المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


L.layla
10-01-2015, 07:40 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


رجعت لقانون الأحوال الشخصية و المذكرة الإيضاحية ولم أجد الجواب
اتمنى ألقاه هنا

السؤال: بماذا أخذ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في شروط الموصي له ( هل اشترط معلومية أو تحديد الموصي له)
يعني في حالة قول الموصي أوصيت لإحداكما بالثلت من التركة !!!

رأي الجمهور االوصية باطلة أما قول ابو يوسف يتم التقسيم بينهم ومحمد الحسن قال يرجعون لورثة الموصي ليتم تعيين إحداهما .

فما أخذ قانون الأحوال الشخصية من حيث شروط الموصي له

وجزاكم الله خير الجزاء:)

عبدالله الركن
10-02-2015, 03:23 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي إلى اشتراط معلومية الموصى له في نصوصه، فبالتالي هنا سنطبق نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون والتي تنص على أنه "وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة". ففي هذه الحالة، نص جمهور الفقهاء -كما ذكرتِ- على بطلان الوصية للجهالة الفاحشة في الموصى له، وبهذا الرأي سيحكم القاضي المعروض عليه النزاع.

تحياتي

L.layla
10-02-2015, 01:01 PM
جزاك الله خير الجزاء