المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية


محمد ابراهيم البادي
10-11-2015, 03:48 PM
الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية


الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري

جلسة 10/6/2010

برئاسة السيد المستشار/ يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة.

وعضوية السيدين المستشارين: البشري الشوربجي ، نـــبيل عــمران



(113)



إفلاس. إجراءات "إجراءات شهر الإفلاس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام ـ خبرة".

-وجوب طلب التاجر إشهار إفلاسه إذا انقضى على توقفه عن دفع ديونه مدة ثلاثون يوماً. مخالفة ذلك . أثره : اعتباره مرتكباً جريمة الإفلاس بالتقصير.

-إجراء الطلب يكون بتقديمه إلى المحكمة يبين فيه سبب توقفه عن الدفع مرفقاً به الوثائق المنصوص عليها في المادة (649) من قانون المعاملات التجارية .

-إجراءات إنهاء الإفلاس ما هيتها في معنى المادة (649) سالفة البيان ؟

-متى يعتبر التاجر مفلساً بالتقصير في معنى المادتين (881،649) من قانون المعاملات التجارية ؟

-التفات المحكمة عن ندب خبير لبحث المسائل القانونية . لا يعيب حكمها. أساس ذلك ؟

-استخلاص الوقائع المكونة لأسباب التوقف عن الدفع التي تجيز إنهاء إفلاس التاجر. من سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . مثال .