مشاهدة النسخة كاملة : جهة رسمية تشرح مادة فى القانون المدني ؟
mjung
09-21-2015, 03:54 AM
[size="4"]ال[size="6"]
السادة الكرام / لدي تساؤل لا أعلم كي أحصل على اجابته؟
أود معرفة الجهة التى يمكن لمتقاضٍ عادي مثلي أن يستفتيها فى معنى وتفسير مادة معينة فى القانون المدني الاماراتي ؟ هذه الجهة تكون مشابهة لقسم الفتوى و التشريع الموجود بوزارة العدل و الذى تقتصر فتاواه و اجاباته على الاسئلة القادمة من قطاعات حكومية فقط وليس من أفراد عاديين؟
المهم أن المادة التى أطلب ترجمتها ومعناها هى مادة خسرت بسببها قضيتى المدنية فى درجتي التقاضي حيث استند اليها كل من قاضي أول درجة ثم الاستئناف ولا زلت أرى أن كلا المحكمتين طبقت مادة غير منطبقة البته على تفاصيل النزاع المدني الخاص بي و أنوى الشروع فى التماس إعادة النظر (نصاب المطالبة لا يسمح بالطعن بالتمييز) لكن قبل ذلك كنت أود التسلح بفتوى من جهة معتبرة مثل الفتوى و التشريع فهل توجد جهة مثل ذلك ؟؟
أرجو الاجابة وجزاكم الله عني خيرا.
اللحيفي
09-21-2015, 02:30 PM
انت اخي الكريم تتحدث عن المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية التالي نصها :
(( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ..... ))
حيث ان المشرع قد حدد سقف لقيمة الدعاوى للطعن عليها لدى محكمة النقض ، والبين انك لم توكل محام لدى رفع الدعوى ، حيث وبالخبرة كان يمكنه تفادي ذلك برفع قيمة المطالبة او جعلها غير مقدرة القيمة .
mjung
09-22-2015, 01:42 AM
أستاذ اللحيفي شكرا على ردك
أنا لا أتكلم عن النصاب الانتهائي ، أنا مشكلتي أن قضيتي تم رفضها ضد خصومي على الرغم من ثبوت حقي استنادا على مادة فى القانون المدني استخدمها القضاة بتعسف / كمخرج ولا زلت أرى أن تلك المادة غير منطبقة على النزاع الخاص بي و بالتالي فرفض القضية خاطيء ، لذلك أبحث عن جهة تفسر و تترجم تلك اللفظة أو المادة و تقرر هل استخدامها كان صوابا أم لا ( أنا أتكلم عن المادة رقم 545 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 قد أوردت (لا يكون البائع مسئولا عن العيب القديم فى الحالات التالية .........4- إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا أن تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب 5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.) سؤالي عن تعريف ماهية السلطة الادارية فى تلك المادة؟؟؟.
محمد الجمل مستشار قانونى
09-26-2015, 01:11 PM
السطات الإداريه معنى مرن ويعنى انها جائت على بسيل المثال وليس الحصر ويندرج تحتها كل سلطة إداريه ارتأتها محكمة الموضوع انها تملك صلاحية البيع بالمذاد او تكون تم انتدابها بقرار او تفويض من قبل سلطه مختصه ..
لذلك حدثنا اكثر عن ماهية الجهه التى قامت بالبيع حتى يمكننا الرد عليك .
لست مختص بالفتوى او التشريع لكنى قانونى ومن مهامى الوقوف على تفسير النص الصحيح وانزاله بالصوره الملائمه على واقع النزاع المطروح .
وبالتوفيق ان شاء الله ،،،
mjung
09-26-2015, 08:41 PM
السطات الإداريه معنى مرن ويعنى انها جائت على بسيل المثال وليس الحصر ويندرج تحتها كل سلطة إداريه ارتأتها محكمة الموضوع انها تملك صلاحية البيع بالمذاد او تكون تم انتدابها بقرار او تفويض من قبل سلطه مختصه ..
لذلك حدثنا اكثر عن ماهية الجهه التى قامت بالبيع حتى يمكننا الرد عليك .
لست مختص بالفتوى او التشريع لكنى قانونى ومن مهامى الوقوف على تفسير النص الصحيح وانزاله بالصوره الملائمه على واقع النزاع المطروح .
وبالتوفيق ان شاء الله ،،،
حضرة المستشار الجمل ، لقد قمت بالرد على استفسار حضرتك على الخاص
اسير العين
09-26-2015, 11:35 PM
السلطات الادارية هي السلطات التي تخضع للقانون الاداري
محمد ابراهيم البادي
09-27-2015, 03:34 PM
وللحصول اكثر على العلم القانوني القضائي
أتمنى منك ان تراجع الاحكام العليا المدرجة في المنتدى
والتي يمكن منها يكون مشابه او قريب لموضوعك وتستوضح الامر منها اكثر
mjung
09-27-2015, 05:59 PM
شكرا جزيلا الأستاذ أسير العين على ردكم الكريم ،
كما أشكرك أستاذ البادي على مشورتك و بالفعل سيدي أنا بدأت منذ يومين فى قراءة أحكام المحكمة العليا بنفس النية ألا وهى العثور على حالة تشابه حالتي ولا زلت فى طور القراءة فالأحكام كثيرة وبعون الله أجد ما أبحث عنه فلكم جزيل الشكر و خالص التقدير.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.