحلية المعدِّلة له، كما يُلغى أي نص ورد في أي أمـرٍ محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.


حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي – رئيس البلدية

عقد القانون
12-03-2009, 06:35 PM
http://islamroses.com/zeenah_images/w6w2005041919345643d1e4f8.gif

محمد ابراهيم البادي
02-06-2010, 06:08 PM
لا خلى ولا عدم اخوي